قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية

المادة 1

المادة الاولى –
يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين) اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية –
تسري احكام هذا القانون على اي عقار في اية منطقة من المناطق البلدية او غيرها من الاماكن التي يقرر مجلس الوزراء
تطبيقه عليها. ولمجلس الوزراء ان يلغي قراره بتطبيق هذا القانون بقرار آخر يصدره في هذا الشأن وبذلك يبطل سريان هذا
القانون على اي عقار في اية منطقة من المناطق البلدية او غيرها من الأماكن.

المادة 3

المادة الثالثة –
تفيد العبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون ما يأتي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تشمل لفظة ” المالك او المستأجر ” اي شخص تنتقل اليه الملكية من حين الى آخر من المالك الاصلي او الاجارة من المستأجر
الاصلي.
و تشمل لفظة ” اجار ” التأجير لمستأجر فرعي.
و تشمل لفظة ” عقارات ” العقارات التجارية وبيوت السكن.
تعني عبارة (بدل الايجار الاساسي) البدل الذي كان العقار مؤجرا به بتاريخ 1 ايلول سنة 1939 مضافا اليه:
أ- (200) في الماية بالنسبة للعقارات التجارية في عمان و
ب- (100) في الماية بالنسبة للعقارات التجارية في اي محل آخر خلاف عمان و.
جـ- (25) في الماية بالنسبة لبيوت السكن ان كان في عمان او في اي محل آخر.
د- ماية بالماية بالنسبة للعقارات المستأجرة من قبل الحكومة.
وفي جميع المحلات المذكورة اعلاه ايضا اية زيادة اخرى تجيزها المادة التاسعة من هذا القانون. فاذا لم يكن ذلك العقار
مؤجرا في التاريخ المذكور، او اذا كان قد اجر وقتئذ باعتباره قسما من عقار آخر – فيكون بدل الايجار الاساسي البدل
الذي قد يعين من قبل لجنة الايجارات..
و تعني عبارة ” المستأجر الفرعي” اي شخص يشغل عقارا او قسما من عقار في اجارة شخص آخر.
و تشمل لفظة ” المستأجر ” المستأجر الفرعي.
و لفظة ” الاجارة ” الاجارة الفرعية.
“وتشمل كلمة (المالك) الشخص المتصرف بالعقار واي شخص يملك حصة شائعة فيه بالاشتراك مع شركاء آخرين ومن يكون وكيلا
عرفيا”.
“وتشمل كلمة (المستأجر) اي شخص اشغل العقار بموافقة المالك او بموافقة الوكيل العرفي للمالك او الولي او الزوج قائما
عن الزوجة”.
“تعني عبارة (العقارات التجارية) العقارات التي يشغلها حاملو الرخص الصادرة بمقتضى قانون رخص الصناعات لسنة 1933 بما
في ذلك اصحاب المعامل والمؤسسات الصناعية المستثناة موقتا من قبل مجلس الوزراء من ضرورة حيازة مثل هذه الرخص او حاملو
الرخص الصادرة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 او قانون المحامين لسنة 1928 او اي قانون يحل محل هذه القوانين لتعاطي
اعمالهم او مهنهم فيها”
وتعني عبارة (بيوت السكن) جميع العقارات خلاف العقارات التجارية.

المادة 4

المادة الرابعة –
تؤلف في كل منطقة من المناطق البلدية او اي مكان آخر من الاماكن التي طبقت عليها احكام هذا القانون لجنة ايجارات مشكلة
من الحاكم الاداري رئيسا وعضو من المجلس الاداري وآخر من المجلس البلدي ، وفي حالة عدم وجود مجلس بلدي فمن عضو ثان
من المجلس الاداري ايضا ينتخبهم جميعاً الحاكم الاداري ، وتتولى هذه اللجنة اقرار الامور المعينة في هذا القانون.

المادة 5

المادة الخامسة –
يجوز استئناف قرار لجنة الايجارات الى قاضي الصلح صاحب الصلاحية في المنطقة البلدية او المكان الآخر وذلك في خلال
اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور ويكون قرار قاضي الصلح قطعياً.

المادة 6

المادة السادسة –
بالرغم من وجود اي اتفاق مغاير لمنطوق هذه المادة ، سواء اكان ذلك الاتفاق خطياً ام بشكل آخر ، لا يكون المستأجر مكلفاً
بعد نفاذ هذا القانون لان يدفع عن اشغاله عقاراً ما بدل ايجار زائداً على بدل الايجار الاساسي. ولا تكون اية زيادة
من هذا القبيل قابلة للتأدية من المستأجر ، فاذا نشأ خلاف حول ما اذا كان بدل الايجار المطلوب من المستأجر يزيد على
بدل الايجار الاساسي فلأي من المستأجر او المالك ان يطلب الى لجنة الايجارات ان تعين بدل الايجار الواجب دفعه، وعند
تقديم طلب كهذا وفي انتظار صدور القرار النهائي وفي القضية يترتب على المستأجر ان يودع للجنة الايجارات بدل الايجار
على اساس المبلغ الذي كان يدفعه. ومن ثم يعتبر بدل الايجار الذي تعينه لجنة الايجارات انه هو بدل الايجار الاساسي.

المادة 7

المادة السابعة –
اذا لم يكن العقار مؤجراً بتاريخ 1 ايلول سنة 1939 ، او كان قد أجر بذلك التاريخ باعتباره قسماً من عقار آخر ، وادعى
المستأجر ان بدل الايجار المطلوب منه عن هذا العقار غير معقول فيجوز له ان يقدم طلباًَ الى لجنة الايجارات لتعين البدل
الواجب عليه دفعه بعد نفاذ هذا القانون ، ويعين هذا البدل من قبل لجنة الايجارات على اساس بدل الايجار الذي كان
يدفع عن العقارات المشابهة بتاريخ 1 أيلول 1939 مع زيادة (25) في المائة و يعتبر هذا البدل المعين من قبل لجنة الايجارات
انه هو بدل الايجار الاساسي المترتب دفعه من المستأجر والى ان يصدر القرار النهائي في المسألة يترتب على المستأجر
ان يودع بدل الايجار للجنة الايجارات على المعدل الذي تأمر به اللجنة المذكورة.

المادة 8

المادة الثامنة –
اذا نشأت اية مسألة في سياق اية قضية اقيمت لدى محكمة او اي قاض صلح او مأمور اجراء بشأن مقدار بدل الايجار الواجب
دفعه عن اي قرار ينطبق عليه هذا القانون ولم يكن ذلك البدل قد عين من قبل لجنة الايجارات فعلى تلك المحكمة او ذلك
القاضي او قاضي الصلح او مأمور الاجراء ان يحيل تلك المسألة الناشئة الى لجنة الايجارات للبت فيها وتؤجل الاجراءات
في القضية القائمة الى ان يصدر قرار نهائي بصدد المسألة المذكورة.

المادة 9

المادة التاسعة –
يجوز للجنة الايجارات عندما تعين بدل الايجار الاساسي ان تأخذ بعين الاعتبار اي توسيع او تغيير انشائي اجري في العقار
منذ تاريخ 1 ايلول لسنة 1939 (دون ان يدخل في ذلك الانفاق على الزخرفة والترميم) ولها ان تضيف من اجل توسيع او تغيير
كهذا بدل ايجار اضافي بما لا يتجاوز عشرين في الماية من بدل الايجار الاساسي ويعتبر هذا البدل الاضافي عندئذ جزءاً
من بدل الايجار الاساسي. واذا اجريت للعقار توسيعات او تغييرات انشائية من النوع الآنف ذكره في اي وقت بعد ان يكون
بدل الايجار الاساسي قد عين من قبل لجنة الايجارات (سواء كان بدل الايجار الاساسي هذا قد اشتمل على توسيعات او تغييرات
انشائية سابقة او لم يكن ) ، فان للجنة الايجارات بناء على طلب يقدمه المالك اليها ان تسمح بان يضاف من اجل تلك التوسيعات
او التغييرات اللاحقة بدل ايجار اضافي بما لا يزيد على عشرين في المائة من بدل الايجار الاساسي ويعتبر هذا البدل الاضافي
عندئذ جزءا من بدل الايجار الاساسي.

المادة 10

المادة العاشرة –
كل بدل ايجار دفعه اي مستأجر عن اشغاله عقاراً بعد نفاذ هذا القانون زيادة على بدل الايجار الاساسي يجوز للمستأجر
ان يسترده من المالك. وبدون الاجحاف باية طريقة اخرى يصح استرداد المبلغ بموجبها يجوز تنزيل المبلغ من اي بدل ايجار
مستحق الاداء للمالك بشرط ان يكون مقدار بدل الايجار الاساسي قد أقر به المالك او عينته لجنة الايجارات.

المادة 11

المادة الحادية عشر –
لا يجوز لمالك ما ان يطلب لقاء تأجير اي عقار ينطبق عليه هذا القانون او لقاء تجديد ايجاره او ادامته اي مبلغ غير
بدل الايجار ، وحيثما وقع ان دفع شيء من هذا القبيل فللمستأجر الذي دفعه ان يسترده من المالك.

المادة 12

المادة الثانية عشر –
1- لا يجوز لاية محكمة او اي قاض صلح او مأمور اجراء ان يصدر حكماً او امراً باخراج مستأجر من اي عقار بقطع النظر
عن انتهاء اجل عقد ايجاره الا في الاحوال التالية:
أ- اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع اي بدل ايجار الاداء قانوناً او لم يراع اي شرط من شروط عقد الايجار ولم يدفع
ذلك البدل او يراعى تلك الشروط في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه طلبا بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل.
ب- اذا كان المستأجر قد أضر عمداً بالعقار او سمح عمداً بالحاق الضرر به.
ج- اذا كان المستأجر قد استعمل العقار او سمح باستعماله لغاية غير شرعية.
د- اذا اجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار سواء بعقد خطي او بغير ذلك، او اذا اخلاه لشخص اخر غير المالك
او سمح باشغاله من قبل شريك او شركة، او اذا كان قد تركه بدون اشغال لمدة تزيد على ستة اشهر.
هـ- اذا كان المالك لا يشغل عقاراً في المنطقة المبحوث عنها ورغب في اشغال العقار بنفسه واقتنعت المحكمة واقتنع القاضي
او قاضي الصلح او مأمور الاجراء بان ثمة محلا آخر ميسوراً للمستأجر يصلح استعماله الى الحد المعقول للغاية التي كان
ذلك العقار مستعملا من اجلها و يمكن الحصول عليه تقريباً بعين الشروط التي كانت للعقار المذكور.على انه ليس في هذا
القانون ما يجيز لمالك اشترى العقار الذي كان يشغله ذلك المستأجر في وقت الشراء ان يخرجه منه.
و- اذا كان المالك يرغب في اجراء تغيير او تعمير اساسي في العقار او في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه ، على وجه
يؤثر في العقار شرط ان يكون هذا التغيير او التعمير ضرورياً وان يكون المالك قد حصل على الرخصة اللازمة لذلك وابلغ
المستأجر اخطارا خطياً باخلاء العقار قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر. ويشترط في جميع الاحوال المبينة في بنود هذه الفقرة
من (أ) الى (و) انه اذا كان قد صدر حكم او امر كهذا ولم ينفذ ذلك الحكم او الامر قبل العمل بهذا القانون ؛ فيجوز عندئذ
للمحكمة او القاضي او قاضي الصلح او مأمور الاجراء الذي اصدر الحكم او الامر اذا رأى ان ذلك الحكم او الأمر ما كان
ليصدر لو كان هذا القانون نافذ المفعول عند اصداره ؛ ان يلغي او يبدل الحكم او الامر المذكور على الوجه الذي يراه
مناسباً لتنفيذ مقاصد هذا القانون.
ز- اذا انشا المستأجر خلال مدة اشغاله عقارا بمقتضى احكام هذه المادة – عقارا تجاريا او بيت سكن على ارض خاصة به وكان
هذا العقار مناسبا لممارسة اعماله التجارية او للسكن فيه.
ج- كل مؤجر اقدم بنفسه او بالواسطة على اجراء تغيير في العقار او في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر
فيه وخلافا للاحكام القانونية يكون ملزما بإعادة الحالة الى ما كانت عليه وبضمان الضرر الذي لحق بالمستأجر من جراء
هذا التغيير ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس من اسبوع الى شهرين او بالغرامة من خمسة جنيهات الى ماية جنيه او بكلتا
العقوبتين.
وللمستأجر في مثل هذه الحالة ان يعيد الحالة الى ما كانت عليه ويعود على المؤجر بما انفق. اما اذا جرى التغيير او
التعمير وفقاً للقانون فيحق للمستأجر ان يطلب اعادة اسكانه في العقار عندما يتم انشاؤه على ان يكون للجنة الايجارات
بناء على طلب يقدمه المالك او المستأجر حق تقدير بدل الايجار الاساسي لهذا العقار بنسبة امثاله.
2- اذا استحصل مالك ما على حكم او امر بالتخلية لاي سبب من الاسباب المبينة في البنود (د) او( هـ) او( و) من الفقرة
(1) من هذه المادة وتبين بعدئذ للمحكمة ان الحكم او الامر قد اكتسب نتيجة لبيانات كاذبة او اخفاء حقائق جوهرية المستأجر
السابق المبلغ الذي تراه كافيا لتعويض الضرر او الخسارة التي لحقت به من جراء ذلك الحكم او الامر ويجوز لها فوق ذلك
ان تعيد اسكان المستأجر في العقار.
3- اذا داوم مستأجر ما بحكم هذه المادة على اشغال اي عقار بعد انتهاء عقد ايجاره فان احكام العقد المذكور وشروطه تعتبر
ساريه على هذا الاشغال بالقدر الذي يمكن انطباقها عليه. غير انه اذا كان بدل الايجار المستحق اداؤه اقل من بدل الايجار
الاساسي فانه يجوز للمالك ان يقدم طلبا الى لجنة الايجارات من اجل زيادة ذلك البدل الى مقدار بدل الايجار الاساسي
، واذا لم تكن طريقة دفع بدل الايجار معينة في عقد الايجار المذكور فيدفع بدل الايجار شهريا في نهاية كل شهر.

المادة 13

المادة الثالثة عشر-
اذا كان قد نظم عقد ايجار قبل العمل بهذا القانون بين المالك واي شخص آخر ولم يتمكن ذلك الشخص من تسلم العقار بسبب
احكام هذا القانون او اي قانون الغي بموجبه فيعتبر ذلك العقد باطلا ولا تقام بشأنه دعوى مطالبه بعطل وضرر او غير ذلك
على انه يترتب على المالك في مثل هذه الاحوال ان يرد الى الشخص المذكور ما كان قد دفعه اليه بموجب العقد بمثابة بدل
ايجار او قسط من بدل الايجار او غيره ويمكن استرداد هذا المبلغ بالصورة التي يمكن استرداد الديون بها وفقا للاصول
الحقوقية.

المادة 14

المادة الرابعة عشر –
لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لتطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك تعيين الرسوم والنفقات التي تدفع عند الاستئناف بمقتضى
المادة الخامسة

المادة 15

المادة الخامسة عشر –
يلغى القانون رقم – 23 لسنة 1941 (قانون المالكين والمستأجرين) ” اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار ” والقانون
رقم – 4 لسنة 1942 والقانون رقم – 3 لسنة 1943 المعدلين للقانون المذكور على ان لا يؤثر هذا الالغاء على نفاذ اي اجراء
اتخذ بمقتضى هذه القوانين قبل الغائها وعلى ان لا يكون في هذا الاشتراط ما يمنح لجنة الايجارات من تعيين بدل الايجار
الاساسي وفقا لاحكام هذا القانون رغم صدور اي حكم او امر استنادا لاحكام القوانين الملغاة بموجبه.

المادة 16

عندما ينقل موظف من مركز الى اخر بصورة دائمية فللموظف الخلف ان يحل في العقار الذي كان يسكنه الموظف السلف اذا اخلى هذا الاخير ذلك العقار

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق