قانون ( لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك الشيخ جميل عطوي المجالي )

المادة 1

المادة الأولى –
يسمى هذا القانون (قانون تخصيص مرتب للشيخ جميل عطوي المجالي لسنة 1937) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية –
خصص مرتب شهري قدره ثمانية جنيهات فلسطينية و(750) ملا للشيخ جميل عطوي المجالي اعتباراً من 5-12-1936 ويؤدى من مخصصات
مرتبات التقاعد.

المادة 3

المادة الثالثة –
ينقطع هذا المرتب بالوفاة أو الانفصال عن مشيخة المشايخ في الكرك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق