قانون مؤسسة الإسكان المؤقت

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الإسكان لسنة 1965) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( حكومة ) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي وزارة من وزاراتها أو دائرة من دوائرها والسلطات التابعة
لها.
تعني كلمة ( المؤسسة ) مؤسسة الإسكان المؤلفة بموجب هذا القانون.
تعني كلمة ( الوزير ) وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية أو الوزير الذي يقرر مجلس الوزراء ربط المؤسسة به.
تعني كلمة ( المجلس ) مجلس إدارة مؤسسة الإسكان المؤلفة بموجب هذا القانون.
تعني كلمة ( المدير العام ) مدير مؤسسة الإسكان.
تعني كلمة ( المستفيد ) كل فرد أو هيئة معنوية تنتفع من غايات واهداف هذا القانون أو أية أنظمة تصدر بموجبه.
تعني كلمة ( كلفة المسكن ) كلفة بناء الدار وثمن الأرض وتكاليف إنشاء جميع المرافق العامة مضافا إليها الفائدة المقررة.

المادة 3

المادة 3- التأسيس
أ- تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الإسكان تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي اية أنظمة تصدر بموجبه.
ب- تعتبر المؤسسة شخصا معنويا ذا استقلال مالي وإداري تتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسبا في نطاق
القانون.
ج- يحق للمؤسسة أن تنيب عنها موظفي النيابة العامة أو أي من موظفيها أو أي محام آخر في الإجراءات القانونية التي لها
أو عليها.

المادة 4

المادة 4- الغايات – غايات المؤسسة واهدافها
حل أزمة السكن في المملكة بالطرق التالية:
1- تقوم المؤسسة باستملاك الأراضي و وضع تصاميم المساكن وتقوم بنفسها أو عن طريق الغير أما بالتعاقد المباشر أو عن
طريق العطاءات بإجراء الدراسات وإنشاء المساكن وفق البرامج الموضوعة لها بشكل جماعي وتأجيرها أو تمليكها للموظفين
وذوي الدخل المحدود بعد استيفاء أثمانها بشكل أقساط.
2- صرف القروض لبناء المساكن للهيئات المعنوية والجمعيات التعاونية للإسكان وللإفراد والتأكد من ملائمة هذه المساكن
من ناحية التكاليف ومطابقتها للتصاميم الموضوعة من قبل المؤسسة ولها الحق في الإشراف على سير العمل وتوقيفه إذا ما
وجدت أية مخالفة للأسس التي أعطي من اجله القرض.
3- تقديم التواصي اللازمة للحكومة حول سياسة الإسكان العامة وعلاقتها بالتنظيم بالتعاون مع دائرة تنظيم المدن وزارة
الداخلية للشؤون البلدية والقروية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بهذا الموضوع.

المادة 5

المادة 5- تشكيلات المؤسسة
يتألف مجلس إدارة المؤسسة من:-
أ- الأعضاء الحكوميين:-
1- الوزير رئيساً

2- المدير العام نائباً للرئيس

3- ممثل عن دائرة الإنشاء التعاوني – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
4- ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
5- ممثل عن مجلس الإعمار أعضاء
6- ممثل عن البنك المركزي
يتم تعيين الأعضاء الحكوميين بقرار من مجلس الوزراء بناء تنسيب الجهة المختصة على أن يكون الأعضاء من ذوي المؤهلات
العلمية والاختصاص وفي حالة غياب أي عضو من جلسات المجلس لأي سبب يحق للجهة المختصة انتداب موظف آخر لينوب عنه في
حضور الجلسات مدة تغيبه.
ب- الأعضاء غير الحكوميين.
1- رئيس بلدية ينسبه وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
2- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية
3- ممثل عن الغرف الصناعية أعضاء

4- ممثل عن نقابة المهندسين
5- مدير احد البنوك الأردنية
يعين الأعضاء غير الحكوميين وتقبل استقالاتهم وتنتهي عضويتهم وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير في حالة قبول استقالة أي عضو يعين مجلس الوزراء من يخلفه.
ج- لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير الحكوميين أن يتعاطى أو بالوساطة اية أعمال أو تعهدات بناء أو إسكان
للمؤسسة طيلة مدة عضويته في المجلس.

المادة 6

المادة 6- تعيين المدير
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

المادة 7

المادة 7- رأس المال
يتكون رأسمال المؤسسة من الموارد التالية:-
أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية.
ب- من القروض والمعونات التي تحصل عليها المؤسسة من الهيئات أو الشركات المحلية أو العربية أو الأجنبية شريطة موافقة
مجلس الوزراء عليها.
ج- سندات دين يوافق مجلس الوزراء على إصدارها بناء على تنسيب المجلس إذا رأى ضرورة لذلك.
د- الأموال الخاصة التي تتوفر في صندوق التوفير والإقراض الذي يمكن للمؤسسة إنشاؤه وفق نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
هـ- أية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 8

المادة 8- صلاحيات المجلس
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
أ- وضع خطة إسكان عامة تشمل جميع أنحاء المملكة تنفذ على مراحل على أن تقتصر أعمال المؤسسة على تأمين السكن لذوي الدخل
المحدود حسب التعريف الذي يضعه المجلس لهذه الغاية من حين لآخر.
ب- إعداد ميزانية المؤسسة وإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بشهرين للموافقة عليها.
ج- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم أو إنهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم وتعيين
واجباتهم وحقوقهم وتقاعدهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه المجلس إذا رأى ضرورة لذلك وإلى أن يتم
وضع مثل هذا النظام يخضع موظفو المؤسسة في جميع الشؤون المتعلقة بهم إلى أحكام نظام الموظفين المدنيين وأحكام قانون
التقاعد المعمول بهما في الحكومة.
د- الحصول على القروض من المصادر المحلية أو خلافها وأبرام العقود المتعلقة بها.
ه- شراء واستملاك واستئجار الأراضي والعقارات الضرورية لغايات تنفيذ مشاريع الاسكان.
و- تأجير وبيع الاراضي وبيوت السكن او اية انشاءات تمتلكها المؤسسة.
ز- تحديد نسبة الفوائد التي تستوفى عن القروض التي تمنحها المؤسسة.
ح-للمجلس حق إسكان المستفيدين لقاء التكاليف والفوائد التي يقررها بموجب نظام يوضع لهذه الغاية.
ط- تخصص جميع المبالغ المستردة من أعمال الإسكان لاستغلالها ثانية وفي عمليات إسكان جديدة.

المادة 9

المادة 9- ضمانات الحكومة
تضمن الحكومة ضمانة مطلقة ما يلي:-
1- التزامات المؤسسة تجاه الغير.
2- وفورات وقروض الأفراد في صندوق التوفير المؤلف بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10- الاستفادة من أراضي الدولة لمشاريع الإسكان
اعتبارا من نفاذ هذا القانون تخصص أراضي الدولة وأملاكها الصالحة لمشاريع الإٍسكان الى المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء
وبتنسيب وزير المالية / الأراضي بناء على طلب المجلس.

المادة 11

المادة 11- شروط المستفيد
للمجلس حق إسكان المستفيد حسب حاجته لنوع السكن مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن ، ويشترط في ذلك مايلي:-
1- أن يكون المستفيد أردنيا قد أتم الحادية والعشرين من عمره.
2- أن لا يكون المستفيد هو و زوجته أو فروعهما مالكاً لبيت سكن في مركز عملهما الدائم أو قادر على إنشاء مثل هذا المسكن.
3- أن لا يكون هو و زوجته أو فروعهما قد انتفع بمشروع إسكان من أية جهة كانت.
4- تنتقل حقوق وكافة التزامات المستفيد لورثته الشرعيين من بعده.
5- المسكن ملك المؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الكلفة والفوائد المترتبة عليها ، وعندئذ على المؤسسة أن تنقل
الملكية إلى المستفيد.
6- إذا شغر المسكن لأي سبب من الأسباب قبل انتقال ملكية المسكن إلى المستفيد يحق للمستفيد بموافقة المؤسسة تأجير المسكن
وفق الشروط التي تضعها المؤسسة.

المادة 12

المادة 12- تتم معاملة حق الإسكان ونقل الملكية وشروط التملك وخلاف ذلك من الأمور التي تنظم حقوق وواجبات المستفيد
والمؤسسة بأنظمة خاصة على أن يتم تسجيل الملكية والحقوق الأخرى لدى دوائر التسجيل وفق القوانين المرعية.

المادة 13

المادة 13- الإعفاءات
تتمتع المؤسسة بجميع المزايا والحصانات والإعفاءات التسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

المادة 14- الخدمات العامة
أ- تقوم البلديات ومصالح المياه وشركات الكهرباء كل فيما يختص به بالاتفاق مع المجلس داخل مناطق البلديات بتوصيل الماء
والكهرباء وشق الطرق والمجاري وتأمين المرافق العامة اللازمة لمنطقة السكن بموجب أنظمتها ، وعلى دائرة السير تنظيم
خطوط سير المنطقة بأجور محدودة على أنه يجوز للمؤسسة إنشاء هذه المرافق العامة على نفقتها الخاصة على أن تجري تسويات
مالية بين المؤسسة والبلدية المختصة حسب امكانيات البلدية المالية.
ب- أما خارج مناطق البلدية للمؤسسة أن تقوم بإنشاء شبكة الكهرباء إذا كانت خارج منطقة امتياز أي شركة أو المياه او
الطرق أو المجاري وغيرها من المرافق العامة على نفقتها كما وإنها تقوم بنفسها او عن طريق الغير بإنشاء المرافق العامة
الأخرى كالمراكز الاجتماعية والمدارس وروضات الأطفال والمخازن التجارية والعيادات الطبية والاستفادة من دخلها بتأجيرها
للجهات المختصة أو للأفراد.

المادة 15

المادة 15- تدقيق الحسابات
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق جميع حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية السنوية ، إلا أنه يجوز للمجلس بموافقة مجلس
الوزراء تكليف أحد مدققي الحسابات القانونين للقيام بهذه الأعمال.

المادة 16

المادة 16- التأمين
تقوم المؤسسة بالتأمين على جميع المساكن التي أقامتها ضد أخطار الحريق أو أي خطر آخر وذلك حتى تتمكن من نقل ملكية
المساكن لذويها بعد تسديد الأقساط.

المادة 17

المادة 17- مشاريع الإسكان للمنفعة العامة
تعتبر جميع الأراضي والأملاك التي تقرر إنشاء المساكن عليها، مشاريع للمنفعة العامة.

المادة 18

للمجلس بموافقة مجلس الوزراء أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 19

يلغى أي تشريع سابق آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق