قانون ( لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك الشيخ جميل عطوي المجالي )
المادة 1
المادة الأولى –
يسمى هذا القانون (قانون تخصيص مرتب للشيخ جميل عطوي المجالي لسنة 1937) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية –
خصص مرتب شهري قدره ثمانية جنيهات فلسطينية و(750) ملا للشيخ جميل عطوي المجالي اعتباراً من 5-12-1936 ويؤدى من مخصصات
مرتبات التقاعد.
المادة 3
المادة الثالثة –
ينقطع هذا المرتب بالوفاة أو الانفصال عن مشيخة المشايخ في الكرك.