قانون مؤسسة الاقراض الزراعي
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المنشأة بمقتضى هذا القانون.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام:المدير العام للمؤسسة
المادة 3
تؤسس في المملكة مؤسسة للاقراض الزراعي تسمى (مؤسسة الاقراض الزراعي) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري،
ويجوز ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها ، او لاية غاية اخرى ، النائب
العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في اية انظمة او تعليمات
تصدر بمقتضاه.
المادة 4
يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في اي مكان في المملكة كلما رأت ذلك مناسبا.
المادة 5
تهدف المؤسسة الى الاسهام في دعم الزراعة وتنميتها وتطويرها في المملكة ورفع الكفاءة الانتاجية في القطاع الزراعي
وزيادة الانتاج وتحسينه وتحقيقا لذلك تقوم المؤسسة بما يلي:-
أ- منح القروض على اختلاف أنواعها وآجالها للاغراض الزراعية المختلفة ضمن الاطار العام لخطط التنمية في المملكة.
ب- تشجيع اقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي وتطويرها وتوسيعها
عن طريق المساهمة في رأس مال الشركات المساهمة التي تستهدف انشاء مثل هذه المشاريع شريطة أن لا يتجاوز اجمالي قيمة
مساهمات المؤسسة في مثل هذه المشاريع وفي اي وقت من الاوقات 15% من رأس مال المؤسسة المصرح به على ان تقترن مساهمة
المؤسسة في الشركات المساهمة الخصوصية بموافقة مجلس الوزراء.
ج-قبول الودائع والاقتراض من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية والقيام بأية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض
المتخصصة أو البنوك التجارية في هذا المجال كما يحق لها اصدار سندات الدين أو اسناد القرض أو أي نوع اخر من سندات
الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
د- شراء اسناد القرض التي تصدرها الشركات الزراعية المساهمة العامة التي تمتلك مشاريع زراعية أو مشاريع لتصنيع المنتوجات
الزراعية أو مستلزمات الانتاج الزراعي.
هـ- تمويل عمليات تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية الاردنية التي تتولاها المؤسسات الرسمية العامة او الشركات الزراعية
المساهمة العامة.
و- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية والمساهمة في اعداد مثل هذه الدراسات
وتقييمها.
ز- تقديم المشورة الفنية والمعونة الادارية للمشاريع الزراعية التي تمولها المؤسسة وتحتاج الى مثل هذه الخدمات.
ح-التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لها بموجب هذا القانون او اي قانون اخر.
ط- منح قروض اسكان لموظفي المؤسسة وفقا للنظام الخاص بذلك.
المادة 6
1- يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني ويؤلف رأس المال المدفوع من المصادر التالية:
أ- ما رحل او يرحل من اموال وموجودات مؤسسات الاقراض التالية:
1- المصرف الزراعي.
2- رصيد وبقايا القروض والموجودات الاخرى المقيدة في حسابات صندوق الاقراض الزراعي لمجلس الاعمار او الجمعيات التعاونية
الزراعية التابعة لدائرة الانشاء التعاوني او السلف الزراعية المعطاة من وكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي.
3- اية اموال تخص وزارة الزراعة او وزارة المالية او اية دائرة او مؤسسة حكومية اخرى سبق تخصيصها لمؤسسات او مشاريع
الاقراض الزراعية المختلفة ، او حصلت بواسطتها.
4- اية اموال حصلتها المؤسسة من الاقساط او الفوائد العائدة لاي من مؤسسات الاقراض المشار اليها في البنود (1) ، (2)
، (3) ، من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب- ما دفعته أو تدفعه الحكومة للمؤسسة.
ج- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة من اي مصدر كان ويقرر المجلس اعتبارها من رأسمال المؤسسة.
2- يجوز للمؤسسة بقرار من المجلس ان تزيد او تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا.
المادة 7
تتكون المؤسسة من:
أ- مجلس ادارة.
ب- مدير عام.
ج-نائب مدير عام.
د- جهاز تنفيذي.
المادة 8
1- يؤلف المجلس من وزير الزراعة رئيسا وعضوية ثلاثة أعضاء حكوميين وخمسة أعضاء غير حكوميين ، وذلك على الوجه التالي:-:
أ- الاعضاء الحكوميين:-
1-المدير العام نائبا للرئيس
2-ممثل عن وزارة المالية عضوا
3- ممثل عن وزارة التخطيط عضوا
ويعين الأعضاء الحكوميين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يكون كل منهم من الدرجة الخاصة
في الفئة الاولى على الاقل واذا تغيب أي منهم فينتدب الوزير المختص من ينوب عنه في اجتماعات المجلس أثناء مدة غيابه.
ب- الاعضاء غير الحكوميين:
يختار الاعضاء غير الحكوميين من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الزراعية او المصرفية ويعينون
على اساس دوري وللمدد التالية:-
عند تأليف المجلس للمرة الاولى
يعين عضوان لمدة سنتين
ييعين عضوان لمدة ثلاث سنوات
ويعين عضو لمدة سنة واحدة
وبعد ذلك يعين الاعضاء لمدة ثلاث سنوات ، ولا يجوز اعادة تعيين اي عضو الا اذا كان قد مضى على انتهاء عضويته السابقة
سنة واحدة على الاقل.
2- يعين الأعضاء غير الحكوميين في المجلس وتقبل استقالاتهم وتنهى عضويتهم منه وتحدد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب رئيس المجلس ، وفي حالة استقالةأي منهم او انهاء عضويته في المجلس يعين مجلس الوزراء من يخلفه للمدة
الباقية من عضويته بناء على تنسيب رئيس المجلس.
3-لا يحق لعضو مجلس الادارة ان يكون عضوا في مجلس الامة او في اية مؤسسة رسمية او شركة تجارية قد تستفيد من عمليات
الاقراض التي تقوم بها المؤسسة بصورة مباشرة او غير مباشرة.
4- يراعى عند تعيين اعضاء مجلس الادارة غير الحكوميين ان يمثلوا مختلف المناطق في المملكة بقدر المستطاع.
المادة 9
يتمتع المجلس بالصلاحيات ويقوم بالاعمال التالية:-
1- وضع القواعد الاساسية للمؤسسة.
2- اقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
3- الموافقة على تأسيس والغاء الفروع والمكاتب.
4- الموافقة على استدانة الاموال من الحكومة أو من اية هيئة او مؤسسة اخرى وتحديد شروط المبالغ المستقرضة وغاياتها.
5- اصدار سندات دين واي نوع آخر من سندات الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
6- اقرار اية تسوية تحمل المؤسسة اية خسارة.
7- التوصية باجراء اي تعديل في احكام قانون المؤسسة واقرار اية تعديلات للانظمة الصادرة بمقتضاه.
8- درس ميزانية المؤسسة السنوية واقرارها.
9- الموافقة على نقل المخصصات المدرجة في الموازنة من مادة الى اخرى.
10- اقرار الميزان السنوي العام والحساب الختامي السنوي ونقل صافي الارباح (او الخسائر) لحساب الأرباح المتجمعة.
11- تحديد نسبة الفائدة التي تستوفى عن القروض.
12- تعيين الاموال المنقولة وغير المنقولة والمحصولات والسندات والاسهم المختصة بالشركات التجارية الزراعية و الاشياء
التي تقبل تأمينا لديون المؤسسة ووضع الاسس التي تتبع في ذلك.
13- تعيين البنوك بالتشاور مع البنك المركزي الاردني التي تودع لديها اموال المؤسسة ووضع شروط توزيع هذه الاموال بين
تلك البنوك.
14-وضع الاسس والقواعد التي تتبعها المؤسسة في عمليات الاقراض وتحصيل حقوقها ووضع الشروط التي تؤمن انفاق القروض في
الاغراض الزراعة المنتجة واستثمارها في الأعمال الزراعية ، ويتولى المدير العام تنفيذ عمليات الاقراض المعتمدة وتحصيل
حقوق المؤسسة وفقا للأسس والقواعد المقررة.
15- النظر في اية امور اخرى قد يطرحها المدير العام للمداولة من قبل المجلس.
المادة 10
أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضره
سبعة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويتخذ قراراته باجماع او اكثرية اصوات الحاضرين.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام الاجراءات الخاصة باجتماعاته وسائر الشؤون الادارية المتعلقة باعماله.
ج- يتولى نائب المدير العام مهام امين سر المجلس دون ان يكون له حق الاشتراك في مناقشاته او التصويت على قراراته.
المادة 11
1- يعتبر المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة ويكون المسؤول عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن
ادارة المؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون واية انظمة تصدر بمقتضاه ، وبوجه عام يعتبر
المسؤول عن جميع الامور المتعلقة بالمؤسسة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة ، وللمدير العام ان
يفوض ايا من صلاحياته لنائبه او لاي من موظفي المؤسسة الآخرين.
2- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال المؤسسة ويمارس الصلاحيات الضرورية لتسيير اعمال الادارة
والفروع على الوجه الاكمل تحت اشراف المدير العام وله ان يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي المؤسسة الآخرين.
3- لا يحق للمدير العام ونائبه ان يكونا عضوين في مجلس ادارة اية مؤسسة ذات طابع تجاري او زراعي او خبيرين لها باستثناء
المؤسسات الخاضعة لادارة المؤسسة او التي تساهم فيها او الخاضعة لادارة الحكومة او مراقبتها.
المادة 12
1- يجري انتقاءوتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين
واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص تضعه المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية.
2 – أ – للمؤسسة ان تضع لموظفيها بمن فيهم المدير العام ونائبه او مستخدميها نظاما خاصا بالادخار.
ب-يجوز للمؤسسة عند تعيين الموظف المصنف او عند تصنيف المستخدم ان تعتبره خاضعا لقانون التقاعد المدني او ان تعتبره
خاضعا لنظام صندوق الادخار.كما يجوز لها ان تعود وتقرر اعتبار اي موظف من الموظفين المصنفين او المستخدمين الذين تم
تصنيفهم التابعين لصندوق الادخار خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني بناء على طلب الموظف.
ج- تعتبر القرارات الصادرة من المؤسسة بحق الموظفين والمستخدمين المعينين قبل نفاذ هذا القانون من حيث اعتبارهم تابعين
لقانون التقاعد او لنظام صندوق الادخار كأنها صادرة بموجب هذا القانون.
د- تقوم المؤسسة بحسم عائدات التقاعد من رواتب الموظفين والمستخدمين التابعين للتقاعد المدني وترسلها الى صندوق التقاعد
ويكون الصندوق ملزما بدفع رواتب التقاعد والمكافآت لمستحقيها.
المادة 13
تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها للمؤسسة حق الامتياز في كافة ديونها ومطاليبها ، على اموال
المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديها او غير مرهونة وذلك لاستيفاء كافة حقوقها وتكون ديون
المؤسسة المقرضة منها او المرحلة اليها من المؤسسات السابقة ممتازة وفي الدرجة الاولى وللمؤسسة ان تطلب تحصيلها بموجب
القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية او بموجب اي نظام خاص تضعه المؤسسة ، هذا بالاضافة الى حقها في بيع اموال
المدينين وكفلائهم غير المنقولة بجميع الطرق القانونية الاخرى.
المادة 14
كل من كفل مدينا للمؤسسة باي نوع من انواع القروض التي تقدمها يكون متضامناً ومتكافلا مع المدين الاصلي في وفاء الدين
ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك.
المادة 15
1- لا يجوز للمؤسسة ان تمتلك من الاراضي والابنية سوى ما تحتاج اليه لاعمالها الادارية ، على انه يجوز لها ان تمتلك
العقارات والعرصات والاموال غير المنقولة التي تكون محجوزة لصالحها وذلك بدخولها في المزايدة العلنية فاذا احيلت ملكية
الاراضي او العقارات او المنازل أو العرصات المرهونة او المحجوزة الى المؤسسة نتيجة لاشتراكها بالمزايدة ولم يبادر
المدين لاستردادها بعد دفع ديونه والفوائد والمصاريف الناشئة عنها خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه الاحالة القطعية
يجوز للمؤسسة ان تبيعها لحسابها بالمزايدة العلنية اذا وجدت ذلك محققاً لمصلحتها.
2- يجوز للمؤسسة ان تقسط استيفاء بدل البيع على صغار المزارعين لمدة لا تتجاوز العشرين سنة.
3- يجوز للمؤسسة ان تتخلى عن هذه العقارات والاموال غير المنقولة الى المدين او الكفيل اذا دفع الدين وما يترتب عليه
من فوائد ونفقات دون حاجة الى طرح العقار للبيع بالمزاد العلني كما انه يحق للمؤسسة ان وجدت ذلك محققا لمصلحتها ان
تعامل المدين والكفيل كصغار المزارعين المشار اليهم اعلاه عند بيع الارض بالمزايدة العلنية.
المادة 16
تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية ، المباشرة وغير المباشرة ، العائدة لجميع دوائر
الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت
بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس سواء اكانت تتناول راس مال المؤسسة او اموالها الاحتياطية او دخلها او العقارات التي
تملكها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها وكفالاتها كما تعفى معاملات الاقراض وما يتفرع عنها من
كافة الرسوم التي تستوفى في اية دائرة او مؤسسة ، بما في ذلك الطوابع.
المادة 17
1- يكون موظفو المؤسسة المفوضون حسب الاصول مسؤولين قانوناً عن تنظيم اسناد التأمين او الرهن والشروط الخصوصية الملحقة
بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا اقتضى الامر وجود كفيل ، وتكون الصكوك والاسناد المنظمة من قبلهم واجبة التنفيذ
في دوائر التسجيل وغيرها دون حاجة الى اي اجراء آخر.
2- تعتبر اسناد الدين في حكم الاعلام الواجب التنفيذ بعد الانذار.
3- تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الرهن او الحجز على قيد الاموال غير المنقولة الخاصة بالمدين او كفيله (ان
وجد) بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه ، او مدير الفرع ، دون حضور المدين او الكفيل وترفع هذه الاشارة
بناء على طلب خطي من المدير العام او من يفوضه ويكون لمعاملات المؤسسة حق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل ويعتبر
وضع اشارة التأمين
او الرهن او الحجز مانعا لنقل الملكية وعلى المدير العام او من يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه
رفع اشارة التأمين او الرهن او الحجز عن اموال المدين وكفلائه فور تسديد الدين.
المادة 18
جميع دعاوى المؤسسة او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها لها صفة الاولوية والاستعجال فتدقق ويبت فيها ترجيحا
على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان والمجالس الادارية وغيرها.
المادة 19
1- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة.
2- تعفى المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة او ستترتب في المستقبل على البنوك.
3- تؤمن الحكومة حراسة جميع ابنية المؤسسة في جميع المراكز والفروع وتستعمل جميع الوسائل لحراستها وتتولى تقديم الحراسة
اللازمة لجباة المؤسسة اثناء قيامهم باداء واجباتهم الرسمية.
المادة 20
ان جميع ما يتلف من الاموال المنقولة وغير المنقولة المؤمنة بطريق الرهن او التأمين الرضائي او الاجباري او المحجوزة
بطريق التنفيذ الجبري والتي هي في حوزة المدين انما تتلف من ماله.
المادة 21
1- يحق للمؤسسة ان تضع ، عند الضرورة ، حراسا على حاصلات المدينين الذين تشك في استعدادهم لوفاء ما استحق عليهم من
اموال في مواعيد استحقاقها مرهونة كانت او غير مرهونة تأمينا لاستيفاء الاموال المستحقة عليهم.
2- اذا وضعت الحراسة بعد مدة الاستحقاق تستوفي الذمة المستحقة وتكون النفقات التي تكبدتها المؤسسة على المدين.
3- اذا وضعت الحراسة قبل الاستحقاق تتحمل المؤسسة النفقات حتى تاريخ الاستحقاق ، وفي حالة عدم الدفع يتحمل المدين
النفقات.
المادة 22
كل اعتراض يقدم او دعوى تقام من قبل المدين او كفيله او ورثتهما او من الغير لا يؤخر بيع الاموال المؤمنةاو غير المؤمنة
منقولة كانت او غير منقولة الجاري من قبل المؤسسة او بناء على طلبها الا اذا قدم المقترض كفالة بنكية بالمبلغ المطلوب
قبل الاحالة القطعية ففي هذه الحالة يتوقف البيع وتلغى المزايدة.
المادة 23
1- لا تحول وفاة المدين او كفيله ، ولا التبدل في اهليتهما ، دون متابعة تحصيل مطالب المؤسسة ووضع اشارة الحجز والتأمين
الاجباري لصيانه تلك المطالب ومتابعة معاملات التنفيذ واتخاذ جميع التدابير تنفيذا لاحكام قانون المؤسسة وانظمتها
دون حاجة الى اجراء معاملات الانتقال القانونية او الشرعية ودون حاجة لتكرار ما كان قد تم من اجراءات.
2- اذا توفي المدين او كفيله دون ان يكون لهما وارث ذو حق لا يجوز لاحد ولو آلت التركة الى الخزينة او ادارة الاوقاف
او متوليها ان يطالب بأموالهما المقدمة للمؤسسة في مقام الرهن او التأمين او المحجوزة من قبلها او ان يضع يده عليها
قبل ان تستوفي المؤسسة كامل مطاليبها.
3- يكون تعيين الورثة ، من اجل اخطارهم او اية غاية اخرى بمقتضى حجة حصر ارث صادرة من المحاكم الشرعية او الكنسية.
4- اذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين او كفيله ضمانا للقرض ونقصت قيمتها ، لاي سبب من الاسباب ، فعلى المدين وكفيله
ان يقدما تأمينات جديدة يقبل بها المدير العام خلال المدة التي يحددها على ان لا تتجاوز الثلاثين يوما ولا يمنع ذلك
المؤسسة من وضع اشارة التأمين الجبري دون امهال على اموال المدين او الكفيل غير المنقولة لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب
خطي من المدير العام ، دون حضورهما ، او حضور اي منهما ، وتكون لهذه الاشارة قوة الرهن الاساسية ويجوز للمؤسسة حجز
اموال المدين وكفيله المنقولة تأمينا لتسديد اقساط الدين.
المادة 24
تتعاطى المؤسسة اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتستوفي فائدة على القروض التي تصدرها بمعدل
يكفي لتغطية نفقاتها ويحقق لها ربحا معقولا وللمؤسسة تطبيق عقود في مجال التمويل لا تقوم على الفائدة وذلك بموجب نظام
يصدر لهذه الغاية..
المادة 25
في نهاية كل سنة مالية وبعد حسم جميع النفقات الادارية واحتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها واستهلاك الموجودات
واية مصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله عادة البنوك او مؤسسات الاقراض يقوم المجلس بنقل صافي الارباح (او الخسائر) لحساب
الارباح المتجمعة.
المادة 26
يحق للمؤسسة ان تطلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعمالها من موظفي وخبراء الحكومة كما يحق لها ان تستعين بمن
تشاء من الخبراء وعلى كافة الوزارات والدوائر والسلطات الحكومية والمؤسسات ذات الصفة العامة التي تخضع لاشراف الحكومة
ان تزود المؤسسة بما تطلبه منها وان تتعاون معها الى ابعد حدود التعاون.
المادة 27
تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة
لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها ويوافق عليها وزير المالية وبالاضافة الى ذلك يجوز لمجلس الوزراء
تكليف ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات المؤسسةو وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.
المادة 28
لا يسري اي حظر يفرض على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها على جميع قروض المؤسسة التي دفعت قبل تاريخ
نفاذ هذا القانون او التي ستدفع بعده.
المادة 29
لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 30
يلغى قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 على ان تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى
الحد الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون وذلك حتى صدور انظمة خاصة بموجب هذا القانون.
المادة 31
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.