قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس مجلس الادارة
المدير العام: المدير العام للمؤسسة
الصندوق: صندوق المؤسسة
وتشمل كلمة يتيم او ايتام: فاقد الاهلية والوارث الغائب بدون ممثل شرعي ووارث التركة غير المعروف من المسلمين الذين
اودعت او تودع لهم اموال في الصندوق.
المحكمة: المحكمة او المحاكم الشرعية
التركة: الاموال المنقولة العائدة للمتوفي
الاحتياطي: احتياطي عام للمؤسسة المكون من احتياطي صناديق الايتام المحول الى صندوق المؤسسة والمبالغ المقتطعة سنويا
من حساب صافي ارباح المؤسسة للاحتياطي.

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام) ذات شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ويجوز
لها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام ولها الحق في توكيل المحامين.
ب-ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويتولى ادارتها مجلس برئاسته.

المادة 4

غاية المؤسسة تنمية اموال الايتام باستثمارها في كافة وجوه الاستثمار المشروعة التى لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية

المادة 5

تتكون اموال المؤسسة من المصادر التالية:-
أ- احتياطي صناديق الايتام المحول للصندوق.
ب-ودائع الايتام وارباحهم في صناديق الايتام المحولة للصندوق.
ج-رصيد وبقايا الادانات والموجودات الاخرى المقيدة في حساب صناديق الايتام.
د- اموال الايتام التى تحول للصندوق من التركات التى يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم ( 69) لسنة 1953
وما يطرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله.
هـ-اية مصادر اخرى يوافق عليها المجلس وتشمل المساعدات والتبرعات والهبات.

المادة 6

أ- 1- ) يتألف المجلس من:-
قاضي القضاة: رئيسا
المدير العام
مدير الشرعية
وكيل وزارة الاوقاف وعضو
اخر من وزارة الاوقاف ينسبه وزير
الاوقاف: اعضاء حكوميين
وكيل وزارة المالية
ويعين مجلس الوزراء بتنسيب من قاضي القضاة اربعة اعضاء اخرين على ان يكونوا من ذوي الخبرة والاستقامة والنشاط في مجالات
المال والاقتصاد والادارة من المسلمين.
2) و لا يجوز تعيين عضو من القطاع الخاص باكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات الرسمية وباكثر من لجنة دائمة واحدة وكذلك
لا يجوز ان يعين موظف عضوا حكوميا باكثر من مؤسسة رسمية واحدة.وعلى الحكومة تعديل اوضاع جميع المؤسسات الرسمية واللجان
بما يتفق واحكام هذا البند خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب-ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها نائبا للرئيس من بين اعضائه.
ج-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
1) ادارة شؤون المؤسسة والاشراف عليها.
2) رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الاسس والقواعد الواجب اتباعها في عمليات التنمية.
3) اقرار اية تسوية تحمل المؤسسة اية خسارة.
4) الموافقة على التقرير السنوي والحسابات السنوية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر.
5) تحديد مقدار الاحتياطي وتقرير طرق استثماره وشروط التصرف به.
6) فتح فروع للمؤسسة.
7) تعيين فاحصي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اجورهم.
8) تحديد قيمة الكفالات اللازم تقديمها من الموظفين ونوعها وشروطها وتعيين الوظائف المطلوب من مشغليها تقديم الكفالات.

المادة 7

المادة 7:-
تودع اموال المؤسسة لدى البنك المركزي الاردني وللمجلس ايداع ما يلزم من تلك الاموال للانفاق على الايتام في البنوك
التى يحددها وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام.

المادة 8

يجب ان تحتفظ المؤسسة بالسيولة الكافية لمواجهة التزاماتها نحو ودائع الايتام المتواجدة لديها.

المادة 9

قاضي القضاة هو رئيس المؤسسة ورئيس مجلس الادارة.

المادة 10

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك على ان لا تقل الاجتماعات عن مرتين في الشهر وتوجه الدعوة
في كل مرة الى جميع الاعضاء ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات بالاجماع
اوباكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها الرئيس.
ب-يعين المجلس من بين موظفي المؤسسة سكرتيرا له يتولى تدوين محاضر جلسات المجلس وحفظ قراراته وتنظيم مراسلاته ، ويحدد
المجلس المكافآت التى تدفع له.
ج-يعتبر المحضر الذي يحمل توقيع الرئيس والسكرتير بينة على صحة ما هو مدون فيه.
د- مدة الاعضاء المعينين اربع سنوات قابلة للتجديد على انه في حالة تخلف العضو منهم عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية
من اجتماعات المجلس دون عذر مقبول تعتبر عضويته منتهية ويعين شخص آخر محله وكذلك اذا خلا مكان اي عضو من هؤلاء الاعضاء
لاي سبب بغير انتهاء العضوية المذكورة يعين شخص آخر محله ويجري التعيين في كل الحالات وفقا للفقرة (أ) من المادة السادسة.
هـ – يتقاضى رئيس واعضاء المجلس المكافآت التى يقررها مجلس الوزراء.
و- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يفقد العضو عضويته في المجلس اذا افلس او حكم عليه بجناية او بجنحة
في جريمة اخلاقية او مخلة بالشرف.

المادة 11

أ- يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعزل بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية بناء على تنسيب الرئيس بقرار
من مجلس الادارة.
ب-يشترط في المدير العام ان يكون جامعيا ( متفرغا ) لاعمال المؤسسة ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية
والادارية ومن المشهود لهم في الاستقامة والنشاط.
ج-اذا تغيب المدير العام يقوم مقامه الشخص الذي ينتدبه الرئيس من المديرين.

المادة 12

يتألف الجهاز التنفيذي من:-
أ- القسم الاداري ويرأسه موظف يعرف بالمدير الاداري.
ب-القسم المالي ويرأسه موظف يعرف بالمدير المالي.
ج-اي قسم آخر يقرر المجلس تأسيسه بتنسيب من المدير العام اذا اقتضت اعمال المجلس ذلك.

المادة 13

المادة 13 –
أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمدير
العام صلاحيات وكيل الوزارة حيثما وردت في ذلك النظام.
ب-يعين المجلس لجنة من ثلاثة كبار موظفي المؤسسة تمارس الصلاحيات المخولة للجنة انتقاء الموظفين في نظام الخدمة
المدنية المعمول به.
ج- يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون تابعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة ويطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني
المعمول به على ان يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وايداعها للخزانة العامة.

المادة 14

ينشأ في المؤسسة صندوق خاص للادخار بموجب نظام تحول اليه مساهمات الموظفين غير الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني
مع ما تساهم به المؤسسة.

المادة 15

أ- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة أو طبقا للنظام المالي وتخضع سجلاتها وقيودها
للتدقيق من قبل فاحصي الحسابات المعينين لهذا الغرض من المجلس.
ب-تخضع قيود المؤسسة وحساباتها لتدقيق ومراقبة ديوان المحاسبة وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي
في آخر كانون اول من كل سنة وبصورة استثنائية تبدأ السنة المالية الاولى اعتبارا من تاريخ مباشرة المؤسسة العمل وتنتهي
في نهاية كانون اول من نفس السنة.
ج-في نهاية السنة المالية للمؤسسة يجري تدقيق حساباتها وتحقيق وتعيين الارباح والخسائر الصافية بعد حسم جميع النفقات
الادارية بما فيها الرواتب والمساعدات والمكافآت والتعويضات والاجور واحتياطي الديون الهالكة واستهلاك الموجودات ونفقات
الصيانة واية نفقات اخرى تستلزمها اعمال المؤسسة.
د- تقسم الارباح الصافية وتسدد الخسائر ان وجدت على الوجه التالي:-
توزع صافي الارباح بين ودائع الايتام والاحتياطي بنسبة مساهمة كل منهما في اموال المؤسسة.
هـ-تضم ارباح الايتام الى ودائعهم في الصندوق كل بحسب استحقاقه على اساس مقدار الوديعة وتضم ارباح الاحتياطي الى الاحتياطي
وفي حالة وجود خسارة تغطى جميعها من الاحتياطي.
و- على المدير العام ان يقدم للمجلس خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للمؤسسة الميزانية السنوية وحساب الارباح
والخسائر مصدقة من فاحصي الحسابات مع تقرير شامل عن سير العمل في المؤسسة وما حققته من الاعمال والاهداف التى اسست
من اجلها.
ز- للمجلس تخصيص ما لا يزيد عن 25 % من ارباح الاحتياطي للمؤسسات الاسلامية او صرف مساعدات نقدية للايتام القاصرين
وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين.
ح- تحصل اموال وديون المؤسسة وصناديق الايتام بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 16

تسجل باسم المؤسسة العقارات والرهنيات والعقود على اختلافها بما فيها عقود الايجارة والاسهم والسندات وكافة انواع
الحقوق وتجري جميع المعاملات باسمها.

المادة 17

اذا اكمل اليتيم الثامنة عشرة من عمره وثبت رشده لدى المحكمة ترد اليه امواله وارباحها.

المادة 18

تعفى المؤسسة من رسوم التسجيل والطوابع واي تكليف مالي آخر.

المادة 19

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وبموافقة الملك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

تلغى جميع القوانين والانظمة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق