قانون لأستيفاء رسوم وأجور اضافية لمساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز لمجلس الوزراء بموافقة صاحب الجلالة الملك المعظم ان يضع انظمة تستوفى بموجبها نسب معينة بالاضافة الى الرسوم
والاجور التي تستوفى بموجب قوانين وانظمة خاصة.

المادة 3

ينفق ما يجبى من الرسوم والاجور على مساعدة مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية بالصورة التي
يقرها مجلس الوزراء
ويجوز للمجلس المذكور ان يقرر صرف ما يدور من هذه الرسوم على اية سنة مالية على اغراض تتعلق بشؤون الدفاع.

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق