قانون قوة حدود شرق الاردن

المادة 1

وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة
بذلك
سن الندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
اسم القانون
المادة 1 – يطلق على هذا اسم قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
المادة 2 – يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك تنصرف عبارة (قانون الجيش) الى القانون الصادر عن البرلمان البريطاني رقم 44 و 45 (الباب 58) بالصيغة
التي عدل فيها من حين الى اخر ، او اي قانون صادر عن البرلمان البريطاني استعيض به عن القانون المذكور.
وتنصرف عبارة (وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني ) الى كل وكيل ضابط او صف ضابط معار من الجيش البريطاني.
وتنصرف عبارة (وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ) الى كل وكيل ضابط او صف ضابط عينه المندوب السامي للخدمة
في القوة تبعا للشروط التي اقرها المندوب السامي.
وتعني لفظة (القائد ) قائد القوة وتشمل الضابط الذي يكون قائما بمهام القائد في الوقت المبحوث عنه.
وتشمل لفظة (العدو) كافة العصاة المسلحين والثوار المسلحين، والمشاغبين المسلحين ، والقرصان.
وتنصرف لفظة (تابع ) الى كل شخص من المدنيين مستخدم لدى القوة باستثناء موظف الحكومة الذي يخدم مع القوة.
وتعني لفظة (الحبس ) الحبس مع الاشغال ، الا اذا امرت المحكمة التي فرضت العقوبة بخلاف ذلك وحيثما لم يعين حد اعلى
او حد ادنى لمدة الحبس ، يكون الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
وتنصرف لفظة (ضابط محلي )الى اي ضابط في القوة من غير الضباط الذين يحملون براءات تعيين في قوات الدولة المنتدبة.
وتنصرف عبارة (الوسام العسكري ) الى اية مدالية او شريط او شارة حسن سلوك او وسام.
وتشمل عبارة (القوات العسكرية ) القوات البحرية والجوية.
وتنصرف عبارة (المكافأة العسكرية ) الى اية مكافأه او مسانهه تمنح لقاء طول الخدمة او حسن السلوك او راتب التقاعد
وكل مكافأه مالية عسكرية اخرى.
وتشمل عبارة (صف ضابط ) الشخص الذي يقوم بمهام صف ضابط بالوكالة ولكنها لا تشمل وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط
البريطاني ، او وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط البريطاني المجند محليا.
وتعني كلمة (ضابط) كل ضابط يحمل براءة او يتقاضى راتبا بصفتة ضابطا في قوات جلالته الامبراطورية او في قوات جلالته
في الممتلكات المستقلة والمستعمرات والمحميات والبلاد المنتدب عليها او في اي سلاح او فرع او جزء من تلك القوات او
بصفته ضابطا محليا، ويعتبر كافة الضباط الاخرين الذين يحملون براءات فخرية ضباطا فيما يتعلق بغايات هذا القانون.
وتعني عبارة (قائد المفرزة) الضابط الذي خولة القائد بصمك تحريري موقع بامضائة صلاحيات (قائد مفرزة)
وتعني عبارة (في الخدمة الفعلية ) لدى استعمالها فيما يتعلق بشخص خاضع لهذا القانون ان ذلك الشخص هو ملحق او منتسب
لقوة بعمليات ضد العدو او تقوم بعمليات عسكرية في بلاد او مكان يحتلة العدو جزئيا او كليا او في مكان تحتلة دولة اجنبية
او ملحق او منتسب لقوة تقوم بمهمة الدورية التاديبية في منطقة اعلن المندوب السامي انها منطقة غير مستقرة او مضطربة
او ملحق او منتسب لقوة كلفت بان تكون في حالة استعداد لاية غاية من الغايات الآنفة الذكر مما يصرح المندوب السامي
انه يستوجب احوال الخدمة الفعلية.
وتشمل (الراتب) علاوات التخصص والكفاءة حسن السلوك.
وتنصرف لفظة (احتياطي ) الى احتياطي الضباط والضباط المحليين في قوة حدود شرق الاردن ، المشكل بمقتضى قانون قوة حدود
شرق الاردن (احتياطي الضباط ) لسنة 1940، والى احتياطي الرتب الاخرى.المشكل بمقتضى قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي
الرتب الاخرى ) لسنة 1940 ، او بموجب هذا القانون.
ولا تشمل لفظة (جندي ) اي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، ولكنها تشمل من الوجوه الاخرى كل شخص
خاضع لهذا القانون جند او انتظم في القوة لاي مدة ، ما دام خاضعا كذلك.
وتشمل عبارة (ضابط اعلى ) لدى استعمالها فيما يتعلق بوكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط بريطاني مجند محليا
، او فيما يتعلق بجندي او تابع. كافة الضباط ، او وكلاء الضباط او صف الضباط البريطانيين او وكلاء الضباط او صف الضباط
البريطانيين المجندين محليا ، الذين يكونون اعلى رتبة من وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني ، او وكيل الضابط او
صف الضابط البريطاني المجند محليا ، اوالجندي او التابع المبحوث عنه.
وتعني لفظة (القوة ) قوة حدود شرق الاردن المشكلة بمقتضى هذا القانون.
وتنصرف عبارة (صاحب صنعة ) الى كل جندي يتقاضى علاوة تخصص ، والى كل جندي مجند كاختصاصي ويتقاضى راتبا على اساس فئة
مخصوصة.

المادة 3

تقسيم القانون الى فصول
المادة 3 – يقسم هذا القانون الى سبعة فصول يتناول كل منها الموضوع المذكور ازاءه فيما يلي:
الفصل الاول – تشكيل القوة وواجباتها
الفصل الثاني – الانضباط
الفصل الثالث – الادارة
الفصل الرابع – التجنيد والتسريح والخدمة
الفصل الخامس – احكام عامة
الفصل السادس – رواتب التقاعد والمكافآت
الفصل السابع – تطبيق القانون العسكري واحكام متنوعة

المادة 4

تشكيل قوة حدود شرق الاردن
المادة 4 – 1 – تشكل وتقام قوة حدود تعرف بقوة حدود شرق الاردن.
2 – لا تستخدم القوة خارج حدود فلسطين او شرق الاردن الا وفقا لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
3 – يجوز استخدام القوة في اي وقت من اوقات الطواريء وبموافقة الدولة المنتدبة ، للدفاع عن فلسطين او
شرق الاردن ، في اية بلاد خارج حدود فلسطين او شرق الاردن.
4 – توضع احكام الفقرة السابقة موضع العمل لدى صدور منشور بذلك من المندوب السامي.
5 – يجوز للمندوب السامي بناء على توصية القائد ان يأمر بارسال اي ضابط او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط
بريطاني او اي جندي من القوة ، الى المملكة المتحدة لتلقي التعليم او التدريب او لقضاء مهمة.

المادة 5

الفصل الثاني – الانضباط
– الجرائم والعقوبات –
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام
المادة 5 – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 – هجر او سلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل وسيلة لارغام المندوب السامي او اي قائد او
شخص اخر على ان يهجر او يسلم بصورة شائنة اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على المندوب السامي او ذلك
القائد او الشخص الاخر الدفاع عنه.
2 – القى سلاحه وذخيرته او عدته ، بصورة هائنة امام العدو.
3- تخابر مع العدو او اعطاه اخبارا بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن .
4 – امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن او آوى او اجار ، عن علم منه ، عدواً ليس بأسير.
5- خدم مختارا في صفوف العدو او أمده بالمعونة مختارا ، بعد ان اخذ اسير حرب.
6 – قام عن علم منه في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية ، بأي عمل من شأنة ان يعرض للخطر نجاح قوات فلسطين العسكرية
او قوات شرق الاردن العسكرية او قوات شرق الاردن العسكرية او قوات الدولة المنتدبة العسكرية.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالاعدام او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذ القانون.

المادة 6

الجرائم المتصلة بالعدو التي لا تستوجب عقوبة الاعدام
المادة 6 – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، في اثناء وجودة في الخدمة الفعلية ، اي جرم
من الجرائم المبينة فيما يلي اي:
1 – غادر الصفوف للحصول على اسرى او خيل ، او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة ، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه
الاعلى.
2 – اتلف او اضر بأي مال عن قصد ، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى.
3 – اخذ اسيرا بسبب قلة احترازة او من جراء عصيانة للاوامر او لاهمالة الواجب عن قصد ، او تخلف بعد ان اخذ اسيرا عن
اللحاق بالقوة او بقوات فلسطين او شرق الاردن او الدولة المنتدبة العسكرية عندما كان في امكانة ذلك.
4 – تخابر مع العدو او اعطاه اخبارا او بعث الية براية المهادنة ، دون ان يكون مفوضا بذلك حسب الاصول.
5 – اذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او بصورة اخرى اخبارا من شأنها ان تسبب رعبا او قنوطا لا موجب لة.
6 – استعمل الفاظا من شأنها ان تسبب رعبا او قنوطا في اثناء المعركة او قبل ذهابة اليها.
7 – اساء السلوك ، او حمل غيرة على ان يسيئ السلوك ، امام العدو على وجة يظهر الجبن.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤيد او بأية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 7

الجرائم التي تكون العقوبات المترتبة عليها في وقت الخدمة الفعلية اشد من العقوبات المترتبة عليها في الاوقات الاخرى

المادة 7 – 1 – اذا قام شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، عن خيانة ، باعطاء كلمة المرور او كلمة السر
او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها او اعطى عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة
المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية التي اعطيت له ، فانه يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بعقوبة الاعدام
او باية عقوبة أخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان قد ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة
الفعلية. واذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الفعلية فانه يعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف ، وفقا
لما هو مذكور في هذا القانون.
2 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي:
أ – ترك ضابطه الاعلى سعيا وراء النهب،
ب -اقتحم مكانا محروسا.
ج – اقتحم جنديا يقوم بنوبة الحراسة او ضربة.
د – اقتحم عنة اي بيت او مكان سعيا وراء النهب.
هـ-نام في اثناء قيامة بنوبة الحراسة ، او كان ثملا في فقطته.
و – ترك خفارته او نقطته او دوريته او مركزه ، دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى.
ز – سبب عن قصد ، بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة
كانت ، احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في اي مكان اخر.
ح – كان جنديا يقوم بالنوبة فغادر نقطتة قبل ان يستلم بديلة النوبه حسب الاصول.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان
قد ارتكب الجرم المشار الية في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية. واذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة
الفعلية ، يعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
3 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
أ – سبب عن اهمال ، بواسطة اطلاق او امتشاق السيوف او قرع الطبول او عطاء اشارات او استعمال الفاظ او باية وسيلة
كانت ، احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في اي مكان آخر.
ب – اعطى كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها ، او اعطى بدون سبب وجيه
وكاف كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية تختلف عما تلقاه.
ج – عاق رئيس البوليس الحربي او اي مساعد من مساعدية او اي ضابط او وكيل ضابط او اي شخص اخر يمارس السلطه
بصورة مشروعة تحت امرة رئيس البوليس الحربي او بالنيابة عنه او دعى الى مساعدة رئيس البوليس الحربي او مساعد من
مساعدية او ضابط او وكيل ضابط في تنفيذ واجباته فرفض اداء تلك المساعده.
د – استعمل العنف مع اي شخص يقوم بنقل المؤن او الذخائر الى القوة والى القوات التي تتعاون معها ، او ارتكب اي جرم
ضد اموال اي شخص من سكان البلاد التي يخدم فيها او ضد ذلك الشخص.
هـ- استولى على اية ذخائر او مؤن مرسلة الى القوة او القوات المشار اليها انفا او اختص قوته او مفرزته بها بصورة
غير نظامية ، خلافا للاوامر الصادرة بذلك الشأن.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 8

التمرد والفتنة
التمرد والعصيان
المادة 8 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 – سبب تمردا او فتنة في القوة ، او في قوات فلسطين العسكرية او قوات شرق الاردن او قوات الدولة المنتدبة العسكرية
، او تآمر مع شخص آخر او اشخاص اخرين على التسبب بايقاع ذلك .
2 – حاول امالة اي شخص عن الولاء لجلالته او اقناع اي شخص من القوات المشار اليها انفا بالانضمام الى اي تمرد او
فتنه.
3 – انضم الى تمرد او فتنه قائمة في اي قوة من القوات المشار اليها انفا ، او شهد ذلك التمرد او الفتنه ولم يبذل
اقصى جهده لقمعها.
4 – كان يعلم بوجود تمرد او فتنه او بنية القيام بتمرد او فتنة في اي من القوات المشار اليها انفا ، ولم يبلغ ذلك
فورا لقائد القوة المختصة او لاي ضابط اعلى من ضباطها.
يعاقب لدى ادانته امام محكمةعرفية بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 9

ضرب الضابط الاعلى او تهديده
المادة 9 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي:-
1 – ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.
2 – ضرب ضابطه الاعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه ، او استعمل تجاهه الفاظا تهديدية او الفاظا تنطوي
على العصيان.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد اذا كان قد ارتكب ذلك الجرم في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية.
واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 10

عصيان الضابط الاعلى
المادة 10 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 – عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصوره يظهر معها انه يتحدى السلطة
عمداً ، سواء اكانت الاوامر المذكوره قد صدرت اليه شفوياً ام كتابة ام بالاشارة ام بخلاف ذلك.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
2 – عصى اي امر مشروع اصدره ضابطه الاعلى.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان
قد ارتكب الجرم المذكور وهو في الخدمة الفعلية. واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او باية
عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 11

العصيان
المادة 11 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي:
1 – كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ، ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقيفه (ولو كان ذلك الضابط دونه رتبة) ، او
ضرب ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه.
2 – ضرب او استعمل العنف او اقدم على استعمال العنف مع شخص يتولى حراسته ، سواء اكان ذلك الشخص خاضعا للتشاريع العسكرية
ام لم يكن ، وسواء اكان ضابطه الاعلى ام لم يكن.
3 – قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه اوتولى حراسته.
4 – فر من الثكنة او المعسكر او المفر.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة وفقاً لما مذكور في هذا القانون.

المادة 12

اهمال اطاعة اوامر الحامية والاوامر الاخرى
المادة 12 – اذا اهمل شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ، اطاعة الاوامر العامة او اوامر الحامية او غير
ذلك من الاوامر ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 13

الفرار
المادة 13 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي
أ – فر من القوة او حاول الفرار منها.
ب -اقنع شخصا خاضعا لهذا القانون بالفرار من القوة او سعى او دبر او حاول اقناعة بذلك.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤيد او باية عقوبة اخف مما مذكور في هذا القانون ، اذا كان قد ارتكب
الجرم المذكور في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية.
واذا ارتكب ذلك الجرم في احوال اخرى يعاقب لدى ارتكابة الجرم للمرة الاولى بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور
في هذا القانون ، ويعاقب لدى الجرم للمرة الثانية او ما يليها بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور
في هذا القانون.

المادة 14

المساعدة او التواطؤ على الفرار
المادة 14 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي:
1 – ساعد شخصا خاضعاً لهذا القانون على الفرار من القوة.
2 – كان مطلعا على فرار شخص خاضع لهذا القانون من القوة او على ارغامة على الفرار ، ولم يبلغ ذلك فورا لضابطه الاعلى
، او لم يتخذ كل ما في وسعة من الوسائل للقبض على الشخص الفار او الشخص الذي ينوي الفرار. يعاقب لدى ادانته امام محكمة
عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 15

التغيب عن الواجب بدون اجازه
المادة 15 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ا ي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي:
1 – تغيب بدون اجازه.
2 – تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الاعلى ، او غادر اي مكان كهذا دون اذن
قبل استبداله بغيرة او غادر الصفوف دون ان تكون هناك حاجة ماسة تستوجب ذلك.
3 – وجد ، وهو في المخيم او الحصن او في مكان آخر ، خارج الحدود المبينه في الاوامر العامة او اوامر الحصن او في
او في اي امر آخر ، حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامر ، دون ان يكون مزودا بجواز او تصريح كتابي من القائد
او من شخص فوض اليه القائد صلاحية اصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 16

السلوك الشائن
ابتزاز الاموال
المادة 16 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي اذا ابتز نقوداً
او تواطأ على ابتزاز نقود او ما تقدر قيمته بالنقود ، بواسطة التهديد او استعمال العنف تجاة شخص اخر او التهديد باتهامة
بجريمة او جرم يمقتضى هذا القانون ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور
في هذا القانون.

المادة 17

احتيال الاشخاص الذين في عهدتهم مال او بضائع
المادة 17 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي اذا كان مسؤولا عن
حفظ او توزيع اية اموال او سلع عامة او سلع خاصة بالفرقة او كان ذا صلة بذلك ، وسرق تلك الاموال او السلع او اساء
استعمالها بطريق الاحتيال او اختلسها او كان ذا صلة في سرقتها او استعمالها على ذلك الوجه او اختلاسها ، او تواطأ
على ذلك او لتلف السلع عن قصد ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا
القانون.

المادة 18

السلوك الشائن
المادة 18 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي:
1 – تمارض او تظاهر بالمرض والعجز او سبب مرضا او عجزا.
2 – عطل عضوا من اعضائة او اذى نفسة قصدا ، او عطل قصدا عضوا من اعضاء اي شخص خاضع لهذا القانون او آذاه ، سواء \
اكان ذلك بطلب من ذلك الشخص ام بدونه ، بقصد جعل ذلك الشخص غير صالح للخدمة ، او عمل على تعطيل او ايذاء نفسة من قبل
شخص اخر بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة.
3 – سلك عن قد سلوكا سيئا او عصى وهو في المستشفى او غيره او اية اوامر صادرة اليه، عن قصد ، فسبب بسلوكة او عصيانه
ذاك مرضاً او عجزاً او ادى الى تشديد وطأة المرضى او العجز ، او أخر الشفاء ، او
4 – سرق او اختلس مالا او متاعا يخص احد رفقائه او احد الضباط او مالا او متاعا يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او
سرق او اختلس اي مال او متاع عام ، او اساء استعمال اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال ، او استلمة وهو يلعم انه
مسروق انه مسروق او مختلس ،
5 – ارتكب جرما من قبيل الاحتيال مما لم يرد له ذكر صريح في ما سبق من هذا القانون او سلك على اي وجه آخر سلوكا
فظا او بذيئا او سلوكا لا يتفق مع ناموس الطبيعة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 19

السكر
المادة 19 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لذا القانون جرم السكر ، سواء اكان عندئذ قائما بالنوبة ام لم يكن
، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ، وبدفع غرامة لا
تتجاوز جنيها واحدا اما بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد تفرض عليه او بدلا منها.

المادة 20

الجرائم المتعلقة بالاشخاص الموقوفين تحت الحفظ
السماح لشخص موقوف بالفرار
المادة 20 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 – كان يرأس حرسا او مخفراً او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد به اليه، بدون تفويض قانوني ، سواء اكان ذلك عن
قصد ام بدون قصد.
2 – سمح لشخص عهد به اليه او لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافظه عليه ، بالفرار ، سواء اكان ذلك عن قصد او
بدون قصد.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد
ارتكب الجرم المذكور عن قصد. وفي غير ذلك من الاحوال يعاقب بالحبس اوباية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 21

توقيف الاشخاص او اعتقالهم بصورة غير مشروعة
المادة 21 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 – استبقى بلا ضرورة شخاص تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة.او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة
لاجراء التحقيق فيها.
2 – عهد بشخص الى اي ضابط او وكيل ضابط او الى رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس البوليس الحربي ، ثم تخلف بدون
سبب معقول عن تسليم الضابط او وكيل الضابط او رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس الحربي الذي عهد اليه بذلك الشخص
، بيانا خطيا موقعا منه بالجرم المنسوب الى ذلك الشخص ، عند تسليمه اليه او حالما يمكنه بعد ذلك او خلال مدة لا تتجاوز
الاربع والعشرين ساعة على كل حال.
3- كان يتولى قيادة حرس ، ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته ، او خلال اربع وعشرين ساعة من الوقت الذي وضع فيه اي
شخص في عهدته ، اذا لم يستبدل بآخر قبل ذلك ، باعطاء الضابط الذي امر بالرجوع اليه ، اسم الشخص الموجود في عهدته والجرم
المنسوب اليه بقدر ما وصل اليه علمه ، واسم ورتبة الضابط او الشخص الاخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع اي بيان تلقاه
بهذا الشأن.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 22

الفرار من الاعتقال
المادة 22 – اذا كان شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون رهن التوقيف او الاعتقال او محبوسا في السجن او موضوعا
تحت الحفظ القانون على اي وجه آخر ، وفر او حاول الفرار فانه يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة
اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 23

الجرائم المتعلقة بالاموال
التعامل المنطوي على الرشوة فيما يتعلق بالارزاق الموردة للقوات
المادة 23 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي:
1 – اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن ، دون تفويض قانوني بذلك ، او
2 – فرض اي جعل على بيع المؤن او السلع التي تجلب الى اي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة او مكان يتمتع فيه باية امره
او سلطة ، او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال القوة ، او اخذ اي رسم اوتقاضى اية منفعة فيما يتعلق باية مؤن
او ارزاق ، او كانت له منفعة في ذلك البيع ، على اي وجه من الوجوه.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القنون.

المادة 24

انقاص الاجهزه او الحاق الضرر بها
المادة 24 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينه فيما يلي ، اي:
1 – تخلى او كانت له صلة في التخلى ، عن اسلحتة او اعتدته او مهماته، او ادواته او ثيابة او لوازمة العسكرية او عن
أي حصان او جمل او بغل او حمار معهود به اليه ، او عن اية اموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد
العسكرية ، (سواء اكان ذلك عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او غير ذلك )0
2 – اضاع عن اهمال اي شيء من الاشياء المذكوره في الفقرة السابقة.
3 – تخلى عن اي وسام عسكري ممنوح له (سواء اكان ذلك عن طريق رهن الوسام او بيعة اتلافة او غير ذلك ).
4 – الحق عن قصد ضرراً باي شيء من الاشياء المشار اليها فيما سبق من هذه المادة ، او باي مال يخص احد رفاقة او احد
الضباط او يخص منتدى الاورطة او حوق الموسيقى التابع للاورطة او باية مؤسسة تابعة للاورطة او باية اموال عامة ،
او
5 – اساء معاملة اي حيوان او طائر مستعمل في الخدمة العامة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 25

الجرائم المتعلقة بالمستندات والبيانات الكاذبة
تحريف المستندات الرسمية واعطاء التصاريح الكاذبه
المادة 25 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 – ادخل عن علم منه ، اي بيان كاذب او احتيالي ، او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا ، في اي تقرير او كشف او جدول
دوام او قائمة رواتب او شهادة او دفتر او امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعة هو او وقعه بامضائة ، او مما
هو مكلف بالتحقق من صحته ، او اجرى عن علم منه ، اي حذف في اي شيء مما تقدم ذكرة بقصد الاحتيال ، او كانت له صلة في
ذلك.
2 – خذف او شوه او غير او ضيع ، عن علم منه ، اي مستند مما هو مكلف بالمحافظة عليه او ابرازه ، بقصد الحاق الضرر باي

شخص ، او بقصد الاحتيال.
3 – اعطى ، عن علم منه ، تصريحا كاذبا بشان اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح بشأنه.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقالما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 26

التلكؤ في التبليغ او ترك مكان في المستند فارغا لدى توقيعة
المادة 26 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبية فيما يلي:
1 – ترك ، لدى توقيعة مستندا يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او الالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق
او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او الادوات او العلف او اللوازم ، اي مكان جوهري غير معبأ ، مما يعتبر
توقيعة ايصالا باستلامة او تسلمة.
2 – رفض وضع او الرسال اي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او ارسالة او تخلف عن وضع او ارسال ذلك
التقرير او الكشف عن اهمال يبلغ حد الاجرام.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 27

الاتهامات او البيانات الكاذبة التي يقدمها الجنود
المادة 27 – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1 – كان جنديا وقدم شكاية كاذبة ضد ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني ، او ضد وكيل ضابط او صف
ضابط او جندي بريطاني مجند محليا ، وهو يعلم ان شكواه كاذبة.
2 – كان جنديا وادلى عن علم منه ، اثناء تقديمة شكاية عن حيف يعتقد انه الحق به ببيان كاذب ينال من سمعة ضابط ، او
وكيل ضابط ، او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محليا ، او اخفى عن علم منه او عن
قصد ، اية امور واقعية جوهرية.
3 – كان جنديا وقدم ، عن قصد بيانا كاذبا الى اي ضابط او موظف مدني فيما يتعلق بتمديد اجازته.
يعاقب لدى ادانته امام محمكه عرفيه ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 28

الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية
المادة 28 – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية اي:
1 – تبلغ مذكرة للحضور ، او امر بالحضور ، لاداء الشهاددة امام محكمة عرفية ، وتخلف عن الحضور.
2 – رفض اداء اليمين بعد ان كلفته محكمة عرفية بادائة ، او رفض اعطاء اقرار او تاكيد بعد ان كلفته المحكمة
باعطائة ، بصورة قانونية.
3 – رفض تقديم اية مستندات في حيازته او تحت تصرفه ، طلبتها منه محكمة عرفية بصورة قانونية.
4 – رفض كشاهد الاجابة على اي سؤال طلبت اليه محكمة عرفية الاجابة علية بصورة قانونية.
5- انتهك حرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، خلاف المحكمة التي ارتكب الجرم بشأنها او امامها ، بالحبس او باية عقوبة اخف
وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
ويشترط في ذلك انه اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون جرم انتهاك حرمة محكمة عرفية باستعمال
عبارات تنطوي على التهديد او التحقير او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة ، يجوز للمحكمة ذاتها ، اذا اسصوبت
، ان تحكم على المجرم بالحبس لمدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما. بامر تصدرة موقعا بامضاء الرئيس ، بدلا من محاكمتة
امام محكمة عرفية اخرى

المادة 29

البيانات الكاذبة
المادة 29 – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، الجرم التالي ، اي اي اعطى عن قصد بينه كاذبه لدى
استجوابة بعد اليمين او بعد اعطاء الاقرار او التاكيد امام محكمة عرفية او اية محكمة او شخص مفوض بموجب هذا القانون
( او بموجب قانون الجيش ) بتحليف الايمان ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما
هو مذكور في هذا القانون.

المادة 30

الجرائم المتعلقة بمساكن الجنود
المادة 30 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرمين التاليين: اي:
1 – طلب عن قصد من اي شخص مسكنا او مأوى مهما كان نوعه مما لا يحق له ان يطلبة.
2 – اساء معاملة الساكن في اي بيت مخصص لمأوى اي شخص او حيوان ، باستعمال العنف او بابتزاز المال او المضايقة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 31

الجرائم المتعلقة بتسخير العربات الخ..
الجرائم المتعلقة بتسخير وسائل النقل
المادة 31 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية ، اي:
1 – طلب عن قصد ، اية عربات او حيوانات او مراكب ، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل ، او اي طعام او علف او ارزاق

مما لا تتطلبة القوة بالفعل.
2 – لم يفرج بوجة السرعة الممكنة ، عن اية عربة او حيوان او موكب ، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل ، مما لا تتطلبة
القوة بالفعل.
3 – اساء معاملة اي حيوان او شخص يقوم باعمال النقل.
4 – توعد او لوح باستعمال الوعيد او الاكراه مع اي شخص من الاشخاص لحمله على تقديم اية عربة او حيوان او مركب او وسيلة
من وسائل النقل ، او اي طعام او علف او ارزاق ، مما هو ليس مكلفا بتقديمة.
يعاقب ، لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 32

اعطاء الاجوبة او التصاريح الكاذبة عند التجنيد
الجرائم المتعلقة التجنيد
المادة 32 – كل شخص اصبح خاضعا لهذا القانون ، وظهر فيما بعد انه ارتكب الجرم التالي ، اي انه اعطى عن قصد جوابا كاذبا
على اي سؤال من الاسئلة المثبته في ورقة الاقرار ، وجهه اليه الشخص الذي حضر امامه لاعطاء الاقرار ، او وجه اليه بايعاز
من ذلك الشخص ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 33

الجرائم العامة المتعلقة بالتجنيد
المادة 33 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرمين التاليين اي:
1 – كان ذا صلة في تجنيد اي رجل ، وهو يعلم ، او كان لديه سبب معقول يحملة على الاعتقاد بان ذلك الرجل هو في حالة
تجعل تجنيده منطويا على ارتكاب جرم خلافا لاحكام هذا القانون.
2 – خالف عن قصد اية تشاريع او انظمة تتعلق بتجنيد الجنود ، على اي وجة من الوجوه. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية
، بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 34

الالفاظ المنطوية على الخيانة
جرائم عسكرية متنوعة
المادة 34 – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، الجرم التالي اي استعمل الفاظا تنطوي على الخيانة
او عدم الولاء ، نحو جلالته او نحو المندوب السامي او امير شرق الاردن ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس
او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 35

افشاء المعلومات الضارة
المادة 35 – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، الجرم التالي دون تفويض قانوني ، سواء اكان يخم
في القوة او لم يكن اي افشى ، شفهيا او كتابة او بالاشارة او على اي وجه اخر عدد رجال القوة او عدد رجال اية قوات
او مواقعها او مخازن الاسلحة والذخائر او الارزاق الخاصة بها ، او افشى اية تحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات
القوة او اية قوة في وقت وعلى وجه ترى المحكمة ان افشاءها فيه قد كان له اثر الاضرار بالقوة او بقوات فلسطين او شرق
الاردن او قوات الدولة المنتدبة العسكرية ، يعاقب لدى ادانته امان محكمة عرفية الحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو
مذكور في هذا القانون.

المادة 36

اساءة معاملة الجنود
المادة 36 – اذا ارتكب ضابط محلي او صف ضابط محلي اي جرم من الجرمين التاليين اي:
1 – ضرب جنديا او اساء معاملته على اية صورة اخرى.
2 – تسلم راتب اي ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محليا ، واحتفظ به
على وجه غير مشروع ، او رفض ان يدفعة لدى استحقاقة بصورة غير مشروعة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 37

المبارزة والانتحار
المادة 37 – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرمين التاليين اي:
1 – اشترك في براز او شجع غلى وقوعة او كانت له صله فيه ، او تواطأ علية.
2- حاول الانتحار.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 38

رفض تسليم الجنود المتهمين بالجرائم الحقوقية الى السلطات المدنية
المادة 38 – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون الجرم التالي: اي اهمل او رفض ان يسلم الى حاكم الصلح
المدني اي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا او اي جندي متهم بارتكاب جرم يستوجب العقوبة امام محكمة
نظامية. او اهمل او رفض ان يساعد في القبض عليه بصورة قانونية بعد ان قدم له طلب بذلك.يعاقب لدى ادانته امام محكمة
عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 39

السلوك المجحف بالانضباط العسكري
المادة 39 – اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية:
اي وجد مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شانه الاضرار بحسن النظام والانضباط العسكري. يعاقب لدى ادانته
امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
ويشترط في ذلك ان لا يتهم شخص بمقتضى هذه المادة بجرم ورد بشأنه حكم خاص في اية مادة اخرى من مواد هذا القانون مما
لا يكشل جرما بموجب الشرائع المدنية ومع ذلك فان ادلة شخص متهم على هذا الوجة لا تعتبر باطلة لمجرد كون التهمة مخالفة
لهذه الفقرة الشرطية ما لم يتبين ان ذلك الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة ولكن صحة الادانة لا تجعل
اي ضابط في حل من المسؤولية المترتبة علية بشان تلك المخالفة.

المادة 40

الجرائم التي تستوجب العقوبة بموجب الشرائع العادية
المادة 40 – مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة باختصاص المحاكم النظامية كل شخص يرتكب في اثناء خضوعة لهذا القانون
اي جرم من الجرائم المبينه في هذه الماده يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام الشرائع العسكرية واذا اتهم بمقتضى هذه
الماده باي جرم من تلك الجرائم (ويشار اليها في هذا القانون بالجرائم المخالفة للشرائع المدنية ) يساق للمحاكمة امام
محكمة عرفية ويعاقب لدى ادانته كما يلي:
1 – اذا ادين بالخيانه يعاقب بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
2 – اذا ادين بالقتل قصدا يعاقب بالاعدام.
3 – اذا ادين بالقتل عن قصد او بجناية تعتبر من قبيل الخيانة يعاقب بالحبس المؤبد. او باية عقوبة اخف وفقا لما هو
مذكور في هذا القانون.
4 – اذا ادين بالاغتصاب يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
ويتشرط في ذلك ان لا يحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، امام محكمة عرفية ، بتهمة اي جرم من الجرائم
التي تقع على سلطة الحكومة مما هو مبين في الفصل الثامن من قانون العقوبات لسنة 1936 او بتهمة القتل قصدا او عن غير
قصد او الاغتصاب ، الا اذا كان ذلك الشخص حين ارتكابه الجرم في الخدمة الفعلية.

المادة 41

اختصاص المحاكم النظامية
المادة – 41 (1) يجوز للمحكمة النظامية المختصة ان تحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون على اي جرم من
الجرائم التي تستوجب محاكمته او لم يكن خاضعا لهذا القانون.
(2) مع مراعاة احكام الفقرة الشرطية الملحقة بالمادة 40 يعتبر كل شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اذا ارتكب
جرما خلافا لاحكام قانون العقوبات انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون ، ويحاكم على الوجة التالي اذا اختار ذلك
القائد في اي وقت قبل بدء المحاكمة لدى المحكمة النظامية:
( أ ) يحاكم امام محكمة عرفية في جميع القضايا التي يزيد الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في قانون البلاد التي
ارتكب الجرم فيها على الحبس لمدة ثلاث سنوات او غرامة قدرها ثلاثمائة جنية او كلتا هاتين العقوبتين ،
(ب)يحاكم امام محكمة عرفية او يتصرف القائد بامره بصورة جزئية ، في اية قضية اخرى
3 – لدى محاكمة اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، امام محكمة عرفية او عند تصرف القائد بامره بصورة جزئية
، بمقتضى احكام الفقرة السابقة ، بتهمة ارتكاب اي جرم تطبق الاحكام التالية:
أ – تطبق مباديء القانون الانكليزي ، سواء فيما يتعلق بقبول البينة او العقوبة.
ب – لا تفرض عقوبة اشد من العقوبة التي يحددها قانون البلاد التي ارتكب فيها الجرم.
ج – اذا تصرف القائد في امر المتهم بصورة جزئية فلا يجوز للقائد ان يفرض عقوبة اشد من العقوبة التي يجوز له ان يفرضها
بمقتضى الصلاحيات المخولة له في المادة 45 من هذا القانون.

المادة 42

اصول تقديم الشكوى من قبل الجنود
المادة 42 – اذا ظن جندي ما انه قد اسيء اليه في اي امر من الامور ، من اي ضابط خلاف قائد الكتيبة التي ينتمي اليها
او من وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً او من جندي آخر ، فله ان يرفع
شكواه الى قائد كتيبته واذا ظن ان قائد كتيبته قد ظلمة لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه ، او في اي امر آخر رفعة
الية ، فله ان يرفع شكواه الى القائد ، واذا ظن ان القائد قد ظلمة لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه او في امر
آخر رفعه اليه ، فله ان يرفع شكواه الى القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن واذا ظن ان القائد العام
للقوات البريطانية قد ظلمة لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه ، او في اي امر اخر رفعه اليه فله ان يرفع شكواه الى
المندوب السامي ، وينبغي على كل شخص تقدم اليه شكوى وفقا لاحكام هذه الماده ان يوعز باجراء التحقيق فيها ويتخذ الاجراءات
اللازمة لانصاف الشاكي انصافا تاما بشأن الامر الذي شكا منه وتقدم كافة الشكاوي بالطرق المعتادة.

المادة 43

ترتيب العقوبات التي تحكم بها المحاكم العرفية
المادة 43 – يجوز الحكم في الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الخاضعون لهذا القانون الذين تحكم المحكمة العرفية بادانتهم
بالعقوبات المبينة في الجدول التالي:
1 – العقوبات التي يجوز فرضها على الضباط المحليين:
(أ) الاعدام
(ب) الحبس المؤبد او لمدة أقصر
(ج) الطرد من القوة.
(د) فقدان الاقدمية في الرتبة
(هـ) التوبيخ العنيف او التوبيخ
(و) اسقاط الحق في الراتب وتوقيف الراتب
2 – العقوبات التي يجوز فرضها على الجنود:
(ا) الاعدام
(ب) الحبس المؤبد او لمدة أقصر
(ج) التسريح من القوة مع وصمة العار
(د) فقدان الاقدمية في الرتبة ، في حالة صف الضباط
(هـ)التوبيخ او التوبيخ العنيف في حالة صف الضباط
(و) اسقاط الحق في الراتب والغرامة وتوقيف الراتب
ويشترط في ذلك ما يلي:
1 – حيثما ورد نص يقضي بفرض عقوبة معينة عن اي جرم بمقتضى هذا القانون ، او بفرض عقوبة اخف ، وفقا لما هو مذكور
في هذا القانون يجوز ان تفرض عن ذلك الجرم ، بدلا من تلك العقوبة المعينة (ولكن مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة
في هذا القانون بشأن العقوبات ، واعتبار ماهية الجرم ودرجته.) اية عقوبة واحدة تلي تلك العقوبة في الجدول الانف الذكر.
2 – لدى الحكم على ضابط او صف ضابط محلي بفقدان الاقدمية في الرتبة يجوز ايضا توبيخة او توبيخة بعنف.
3 – لدى الحكم على ضابط محلي بالحبس لاية مدة ، يحكم علية بالاضافة الى ذلك بالطرد من القوة. ولدى الحكم على
جندي بالحبس ، يجوز ان يحكم علية ، بالاضافة الى ذلك بالتسريح من القوة مع وصمة العار.
4 – ان الشخص الذي تثبت ادانته يجوز اسقاط حقة في اية مدة قضاها في الخدمة فيما يتعلق بالتقاعد او المكافأة
او الاوسمة العسكرية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يحكم بها علية عن الجرم الذي ادين به او بدون ذلك.
5 – يجوز الحكم على المجرم بقطع مقدار من راتبة ضمن الحد الذي يجيزه هذا القانون ، بالاضافة الى اية عقوبة اخرى
قد يحكم بها بشان الجرم الذي ادين به او بدون ذلك.
6 – اذا ارتكب جندي اي جرم وهو في الخدمة الفعلية ، يجوز للمحاكمة العرفية ان تحكم عليه عن ذلك الجرم باية عقوبة
من عقوبات الميدان ، وفقا لما يوعز به المندوب السامي في نظام يصدره من وقت الى اخر ، وتكون عقوبة الميدان هذه من
قبيل تقييد الحرية الشخصية او الاشغال الشاقة على ان لا تكون بحيث تلحق اذى بالنفس او بأحد الاطراف.
7 – تعتبر عقوبات الميدان الانفة الذكر ، فيما يتعلق بتبديل العقوبة ، انها واردة في جدول العقوبات بعد عقوبة
الحبس مباشرة.

المادة 44

القاء القبض
المادة 44 – تسري الاحكام التالية على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون لدى اتهامهم بجرائم تستوجب العقوبة بموجب هذا
القانون:
1 – كل شخص يكون خاضعا لهذا القانون ويتهم بصفته تلك يجوز وضعة تحت الحفظ العسكري.
ويشترط في ذلك انه اذا حدث في حالة من الاحوال ان بقي المتهم تحت الحفظ العسكري مدة اطول من ثمانية ايام دون ان يصدر
امر بانعقاد محكمة عرفية لمحاكمته يعد القائد تقريرا خاصا بضرورة بقائة تحت الحفظ ، بالصورة المقررة ويرفع هذا التقرير
مرة كل اربعة عشر يوما الى ان تنعقد محكمة عرفية او يطلق سراح المتهم.
2 – ان وضع المتهم تحت الحفظ العسكري يعني القاء القبض عليه او وضعة في المعتقل.
3 – (1) يجوز لاي ضابط بريطاني ان يامر بوضع اي ضابط دونه في الرتبة ، او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل
ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، او اي جندي في القوة او اي تابع ، تحت الحفظ العسكري ، ومتى ص در مثل هذ الامر
وجبت اطاعته.
(2) يجوز لأي ضابط محلي ان يأمر بوضع اي ضابط دونه في الرتبة. او اي جدني في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري ،
ونتى صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته.
(3) يجوز لأي وكيل ضابط بريطاني ، ولأي وكيل ضابط بريطاني مجند محلياً ان يأمر بوضع اي وكيل ضابط بريطاني او اي وكيل
ضابط بريطاني مجند محلياً دونه في الرتبة او اي صف ضابط بريطاني او اي جندي في القوة او اي تابع ، تحت الحفظ العسكري
، ومتى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته.
(4) يجوز لأي صف ضابط بريطاني ولأي صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، ان يأمر بوضع أي صف ضابط بريطاني او اي صف ضابط
بريطاني مجند محلياً ، دونه في الرتبة ، او اي جندي في القوة او اي تابع ، تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل هذا الأمر
وجبت اطاعته.
(5) يجوز لأي صف ضابط ان يأمر بوضع اي صف ضابط دونه في الرتبة او اي جندي في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري ومتى
صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته.
(6) يجوز لأي ضابط بريطاني ان يأمر بوضع اي ضابط ( حتى ولو كان أعلى منه في الرتبة ) او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني
او وكيل ضابط او ضف ضابط بريطاني مجند محلياً ، اشترك في شجار او نزاع او اضطراب ، تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل
هذ الأمر وجبت اطاعته.
(7) يجوز لأي ضابط محلي ان يأمر بوضع اي ضابط ( حتى ولو كان أعلى منه في الرتبة ) او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني
اشترك في شجار او نزاع او اضطراب ، تحت الحفظ العسكري ، ومتى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته.
(8) يجوز لأي وكيل ضابط بريطاني ولأي صف ضابط بريطاني ولأي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً أ ان يأمر بوضع
اي وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ( حتى ولو كان أعلى منه
في الرتبة ) اشترك في شجار او نزاع او اضطراب ، تحت الحفظ العسكري ، ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته.
4- لا يجوز لأي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او ضف ضابط بريطاني مجند محلياً ، او صف ضابط
يرأس الحرس ، او رئيس البوليس الحربي او مساعد لرئيس البوليس الحربي ، ان يرفض استلام او حفظ اي شخص يسلمه لعهده اي
ضابط او وكيل ضابط او صف بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا او اي صف ضابط ، ولكن يكون من واجب الضابط
او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني ، او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني المجند محلياً ، او صف الضابط الذي
يحيل اي شخص للتوقيف تحت الحفظ ان يعطي الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني ، او وكيل الضابط او صف الضابط
البريطاني المجند محلياً. او وكيل الضابط او رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس البوليس الحربي الذي سلم ذاك الشخص
لعهدته ، تقريراً شفهيا او كتابياً عن الجرم المتهم به ذلك الشخص لدى وضعه تحت الحفظ او حالما يتيسر ذلك على ان لا
يتأخر ذلك عن أربع وعشرين ساعة.
5- تجري السلطة العسكرية المختصة التحقيق في التهمة الموجهة الى كل شخص يوضع تحت الحفظ العسكري دون اي تأخير لا موجب
له ، ثم تتخذ الاجراءات القانونية لفرض العقوبة على ذلك الجرم او لاطلاق سراح ذلك الشخص بوجه السرعة الممكنة في كلتا
الحالتين.

المادة 45

صلاحيات القائد
صلاحية القائد
المادة 45 – لدى اتمام التحقيق في اية تهمة موجهة الى شخص خاضع لهذا القانون ، بارتكاب جرم خلافاً لاحكامة ، يرد القائد
التهمة اذا رأى ان من الصواب عدم ملاحقتها حسب مطلق رايه. اما اذا ارى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان يتخذ التدابير
لجلب المتهم امام محكمة عرفية او ان ينظر في القضية بصورة جزئية.
وفي الاحوال التي ينظر فيها القائد في القضية بصورة جزئية:
1 – اذا كان المتهم ضابطا محليا يجوز للقائد ان يحكم عليه بعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية وهي:
(أ) التوبيخ العنيف او التوبيخ ويجوز ان يشمل ذلك تأخير الترقية.
(ب) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوما تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(ج) اصدار الامر باقتطاع مبلغ من الراتب العادي الذي يتقاضاه المتهم ، بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، لتعويض
اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابة اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضا كليا او جزئيا.
2 – اذا كان المجرم ضابط صف ، يجوز للقائد ان يحكم عليه بأية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية:
(أ) فقدان الاقدمية في الرتبة
(ب) تخفيض رتبتة الى رتبة ادنى او الى الرتب الدنيا المجرم الذي تخفض رتبته الى الرتب الدنيا ، يجوز تسريحه من القوة.
(ج) التوبيخ العنيف
(د) التوبيخ
(هـ) التأنيب
(و) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوماً ، تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(ز) اصدار الأمر باقتطاع مبلغ من الراتب العادي الذي يتقاضاه المتهم ، بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، للتعويض
عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون تعويضا كليا او جزئيا.
(ح) الحرمان من شارة واحدة او اكثر من شارات حسن السلوك.
3 – اذا كان المتهم جنديا ، ولم يكن صف ضابط فللقائد ان يحكم عليه باية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية
الا اذا كان متهما بالسكر:
(أ) الحبس لمدة لا تتجاوز واحدا وستين يوما.
(ب) التسريح من القوة.
(ج) الاعتقال لمدة لاتتجاوز واحدا وستين يوما.
(د) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(هـ) اصدار الامر باقتطاع مبلغ من الراتب الاعتيادي الذي يتقاضاه المتهم بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، للتعويض
عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابة اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضا كليا او جزئيا.
(و) الحجز في الثكنه لمدة لا تتجاوز ثمان وعشرين يوما على ان يشمل الحجز القيام بكافة الواجبات التالية على التوالي
اي الاشتراك في العرض (الطابور) والقيام بتمارين تأديبية لمدة لا تتجاوز الساعة في المرة الواحدة ولا يزيد مجموعها
على اربع ساعات في اليوم الواحد ، باستثناء العرض العادي ، وكذلك القيام بواجبات مضنية.
ز) زيادة عدد المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة ، ولا يحكم بهذه العقوبة الا
اذا كان الجرم بسيطا او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر ، او في اثناء العرض (الطابور) تمهيدا لتولي
الحراسة او الخفر.
(ح) عقوبة الميدان ضمن المعنى المقصود في الفقرة (6) من المادة (43) لمدة لا تتجاوز ثمان وعشرين يوما ، في اثناء
الخدمة الفعلية في الميدان.
(ط) الحرمان من شارة واحدة او اكثر من شارات حسن السلوك.
4 – اذا تغيب جندي دون اجازة ولم يكن صف ضابط يجوز للقائد ان يتصرف في قضيته بصورة جزئية وان يحكم علية بالحبس لمدة
لا تتجاوز واحدا وستين يوما ، او الحجز في الثكنة بشرط ان لا تتجاوز مدة الحبس المدة التي تغيب فيها الجندي بدون اجازة
فيما لو حكم عليه بالحبس مدة تتجاوز سبة ايام.
5 – اذا ادين جندي بجرم السكر ولم يكن صف ضابط ، يجوز للقائد ان يتصرف في قضيته بصورة جزئية على الوجة التالي:
(أ) اذا كان قد ادين بذلك الجرم للمرة الاولى يحكم علية بالتأنيب او الحجر في الثكنة ولكن دون فرض اية غرامة.
(ب) اذا كان قد ادين بذلك الجرم للمرة الثانية او ما يليها يعامل على على الوجة التالي:
اذا كان قد ارتكب الجرم خلال ثلاثة اشهر من ارتكابة الجرم السابق ، يحكم عليه بغرامة قدرها راتب تسعة ايام مع الحجر
في الثكنة او بدون ذلك.
اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على ثلاثة اشهر من ارتكابة الجرم السابق ولكن قبل مضي ستة اشهر يحكم عليه بغرامة
قدرها راتب ستة ايام مع الحجز في الثكنة او بدون ذلك.
اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على ستة اشهر من ارتكابة الجرم السابق ولكن قبل مضي تسعة اشهر يحكم عليه بغرامة
قدرها راتب ثلاثة ايام مع الحجز في الثكنة او بدون ذلك.
اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على تسعة اشهر من ارتكاب الجرم السابق يحكم عليه بالتأنيب او الحجر في الثكنه.
وتحصل هذه الغرامات بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(ج) اذا كان الجندي خلاف صف الضابط ممن يجوز الحكم عليه بغرامة وسجلت عليه اربع سوابق في السكر خلال الاثني عشر
شهرا السابقة يضاف الى مقدار الغرامة المقرر راتب ثلاثة ايام.
(د)يجوز ان يحكم على المجرم بارتكاب السكر اثناء النوبة ، او بالسكر المصحوب بجرم اخر بالحبس وفقا لما ورد في
الفقرة (3) من هذه المادة او بالحجز في الثكنة بالاضافة الى الغرامة.
6 – يجوز ان يحكم بغرامة على صف الضابط الذي ادين بالسكر ، بالصورة المقررة في الفقرة (5) من هذه المادة بالاضافة
الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (2) من هذه المادة.
7 – اذا كان المتهم تابعا يجوز للقائد ان يحكم عليه عن اي جرم ارتكبه خلافا لاحكام هذا القانون باية عقوبة او
اكثر من العقوبات المبينة في البنود (أ) او (ب) او (هـ) من الفقرة (3) من هذه المادة وان يفرض عليه غرامة لا تتجاوز
جنيها بالاضافة الى اية عقوبة اخرى او بدونها.

المادة 46

صلاحيات قائد الكتيبة
العقوبات التي يجوز لقائد الكتيبة ان يحم بها
المادة 46 – لدى اتمام التحقيق في اية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا
لاحكام هذا القانون ، يحق لقائد الكتيبة ان يرد التهمة اذا رأى ان من الصواب عدم ملاحقتها ، اما اذا رأى وجوب ملاحقة
التهمة ، فيجوز له ان يتخذ التدابير لجلب المتهم امام القائد ، ويجوز له اذا كان المتهم جنديا او تابعا ان يتصرف في
قضيته بصورة جزئية.
وفي الاحوال التي يتصرف فيها في القضية بصورة جزئية:
1 – اذا كان المتهم صف ضابط ، يجوز لقائد الكتيبة ان يفرض عليه عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية ، الا اذا
كان متهما بالسكر:
(أ) غرامة لا تتجاوز راتب عشرة ايام تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(ب) التوبيخ او التانيب
(ج) لقتطاع مبلغ من راتبة العادي لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما ، للتعويض عن اية خسارة لو تلف نجم عن ارتكابة اي
جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضا كليا او جزئيا.
(د) يجوز التصرف في قضية صف الضابط الذي ادين بالسكر ، بصورة جزئية والحكم عليه بالعقوبة المعينة في الفقرة (5) من
المادة 45 ، بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
2 – اذا كان المتهم جنديا ولم يكن صف يجوز لقائد الكتيبة ان يفرض علية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية ،
الا اذا كان متهما بالسكر:
(أ) الاعتقال لمدة لا تتجاوز واحدا وثلاثين يوما.
(ب) غرامة لا تتجاوز راتب عشرة ايام ، يحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(ج) الحجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما ، على ان يشمل ذلك الحجز القيام بكافة الواجبات التالية على
التوالي.
الاشتراك في العرض (الطابور) والقيام بتمارين لمدة لاتتجاوز الساعة في المرة الواحدة ولايزيد مجموعها على اربع ساعات
في اليوم الواحد باستثناء العرض العادي ، وكذاك القيام بالواجبات المضنية.
(د) اقتطاع مبلغ من الراتب العادي ولا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما للتعويض عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابة اي
جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضا كليا او جزئيا.
(هـ) زيادة المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر ، بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة. ولا يحكم بهذه العقوبة الا اذا
كان الجرم بسيطا او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر او في اثناء العرض تمهيدا لتولى الحراسة او الخفر.
(و) يجوز التصرف في قضية اي جندي ادين بالسكر ، اذا لم يكن صف ضابط بصورة جزئية والحكم عليه بالعقوبة المعينة في الفقرة
5 من المادة 45 بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقره (2) من هذه المادة.

المادة 47

تفويض صلاحيات القائد الى قائد المفرزه
المادة 47 – يحق للقائد بصك يصدرة مذيلا بتوقيعة ان يفوض الصلاحيات المخولة الى القائد ، حسب تعريفها الوارد في الماده
45 من هذا القانون ، الى قائد اية مفرزه ، مقرونا ذلك بالقيود التي يستصوب فرضها وللمدة التي يستصوبها ، كما يجوز
له ان يلغي ذلك التفويض وكل حكم يصدر بمقتضى هذه المادة ويقضي بتخفيض الرتبة اذا كان يتعلق بصف ضابط ، وكل حكم يقضي
بالتسريح من الخدمة ، يكون موقوفا على موافقة القائد.

المادة 48

صلاحيات قائد نصف الكتيبة
العقوبات التي يجوز لقواد لكتائب الحكم بها
المادة 48 – لدى اتمام لتحقيق في اية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا لاحكامة
، برد قائد نصف الكتيبة التهمة اذا رأى من الصواب عدم ملاحقتها ، اما اذا راى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان
يحيل القضية الى قائد الكتيبة ، ويجوز له اذا كان المتهم جنديا او تابعا ، ان ينظر في قضيتة بصورة جزئية على الوجة
التالي.
1 – اذا كان المتهم صف ضابط ، فيجوز القائد نصف الكتيبة ان يحكم علية بالتوبيخ الا اذا كان متهما بالسكر.
2 – اذا كان المتهم جنديا ولم يكن صف ضابط ، فيجوز لقائد نصف الكتيبة ان يحكم علية باحدى العقوبتين التاليتين او بكلتيهما
الا اذا كان متهما بالسكر:
(أ) الحجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز سبعة ايام.
(ب) زيادة عدد المرات التي يتولى فيها الحراسة والخفر ، بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة. ولا يحكم بهذه العقوبة الا
اذا كان الجرم بسيطا او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر او في اثناء العرض تمهيدا لتولي الحراسة او الخفر.

المادة 49

المحاكم العرفية
وصف المحاكم العرفية وصلاحيتها
المادة 49 – ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون تكون المحاكم العرفية على نوعين:
(أ) محاكم عرفية عامة
(ب) محاكم عرفية مركزية
2- تنعقد المحكمة العرفية العامة بأمر المندوب السامي او بأمر اي ضابط مفوض من المندوب السامي بعقد المحاكم العرفية
العامة.
3 – تنعقد المحكمة العرفية المركزية بأمر اي ضابط مفوض بعقد المحاكم العرفية المركزية او بأمر اي ضابط فوض بعقد المحاكم
العرفية من ضابط مفوض بدعوة المحاكم العرفية العامة.
4 – تتألف المحكمة العرفية العامة من عدد من الضباط لا يقل عن خمسة ، على ان يكون كل ضابط منهم ممن يحمل براءة بتعيينة
برتبة ضابط في القوات العسكرية للدولة المنتدبة او ممن خدم كضابط على مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ما لم يكن من رأي الضابط
الذي امر بانعقاد المحكمة العرفية انه ليس من المتيسر وجود خمسة ضباط بالنظر لظروف الخدمة العامة ، فعندئذ تتألف المحكمة
العرفية من ثلاثة ضباط ولايجوز ان تقل رتبة الرئيس عن رتبة ضابط ميدان.
5 – تتالف المحكمة العرفية المركزية من عدد من الضباط لا يقل عن ثلاثة على ان يكون كل ضابط منهم ممن يحمل براءة ضابط
في القوات العسكرية للدولة المنتدبة او ممن خدم كضابط محلي مدة لا تقل عن سنتين.
6 – يكون للمحكمة العرفية العامة صلاحية محاكمة كافة الاشخاص الخاضعين لذا القانون والحكم بعقوبة الاعدام او بأية
عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون ، ويشترط في ذلك انه اذا كانت المحكمة العرفية مؤلفة من عدد من الاعضاء
يقل خمسة فلا يحكم بعقوبة الاعدام على اي سجين الا بموافقة جميع الاعضاء.
7 – لا يجوز للمحكمة العرفية المركزية ان تحكم بعقوبة الاعدام او بالحبس لمدة تزيد على سنتين ، ولكن مع مراعاة ما
تقدم تجري محاكمة اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون عن اي جرم ينطبق عليه هذا القانون امام محكمة عرفية مركزية
وتفوض العقوبة علية من قبل تلك المحكمة.
8 – يعين رئيس المحكمة العرفية بأمر تصدره السلطه التي تعقد المحكمة.
الاعضاء الذيم يؤلفون المحكمة العرفية
9 – يجوز ان يكون رئيس المحكمة واعضاؤها من ضباط القوة او من ضباط القوات العسكرية للدولة المنتدبة.
تنظيم المحكمة
10 – تسير اجراءات المحكمة في كافة القضايا والدعاوي القائمة امامها وفقا لاصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش
، بالقدر الممكن ، مع مراعاة احكام المادة 111 من هذا القانون.

المادة 50

محاكم الميدان العرفية العامة
المادة 50 – اذا قدمت شكوى الى ضابط يتولى قيادة مفرزة او فريق من الجنود خارج حدود فلسطين اوشرق الاردن او الى قائد
القوة او قائد اي فريق من القوة في اثناء الخدمة الفعلية او اذا قدمت شكوى الى اي ضابط يتولى مباشرة قيادة رهط القوات
في اثناء الخدمة الفعلية وكان مفاد تلك الشكوى ان شخصا من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون قد ارتكب جرما ، ورأى ذلك
القائد او الضابط تعذر محاكمة ذلك الجرم امام محكمة عرفية عامة عادية فيجوز له عندئذ رغم انه غير مفوض بعقد محكمة
عرفية ان يعقد محكمة عرفية يشار اليها في هذا القانون بمحكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان لمحاكمة الشخص المتهم بارتكاب
ذلك الجرم ويشترط في ذلك مايلي:
(أ) لا يجوز لقائد اية مفرزة او فريق من الجنود ليس في الخدمة الفعلية ان يعقد محكمة عرفية عامة في الميدان لمحاكمة
اي شخص ما لم يكن ذلك الشخص تحت امرته وما لم يكن الجرم المتهم به ذلك الشخص يتعلق بمال او شخص ساكن او مقيم في البلاد
التي يزعم وقوع الجرم فيها.
(ب) تتألف المحكمة العرفية العامة المنعقدة في الميدان من عدد من الضباط لا يقل عن ثلاثة الا اذا رأى الضابط الذي
عقد المحكمة انه ليس في الامكان ايجاد هذا العدد نظرا لظروف الخدمة العامة وفي هذه الحالة تتألف المحكمة العرفية من
ضابطين.
(ج) يجوز ان يتراس المحكمة الضابط الذي عقدها ولكن يترتب عليه في جميع الاحوال التي يرى فيها ذلك ممكنا ان يعين لرئاستها
ضابطا اخر لا اتقل رتبتة عن رتبة كابتن (يوزباشي).
(د) اذا تألفت المحكمة العرفية العامة المنعقدة في الميدان من عدد من الضباط يقل عن ثلاثة ، فلا يجوز لها ان تحكم
بعقوبة من عقوبات الميدان تتجاوز الحد المسموح به في القانون ، او تتجاوز عقوبة الحبس.
2 – لا تنطبق المادة 49 من هذا القانون ، ماعدا الفقرتين (9) و (10) منها على اية محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان
ولكن لا يجوز لمثل هذه المحكمة ان تحكم بعقوبة الاعدام على اي شخص ، الا بموافقة جميع الاعضاء ,
3 – على الرغم من القيود التي يفرضها هذا القانون بشأن محاكمة الجرائم التي تنطبق على الشرائع المدنية ، ضمن المعنى
المقصود بهذا القانون ، امام المحاكم العرفية ، يجوز لاية محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان ان تحاكم اي شخص من
الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، يكون تحت امرة الضابط الذي عقد المحكمة ، اذا كان متهما بارتكاب اي جرم من الجرائم
المذكورة في هذه المادة وان تصدر بشأن ذلك الجرم اي حكم من الاحكام التي يحق للمحكمة العرفية العامة اصداره ، ويشترط
في ذلك دائما ان لا بنفذ الحكم الصادر في اية محكمة عرفية كهذه الا بعد تصديقة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 51

تصديق الاحكام والموافقة عليها
المادة – 51 (1) يكون للسلطات التالية صلاحية التصديق على قرارات المحاكم العرفية ، والاحكام التي تصدرها:
(أ) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة ، يباشر صلاحية التصديق المندوب السامي ، او الضابط المفوض
من قبلة بالتصديق على قرارات واحكام المحاكم العرفية العامة
(ب) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية مركزية ، يباشر صلاحية التصديق الضابط المفوض بعقد المحاكم العرفية
العامة ، او الضابط المفوض من قبله بالتصديق على قرارات واحكام المحاكم العرفية المركزية.
(ج) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان يباشر صلاحية التصديق الضابط المفوض
بالتصديق على مقررات واحكام المحاكم العرفية لدى محاكمة الجرائم في القوة ، التي تؤلف المفرزة او فريق الجنود الذين
هم تحت امرة الضابط الذي عقد المحكمة جزءا منها. اما اذا كان الجرم قد ارتكب في اثناء الخدمة الفعلية ، فيباشر صلاحية
التصديق ضابطا لا تقل رتبتة عن رتبة ضابط ميدان.يشترط في ذلك ان لا ينفذ حكم الاعدام او حكم الحبس المؤبد الذي تصدره
محكمة عرفية منعقدة في الميدان الا بعد تصديقة من قبل قائد القوات المسلحة في فلسطين وشرق الاردن ، او قائد ميدان
من رتبة جنرال في اي ميدان عمليات عسكرية اخرى.
2 – يجوز للسلطة التي لها حق التصديق ، لدى تصديق حكم اية محكمة عرفية ان تخفف العقوبة المحكوم بها او تلغيها او تبدلها
بعقوبة واحدة او اكثر اخف منها من العقوبات التي كان بامكان المحكمة العرفية المذكورة الحكم بها على المجرم.
3 – لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقره المندوب السامي بالاضافة الى التصديق الذي يقتضية هذا القانون الا اذا كان الحكم
قد صدر بشأن جرم ارتكب في اثناء الخدمة الفعلية.

المادة 52

اعادة النظر في الاجراءات
المادة – 52 (1) يكون للسلطات التالية اي المندوب السامي وقائد قوات الدولة المنتدبة والقائد العام للقوات البريطانية
في فلسطين وشرق الاردن صلاحية اعادة النظر في اجراءات المحاكم العرفية في اي وقت بعد تصديق المقررات والاحكام او اعادة
النظر في اية محاكمة جزئية اجراها اي ضابط مفوض بالتصرف بصورة جزئية في الجرائم التي ترتكب خلافا لهذا القانون.
(2) يجوز للسلطة التي لها حق اعادة النظر:
(أ) اذا ظهر لها ان العقوبة مخالفة للقانون بالمرة ان تامر بالغاء الحكم وشطبة من القيود المتعلقة بالمتهم.
(ب) اذا ظهر لها ان العقوبة المحكوم بها تزيد على العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها على ذلك الجرم ، ان تعدلها
بحيث تصبح متفقة مع العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها ، ثم تعدل القيود المتعلقة بالمتهم وفقا لذلك.
(ج) اذا ظهر لها ان العقوبة اشد مما ينبغي ، بالنظر لكافة ظروف القضية ان تلغي او تخفض العقوبة المحكوم بها ، ثم
تسجل هذا التخفيض في القيود المتعلقة بالمتهم ويشترط في ذلك ان تمارس صلاحية التخفيض هذه خلال مدة لا تزيد على سنتين
من تاريخ الحكم.

المادة 53

تنفيذ الاحكام
تنفيذ احكام الحبس
المادة 53 – (1) يجوز تنفيذ احكام الحبس الصادرة بحق الاشخاص الخاضعين لهذا القانون في اي سجن عسكري او مدني مؤسس
في فلسطين او شرق الاردن واذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز واحدا وستين يوما فيجوز تنفيذ الحكم في اي مكان للتوقيف او
حجرة (زنزانه) يستصوب المندوب السامي الحاقها بأي حصن او ثكنة من اجل هذه الغاية ويجوز للمندوب السامي من وقت لاخر
ان يضع نظاما لادارة السجون المشار اليها او اماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) التي يلحقها بالحصون او الثكنات او
ادخال الاشخاص الذين يحبسون فيها واطلاق سراحهم وحراستهم ونقلهم من مكان لاخر والمحافظة عليهم واطعامهم وتشغيلهم واستخدامهم
بالحرف وانضباطهم وتدريبهم ومعاقبتهم على الجرائم التي يرتكبونها واي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام الحبس وكيفية ادارتها
في السجون واماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) المشار اليها. ويشترط في ذلك ان لا يحبس اي شخص في سجن او مكان توقيف
او حجرة (زنزانة) كهذا الا بعد ان يصدر النظام المبحوث عنه ، ويشترط ايضا ان يجوز حبس اي شخص بصورة مؤقتة في اي سجن
او مكان للتوقيف او زنزانة مما سلف ذكرة ، ريثما يتم نقله الى احد السجون ولو ان مدة الحبس المحكوم بها على ذلك الشخص
تزيد على واحد وستين يوما.
(2) ان الحكم الصادر على شخص خاضع لاحكام هذا القانون لا يتأثر بأي وجه من الوجوه بزوال انطباق هذه القانون عليه
من جراء تسريحه او خلاف ذلك.
تنفيذ السجانين لاحكام الحبس بناء الى أوامر القائد الخ..
(3) يترتب على كل سجان ان يأخذ لعهدته اي شخص خاضع لهذا القانون حكم عليه بأية مدة من الحبس عن اي جرم ينطبق على
هذا القانون وان ينفذ حكم الحبس الصادر بحقة ، لدى استلامة امرا كتابيا بذلك موقعا من القائد او من الضابط الذي اصدر
الحكم ، ينبغي ان يتضمن ذلك الامر الجرم ومدة الحبس المحكوم بها ونوع الحبس.
اعتبار الاشخاص المحبوسين ، كسجناء جنائيين
(4) يعتبر الشخص المحبوس ، في اثناء قضائة مدة الحبس المحكوم بها عليه كما ذكر انفا سجينا جنائيا ويعامل على هذا
الاساس.

المادة 54

عدم استحقاق الراتب اثناء التغيب بدون اجازة او اثناء الحبس
المادة 54 – (1) لا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع لاي ضابط محلي او صف ضابط او جندي او تابع ، عن اية مدة يتغيب
فيها بسبب الفرار ، او دون اجازة او عن اية مدة يقضيها في السجن تنفيذا لحكم بالحبس صدر بحقة ، او يكون فيها تحت الحفظ
في سجن مدني بناء على اتهامة بجريمة ادين بارتكابها فيما بعد من قبل محكمة نظامية او محكمة عرفية ، او بناء على اتهامة
بجرم التغيب بدون اجازة اذا كان قد حكم عليه فيما يعد بالحبس من قبل السلطة المختصة لقاء ارتكابة ذلك الجرم.
(2) اذا كان شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون موضوعا تحت الحفظ او محبوسا تنفيذا لحكم بالحبس صدر بحقة
، او معتقلا ولم تكن الجراية ميسورة على حساب الاموال العامة ، يعطي مبلغ خمسين ملا في اليوم او المبلغ الذي يقرره
المندوب السامي من وقت لاخر مقابل تكاليف الجراية واللوازم الاخرى. ولا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع لشخص خاضع
لهذا القانون ، اذا كان موجودا في المستشفى لعلة يشهد طبيب الصحة انها قد تسببت عن ارتكاب جرم مخالف لاحكام هذا القانون،
ولكن يعطى ذلك الشخص ، على حساب الاموال العامة جراية من الصنف الذي يقرره له الطبيب.
(3) ايفاء بغايات هذه المادة تقرر المدة التي تؤلف يوما او اياما من ايام الغياب او الحبس او التوقيف وفق لماهو منصوص
عليه في الفقرة (2) من المادة 140 من قانون الجيش.

المادة 55

الغرامات والاقتطاع من الراتب
المادة 55 – (1) تستوفى الغرامات المفروضة على الشخص الخاضع لاحكام هذا القانون من جراء ارتكابة جرما ينطبق على هذا
القانون عن طريق الاقتطاع من رواتب المجرم المستحقة له عند ارتكابه الجرم المبحوث عنه او التي قد تستحق له فيما بعد
ولا تستوفى هذه الغرامان من اي مصدر اخر او على اي وجه اخر.
(2) ان تعيين المقدار الواجب اقتطاعة من الراتب يعود الى الضابط الذي فرض الغرامة على انه لا يجوز في اية حال من
الاحوال ان يزيد مجموع المبالغ المقتطعة على نصف الراتب اليومي للمجرم.
(3) اذا صدر بحق الشخص ذاته اكثر من امر واحد يقضي باقتطاع مبلغ من راتبه يؤجل تنفيذ الاوامر اللاحقة عند اللزوم
الى ما بعد تنفيذ الاوامر السابقة. ولايجوز في اية حال من الاحوال ان يزيد مجموع المبلغ المقتطع الى نصف الراتب اليومي
للمجرم.

المادة 56

اصول التصرف بالغرامات المفروضة على الجنود
المادة 56 – (1) ان الغرامات التي تحصل ضمن نطاق القوة من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون تودع بكاملها لدى مدير مالية
حكومة فلسطين وترصد لحساب صندوق يسمى (صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن )
(2) يجوز للمندوب السامي بناء على توصية القائد ان يقر دفع مبالغ صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن لاية غاية مفيدة
لجنود القوة مع مراعاة النظام الذي يوضع من ان لآخر بهذا الصدد.
(3) يقدم القائد الى مدير المالية بيانا سنويا بحساب واردات ومصروفات صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن.

المادة 57

احكام تكميلية تتعلق بالانضباط
القبض على الفارين
المادة 57 – (1) يجوز لاي جندي من جنود القوة او تابع او اي شخص آخر ، اذا اشتبه ضمن الحد المعقول بأن شخصاً من الاشخاص
هو فار من القوة ، ان يلقي القبض على ذلك الشخص ويقتاده فوراً الى ضابط بوليس المنطقة التي وجد فيها وعندئذ يتصرف
ضابط البوليس المذكور بالشخص المشتبة به كما لو كان قد اقتيد اليه بموجب مذكره قبض صادره وفقا للشرائع المرعية الاجراء
في فلسطين او شرق الأردن.
الاجراءات التي تتخذ بعد القبض
(2) اذا ظهر لضابط البوليس المشار اليه ، بشهادة شاهد واحد او أكثر او باعتراف المتهم نفسه ان المتهم المذكور هو فار
، فانه يتخذ التدابير لارساله الى أقرب مفرزة من القوة وتسليمه الى قائد تلك المفرزة مع صورة عن الاجراءات التي اتخذها
والشبهات التي سمعها ويتصرف القائد المذكور بالقضية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 58

علاوة الكفاءة
المادة 58 تكون الشروط العامة الواجب توفرها لنيل علاوة الكفاءة ، وفقا لما يقرر من وقت لآخر في نظام يصدر بموجب
هذا القانون.

المادة 59

علاوة وشارات حسن السلوك
المادة 59 تكون الشروط العامة التي تنظم منح علاوة حسن السلوك واصدار شارات حسن السلوك ومصادرتها ، وفقا لما يقرر
من وقت لآخر في نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 60

صلاحية استدعاء الشهود
المادة 60 (1) ان كل ضابط خول بمقتضى الاحكام السابقة صلاحية اجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون
، يكون له ، في كل ما يتعلق بذلك التحقيق صلاحية حاكم الصلح في استدعاء الشهود واستجوابهم بعد اليمين والتأكيد ،
وطلب ابراز المستندات المتعلقة بأية مسألة قائمة أمامه بمقتضى القانون ، وتأجيل سماع القضية من وقت لآخر.
شكل الاجراءات
(2) يحفظ ضبط بالاجراءات والشهادات في كل تحقيق تسمع فيه الشهادات بعد اليمين او التأكيد ، وتتبع في سماع الشهادات
وسير التحقيق الأصول المقررة في أصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش ، بالقدر الممكن ، مع مراعاة أحكام المادة
111من هذا القانون.

المادة 61

الفصل الثالث – الادارة
تنظيم القوة
المادة 61 – (1) يكون قوام (ملاك) القوة وفقا لما يقرره المندوب السامي ، بموافقة الوزير
(2) ان الوزير هو الذي يعين ضباط القوة ، خلاف الضباط المحليين ، اما الضباط المحليون ووكلاء الضباط وصف الضباط
البريطانيون ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون المجندون محليا ، فيعينهم المندوب السامي.
(3) يدفع للضباط ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين المجندين محليا
، ولصف الضباط والجنود ، الرواتب التي يقررها المندوب السامي بموافقة الوزير.
(4) يكون مقام الضباط البريطانيين ، والضباط المحيين ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين المجندين محليا ، وصف
الضباط والجنود ، بعضهم باراء بعض من حيث الاقدمية والامرة وفقا للترتيب الذي اتبع في تسميتهم في هذه الفقرة.
(5) يجوز للقائد ، من وقت لآخر ، ان يملأ كافة المراكز التي تشغر في الرتب الأخرى المحلية من جراء الفصل او الوفاة
او التغيب او التعطيل او غير ذلك من الاسباب. اما بالترفيع او باجراء تعيينات جديدة ، وله في اي وقت من الأوقات ان
يجند اشخاصا من ذوي الأهلية كجنود في القوة ويعتبر كل تجنيد يجربه بمثابة تعيين بمقتضى هذا القانون.

المادة 62

أٌقدمية الضباط
المادة 62 (1) يكون مقام الضباط الذين هم من رتبة واحدة ، بعضهم إزاء بعض ، من حيث الأقدمية والامرة ، وفقا للأمر
الذي يصدره الوزير بهذا الشأن واذا لم يصدر الوزير أمرا كهذا فيكون مقامهم ، بعضهم ازاء بعض ، تابعا لأقدمية التعيين
محسوبة من تاريخ تعيينهم للرتبة الدائمة او المحلية او المؤقتة التي يشغلونها في الجيش البريطاني في الوقت المبحوث
عنه.
(2) يكون الضباط ووكلاء ضباط وصف ضباط قوات الدولة المنتدبة سلطة تولى القيادة في القوة ، دون فرض العقوبات ، تبعا
لاقدميتهم في قوات الدولة المنتدبة بالنسبة الى اقدمية ضباط ووكلاء ضباط القوة ولكن لا يجوز لاي ضابط من ضباط قوات
الدولة المنتدبة في اي حال من الاحوال ان يتولى قيادة قوة حدود شرق الاردن او اي فريق منها.

المادة 63

واجبات القائد
المادة 63 – يتولى القائد قيادة القوة وادارتها والمناظرة عليها بوجة عام ، مع مراعاة اوامر المندوب السامي وايعازاته.

المادة 64

واجبات الضباط
المادة 64 – تناط بضباط القوة لدى انتدابهم لاي مركز او منطقة ، قيادة وادارة ومناظرة وكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين
، ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين محليا ، المعينين من ان لاخر لذلك المركز او المنطقة ، مع
مراعاة اوامر القائد والمندوب السامي. واذا لم يكن الضباط المبحوث عنهم معينين لمركز او منطقة ، تناط بهم القيادة
والواجبات التي يقررها لهم القائد مع مراعاة اوامر المندوب السامي في ذلك.

المادة 65

مسؤولية القائد عن اللوازم والارزاق
المادة 65 – (1) يكون القائد مسؤولا عن كافة اللوازم والارزاق العمومية غير المصروفة مهما كان نوعها ومكلفا بتقديم
حساب عنها.
(2) يكون القائد مسؤولا ومكلفا بتقديم حساب عن كافة اللواز والارزاق العمومية العائدة للقوة في حالة ضياع تلك اللوازم
والارزاق واخرابها او اتلفها عن اي طريق غير الحوادث العرضية القاهرة او السرقة او النهب او الاستعمال الفعلي.

المادة 66

مسؤولية قواد المفارز عن اللوازم والارزاق
المادة 66 – يكون كل ضابط يتولى قيادة مفرزه من القوة ، مسوؤلا تجاة القائد عن الاسلحة والمهمات والذخائر والالبسة
واللوازم والارزاق في حالة ضياعها او خرابها او تلفها عن اي طريق غير الحوادث العرضية القاهرة او السرقة او النهب
او الاستعمال الفعلي ويكون ايضا مسؤولا تجاه القائد عن الاموال العامة في حالة ضياع تلك الاموال اذا لم يكن ضياعها
ناجما عن حادث لا يمكن تجنبة او عن سرقة او سلب
.

المادة 67

واجبات ومسؤليات امين القوة ومحاسب القوة
المادة 67 – يكون محاسب القوة مكلفاً بالواجبات التي يعهد بها اليه القائد ، فيما يتعلق بحسابات القوة. ويتولى امين
القوة مباشرة حراسة كافة ماعهد به اليه من الاسلحة والمهمات والالبسة واللوازم والذخائر ولوازم الحكومة الاخرى غير
المصروفة العائدة للقوة ، ويكون مسؤولا عن تقديم حساب عنها للقائد ويصرف امين القوة اللوازم المشار اليها بناء على
طلب القائد او وفقا لنظام يضعه المندوب السامي من وقت لآخر.

المادة 68

الفصل الرابع – التجنيد والتسريح والخدمة:
تفسير اصطلاح
المادة 68 – تنصرف لفظة (احتياطي ) الواردة في هذا الفصل الى احتياطي قوة حدود شرق الاردن ، من الرتب الاخرى المشكل
بمقتضى قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي الرتب الاخرى) لسنة 1940 او بمقتضى هذا القانون.

المادة 69

شروط الانتساب او العودة الى الانتساب او مواصلة الخدمة
المادة 69 (1) أ – يجند كل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل
وفقا لما يقرة المندوب السامي.
ب – يجوز لاي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، في اي وقت يكون فيه قد انهى مدة ارتباطه او اصبح بينه
وبين انتنهائها فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ، ان يرتبط ثانية بالخدمة بموافقة القائد ، لمدة ثلاث سنوات اخرى او لمدة
اقل وفقا لما يقره المندوب السامي.
(2) أ – يجند كل جندي في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات يقضيها في خدمة القوة
ب – يجوز للجندي لدى انقضاء مدة ارتباطه الاولى ان يرتبط ثانية بالخدمة في القوة مدة اخرى وفقا للشروط الآتي بيانها
في هذه الفقرة.
ج – ان كل جندي يرتبط بالخدمة ثانية ، يجند:
(1) لمدة ثلاث سنوات اخرى في القوة او لاية مدة اقل من ذلك وفقا لما يقره المندوب السامي
(2) ولمدة ثلاث سنوات في الاحتياطي
د – اذا جند جندي لمدة اودد اخرى في القوة يبدأ الالتزام المترتب عليه لقضاء ثلاث سنوات في الاحتياطي اعتبارا من
انتهاء خدمته في القوة بيد انه لا يكلف بالخدمة في الاحتياطي اذا كان قد قضى في القوة اثنتي عشرة سنة او اكثر.
ج – ان احكام البند (ج) (2) من هذه الفقرة واحكام البند (د) منها لا تسري على اي جندي جند او اعيد تجنيده لمدة اخرى
في القوة بعد اليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول سنة 1939 وقبل بدء العمل بهذا القانون. ويشترط في ذلك ان لا تؤثر
احكام هذا البند في الالتزام المترتب على الجندي المبحوث عنه في للخدمة والاحتياطي لمدة تتفق مع شروط تجنيدة او اعادة
تجيده في القوة.
(3) يجند اصحاب الحرف او يعاد تجنيدهم للمدد التي يقرها القائد من حين الى اخر.

المادة 70

قاعدة حساب مدة الخدمة.
المادة 70 – لدى حساب مدة خدمة الجندي ، فيما يتعلق بتسريحة او اعادة تجنيدة تحذف من مدة الخدمة كافة المدد التي كان
فيها الجندي المبحوث عنه متغيبا من جراء اي سبب من الاسباب التالية:
أ – الحبس لاي سبب كان ماعدا الاعتقال رهن المحاكمة اذا اسفرت المحاكمة عن تبرئة السجين او ورد التهمة عنه.
ب – الفرار لاي مدة
ج – التغيب بدون اجازه مدة تتجاوز ثماني واربعين ساعة

المادة 71

شروط الاجازة
المادة 71 – يجوز ان يمنح كل فرد من افراد القوة اجازة وفقا لنظام يوضع من وقت لاخر بمقتضى هذا القانون ، على ان يكون
ذلك خاضعا لمقتضيات الخدمة وموافقة القائد.

المادة 72

التصريح الذي يؤدى لدى التجنيد
المادة 72 – يترتب على كل شخص خاضع لهذا القانون ، يجند او يعاد تجنيده او يعاد استخدامه في القوة ان يؤدي التصريح
التالي قبل تجنيده او اعادة تجنيده او اعادة استخدامه مؤيداً اياه بيمين يقسمها بلغته الخاصة على الوجه الذي يصرح
بانه أشد الزاماً لعقيدته.
” انا 0000000000000 اصرح واعد بوقار واخلاص ان يكون اميناً لصاحب الجلالة المالك جورج السادس ولورثائه وخلفائه من
بعده وان احمل لهم الولاء الخالص ، وان اخدم وادافع عن جلالته وعن ورثائه وخلفائه بأمانة ، مدة 0000000000 سنوات
في القوة ( و 0000000000 سنوات في الاحتياطي ) وان اطبع كافة اوامر جلالته واوامر الضباط الذين هم أعلى مني في الرتبة
واخضع لكافة القوانين والانظمة المتعلقة بقوة حدود شرق الاردن المعمول بها الآن ، او قد توضع موضع العدل بين حين وآخر
، خلال تلك المدة “.

التوقيع او الاشارة
لقد أدى هذ التصريح امامي في هذ اليوم 0000000000000 من شهر 00000000000000 سنة 0000000000

توقيع الضابط

المادة 73

تمديد الخدمة التي تنتهي خلال الحرب
المادة 73 – ان كل ضابط محلي او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً تنتهي خدمته في اثناء قيام حالة حرب او
عصيان اوقتال ، يجوز استبقاؤه وتمديد خدمته الى حين انتهاء حالة الحرب او العصيان او القتال المذكور والى ما بعد ذلك
التاريخ بمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً وفقاً لما يوعز به المندوب السامي.

المادة 74

التسريح من القوة لدى صيرورة الشخص غير صالح للخدمة او لدى طردة من االقوة
المادة 74 – (1) يجوز للقائد ، بموافقة المندوب السامي ، ان يسرح من الخدمة اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند
محليا.في اي وقت من الاوقات في اثناء مدة ارتباطة:
أ – اذا اعلن طبيب الصحة انه اصبح غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية.
ب – اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكة.
(2) يجوز تسريح اي جندي ، من قبل قائده ، في اي وقت من الاوقات اثناء مدة ارتباطه:
أ – اذا اعلن طبيب الصحة انه غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية
ب – اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكه
ج – اذا رأى قائده ، خلال سنتين من تاريخ اعطائه ورقة الاقرار ، انه لا ينتظر ان يصبح جندياً قديراً

المادة 75

نتائج التسريح اوالطرد
المادة 75 – اذا انفصل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محليا ، عن القوة ، بسبب طرده منها او بسبب تسريحة لانتهاء
مدة ارتباطه او صيرورته غير صالح للخدمة ، تنتهي كافة الصلاحيات والسلطات المنوطة به ويبطل مفعولها فورا لدى تسلمة
شهادة التسريح. ويترتب عليه ، قبل ان يعطي تلك الشهادة ، ان يسلم اسلحته وعتاده ومهماته وبدلته الرسمية وسائر الامتعة
التي تعتبر من الاموال العامة الى الشخص الذي يسميه الضابط الذي كان يعمل تحت امرته عند انفصاله عن الخدمة ، وفي الزمان
والمكان اللذين يحددهما الضابط المذكور.

المادة 76

جواز زيادة القوة بصورة مؤقتة:
المادة 76 – يحق للمندوب السامي ، مع مراعاة اوامر الوزير ان يجند العدد الذي يراه لازماً من الضابط ووكلاء الضباط
وصف الضباط والجنود البريطانيين ، لمدة مؤقتة اذا مانشأت ضرورة تستوجب ذلك ، وتجوز اطالة المدة المحددة في الامر
الصادر على هذا الوجه او تقصيرها او زيادة العدد المجند او تنقيصه او تغييره بأمر تال يصدرة المندوب السامي. ويشترط
في ذلك ان لا يرغم اي شخص على الخدمة لمدة اطول من المدة التي حند لها بمقتضى هذه المادة ، الا بموافقته ورضاه.

المادة 77

شروط خدمة الاشخاص المجندين بصورة مؤقتة
المادة 77 – تسري احكام هذا القانون واحكام اي قانون يقضي بتعديله او توسيعه واي نظام يوضع موضع العمل بين الحين والاخر
، باستثناء ما هو منصوص عليه فيما يلي ، على كافة الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين بمقتضى
المادة السابقة وبالقدر الذي تنطبق فيه تلك الاحكام عليهم. ويعتبر اولئك الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود
البريطانيون انهم يؤلفون من جميع النواحي جزءا من القوة ما داموا يخدمون فيها ، ويتقاضى الضباط ووكلاء الضابط وصف
الضباط والجنود البريطانيون المجندون مؤقتاً بمقتضى هذا القانون نفس الرواتب التي يتقاضاها امثالهم في القوة.

المادة 78

اليمين التي تؤدى لدى التجنيد المؤقت
المادة 78 – يترتب على كل وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني يجند بصورة مؤقتة في القوة بمقتضى هذا القانون ،
ان يؤدي التصريح التالي مؤيداً اياه بيمين يقسمها بلغته الخاصة على الوجة الذي يصرح بانه اشد الزاما لعقيدته:
(انا………………اصرح واعد بوقار واخلاص ان اكون امينا لصاحب الجلالة الملك جورج السادس ولورثائه وخلفائه من
بعده وان احمل لهم الولاء الخالص ، وان اخدم وادافع بامانة عن جلالته وعن ورثائة وخلفائة وعن حكومتي فلسطين وشرق
الاردن الى ان اسرح وان اطيع كافة اوامر جلالته واوامر الضباط الذين هم اعلى مني في الرتبة واخضع لكافة القوانين
والانظمة المتعلقة بقوة حدود شرق الاردن المعمول بها الان ، او التي قد توضع موضع العمل بين حين وآخر خلال الك المدة
).

التوقيع او الاشارة
لقد ادى هذا التصريح امامي في هذا اليوم…………….من شهر…………..سنة………….
توقيع
الضابط

المادة 79

الفصل الخامس – احكام عامة
تنفيذ العقود الحقوقية
عدم سحب الجنود من القوة على تهمة جزائية او دين يساوي 20 جنيها فاكثر
المادة 79: – لا يسحب الجندي من القوة الا بموجب اجراء قضائي او تنفيذي في تهمة جزائية ، او بسبب اي دين اصلي يثبت
المدعي او شخص يعمل بالنيابة عنه بتصريح مشفوع باليمين ان قيمته لاتقل عن عشرين جنيها بقطع جنيها بقطع النظر عن كافة
مصاريف الدعوى ، ولا يسحب الجندي من القوة بسبب دين لا تبلغ قيمته عشرين جنيها ولا لاخلاله بتعهد او اتفاق او ارتباط
آخر ، او لكونه فر من مستخدمه او سيده او تنصل من عقده او ترك عمله او شغله. وكل مذكره حضور او مستند اجرائي يتعلق
بالمسائل التي ذكر في هذه المادة انها لا تجيز سحب الجندي من الخدمة ، تعتبر ملغاة وباطلة.

المادة 80

يجوز للمدعي تنفيذ الحكم ولكن ليس على شخص الجندي
المادة 80 – يجوز لاي مدع بعد ان يبلغ لائحة الدعوى كتابة الى الضابط الذي يعمل الجندي تحت امرته عند تبليغ مذكرة
الحضور ، ان يسير في اية قضية او دعوى الى حين صدور اللحكم فيها وان يحصل علة تنفيذ الحكم الصادر في تلك القضية او
الدعوى بشرط ان لا يتناول التنفيذ شخص اي جندي او سلاحة او مهماته او البسته وان لا يتناول الراتب المستحق له او الرواتب
المتراكمة له (الا وفقا لما هو مبين فيما يلي ):

المادة 81

حظر الحجر على راتب الجنديب بسبب الدين واستثناؤه من ذلك:
المادة 81 – ان رواتب الجندي التي تكون مستحقة او متراكمة له في تاريخ صدور اي حكم ضده ، او بعد ذلك التاريخ ، لا
تحجر في اية دعوى حقوقية الا وفاء لدين او ذمة التزم بها الجندي خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تعيينه في القوة.
واذا ثبت على الجندي دين او ذمة كهذه بموجب امر جاز حجز راتبه على ان لايتجاوز المبلغ المحجوز لثل الراتب ولدى صدور
امر بمقل هذا الحجز ، يبلغ الامر الى القائد من قبل المحكمة التي اصدرته وعندئذ يحجز المبلغ المذكور في الامر من راتب
الجندي المحكوم عليه الى ان يتم تنفيذ الامر.

المادة 82

عدم التدخل بمجرى القانون الاعتيادي
المادة 82 –
مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 41 ، لا يفسر اي حكم من احكام هذا القانون انه يعفى اي شخص خاضع لاحكام من
ان تتخذ الاجراءات بحقه وفقا لمجرى القانون الاعتيادي ، اذا اتهم بجريمة او جرم يستوجب العقوبة بمقتضى اي تشريع آخر
مرعي الاجراء في فلسطين او شرق الاردن. واذا اتهم اي شخص خاضع لهذا القانون بارتكاب اية جريمة من الجرائم الكبرى او
باستعمال العنف او ارتكاب اي جرم ضد شخص او مال مما يستوجب العقوبة بموجب شرائع فلسطين او شرق الاردن ، وجب على كل
ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محليا ، ان يبذل اقصى جهده لاكتشاف
ذلك الشخص وسوقه للمحاكمة وفقاً لمجرى العدالة الاعتيادي.

المادة 83

الاعفاء من محاكمة ثانية او من عقوبة ثانية بشأن الجرم نفسة
المادة 83 (1) – لا يحاكم اي مجرم امام محكمة عرفية عن جرم كان القائد قد تصرف فيه بصورة جزئية ولا يحاكم امام محكمة
عرفية ولا يعاقب من قبل القائد عن جرم برىء من او ادين به من قبل محكمة نظامية ذات اختصاص او محكمة عرفية ولا يحاكم
امام محكمة نظامية عن جرم حاكمة عليه القائد بصورة جزئية او حاكمته عليه محكمة عرفية.
(2) اذا ادين شخص خاضع لاحكام هذا القانون ، بارتكاب جريمة او جرم من قبل محكمة نظامية ذات اختصاص ، فلا يعاقب عن
الجرم نفسه بموجب احكام هذا القانون الا اذا كان ذلك من قبيل اقتطاع جزء من راتبه وفقا لاحكام المادة 54 ، او تنزيل
رتبته او جعله جندياً بسيطاً بأمر من المندوب السامي اذا كان صف ضابط ، او بطرده من القوة ، او بفقدانه كامل مدة خدمته
السابقة التي تحسب له فيما يتعلق بتسريحه ، او اي جزء منها او بفقدانه كافة ما يملكه من شارات حسن السلوك او بعضها
، مع قطع علاوة حسن السلوك التي يتناولها بعضها او كلها ، وذلك بناء على امر يصدره المندوب السامي بهذا الشأن.

المادة 84

حيازة اسلحة القوة الخ.. بصورة غير مشروعة
المادة 84 – (أ) اشترى او بادل او استرهن او حجز او استلم من شخص آخر ، بأية حجة كانت ، او
(ب) حرض او اغرى اي شخص على بيع او مبادلة او رهن او اعطاء ، او
(ج) ساعد شخصاً او عمل بالنيابة عنه في بيع او مبادلة او رهن او اعطاء ، اي متاع من الامتعة التالية اي:- اي سلاح
او عتاد او معدات او ادوات ، او لوازم عسكرية او البسة صرفت لاستعمال الضباط او الجنود او اية اوسمة من اوسمة جنود
وضباط اية قوة عسكرية او جوية ، او اي اثاث او فراش او اغطية او شراشف او ادوات او لوازم موجوده في عهدة القوة ، او
اية مؤن او علف صرف لاستعمال ضابط او جندي او لاستعمال حصانه او لاستعمال اي حصان آخر يعمل في خدمة حكومة فلسطين او
شرق الاردن ، يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز ثمانين جنيها مع ضعف ثمن المتاع الذي وجد في حيازته كنتيجة لارتكابه
الجرم المبحوث عنه ، او بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين معا ، الا اذا اثبت انه فعل ما فعل وهو
يجهل ان المتاع المبحوث عنه من الامتعة المشار اليها اعلاه او اذا كان المتاع المذكور قد بيع بأمر من المندوب السامي
او من سلطة عسكرية ذات اختصاص او بموافقتهما ، او انه كان يخص ضابطا اقيل واصبح منفصلا عن القوة او جنديا سرح من القوة
او يخص الممثلين الشرعيين لضابط او جندي ادركته الوفاة.
(2) اذا وجد اي متاع من الامتعة المشار اليها في هذه المادة ، في حيازة او عهده شخص من الاشخاص يجوز جلب ذلك الشخص
امام محكمة صلح او اصدار مذكرة حضور بحقة للمثول امامها ، واذا كان لدى المحكمة المذكورة سبب معقول يحملها على الاعتقاد
بان المتاع الموجود على هذه الصورة ، كان قد سرق او بيع او استبدل او استرهن او استحصل عليه او استلم خلافا لاحكام
هذه الماده، فان الشخص المذكور يعاقب لدى ادانته بالعقوبات المفروضة لمخالفة احكام الفقرة السابقة ، الا اذا اقنع
المحكمة انه قد حصل على المتاع المذكور بطريقة مشروعة وبدون مخالفة احكام هذا القانون.
(3) اذا وجد شخص يرتكب جرماً مخالفاً لاحكام هذه المادة يجوز القبض عليه بلا مذكرة قبض وجلبه امام محكمة الصلح مرفقا
بالمتاع الذي يؤلف موضوع الجرم ، واذا عرض على شخص اي متاع من الامتعة المبحوث عنها لشرائه او استرهانه او تسلمه
وكان لديه ما يحمله على الافتراض بان عرض المتاع المذكور على ذلك الوجه يخالف احكام هذه المادة ، فيجوز له ويترتب
عليه اذا كان يملك السلطه اللازمة، ان يلقي القبض على الشخص الذي عرض ذلك المتاع عليه وان يقتاده فوراً الى محكمة
صلح مرفقا بالمتاع المبحوث عنه.
(4) اذا اقتنع حاكم الصلح بشهادة بعد اليمين ، ان ثمة سبباً معقولا يدعو الى الاشتباه بان في حيازة اي شخص من الاشخاص
او في عقاره اي متاع ارتكب به او بشأنه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذه المادة يجوز له ان يصدر مذكرة للتحري والتفتيش
عن ذلك المتاع كما لو كان مالا مسروقا وكل متاع يعثر عليه بنتيجة هذا التحري والتفتيش يصادره المأمور الملكف بتنفيذ
المذكرة ويحضر المأمور المذكور الشخص الذي وجد المتاع في حيازته امام محكمة صلح للتصرف بامره وفقاً للقانون.
(5) ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة يعتبر المتاع في حيازة الشخص او عهدته اذا كان ذلك الشخص قد اودعه عن
علم منه في حيازة اي شخص آخر فو في عهدته او في بيت او بناية او مسكن او شقة او ساحة او مكان مسور او غير مسور ، سواء
اكان ساكنا فيه ام لم يكن ، وسواء اكان ذلك المتاع مودعاً لاستعماله او منفعته الخاصة ام الاستعمال او منفعة شخص
آخر:
(6) ان كل شخص.
(أ) تسلم او استبقى لديه، او وجد في حيازته شهادة هوية او شهادة وجود على قيد الحياة ، او اية شهادة او وثيقة رسمية
تؤيد حق اي شخص في راتب تقاعد عسكري او مرتب او راتب احتياطي او اية هبة او علاوة او اعانة او منفعة او فائدة ممنوحة
فيما يتعلق بالخدمة العسكرية او اية شهادة او وثيقة صادرة بشأن حق كهذا ، وذلك بصفة رهن او تأمين لدين او بقصد الحصول
على دفع دين مستحق له او لاي شخص آخر على صاحب تلك الشهادة او الوثيقة او
(ب) وجد في حيازته دون تفويض او عذر مشروع (وتقع التبعة في اثبات هذا التفويض او العذر عليه) ، اية شهادة او وثيقة
مما سلف ذكره او شهادة تسريح او وثيقة رسمية اخرى صدر فيما يتعلق بتعبئة او تسريح القوة او تعبئة او تسريح اية قوة
من قوات جلالته او اي فرد من افراد تلك القوات.
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتعتبر كل شهادة ووثيقة من الشهادات والوثائق المبحوث
عنها بمثابة (متاع) حسب المعنى المقصود في هذه المادة.

المادة 85

حمل افراد القوة على الفرار
العقوبات القانونية في القضايا المتعلقة بالقوة
المادة 85 – اذا دبر شخص باية وسيلة من الوسائل مباشرة ام بالواسطة ، فرار جندي من القوة ، او اقنعه بالفرار او حاول
تدبير فراره او اقناعه على الفرار او ساعد او عاون اي جندي على الفرار من القوة او كان له ضلع في فراره او آوى جنديا
فاراً مع وجود ما يحمله على الاعتقاد بانه فار او ساعده على الاختفاء او ساعد او عاون على نجاته ، يعاقب بالحبس مدة
لا تتجاوز ثلاث سنوات ، بالاضافة الى ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنية.

المادة 86

التحريض على التمرد الخ…
المادة 86 – اذا ساعد شخص او عاون او اشترك في اي تمرد او فتنة او في عصيان اي جندي من القوة للاوامر المشروعة الصادرة
اليه من ضابطه الاعلى او حاول بخبث ان يغري اي جندي في القوة على الانحراف عن اخلاصة للواجب ، يعاقب بالحبس مدة لا
تتجاوز خمس سنوات.

المادة 87

انتحال شخصية الغير والعقوبة المترتبة على ذلك
المادة 87 – اذا ارتدى شخص ليس من افراد القوة او شخص فار من القوة لباس او بزة شخص يخدم في القوة ، او اي جزء من
لباسة او بزته او اي كساء او اي جزء من كساء يقصد منه محاكاة البسة القوة ، او حمل اي وسام او شارة لا يملك تفويضا
بحملها او انتحل لنفسة اسما او صفة شخصية لشحص معين في القوة او شخص يخدم فيها ، وذلك بقصد اتيان عمل او حمل الغير
على اتيان عمل لم يكن يحق له ان يأتيه او ان يحمل غيره على اتيانه من تلقاء نفسه وبدون تفويض ، او فعل ذلك لاية غاية
اخرى غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين ، او بغرامة لا تتجاوز ثمانين جنيها او بكلتا العقوبتبن معا.

المادة 88

الوصايا وتوزيع التركات
يترتب على الجندي لدى تجنيده ان يسجل اسم الشخص التي تؤول اليه تركته حين وفاته دون وصية
المادة 88 – (1) – يترتب على كل جندي ان يعلن لدى تجنيده اسم الشخص او الاشخاص الذين يود ان تدفع او تسلم اليهم الاموال
المستحقة او العائدة له اذا حدث ان توفي دون ان يترك وصية قانونية: ويسجل اسم الشخص او الاشخاص المذكورين في المقر
العام للقوة ويعاين السجل المذكور من آن لاخر للحقق من صحته. ويترتب على الجندي ان يبلغ كل تغيير يود ان يجرية في
ذلك السجل.
(2) يجوز لمحاسب القوة او لاي ضابط في القوة او لاي موظف من موظفي دائرة المالية الحكومة لحكومة فلسطين ، او اية
دائرة اخرى من الدوائر العامة ممن يكون في عهدته او تحت اشرافه اي راتب ، او رواتب متراكمة ، او مكافأة او علاوات
اخرى ، او اية امتعة شخصية او اموال اخرى تخص جنديا توفي دون ان يترك وصية بعد مراعاة الشروط المشار اليها اعلاه ان
يدفع او يسلم تلك الاموال او الامتعة الى الشخص او الاشخاص الذين سجل الجندي الموما اليه اسماءهم ، وفقاًُ للطريقة
المقررة. ويشترط في ذلك ان تراعى القيود التي يفرضها قانون الاحوال الشخصية للشخص المتوفى المعمول بها حين وفاته فيما
يتعلق باماكان التصرف بامواله بوصية وان يحتفظ باي قسم من تركته بموجب قانون الاحوال الشخصية الذي ينطبق عليه حين
وفاته الاحتفاظ به لاي شخص او صنف من الاشخاص ليجري توزيعه وفقا لذلك القانون.

المادة 89

شكل الوصية
المادة 89 – مع مراعاة احكام المادة السابقة:-
(أ) تكون الوصية التي يتركها الجندي في القوة ، نافذة المفعول فيما يتعلق بكيفية التصرف باموالة وامتعته حين وفاته:
اذا كانت مكتوبة وموقعة بتوقيع الجندي او مبصومة ببصمة ابهامة ، وكان الجندي قد اعترف بصحتها امام شاهد من ضباط القوة
او من ضباط بوليس فلسطين او شرق الاردن ، ووقع عليها ذلك الشاهد بحضور الجندي ، او
اذا كانت قد نظمت وفقاً للاصول الرسمية التي يتطلبها اي قانون نافذ المفعول في فلسطين او شرق الاردن او اي قانون يصبح
مرعي الاجراء فيهما فيما بعد. وتعتبر كل وصية كهذه ، انها وضعت بصورة صحيحة فيما يتعلق بجواز التصديق عليها ، ويعتبر
الشخص الذي تؤول اليه حق تمثيل الموصي بموجب تلك الوصية انه الممثل الوحيد للموصي فيما يتعلق بالاموال والامتعة الشحصية
الموصى بها في الوصية.
جواز منح الرواتب المتراكمة الخ…… بدون وصية مصدقة اذا كان مجموعها لا يتجاوز 75 جنيها فلسطينياً
(3) يجوز لمحاسب القوة او لاي ضابط في القوة او لاي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة فلسطين او اية دائرة اخرى
من الدوائر العامة ، ممن يكون في عهدته او تحت اشرافة اي راتب او رواتب متراكمة ، او مكافأة او علاوات اخرى ، او اية
امتعة شخصية او اموال اخرى لا يتجاوز مجموع قيمتها 75 جنيهاً فلسطينياً تخص الموصي المشار اليه آنفا ، ان يدفع او
يعلم تلك الاموال او الامتعة الى اي شخص يحق له استلامها بموجب الوصية ، او الى الشخص الذي يحق له ان يحصل على تصديق
الوصية او على استصدار قرار بادارة التركة بموجب الوصية ، ولو لم يجر اثبات الوصية او اصدار قرار بادارة التركة.
وجوب اثبات صحة الوصية اذا كانت قيمة التركة تتجاوز 75 جنيها فلسطينيا
اما اذا كانت قيمة الاموال والامتعة الشخصية المشار اليها تتجاوز 75 جنيها فلسطينيا وجب على محاسب القوة او الضابط
او الموظف المشار اليه اعلاه الذي تكون تلك الاموال والامتعة في عهدتة او تحت اشرافة ، ان يطلب اثبات الوصية واصدار
قرار بادارة التركة ، وان يدفع عندئذ الاموال والامتعة المذكورة الى الممثل الشرعي للشخص المتوفي.

المادة 90

توزيع التركة حين عدم وجود وصية
المادة 90 – اذا توفي جندي من جنود القوة دون ان يراعي الشروط المذكورة في المادة 88 من هذا القانون ، او دون ان يكون
قد ترك وصية قانونية بموجب هذا القانون او اي قانون آخر يتعلق بتنظيم الوصايا مما يكون مرعي الاجراء في الوقت المبحوث
عنه ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف الآخر الذي يكون فى عهدته او تحت اشرافه مال او متاع عائد للجندي المتوفي
، بعد اخذ موافقة المندوب السامي ان يدفع ذلك المنال او المتاع الى اي مدع يقيم البينه ، بصورة يقنع بها المندوب السامي
على انه او انها ارملة المتوفي او ولدة او احد اقربائة الاردنين ، او اي شخص او هيئة اخرى يحق لها تسلم تلك الاموال
والامتعة وفقا لقانون الاحوال الشخصية للمتوفي الذي يكون نافذ المفعول عند وفاته ، واذا كان ثمة اكثر من مدع واحد
من هذا القبيل ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف الآخر المشار اليه اعلاه ان يوزع الامتعه والاموال المذكورة
على المدعين وفقا للانصبة والسهام المستحقة بموجب انظمة الوراثة الصادرة وفقاً لقانون الاحوال الشخصية المشار اليه
، او اقرب ما يكون الى تلك الانصبة والسهام.

المادة 91

احكام تتعلق بدفع الديون
المادة 91 – على الرغم من الاحكام السابقة التي يتضمنها هذا القانون ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف المشار
اليه آنفا ، في الحالات التي لم يجر فيها تصديق الوصية او اصدار قرار بادراة التركة ، ان يستعمل الاموال والامتعة
الموجودة في عهدته لوفاء اي دين مستحق على الشخص المتوفي ، او ان يستعمل مبلغا يكفي لوفاء ذلك الدين ، اذا بلغ عن
استحاق دين كهذا على المتوفي قبل التصرف بتركته ، على ان يكون ذلك خاضعا للشروط التالية:
1 – ان يكون الدين المذكور قد حصل خلال السنوات الثلاث السابقة لوفاة الجندي المتوفي.
2 – وان يدعي به خلال سنة واحدة من وفاته.
3 – وان يقوم المدعي بالدين باثبات دينه على وجه يقنع به محاسب القوة. ولا يحق لاي دائن من دائني الجندي المتوفي ان
يحصل على وفاء دينه من اي مال يكون في عهدة محاسب القوة او احد ضباط القوة او اي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة
فلسطين ، او من موظفي احدى الدوائر العامة الا بواسطة ادعاء يقيمه على محاسب القوة او القائد او احد الموظفين الاداريين
والسير في ذلك الادعاء وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 92

مراعاة حقوق الدائنين في توزيع التركة
المادة 92 – في جميع الحالات التي تدفع فيها او تسلم اموال المتوفي وامتعته الشخصية او اي جزء منها الى شخص من الاشخاص
بصفته مستحقا لها لان المتوفي كان قد سجل اسمه وفقا لاحكام المادة 88 من هذا القانون او بموجب وصية المتوفي ، او
بصفته ارملة المتوفي او ولده او قريبه الادنى ، او على وجه آخر استناداً الى احكام هذا القانون ، يكون لدائني الجندي
المتوفي ، نفس الحقوق والادعاآت ضد ذلك الشخص ، كما لو كان قد استلم الاموال والامتعة المشار اليها باعتباره الممثل
الشخصي الشرعي للمتوفي.

المادة 93

ضم الاموال غير المتصرف بها الى صندوق القوة
المادة 93 – اذا بقيت الاموال والامتعة الشخصية العائدة للمتوفي او اي قسم منها مدة سنة واحدة دون ان يجري التصرف
بها او تعطى لشخص من الاشخاص ، دون ان يكون هناك ادعاء صحيح بها ، ينبغي على محاسب القوة او الموظف الاخر الموجودة
في عهدته او تحت اشرافة ان يضمها الى اي صندوق منشأ لمنفعة القوة مما يقرر المندوب السامي تشكيلة:
ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ضم الاموال او الامتعة الشخصية التي لم يجر التصرف بها او تعط لاحد او يدعى بها احد ،
على نحو ما ذكر انفا انه يحول دون ادعاء اي شخص بها او باي جزء منها اذا اثبت ادعاءه بها بعد ضمها الى الصندوق المذكور.

المادة 94

اسثناء الاوسمة والنياشين
المادة 94 – ان اوسمة الشخص المتوفي وبدلاته الرسمية ونياشينه لا تدخل في عداد تركته الشخصية فيما يتعلق بالادعاءات
التي يقدمها دائنوه ولا فيما يتعلق بادارة تركتة بموجب هذا القانون او غيرة ، بل تسلم الى القائد ويحتفظ القائد بها
لدية ويتصرف بها وفقا لنظام يضعه المندوب السامي بمقتضى هذا القانون.

المادة 95

كيفية التصرف بالاموال الخ….في حالة الفرار
المادة 95 – في حالة الفرار يجري التصرف في مال او متاع الفار الموجود في عهدة محاسب القوة او اي ضابط او موظف من
الضباط او الموظفين المشار اليهم آنفا او تحت اشراف اي منهم ، وفقا لنظام يضعة المندوب السامي بموجب هذا القانون.

المادة 96

مسؤولية افراد القوة عن الانفاق على زوجاتهم واولادهم
احكام مختلفة
المادة 96 – (1) ان كل فرد من افراد القوة مكلف بالمساهمة في الانفاق على زوجته واولادة ، بالقدر الذي يكون فيه مكلفا
بالانفاق عليهم لو لم يكن من افراد القوة ، ولكن لا يجوز تنفيذ اية ذمة من هذا القبيل او تنفيذ اي امر يتعلق بذلك
الانفاق ضد راتب ذلك الفرد او اسلحته او تجهيزاته او البسته ،
(2) اذا صدر بموجب اي قانون او تشريع ، امر يقضي على احد فراد القوة او على اي شخص يصبح فيما بعد فرداً من افرادها
، بدفع مبلغ من المال نفقة لزوجته او احد اولاده ، وجب ان تبلغ نسخة من ذلك الامر الى القائد وفي هذه الحالة ، او
اذا تبين للقائد بصورة تقنعه ان من المحتمل ان تبقى زوجة اي فرد من افراد القوة او اي ولد من اولاده لم يبلغ السنة
الرابعة عشرة من عمره في حالة العوز من جراء تغييبه عنهم في الخدمة الفعلية ، او تبين له ان احد افراد القوة قد هجر
زوجته او احد اولاده الذين هم دون السنة الرابعة عشرة من العمر او تركهم في حالة العوز دون سبب معقول ، فان القائد
يأمر عندئذ باقتطاع قسم من الراتب اليومي لذلك الفرد لا يتجاوزالنصف ، وباستعمال المبلغ المقتطع لوفاء المبلغ الذي
قضى الامر المذكور بدفعة ، او كنفقة للزوجة او الاولاد المشار اليهم ، حسب مقتضى الحال ، وفقا للطريقة التي يستصوبها
القائد.
(3) اذا اقيمت دعوى على احد افراد القوة لتنفيذ اية ذمة مما اشير اليه في هذه المادة بحقة وجب تبليغ الاوراق القضائية
المختصة بتلك الدعوى للقائد.

المادة 97

اقتطاع الراتب في بعض الحالات
المادة 97 – يجوز للقائد ان يامر باقتطاع راتب اي فرد من افراد القوة:
(أ) لدفع اي مبلغ بامر القائد بدفعه ، وفقاً لنص الفقرة السابقة ، كنفقة لزوجته و/ او اولاده ، او
(ب) لدفع المبلغ الواجب دفعه لوفاء اية ديون عامه او حقوقية مما يقرره القائد بموافقة المندوب السامي.
ويجري اقتطاع الراتب المشار اليه اعلاه وفقاً لنص الماده 55 بشأن اقتطاع الراتب مقابل ارتكاب اي جرم ينطبق على هذا
القانون.

المادة 98

الفصل السادس – رواتب التقاعد والمكافآت
تفسير اصطلاحات
المادة 98 – في هذا الفصل:
(1) تشمل عبارة (فرد من افراد القوة ) اي ضابط او صف ضابط او جندي في القوة ماعدا الضابط البريطاني او وكيل الضابط
البريطاني او صف الضابط المنسوب الى الخدمة الفعلية في قوات جلالته النظامية والمعار للخدمة في القوة.
(2) عند حساب مقدار رواتب التقاعد والمكافأة:
أ – اذا كان الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط قد اشغل وظيفة واحدة مدة ثلاث سنوات السابقة لتاريخ اقالته، تؤخذ
العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها في ذلك التاريخ عن تلك الوظيفة.
ب – اذا كان الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط قد نقل في اي وقت من الاوقات خلال الثلاث سنوات المذكورة من وظيفة
الى اخرى دون ان يقع اي تغيير في عائداته التقاعدية ، فتؤخذ حينئذ العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها في
تاريخ اقالته في الوظيفة التي كان يشغلها.
ج- وفي غير ذلك من الاحوال ، يؤخذ معدل العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها الضابط او وكيل الضابط البريطاني
وصف الضابط البريطاني لكل من الوظائف التي كان فيها اصيلا في اثناء خدمته خلال الثلاث سنوات المذكورة:
ويشترط في ذلك انه اذا كان المعدل اقل من العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها في تاريخ نقله لاول مرة خلال
هذه السنوات الثلاث ، فيجوز للمندوب السامي ، بموافقة الوزير ، ان يمنحة راتب تقاعد يحسب على اساس العائدات التقاعدية
الكاملة التي كان يتقاضاها في ذلك التاريخ.
(3) عند حساب مقدار راتب التقاعد او المكافأة التي تمنح لاي جندي ، تعني عبارة (الراتب السنوي ) معدل الراتب السنوي
بما في ذلك علاوة حسن السلوك وعلاوة الكفاءة وعلاوة التخصص التي كان يتناولها الجندي خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ
انصاله من القوة.
(4) اذا حدث ان اقيل اي فرد من افراد القوة لاسباب صحية فعبارة (الراتب السنوي ) تعني متوسط الراتب السنوي الذي
كان يتناوله حين اقالته ، بما في ذلك علاوة حسن السلوك وعلاوة الكفاءة وعلاوة التخصص.
(5) اذا اقيل ضابط او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني فلا تشمل عبارة (الراتب السنوي ) علاوة غلاء المعيشة او
مخصصات الوظيفة او علاوة الوظيفة.
(6) وتعني عبارة (خدمة سنة ) خدمة سنة كاملة في القوة يستثنى منها الخدمة في الاحتياطي.

المادة 99

دفع رواتب التقاعد من ايرادات فلسطين
المادة 99 – ان جميع المبالغ التي يقرر المندوب السامي منحها من حين الى آخر بمثابة راتب تقاعد او مكافأة او علاوة
اخرى بمقتضى هذا الفصل تحسب على ايرادات فلسطين وتدفع منها.

المادة 100

لا يعتبر راتب التقاعد كحق
المادة 100 – (1) ليس لاي فرد من افراد القوة حق مطلق في نيل تعويض عن خدماته السابقة او في نيل راتب تقاعد او مكافأة
او اية علاوة اخرى كما انه ليس في هذا الفصل ما يفيد صلاحية المندوب السامي فى عزل اي فرد من افراد القوة دون تعويض.
(2) اذا ثبت لقناعة المندوب السامي ان احد افراد القوة قد اهمل القيام بواجباته او اخل بالنظام او اساء السلوك والتصرف
، فيجوز له ان يخفض راتب التقاعد او المكافأة او العلاوة التي تمنح له او ان يمسكها عنه بالمرة.

المادة 101

الخدمة المؤهلة لراتب التقاعد
المادة 101 – (1) تعتبر لخدمة في الدرك الفلسطيني خدمة مؤهلة لراتب التقاعد بمقتضى هذا الفصل اذا كان احد افراد القوة
قد انتقل من قوة الدرك الفلسطيني الى قوة حدود شرق الاردن دون ان ينقطع عن الخدمة ولم يعط اية مكافأة او علاوة اخرى
مقابل خدمته في قوة الدرك الفلسطيني.
(2) يجوز للمندوب السامي اذا استصوب ، بعد النظر في جميع ظروف القضية ، ان يصدر امراً يقضي فيه باعتبار الخدمة التي
قضاها احد افراد القوة في حكومة فلسطين قبل التحاقة بالقوة مباشرة ، خدمة مؤهلة لراتب تقاعد بمقتضى هذا القانون ،
كما لو كان قد قام بتلك الخدمة في القوة وتحسب هذه الخدمة وفقا لما ورد في الامر الصادر من المندوب السامي:
ويشترط في ذلك ان لا تعتبر المدة التي قضاها اي موظف في خدمة حكومة فلسطين مؤهلة للحصول على راتب تقاعد بمقتضى هذه
الفقرة الا اذا كان في الامكان ادخال تلك المدة في حساب الخدمة التقاعدية فيما لو جرى حساب راتب التقاعد المستحق لذلك
الموظف بمقتضى احكام قانون التقاعد او اي تعديل له.

المادة 102

منح مكافآت عند انتهاء الخدمة
المادة 102 – مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح المكافآت التالية:
أ – لاي فرد من افراد القوة لايستحق مكافأة بمقتضى البند (ج) ولم يستخدم ثانية عند انتهاء مدة خدمتة الاولى مكافأة
بمعدل جزء واحد من اربعة وعشرين جزءا من راتبة السنوي عن كل سنة من سني خدمته اذا لم يكن ضابطا بريطانيا ، او وكيل
ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني او بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءا من عائداته التقاعدية عن كل سنة من سني خدمته
اذا كان ضابطا بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني.
ب – لاي فرد من افراد القوة لا يستحق مكافأة بمقتضى البند (ج) ولا يستحق راتب تقاعد بمقتضى هذا الفصل ، مع انه قد
استخدم في القوة مرة ثانية او اكثر ، مكافأة بمعدل جزء واحد من اربعة وعشرين جزءاً من راتبة السنوي عن السنوات الثلاث
الاولى من خدمتة ، وبمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبة السنوي عن كل سنة اضافية من سني خدمتة اذا لم يكن ضابطا
بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني فاذا كان ضابطا بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني
فبمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءا من عائداته التقاعدية عن كل سنة من سني خدمته.
ج – لاي فرد من افراد القوة قضى ما يقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة ثم اعتزلها بناء على اسباب صحية اقتنع بها المندوب
السامي تثبت انه اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته لعاهة اصابته في عقله او جسمه دون قصور منه وان هذه العاهه
قد تكون مستديمة ، مكافأة بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءا من راتبه السنوي او جزء من اثني عشر جزءاً من عائداته التقاعدية
اذا كان ضابطا بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني عن كل سنة من سني خدمته:
ويشترط في ذلك ان لاتدفع اية مكافأة منحت لاي فرد من افراد القوة بمقتضى البند (أ) او (ب) الا بعد انتهاء مدة خدمته
او اقالته اذا كانت المكافأة قد منحت له وفقا لاحكام البند (ج).

المادة 103

منح راتب تقاعد عند اعتزال الخدمة
المادة 103 – مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح راتب تقاعد بالصورة التالية:
لاي عضو من اعضاء القوة اقيل بعد ان قضى خمس عشرة سنة كاملة في الخدمة او اعتزل الخدمة وذلك على اساس راتب التقاعد
المستحق له لو كان اشغل وظيفة تقاعدية بمقتضى قانون التقاعد.

المادة 104

افراد القوة الذين يقالون من الخدمة لعاهات يصابون بها
المادة 104 – (1) اذا اصيب احد افراد القوة بعاهة دائمة:
أ – اثناء قيامة الفعلي بواجباته.
ب – ودون قصور منه.
ج – وبعاهة تعزى خصيصا الى صفة الوظيفة المنوطة به.
مما استوجب اقالته او عجل في وقوعها فيجوز منحه مكافأة او راتب تقاعد على اساس الراتب السنوي الذي كان يتقاضاة بالفعل
حين اصابته بالعاهة باعتبار احدى الحالات التالية التي تنطبق عليه:
اذا كانت مقدرنة على اعالة نفسة:
طرأ عليها ضعف طفيف:- يمنح مكافأة تساوي نصف راتبة السنوي او مكافأة بنسبة جزء واحد من اثني عشر جزءا من راتبة السنوي
عن كل سنة من سني خدمتة باعتبار اكبر المبلغين.
طرأ عليها ضعف:- يمنح مكافأة تساوي راتبة السنوي او مكافأة بنسبة جزء واحد من اثني عشر جزءا من راتبة السنوي عن كل
سنة من سني خدمته باعتبار اكبر المبلغين.
طرأ عليها ضعف جوهري:- يمنح راتب تقاعد يساوي ربع راتبة السنوي.
انعدمت بالكلية:- يمنح راتب تقاعد يساوي ثلث راتبة السنوي:
ويشترط في ذلك ان يخفض مقدار المكافأة او راتب التقاعد الى الحد الذي يراه المندوب السامي معقولا في الاحوال التالية:-
أ – اذا كان احد افراد القوة المتضرر قد استمر في الخدمة مدة لاتقل عن سنة واحدة بعد اصابته بالعاهة التي سببت اقالته.
ب – اذا لم تكن العاهة التي اصابته السبب الوحيد الذي ادى الى اقالته بل كانت اقالته ناتجه جزئيا عن كبر سنه او عن
ضعف لم ينشأ ان العاهة
(2) يجوز منح مكافأة او راتب تقاعد بمقتضى هذه المادة بالاضافة الى اية مكافأة او راتب تقاعد منح وفقا لاحكام الفقرة
(أ) او (ب) من المادة 102 او المادة 103 غير انه لا تمنح مكافأة اضافية ، لاي فرد من افراد القوة منح مكافأة بمقتضى
الفقرة (ج) من المادة 102.

المادة 105

دفع رواتب التقاعد لعائلة افراد القوة المتوفين
المادة 105 – (1) اذا توفي احد افراد القوة اثناء خدمتة في القوة كنتيجة مباشرة عن عطل اصابة:-
أ – اثناء قيامة الفعلي بواجباته
ب – ودون قصور منه.
ج – وبسبب ظروف تنسب خصيصا الى صفة الوظيفة المنوطة به.
فيجوز للمندوب السامي ان يمنح الاشخاص الذين كان المتوفي يعولهم ، مكافأة او راتب تقاعد وفقا لاحكام الفقرة (2) من
هذه المادة (2) يجوز منح رواتب التقاعد و / او المكافآت التاليه الى معالي افراد القوة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة:
أ – اذا ترك المتوفي ارملة فتمنح ما بقيت ايما حسنة الاخلاق راتب تقاعد لا يتجاوز عشرة اجزاء من ستين جزءا من عائداته
التقاعدية ، او عشرة جنيهات في السنة باعتبار المبلغ الاكبر منهما وتمنح ايضا مكافأة اخرى عن كل ولد من اولاده الاحياء
عند وفاته لا تتجاوز حاصل ضرب جنية واحد في الفقرق بين عمر ذلك الولد عند وفاة ابية وخمس عشرة سنة وتمنح مكافأة لاتتجاوز
خمسة عشر جنيها عن كل ولد يولد بعد وفاة ابيه ويشترط في ذلك ان لايقل مجموع المكافأت المدفوعة على هذا الوجه عن عشرة
جنيهات ولايزيد على ستين جنيها.
ب – اذا كانت زوجة اي فرد من افراد القوة قد توفيت قبله او لم تمنح راتب تقاعد وترك زوجها خلفه اولادا قد يستحقون
مكافأة فيما لو منحت الارملة راتب تقاعد فانهم يمنحون ضعف المكافأة المستحقة لهم في مثل هذه الظروف.
ج – اذا لم يخلف المتوفي ارملة وكانت معيشة امه متوقفة علية بالكلية فتمنح امه ما دامت حسنة الاخلاق راتب تقاعد لا
يتجاوز المقدار الذي تستحقة ارملته:
ويشترط في ذلك انه اذا كانت الام ارملة في تاريخ منحها راتب التقاعد ثم تزوجت بعدئذ ، فينقطع راتب التقاعد عنها من
تاريخ زواجها ثانية ويشترط ايضا انه اذا تكن الام ارملة وظهر بان والد المتوفي في حالة يستطيع معها اعالتها ، فينقطع
راتب التقاعد عنها اعتبارا من التاريخ الذي يقرره المندوب السامي.

المادة 106

دفع رواتب تقاعد لمعالي القوة لدى وفاتهم من جراء وجود اضطرابات الخ…
المادة 106 – (1) اذا توفي اي فرد من افراد القوة ، ابان خدمته فيها من جراء اصابته باضرار ورأى المندوب السامي ان
اصابته بتلك الاضرار تعزى مباشرة الى وجود اضطرابات خطيرة وواسعة الانتشار في فلسطين ، فيحق للمندوب السامي ان يمنح
رواتب التقاعد الآتي بيانها بدلا من اية مكافأة تنص عليها المادة 105 من هذا القانون.
(1) اذا الفرد المتوفي قد مات عن ارملة فتمنح ارملته ما بقيت ايما وحسنة الاخلاق راتب تقاعد لا يتجاوز ربع عائداته
التقاعدية.
(2) اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن ولد او اولاد ، فيمتح كل ولد من اولاده راتب تقاعد لا يتجاوز جزءاً واحداً
من اربعة وعشرين جزءاً من عائداته التقاعديه الى ان يبلغ ثماني عشرة سنة من العمر.
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) اذا كان الفرد المتوفي لم يخلف ارملة تستحق راتب تقاعد ، فيجوز ان يمنح كل ولد من اولاده راتب تقاعد لايتجاوز
جزءا واحدا من اثني عشر جزءا من عائداته التقاعدية.
(ب) اذا توفيت ارملة الفرد المتوفي التي تتقاضى راتب التقاعد اثناء دوام استحقاق اي ولد من اولاده لراتب التقاعد فيجوز
ان يخصص لكل ولد من اولئك الاولاد اعتبارا من تاريخ وفاة الارملة ، راتب تقاعد لا يتجاوز جزءا واحدا من اثني عشر
جزءا من عائدات ذلك الفرد التقاعدية.
(ج) اذا تزوجت بنت من اولاد الفرد المتوفي قبل بلوغها ثماني عشرة سنة من العمر وكانت تتقاضى راتب تقاعد ، فيوقف دفع
راتب التقاعد عنها اعتبارا من تاريخ زواجها.
(د) لا يجوز ان يزيد مجموع رواتب التقاعد التي تدفع لاولاد الفرد المتوفي في اي وقت من الاوقات على ربع عائداته التقاعدية
، فاذا كان مجموع الرواتب المذكورة يتجاوز ذلك المقدار لولا احكام هذا البند ، فيجوز ان يسوى الراتب الممنوح لكل ولد
من اولئك الاولاد بين الحين والآخر بحيث لا يزيد مجموع رواتب التقاعد المدفوعة لهم جميعا على ذلك المقدار.
(3) اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن والدة وكانت والدته حين وفاته تعتمد عليه في اعالتها واعاشتها اعتماداً كليا
او كان جل اعتمادها في معيشتها عليه فتمنح راتب تقاعد لا يتجاوز ربع عائداته التقاعدية :
ويشترط في ذلك ما يلي:-
(أ) اذا كان الفرد المتوفي قد ترك أرملة وكانت تلك الأرملة قد منحت راتب تقاعد ، فلا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد
الذي يمنح لوالدته جزءا واحدا من أربعة وعشرين جزءا من عائداته التقاعدية.
(ب) اذا لم يترك الفرد المتوفي أرملة وخلف ولدا او أولادا قد منحوا راتب تقاعد فلا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الذي
منح لوالدته جزءا واحدا من اثني عشر جزءا من عائداته التقاعدية
(2) تنصرف عبارة “العائدات التقاعدية ” الواردة في الفقرة السابقة الى العائدات التقاعدية السنوية التي يتقاضاها
الفرد في تاريخ اصابته بالضرر.

المادة 107

عدم جواز تحويل راتب التقاعد
المادة 107 – لا يجوز تحويل او نقل او حجز او ضبط او تحصيل اي راتب تقاعد او مكافأة او علاوة اخرى منحت بمقتضى هذا
القانون ، وفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه او فيما يتعلق به.

المادة 108

توقيف دفع راتب التقاعد الخ……. عند الافلاس
المادة 108 – اذا اشهر افلاس فرد من افراد القوة منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا القانون ، او اعلن عجزه
عن وفاء ديونه بقرار من المحكمة ، فيوقف في الحال دفع راتب التقاعد او العلاوة له:
ويشترط في ذلك دائما انه اذا حدث في اية حالة من الاحوال ان اوقف دفع راتب التقاعد او العلاوة لافلاس المتقاعد او
عجزه عن وفاء ديونه ، فيحق للمندوب السامي ، اذا كان المتقاعد قد اعلن افلاسه او عجزه عن وفاء ديونه في فلسطين او
شرق الاردن ، ويحق للوزير اذا كان المتقاعد خارج فلسطين او شرق الاردن ، ان يدفع من حين لاخر جملة المبالغ التي يستحقها
ذلك المتقاعد او بعضها بمثابة راتب تقاعد او علاوة فيما لو لم يعلن افلاسة او عجزه عن وفاء ديونه ، للاشخاص المشار
اليهم فيما بعد جميعهم او بعضهم ، او صرفها لاعالتهم او في سبيل منفعتهم الخاصة ، دون سواهم مدى حياة ذلك المتقاعد
او في اثناء اية مدة او مدد يعينها ، سواء بصورة متصلة او منقطعة على الوجة الذي يستصوبه ، وهؤلاء الاشخاص هم:-
المتقاعد نفسه وزوجته او زوجاته واولاده ، وذلك بالنسبة والكيفية اللتين يستصوبهما المندوب السامي او الوزير ، حسب
مقتضى الحال ، ومن ثم تدفع تلك المبالغ او تستعمل على الوجه المذكور.

المادة 109

توقيف دفع راتب التقاعد الخ…عند الادانة
المادة 109 – اذا حكمت محكمة ذات اختصاص سواء اكانت في فلسطين ام في الخارج ، بحبس شخص منح راتب تقاعد او علاوة اخرى
، بمقتضى هذا القانون لارتكابه جناية او جرما ، فيحق للمندوب السامي اذا كان المتقاعد قد سجن في فلسطين او شرق الاردن
، ويحق للوزير اذا كان المتقاعد قد سجن في خارج فلسطين او شرق الاردن ، ان يأمر في كل حالة كهذه بايقاف دفع راتب التقاعد
او العلاوة له في الحال:
ويشترط في ذلك دائماً ان يعاد لذلك الشخص ما استحق له من راتب التقاعد او العلاوه ابتداء من تاريخ ايقاف الدفع له
، اذا منح عفوا تاما في اي وقت من الاوقات بعد ادانته:
ويشترط ايضا ان يحق للمندوب السامي او الوزير حسب مقتضى الحال عند ايقاف دفع راتب التقاعد او العلاوة للسبب المشار
اليه آنفا ، ان يقرر دفع جميع او بعض المبالغ التي قد تستحق لذلك المتقاعد كراتب تقاعد او علاوة لاية زوجة او ولد
او اولاد له او لمنفعتهم او ان يقرر استعمالها لمنفعته ايضاً بعد انقضاء مدة الحبس المحكوم بها عليه وذلك بنفس الكيفية
ومع مراعاة ذات القيود والشروط المنصوص عليها فيما تقدم في حالة افلاس المتقاعد.

المادة 110

الفصل السابع – تطبيق القانون العسكري واحكام متنوعة
صلاحية المندوب السامي في وضع انظمة
المادة 110 – يجوز للمندوب السامي بالتشاور مع القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن ، ان يصدر انظمة
للامور الاتي ذكرها:
أ – ادارة القوة واقرار النظام فيها.
ب – واجبات القوة عندما تكلف بمساعدة السلطة المدنية.
ج – دفع الاموال لصندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن وكيفية صرفها.
د – تعيين نوع الديون العمومية او الرسمية المستحقة على اي ضابط او جندي بموجب المادة 97 من هذا القانون.
هـ منح رواتب التقاعد والمكافآت.
و – تطبيق هذا القانون بوجه عام.

المادة 111

تطبيق احكام اصول المحاكمات البريطانية
المادة 111 – يعمل باصول المحاكمات الصادره بمقتضى قانون الجيش بالقدر الممكن في المحاكمات الجزئية او المحاكمات الجارية
امام المحاكم العرفية او محاكم الميدان العرفية العامة او امام اية محكمة تحقيق تنعقد بمقتضى هذا القانون مع مراعاة
التعديلات المنطبقة على الاصول المدرجة بها ومع مراعاة اية تعديلات قد تصدر بنظام يضعه المندوب السامي بمقتضى هذا
القانون.

المادة 112

سريان احكام القانون البريطاني العسكري
المادة 112 – تسري احكام قانون الجيش واية اصول حربية او انظمة صدرت بمقتضى قانون الجيش المعمول به آنئذ فيما يتعلق
بالانضباط:-
أ – على الضباط البريطانيين ووكلاء الضباط البريطانيين وصف الضباط البريطانيين المعينيين في القوة او الملحقين بها
، في جميع الاوقات.
ب – على الضباط المحليين ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين المجندين محليا والجنود في اثناء اقامتهم في المملكة
المتحده اذا ارسلوا اليها للتدريب او القيام بمهمة اخرى او عمل اخر.

المادة 113

تطبيق هذا القانون
المادة 113 – يسري هذا القانون على الضباط المحليين او وكلاء الضباط البريطانيين المجندين محليا والجنود والتابعين:ـ
أ – عندما يكونون في فلسطين او شرق الاردن
ب – عندما يكونون مستخدمين في اي قطر خارج حدود فلسطين او شرق الاردن وفقا لاحكام الفقرتين (3) (4) من المادة الرابعة
من هذا القانون بالقدر الذي يمكن في تطبيقه.

المادة 114

الجرايات
المادة 114 – (1) يحق لكل فرد من افراد القوة ان يتناول مجانا جرايات في اثناء استخدامة في الخدمة الفعلية خارج حدود
فلسطين او شرق الاردن وفقا لاحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة الرابعة من هذا القانون.
(2) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة ، يجوز للمندوب السامي بناء على توصية القائد العام ان يجيز تزويد الارزاق
المجانية والجرايات الى افراد القوة في اثناء استخدامهم في الخدمة الفعلية في فلسطين او شرق الاردن.

المادة 115

الغاء الباب 145
المادة 115 – يلغي قانون قوة حدود شرق الاردن وجميع التعديلات التي ادخلت عليه:
ويشترط في ذلك ان تعتبر كافة الانظمة الصادرة بمقتضى ذلك القانون المعمول بها حين بدء العمل بهذا القانون انها صدرت
بمقتضى هذا القانون وان تبقى نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة تصدر بمقتضى هذا القانون ويشترط ايضا ان يعتبر
كافة الضباط ، ووكلاء الضباط البريطانيين ، وصف الضابط البريطانيين ، ووكلاء الضباط البريطانيين المجندين
محليا وصف الضباط البريطانيين المجندين محليا والجنود الذين يعملون في القوة في تاريخ بدء العمل بهذا القانون انهم
قد عينوا او جندوا او سجلوا بمقتضى هذا القانون لكنهم لا يكونون مكلفين بالخدمة في القوة لمدة اطول من المدة التي
يكونون مكلفين بها حين تعيينهم او تجنيدهم او تسجيلهم ، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 73.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق