قانون لالغاء عقوبات الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان من الرتبة والوظيفة والطرد من الوظيفة

المادة 1

المادة الاولى –
يسمى هذا القانون ( القانون المعدل لقانون الجزاء العثماني ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية –
ليس للمحاكم ان تحكم على اي شخص بالعقوبات التالية:
(1) الاسقاط من الحقوق المدنية مؤبدا و (2) الحرمان من الرتبة والوظيفة مؤبدا و (3) الطرد من الوظيفة بالصور المعينة
بقانون الجزاء العثماني ولا تعتبر هذه العقوبات نتيجة طبيعية للاحكام الصادرة من قبل المحاكم وكل عقوبة من هذه العقوبات
كانت فرضتها احدى المحاكم او كانت ناشئة عن حكم اي محكمة قبل نفاذ هذا القانون وكانت تلك العقوبة لا تزال مرعية في
ذلك التاريخ تعتبر ملغاة

المادة 3

المادة الثالثة –
تطبق احكام المادة (27) من قانون الجزاء العثماني على الاشغال الشاقة المؤبدة والسجن في القلعة مؤبدا كما تطبق على
الاشغال الشاقة المؤقتة والسجن في القلعة مؤقتا.

المادة 4

المادة الرابعة –
تلغى القوانين المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون الى المدى المبين فيه ويلغى ايضا اي قانون او نظام صادر قبل
سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام ذلك القانون او النظام مغايرة لاحكام هذا القانون.
الجدول
اسم القانون مدى الالغاء
قانون الجزاء العثماني كل اشارة حيثما وردت تتعلق بـ (1) الاسقاط من الحقوق المدنية و (2) الحرمان
من الرتبة والوظيفة و (3) الطرد من الوظيفة.
قانون تعديل قانون الجزاء المادة الرابعة
العثماني لسنة 1929
قانون اصول المحاكمات المواد 463 – 478
الجزائية
قانون الانتخاب للمجلس الفقرات (أ)، (هـ) من المادة الرابعة و (أ)، (هـ) من المادة السابعة.

التشريعي لسنة 1928
القانون المعدل لقانون الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذا القانون والتي تنص كما يلي:
ادارة الولايات العمومية ” وكذلك لا يحق لمن حكم عليه بالحبس من قبل محاكم شرق الاردن النظامية
لجريمة لسنة 1928 مخلة بالشرف ان يكون عضوا في مجلس ادارة اللواء او القضاء
“.
قانون البلديات رقم 9 البند (1) من الفقرة (هـ) من المادة السادسة والفقرة (أ) الثانية من المادة
11 لسنة 1938

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق