قانون لتنظيم مهنة المساحين المرخصين (مؤقت )
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت قانون المساحين المرخصين ويعتبر أنه معمول به من تاريخ 16 ايلول سنة 1947.
المادة 2
يعتبر نظام المساحة رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 919 من الجريدة الرسمية قانونا.
المادة 3
المادة 3
يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 4
رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون المؤقت.