قانون مؤسسة الاقراض الزراعي الموقت

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الاقراض الزراعي المؤقت لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
أ- تعنى كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاقراض الزراعي المؤلفة بموجب هذا القانون.
ب- تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او ايا من وزاراتها او دوائرها.

المادة 3

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مؤسسة تسمى (مؤسسة الاقراض الزراعي يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي).

المادة 4

يكون مركز هذه المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب في جميع الاماكن داخل المملكة الأردنية الهاشمية كلما
دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 5

المادة 5-
أ-تقدم المؤسسة القروض للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها
ب- يحق للمؤسسة اقتناء وامتلاك وبيع الممتلكات لاستعمالها الخاص او لحماية ديونها واسترداد اموالها المسلفة للمقترضين.
ج- يحق للمؤسسة قبول الودائع والقيام بأية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض والبنوك ، كما يحق لها بقرار من مجلس
الوزراء اصدار السندات وغيرها من وسائل الاقراض واستدانة الاموال.

المادة 6

يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني.

المادة 7

أ- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة.
ب -يخول وزير المالية بموجب هذا القانون اعفاء المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة حاليا او قد تترتب في المستقبل
على البنوك الأردنية.

المادة 8

يدير اعمال المؤسسة
أ-رئيس
ب- مجلس ادارة مكون من الرئيس وثمانية اعضاء برئاسة الرئيس.
ج- مدير عام وموظفون.
د- يعين المذكورون اعلاه بموجب نظام.

المادة 9

المادة -9
أ- أتحدد المؤسسة بنظام تاريخ وكيفية تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي.
ب- تحول الى المؤسسة جميع الموجودات والمطلوبات والديون والاموال السائلة لمؤسسات الاقراض الزراعي الرسمية القائمة
عند نفاذ هذا القانون وتعتبر جميعها جزءاً من رأسمال المؤسسة.
ج- تحول على المؤسسة جميع الديون والالتزامات المطلوبة من تلك المؤسسات.
د- تتحمل المؤسسة من مواردها الخاصة نفقات تحصيل الديون المحولة لها وتعتبر الفوائد المحصلة على الديون القائمة دخلا
للمؤسسة.

المادة 10

أ- تقوم المؤسسة بتعاطي اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتقوم باستثمار اموالها وتقديم
قروضها الى المشاريع والعمليات الزراعية السليمة، وعلى المؤسسة ان تتأكد من ان المقترضين يستثمرون القروض في الاغراض
الزراعية المنتجة
ب- يستوفي من المقترضين فائدة على السلفات و / او القروض التي تدفع لهم بمعدل يكفي لتغطية نفقات اعمال المؤسسة ويحقق
ربحاً معقولا لزيادة رأس المال الاحتياطي وتوزيع الارباح على رأس المال.

المادة 11

أ- تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقاً لمبادىء المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات
خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها يوافق عليها وزير المالية.
ب- يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المؤسسة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.

المادة 12

لا يسري الحظر المفروض حاليا على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها في الحالات التالية:
أ- القروض او السلفات الجديدة التي تدفع بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- جميع المدينين الذين يملكون اراضي او ممتلكات اخرى خلاف الاراضي المرهونة تزيد قيمتها على الفي دينار اردني مقدرة
بالنسبة للاسعار السائدة.

المادة 13

تتمتع المؤسسة بجميع الامتيازات المعمول بها حالياً و / او التي قد يقرر العمل بها في المستقبل والمتعلقة بجباية الاموال
الاميرية كي تتمكن من استرداد اموالها المقرضة او الديون المحالة اليها او الفوائد المستحقة عليها او اية اموال اخرى
تعود اليها.

المادة 14

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 15

لا تسري احكام اي قانون او اي تشريع آخر اذا تعارضت مع احكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق