قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك

المادة 1

سن المندوب السامي لفلسطين ، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
اسم القانون
المادة 1-
يطلق على هذا القانون اسم قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تنصرف عبارة ((قانون الجيش ))القانون الصادر عن البرلمان البريطاني رقم 44 و 45 (الباب 58) بالصيغة التي عدل فيها
من حين الى آخر، او اي قانون صادر عن البرلمان البريطاني استعيض به عن القانون المذكور.

وتنصرف عبارة ((وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني )) الى كل وكيل ضابط او صف ضابط معار من الجيش البريطاني.

تنصرف عبارة ((وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً )) الى كل وكيل ضابط او صف ضابط عينه المندوب السامي للخدمة
في القوة تبعاً للشروط التي اقرها المندوب السامي.

وتعني لفظة ((القائد )) قائد القوة وتشمل الضابط الذي يكون قائماً بمهام القائد في الوقت المبحوث عنه.

وتشمل لفظة ((العدو )) كافة العصاة المسلحين، والثوار المسلحين، والمشاغبين المسلحين، والقرصان.

وتنصرف لفظة ((تابع )) كل شخص من المدنيين مستخدم لدى القوة ،باستثناء موظف الحكومة الذي يخدم مع القوة.

وتعني لفظة ((الحبس )) الحبس مع الاشغال ، الا اذا أمرت المحكمة التي فرضت العقوبة بخلاف ذلك ، وحيثما لم يعين حد
اعلى او حد ادنى لمدة الحبس، يكون الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.

وتنصرف لفظة ((ضابط محلي )) الى اي ضابط في القوة من غير الضباط الذين يحملون براءات تعيين في قوات الدولة المنتدبة.

وتنصرف لفظة ((الوسام العسكري )) الى اية مدالية او شريط او شارة حسن سلوك او وسام.

وتشمل عبارة ((القوات العسكرية )) القوات البحرية والجوية.

وتنصرف عبارة ((المكافأة العسكرية )) الى اية مكافأة او مسانهة تمنح لقاء طول الخدمة او حسن لسلوك، وتشمل ايضاً علاوة
حسن السلوك او راتب التقاعد وكل مكافأة مالية عسكرية اخرى.

وتشمل عبارة ((صف ضابط )) الشخص الذي يقوم بمهام صف ضابط بالوكالة ولكنها لا تشمل وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط
البريطاني ،او وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط البريطاني المجند محلياً.

وتعني كلمة ((ضابط )) كل ضابط يحمل براءة او يتقاضى راتباً بصفته ضابطاً في قوات جلالته الامبراطورية او في قوات جلالته
في الممتلكات المستقلة والمستعمرات والمحميات والبلاد المنتدب عليها او في اي سلاح او فرع او جزء من تلك القوات او
بصفته ضابطاً محلياً ، ويعتبر كافة الضباط الآخرين الذين يحملون براءآت فخرية ضباطاً فيما يتعلق بغايات هذا القانون.

وتعني عبارة ((قائد المفرزة )) الضابط الذي خوله القائد بصك تحريري موقع بامضائه( صلاحيات قائد مفرزة)

وتعني عبارة ((في الخدمة الفعلية )) لدى استعمالها فيما يتعلق بشخص خاضع لهذا القانون، ان ذلك الشخص هو ملحق او منتسب
لقوة تقوم بعمليات ضد العدو او تقوم بعمليات عسكرية في بلاد او مكان يحتله العدو جزئياً او كلياً ، او في مكان تحتله
دوله اجنبية، او ملحق او منتسب لقوة تقوم بمهمة الدورية التأديبية في منطقة أعلن المندوب السامي انها منطقة غير مستقرة
او مضطربة او ملحق او منتسب لقوة كلفت بان تكون في حالة استعداد لاية غاية من الغايات الآنفة الذكر مما يصرح المندوب
السامي أنه يستوجب احوال الخدمة الفعلية.

وتشمل لفظة ((الراتب )) علاوات التخصص والكفاءة وحسن السلوك.

وتنصرف لفظة ((احتياطي)) الى احتياطي الضباط والضباط المحليين في قوة حدود شرق الاردن، المشكل بمقتضى قانون قوة حدود
شرق الاردن (احتياطي الضباط) لسنة 1940 ، والى احتياطي الراتب الاخرى المشكل بمقتضى قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي
الرتب الاخرى ) لسنة 1940 ، او بموجب هذا القانون.

ولا تشمل لفظة ((جندي )) أي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، ولكنها تشمل من الوجوه الاخرى كل شخص
خاضع لهذا القانون جند او انتظم في القوة لأي مدة ، ما دام خاضعاً كذلك.

وتشمل عبارة ((ضابط اعلى)) لدى استعمالها فيما يتعلق بوكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني
مجند محلياً، او فيما يتعلق بجندي او تابع. كافة الضباط ،او وكلاء الضباط او صف الضباط البريطانيين او وكلاء الضباط
او صف الضباط البريطانيين المجندين محلياً ، الذين يكونون أعلى رتبة من وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني ، او وكيل
الضابط او صف الضابط البريطاني المجند محلياً، او الجندي او التابع المبحوث عنه.

وتعني لفظة ((القوة )) قوة حدود شرق الاردن المشكلة بمقتضى هذا القانون.

وتنصرف عبارة ((صاحب صنعة )) الى كل جندي يتقاضى علاوة تخصص ، والى كل جندي مجند كاختصاصي ويتقاضى راتبا على اساس
فئة مخصوصة.

المادة 3

تقسيم القانون الى فصول
المادة 3
يقسم هذا القانون الى سبعة فصول يتناول كل منها الموضوع المذكور ازاءه فيما يلي:
الفصل الاول – تشكيل القوة وواجباتها.
الفصل الثاني – الانضباط.
الفصل الثالث – الادارة.
الفصل الرابع – التجنيد والتسريح والخدمة.
الفصل الخامس – احكام عامة.
الفصل السادس – رواتب التقاعد والمكافآت.
الفصل السابع – تطبيق القانون العسكري، واحكام متنوعة.

المادة 4

الفصل الاول – تشكيل القوة واجباتها
تشكيل قوة حدود شرق الاردن
المادة 4
(1)- تشكل وتقام قوة حدود تعرف بقوة حدود شرق الاردن.
(2)- لا تستخدم القوة خارج حدود فلسطين او شرق الاردن الا وفقاً لأحكام الفقرة( 3) من هذه المادة.
(3)- يجوز استخدام القوة في أي وقت من أوقات الطوارئ وبموافقة الدولة المنتدبة ، للدفاع عن فلسطين او شرق الاردن،
في اية بلاد خارج حدود فلسطين او شرق الاردن.
(4)- توضع احكام الفقرة السابقة موضع العمل لدى صدور منشور بذلك من المندوب السامي.
(5)- يجوز للمندوب السامي، بناء على توصية القائد، أن يأمر بارسال أي ضابط او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني
او اي جندي في القوة، الى المملكة المتحدة لتلقي التعليم او التدريب او لقضاء مهمة.

المادة 5

الفصل الثاني / الانظباط
الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام
الجرائم والعقوبات
المادة 5
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون ،أ ي جرم من لجرائم المبينة فيما يلي، اي:
(1)- هجر او سلم ،بصورة شائنة أي حصن او مكان او نقطة او مخفر، او استعمل وسيلة لارغام المندوب السامي او اي قائد
او شخص آخر على ان يهجر او يسلم، بصورة شائنة ،اي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على المندوب السامي او
ذلك القائد او الشخص الآخر الدفاع عنه.
(2)- القى سلاحه او ذخيرته او عدته ،بصورة شائنة ، امام العدو.
(3)- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً بصورة تنطوي على الخيانة ، او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن.
(4)-أمد العدو بالاسلحة او الذخيرة او المؤن، او آوى او أجار، عن علم منه ،عدواً ليس بأسير.
(5)- خدم مختاراً في صفوف العدو او أمده بالمعونة مختاراً ، بعد أن أخذ أسير حرب.
(6)- قام عن علم منه في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية ،بأي عمل من شأنه ان يعرض للخطر نجاح قوات فلسطين العسكرية
او قوات شرق الاردن العسكرية او قوات الدولة المنتدبة العسكرية.

يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالاعدام او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 6

الجرائم المتصلة بالعدو التي لا تستوجب عقوبة الاعدام
المادة 6
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية، أي جرم من الجرائم المبينة
فيما يلي، أي:
(1)- غادر الصفوف للحصول على اسرى او خيل ،او بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة،دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه
الاعلى.
(2)- اتلف او أضر بأي مال عن قصد، دون أن يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى.
(3)- اخذ اسيراً بسبب قلة احترازه او من جراء عصيانه للأوامر او لاهماله الواجب عن قصد، او تخلف بعد أن أخذ اسيراً
عن اللحاق بالقوة او بقوات فلسطين او شرق الاردن او الدولة المنتدبة العسكرية ،عندما كان في امكانه ذلك.
(4)- تخابر مع العدو او اعطاه اخباراً او بعث اليه براية المهادنة ،دون ان يكون مفوضاً بذلك حسب الاصول.
(5)-أذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او بصورة اخرى اخباراً من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً لا موجب له.
(6)- استعمل الفاظاً من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً في أثناء المعركة او قبل ذهابه اليها.
(7)- أساء السلوك، او حمل غيره على ان يسيء السلوك، أمام العدو على وجه يظهر الجبن.

يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة أخف ، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 7

الجرائم التي تكون العقوبات المترتبة عليها في وقت الخدمة الفعلية أشد من العقوبات المترتبة عليها في الاوقات الاخرى
المادة 7
(1)- اذا قام شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، عن خيانة، باعطاء كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة
الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها او اعطى عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور او
كلمة السر او الاشارة الجوابية التي اعطيت له ،فانه يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بعقوبة الاعدام او بأية عقوبة
أخف، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون، اذا كان قد ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية واذا
كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الفعلية. فانه يعاقب بالحبس او بأية عقوبة أخف،وفقاً لما هو مذكور في
هذا القانون.

(2)- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاْحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي:-
أ- ترك ضابطه الأعلى سعياً وراء النهب،
ب- اقتحم مكاناً محروساً.
ج- اقتحم جندياً يقوم بنوبة الحراسة او ضربه.
د- اقتحم عنوة اي بيت او مكان سعياً وراء النهب.
هـ- نام في اثناء قيامه بنوبة الحراسة ،او كان ثملا في نقطته.
و- ترك خفارته او نقطته او دوريته او مركزه دون ان يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الاعلى.
ز- سبب عن قصد بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او بأية وسيلة
كانت،احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في اي مكان آخر.
ح- كان جندياً يقوم بالنوبة فغادر نقطته قبل ان يستلم بديله النوبة منه حسب الاصول.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ،اذا كان قد
ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية. واذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الفعلية
،يعاقب بالحبس او بأية عقوبة أخف، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

(3)- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، أي:
ا- سبب عن اهمال، بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او بأية وسيلة
كانت ،احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في أي مكان آخر.
ب- اعطى كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له ان يتلقاها، او اعطى بدون سبب وجيه وكاف
كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية تختلف عما تلقاه.
ج- عاق رئيس البوليس الحربي او اي مساعد من مساعديه او اي ضابط او وكيل ضابط او اي شخص آخر يمارس السلطة بصورة مشروعة
تحت أمرة رئيس البوليس الحربي او بالنيابة عنه او دعى الى مساعدة رئيس البوليس الحربي او مساعد من مساعديه او ضابط
او وكيل ضابط في تنفيذ واجباته فرفض اداء تلك المساعدة.
د- استعمل العنف مع اي شخص يقوم بنقل المؤن او الذخائر الى القوة او الى القوات التي تتعاون معها ،او ارتكب اي جرم
ضد اموال اي شخص من سكان البلاد التي يخدم فيها او ضد ذلك الشخص.
هـ- استولى على ايه ذخائر او مؤن مرسلة الى القوة او القوات المشار اليها آنفاً او اختص قوته او مفرزته بها بصورة
غير نظامية ، خلافاً للاوامر الصادرة بذلك الشأن.

يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة أخف ،وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 8

التمرد والعصيان
التمرد والفتنة
المادة 8
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1- سبب تمرداً او فتنة في القوة،او في قوات فلسطين العسكرية او قوات شرق الاردن او قوات الدولة المنتدبة العسكرية،
او تآمر مع شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب بايقاع ذلك.
2- حاول امالة اي شخص عن الولاء لجلالته او أقناع اي شخص من القوات المشار اليها آنفاًُ، بالانضمام الى اي تمرد او
فتنة.
3- انضم الى تمرد او فتنة قائمة في اي قوة من القوات المشار اليها آنفاً، او شهد ذلك التمرد او الفتنة ولم يبذل اقصى
جهده لقسها.
4- كان يعلم بوجود تمرد او فتنة او بنية القيام بتمرد او فتنة في اي من القوات المشار اليها آنفاً، ولم يبلغ ذلك فوراً
لقائد القوة المختصة او لاي ضابط اعلى من ضباطها

يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالاعدام او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 9

ضرب الضابط الاعلى او تهديده
المادة 9
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي:
1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته ،او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.
2- ضرب ضابطه الأعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه ، او استعمل تجاهه الفاظاً تهديدية او الفاظا تنطوي
على العصيان.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد اذا كان قد ارتكب ذلك الجرم في اثناء وجوده قي الخدمة الفعلية.
واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او بأية عقوبة اخف ، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 10

عصيان الضابط الأعلى
المادة 10
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي:
1- عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته، بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة
عمداً، سواء اكانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفوياً ام كتابة ام بالاشارة ام بخلاف ذلك.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية، بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.
2- عصى اي امر مشروع اصدره ضابطه الاعلى.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان
قد ارتكب الجرم المذكور وهو في الخدمة الفعلية. واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او باية
عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 11

العصيان
المادة 11
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي:
1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب، ورفض اطاعة اي ضابط أمر بتوقيفه (ولو كان ذلك الضابط دونه رتبه) ، او
ضرب ذلك الضابط او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه.
2- ضرب او استعمل العنف او اقدم علىاستعمال العنف مع شخص يتولى حراسته، سواء اكان ذلك الشخص خاضعاً للتشاريع العسكرية
ام لم يكن ، وسواء أكان ضابطه الاعلى ام لم يكن.
3- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولي حراسته.
4- فر من الثكنة او المعسكر او المقر
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس و بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 12

اهمال اطاعة اوامر الحامية والاوامر الأخرى
المادة 12-
اذا اهمل شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، اطاعة الاوامر العامة او اوامر الحامية او غير ذلك من الاوامر،
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 13

الفرار والتغيب بدون اجازة
الفرار
المادة 13
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي:
(أ) فر من القوة او حاول الفرار منها
(ب) اقنع شخصاً خاضعاً لهذا القانون بالفرار من القوة او سعى او دبر او حاول اقناعه بذلك.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقا مم هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان
قد ارتكب الجرم المذكور في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية، واذا ارتكب ذلك الجرم في احوال اخرى يعاقب لدى ارتكابه
الجرم للمرة الاولى بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، ويعاقب لدى ارتكابه الجرم للمرة
الثانية او ما يليها بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 14

المساعدة او التواطؤ على الفرار
المادة 14-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي :
1- ساعد شخصاً خاضعاً لهذا القانون على الفرار من القوة
2- كان مطلعاً على فرار شخص خاضع لهذا القانون من القوة او على ازماعه على الفرار، ولم يبلغ ذلك فوراً لضابطه الاعلى،
او لم يتخذ كل ما في وسعه من الوسائل للقبض على الشخص الفار او الشخص الذي ينوي الفرار.

يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 15

التغيب عن الواجب بدون اجازة
المادة 15-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، اي :
1- تغيب بدون اجازة
2- تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الأعلى، او غادر اي مكان كهذا دون اذن قبل
استبداله بغيره او غادر الصفوف دون ان تكون هناك حاجة ماسة تستوجب ذلك.
3- وجد ، وهو في المخيم او الحصن او في مكان اّخر خارج الحدود المبينة في الاوامر العامة او اوامر الحصن او في أي
امر آخر، او وجد في أي مكان آخر حظر عليه الوجود فيه بموجب تلك الاوامر، دون ان يكون مزوداً بجواز او تصريح كتابي
من القائد او من شخص فوض اليه القائد صلاحية اصدار مثل هذه الجوازات او التصاريح.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 16

السلوك الشائن
ابتزاز الاموال
المادة 16-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي:
اي اذا ابتز نقوداً او تواطأ على ابتزاز نقود او ما تقدر قيمته بالنقود، بواسطة التهديد او استعمال العنف تجاه شخص
آخر او التهديد باتهامه بجريمة او جرم بمقتضى هذا القانون، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة
اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 17

احتيال الاشخاص الذين في عهدتهم مال او بضائع
المادة 17-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي:
اي اذا كان مسؤولا عن حفظ او توزيع اية اموال او سلع عامة او سلع خاصة بالفرقة او كان ذا صلة، بذلك ، وسرق تلك الاموال
او السلع او اساء استعمالها بطريق الاحتيال او اختلسها او كان ذا صلة في سرقتها او استعمالها على ذلك الوجه او اختلاسها
،او تواطأ على ذلك او أتلف تلك السلع عن قصد ، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً
لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 18

السلوك الشائن
المادة 18-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي:
1- تمارض او تظاهر بالمرض والعجز او سبب مرضاً او عجزاً
2- عطل عضواً من أعضائه او آذى نفسه قصداً، او عطل قصداً عضواً من أعضاء أي شخص خاضع لهذا القانون او آذاه، سواء
اكان ذلك بطلب من ذلك الشخص ام بدونه ،بقصد جعل نفسه او جعل ذلك الشخص غير صالح للخدمة، او عمل على تعطيل او ايذاء
نفسه من قبل شخص آخر بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة.
3- سلك عن قصد سلوكا سيئاً او عصى وهو في المستشفى او غيره أية أوامر صادرة اليه، عن قصد، فسبب بسلوكه او عصيانه ذاك
مرضاً او عجزا او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز، او اخر الشفاء، او
4- سرق او اختلس مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او احد الضباط او مالا او متاعا يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او
سرق او اختلس اي مال او متاع عام ،او اساء استعمال اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال، او استلمه وهو يعلم انه مسروق
او مختلس.
5- ارتكب جرماً من قبيل الاحتيال مما لم يرد له ذكر صريح في ما سبق من هذا القانون او سلك على اي وجه آخر سلوكا فظا
او بذيئاً او سلوكا لا يتفق مع ناموس الطبيعة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 19

السكر
السكر
المادة 19-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون جرم السكر، سواء أكان عندئذ قائماً بالنوبة ام لم يكن، يعاقب لدى
ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ،. و بدفع غرامة لا تتجاوز جنيهاً
واحداً اما بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد تفرض عليه او بدلا منها.

المادة 20

الجرائم المتعلقة بالاشخاص الموقوفين تحت الحفظ
السماح لشخص موقوف بالفرار
المادة 20-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: اي:-
1- كان يرأس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد به اليه ، بدون تفويض قانوني، سواء اكان ذلك عن
قصد ام بدون قصد.
2- سمح لشخص عهد به اليه او لشخص من واجبه المحافظة عليه، بالفرار سواء اكان ذلك عن قصد او بدون قصد.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد
ارتكب الجرم المذكور عن قصد. و في غير ذلك من الاحوال يعاقب بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 21

توقيف الاشخاص او اعتقالهم بصورة غير مشروعة
المادة 21-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: اي:
1- استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة ،او تخلف عن عرض قضيته على السلطة المختصة
لاجراء التحقيق فيها.
2- عهد بشخص الى اي ضابط او وكيل ضابط او الى رئيس البوليس الحربي ، او مساعد رئيس البوليس الحربي ثم تخلف بدون سبب
معقول عن تسليم الضابط او وكيل الضابط او رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس البوليس الحربي الذي عهد اليه بذلك الشخص،
بياناً خطياً موقعاً منه بالجرم المنسوب الى ذلك الشخص، عند تسليمه اليه او حالما يمكنه بعد ذلك او خلال مدة لا تتجاوز
الاربع والعشرين ساعة على كل حال.
3- كان يتولى قيادة حرس،ولم يقم حال انتهاء حراسته او نوبته، او خلال اربع وعشرين ساعة من الوقت الذي وضع فيه اي شخص
في عهدته ،اذا لم يستبدل بآخر قبل ذلك ،باعطاء الضابط الذي امر بالرجوع اليه، اسم الشخص الموجود في عهدته والجرم المنسوب
اليه بقدر ما وصل اليه علمة ،واسم ورتبة الضابط او الشخص الآخر الذي عهد اليه بذلك الشخص مع اي بيان تلقاه بهذا الشأن.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 22

الفرار من الاعتقال
المادة 22
اذا كان شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون رهن التوقيف او الاعتقال او محبوساً في السجن او موضوعاً تحت
الحفظ القانوني على اي وجه آخر، و فر او حاول الفرار فانه يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة
اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 23

الجرائم المتعلقة بالاموال
التعامل المنطوي على الرشوة فيما يتعلق بالارزاق الوردة للقوات
المادة 23
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ،اي:
1- اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن ، دون تفويض قانوني بذلك، او
2- فرض اي جعل على بيع المؤن او السلع التي تجلب الى اي حصن او مخيم او نقطة او ثكنة او مكان يتمتع فيه بأية امرة
او سلطة، او على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لاستعمال القوة، او أخذ أي رسم او تقاضي أية منفعة فيما يتعلق بأية مؤن
او ارزاق ،او كانت له منفعة في ذلك البيع، على أي وجه من الوجوه
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 24

انقاص الاجهزة او الحاق الضرر بها
المادة 24-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ،اي:
1- تخلي او كانت له صلة في التخلي، عن اسلحته او اعتدته او مهماته، او ادواته او ثيابه او لوازمه العسكرية او عن اي
حصان او جمل او بغل او حمار معهود به اليه ،او عن اية اموال عامة صرفت له لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها للمقاصد
العسكرية، (سواء أكان ذلك عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او غير ذلك ).
2- اضاع عن اهمال اي شيء من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة.
3- تخلي عن اي وسام عسكري ممنوح له( سواء أكان ذلك عن طريق رهن الوسام او بيعه او اتلافه او غير ذلك ).
4- الحق عن قصد ضرراً بأي شيء من الاشياء المشار اليها فيما سبق من هذه المادة، او بأي مال يخص احد رفاقه او احد
الضباط او يخص منتدى الاورطة او جوق الموسيقى التابع للأورطة او بأية مؤسسة تابعة للأورطة او بأية اموال عامة ،او

5- أساء معاملة اي حيوان او طائر مستعمل في الخدمة العامة
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 25

الجرائم المتعلقة بالمستندات والبيانات الكاذبة
تحريف المستندات الرسمية واعطاء التصاريح الكاذبة
المادة 25-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي:
1- ادخل عن علم منه ،أي بيان كاذب او احتيالي ، او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا ،في اي تقرير او كشف او جدول دوام
او قائمة رواتب او شهادة او دفتر او امر عسكري او اي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه، او مما هو مكلف
بالتحقق من صحته، او اجرى عن علم منه ،أي حذف في اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال، او كانت له صلة في ذلك
2- حذف او شوه او غير او ضيع ،عن علم منه،اي مستند مما هو مكلف بالمحافظة عليه او ابرازه، بقصد الحاق الضرر بأي شخص
،او بقصد الاحتيال.
3- أعطى عن علم منه، تصريحاً كاذباً بشأن اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح بشأنه
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 26

التكؤ في التبليغ ، او ترك مكان في المستند فارغاً لدى توقيعه
المادة 26-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون،أي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، اي:
1- ترك، لدى توقيعه مستنداً يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او الالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق
او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او الادوات او العلف او اللوازم،أي مكان جوهري غير معبأ، مما يعتبر توقيعه
ايصالا باستلامه او تسلمه
2- رفض وضع او ارسال اي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او ارساله او تخلف عن وضع او ارسال ذلك التقرير
او الكشف عن اهمال يبلغ حد الاجرام
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية، بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 27

الاتهامات او البيانات الكاذبة التي يقدمها الجنود
المادة 27-
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ،اي:
1- كان جندياً وقدم شكاية كاذبة ضد ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني ،او ضد وكيل ضابط او صف ضابط او
جندي بريطاني مجند محلياً، وهو يعلم ان شكواه كاذبة.
2- كان جندياً وادلى عن علم منه، اثناء تقديمه شكاية عن حيف يعتقد انه لحق به، ببيان كاذب ينال من سمعة ضابط ، او
وكيل ضابط ، او صف ضابط بريطاني ،او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محلياً، او اخفى عن علم منه او عن
قصد ،اية امور واقعية جوهرية
3- كان جنديا وقدم،عن قصد بياناً كاذباً الى اي ضابط او موظف مدني فيما يتعلق بتمديد اجازته
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 28

الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية
المادة 28-
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية اي:
1- تبلغ مذكرة للحضور، او أمر بالحضور، لاداء الشهادة امام محكمة عرفية وتخلف عن الحضور.
2- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته محكمة عرفية بادائه ، او رفض اعطاء اقرار او تاْكيد بعد ان كلفته المحكمة باعطائه
، بصورة قانونية.
3- رفض تقديم اية مستندات في حيازته او تحت تصرفه، طلبتها منه محكمة عرفية بصورة قانونية.
4- رفض كشاهد الاجابة على اي سؤال طلبت اليه محكمة عرفية الاجابة عليه بصورة قانونية.
5- انتهك حرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات تنطوي على التحقير او التهديد او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية ، خلاف المحكمة التي ارتكب الجرم بشأنها او امامها ، بالحبس او باية عقوبة اخف
وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.
ويشترط في ذلك انه اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون جرم انتهاك جرمة محكمة عرفية باستعمال عبارات
تنطوي على التهديد او التحقير او بتعطيل او تشويش اجراءات تلك المحكمة، يجوز للمحكمة ذاتها، اذا استصوبت، ان تحكم
على المجرم بالحبس لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً بأمر تصدره موقعاً بامضاء الرئيس ،بدلا من محاكمته امام محكمة
عرفية اخرى.

المادة 29

البيانات الكاذبة
المادة 29-
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون الجرم التالي، أي اعطى عن قصد بينة كاذبة لدى استجوابه بعد اليمين
او بعد اعطاء الاقرار او التأكيد امام محكمة عرفية او اية محكمة او شخص مفوض بموجب هذا القانون (او بموجب قانون الجيش)
بتحليف الايمان، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 30

الجرائم المتعلقة بمساكن الجنود
الجرائم المتعلقة بمساكن الجنود
المادة 30
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرمين التاليين،اي:
1- طلب عن قصد من اي شخص مسكناً او مأوى مهما كان نوعه مما لا يحق له ان يطلبه.
2- اْساء معاملة الساكن في اي بيت مخصص لماْوى اي شخص او حيوان ، باستعمال العنف او بابتزاز المال او المضايقة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 31

الجرائم المتعلقة بتسخير العربات الخ………
الجرائم المتعلقة بتسخير وسائل النقل
المادة 31-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية، اي:
1- طلب عن قصد، اية عربات او حيوانات او مراكب،او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل، او اي طعام او علف او ارزاق ، مما
لا تتطلبه القوة بالفعل.
2- لم يفرج بوجه السرعة الممكنة، عن اية عربة او حيوان او مركب، او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل، مما لا تتطلبه
القوة بالفعل
3- اساء معاملة اي حيوان او شخص يقوم بأعمال النقل
4- توعد او لوح باستعمال الوعيد او الاكراه مع اي شخص من الاشخاص لحمله على تقديم اية عربة او حيوان او مركب او وسيلة
من وسائل النقل ،او اي طعام او علف او ارزاق ،مما هو ليس مكلفاً بتقديمه
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية، بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 32

الجرائم المتعلقة بالتجنيد
اعطاء الاجوبة او التصاريح الكاذبة عند التجنيد
المادة 32-
كل شخص اْصبح خاضعاً لهذا القانون، وظهر فيما بعد انه ارتكب الجرم التالي ،أي أنه اعطى عن قصد، جواباً كاذباً على
اي سؤال من الاسئلة المثبتة في ورقة الاقرار ، وجهه اليه الشخص الذي حضر امامه لاعطاء الاقرار،او وجه اليه بايعاز
من ذلك الشخص، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او باية عقوبة اخف، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 33

الجرائم العامة المتعلقة بالتجنيد
المادة 33-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، أي جرم من الجرمين التاليين ،اي:
1- كان ذا صلة في تجنيد اي رجل ،وهو يعلم،او كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد، بأن ذلك الرجل هو في حالة تجعل
تجنيده منطوياً على ارتكاب جرماً خلافا لأحكام هذا القانون.
2- خالف عن قصد اية تشاريع او انظمة تتعلق بتجنيد الجنود، على أي وجه من الوجوه. يعاقب،لدى ادانته امام محكمة عرفية،
بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 34

جرائم عسكرية متنوعة
الالفاظ المنطوية على الخيانة
المادة 34
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، الجرم التالي، أي استعمل الفاظاً تنطوي على الخيانة او عدم الولاء،
نحو جلالته او نحو المندوب السامي او امير شرق الاردن، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف
وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون

المادة 35

افشاء المعلومات الضارة
المادة 35-
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون،الجرم التالي دون تفويض قانوني ،سواء اكان يخدم في القوة او لم
يكن، أي افشى، شفهياً او كتابة ام بالاشارة، او على اي وجه آخر، عدد رجال القوة او عدد او عدد رجال اية قوات او مواقعها
او مخازن الاسلحة والذخائر، او الارزاق الخاصة بها ،او افشى اية تحضيرات او اوامر تتعلق بعمليات او حركات القوة او
اية قوة ،في وقت وعلى وجه ترى المحكمة أن افشاءها فيه قد كان له اثر الاضرار بالقوة او بقوات فلسطين او شرق الاردن
او قوات الدولة المنتدبة العسكرية ،يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف،وفقاً لما هو مذكور
في هذا القانون.

المادة 36

اساءة معاملة الجنود
المادة 36-
اذا ارتكب ضابط محلي او صف ضابط محلي اي جرم من الجرمين التاليين اي:
1- ضرب جندياً او اساء معاملته على اية صورة اخرى.
2- تسلم راتب اي ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني، او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محلياً، واحتفظ به على
وجه غير مشروع ،او رفض ان يدفعه لدى استحقاقه بصورة غير مشروعة.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف ،وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 37

المبارزة والانتحار
المادة 37-
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرمين التاليين اي:
1- اشترك في براز او شجع على وقوعه او كانت له صلة فيه ، او تواطأ عليه.
2- حاول الانتحار.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 38

رفض تسليم الجنود المتهمين بالجرائم الحقوقية الى السلطات المدنية
المادة 38-
اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون الجرم التالي: اي اهمل او رفض ان يسلم الى حاكم الصلح المدني اي
ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً او اي جندي متهم بارتكاب جرم يستوجب العقوبة امام محكمة نظامية.
او اهمل او رفض ان يساعد في القبض عليه بصورة قانونية بعد ان قدم له طلب بذلك يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس
او بابة عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

المادة 39

السلوك المجحف بالانضباط العسكري
المادة 39-
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية:
اي وجد مذنباً باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شأنه الاضرار بحسن النظام والانضباط العسكري، يعاقب لدى ادانته
امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون
ويشترط في ذلك ان لا يتهم شخص بمقتضى هذه المادة بجرم ورد بشأنه حكم خاص في أية مادة اخرى من مواد هذا القانون مما
لا يشكل جرماً بموجب الشرائع المدنية. ومع ذلك فان ادانة شخص متهم على هذا الوجه لا تعتبر باطلة لمجرد كون اتهامه
مخالفة لهذه الفقرة الشرطية ما لم يتبين ان الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة ولكن صحة الادانة لا تجعل
اي ضابط في حل من المسؤولية المترتبة عليه بشأن تلك المخالفة.

المادة 40

الجرائم التي تستوجب العقوبة بموجب الشرائع العادية
المادة 40-
مع مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة باختصاص المحاكم النظامية كل شخص يرتكب في اثناء خضوعه لهذا القانون اي جرم
من الجرائم المبينة في هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً خلافا لاحكام الشرائع العسكرية واذا اتهم بمقتضى هذه المادة
بأي جرم من تلك الجرائم ( ويشار اليها في هذا القانون بالجرائم المخالفة للشرائع المدنية ) يساق للمحاكمة امام محكمة
عرفية ويعاقب لدى ادانته كما يلي:
1- اذا ادين بالخيانة يعاقب بالاعدام او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
2- اذا ادين بالقتل قصداً يعاقب بالاعدام
3- اذا ادين بالقتل عن غير قصد او بجناية تعتبر من قبيل الخيانة يعاقب بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو
مذكور في هذا القانون
4- اذا ادين بالاغتصاب يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذه القانون
ويشترط في ذلك ان لا يحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، امام محكمة عرفية، بتهمة اي جرم من الجرائم التي
تقع على سلطة الحكومة مما هو مبين في الفصل الثامن من قانون العقوبات لسنة 1936 او بتهمة القتل قصداً او عن غير قصد
او الاغتصاب ، الا اذا كان ذلك الشخص حين ارتكابه الجرم في الخدمة الفعلية

المادة 41

اختصاص المحاكم النظامية
المادة 41-
(1) يجوز للمحكمة النظامية المختصة ان تحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون على اي جرم من الجرائم التي
تستوجب محاكمته لو لم يكن خاضعا لهذا القانون
(2) مع مراعاة احكام الفقرة الشرطية الملحقة بالمادة 40 ، يعتبر كل شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اذا ارتكب
جرماً خلافاً لأحكام قانون العقوبات انه-ارتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون ، و يحاكم على الوجه التالي اذا اختار
ذلك القائد في اي وقت قبل بدء المحاكمة لدى المحكمة النظامية:
ا- يحاكم امام محكمة عرفية في جميع القضايا التي يزيد الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في قانون البلاد التي ارتكب
الجرم فيها على الحبس لمدة ثلاثة سنوات او غرامة قدرها ثلاثمائة جنيه او كلتا هاتين العقوبتين
ب- يحاكم امام محكمة عرفية او يتصرف القائد بأمرة بصورة جزئية،في اية قضية اخرى
(3) لدى محاكمة اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، امام محكمة عرفية او عند تصرف القائد بأمره بصورة جزئية
،بمقتضى احكام الفقرة السابقة بتهمة ارتكاب اي جرم تطبق الاحكام التالية:
ا- تطبق مبادئ القانون الانكليزي ، سواء فيما يتعلق بقبول البينة او العقوبة
ب- لا تفرض عقوبة اشد من العقوبة التي يحددها قانون البلاد التي ارتكب فيها الجرم
ج- اذا تصرف القائد في امر المتهم بصورة جزئية فلا يجوز للقائد ان يفرض عقوبة اشد من العقوقة التي يجوز له ان يفرضها
بمقتضى الصلاحيات المخولة له في المادة 45 من هذا القانون.

المادة 42

اصول تقديم الشكوى من قبل الجنود
المادة 42-
اذا ظن جندي ما انه قد اسيء اليه في اي امر من الامور، من أي ضابط خلاف قائد الكتيبة التي ينتمي اليها او من وكيل
ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او من جندي آخر، فله ان يرفع شكواه الى قائد
كتيبته، واذا ظن ان قائد كتيبته قد ظلمه لأنه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه، او في اي امر اّخر رفعه اليه فله ان
يرفع شكواه الى القائد، واذا ظن ان القائد قد ظلمه لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه او في اي امر آخر رفعه اليه
،فله ان يرفع شكواه الى القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن واذا ظن ان القائد العام للقوات البريطانية
قد ظلمه لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه ،او في اي امر آخر رفعه اليه فله ان يرفع شكواه الى المندوب السامي، وينبغي
على كل شخص تقدم اليه شكوى وفقاً لأحكام هذه المادة ان يوعز باجراء التحقيق فيها ويتخذ الاجراءات اللازمة لانصاف الشاكي
انصافاً تاماً بشأن الأمر الذي شكا منه وتقدم كافة الشكاوى بالطرق المعتادة.

المادة 43

ترتيب العقوبات التي تحكم بها المحاكم العرفية
المادة 43-
يجوز الحكم في الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الخاضعون لهذا القانون الذين تحكم المحكمة العرفية بادانتهم بالعقوبات
المبينة في الجدول التالي:
1- العقوبات التي يجوز فرضها على الضباط المحليين:
(أ) الاعدام
(ب) الجبس المؤبد او لمدة أقصر
(ج) الطرد من القوة
(د)فقدان الاقدمية في الرتبة
(ه)- التوبيخ العنيف او التوبيخ
(و) اسقاط الحق في الراتب وتوقيف الراتب
2- العقوبات التي يجوز فرضها على الجنود:
(أ)الاعدام
(ب) الحبس المؤبد او لمدة أقصر
(ج) التسريح من القوة مع وصمة العار
(د) فقدان الاقدمية في الرتبة، في حالة صف الضباط
(ه) التوبيخ او التوبيخ العنيف في حالة صف الضباط
(و) اسقاط الحق في الراتب والغرامة وتوقيف الراتب
ويشترط في ذلك ما يلي:
1- حيثما ورد نص يقضي بفرض عقوبة معينة عن اي جرم بمقتضى هذا القانون ،او بفرض عقوبة اخف، وفقاً لما هو مذكور في هذا
القانون ،يجوز ان تفرض عن ذلك الجرم، بدلا من تلك العقوبة المعينة( ولكن مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة في هذا
القانون بشأن العقوبات ،واعتبار ماهية الجرم ودرجته) أية عقوبة واحدة تلي تلك العقوبة في الجدول آلانف الذكر
2- لدى الحكم على ضابط او صف ضابط محلي بفقدان الاقدمية في الرتبة يجوز ايضاً توبيخه او توبيخه بعنف
3- لدى الحكم على ضابط محلي بالحبس لأية مدة، يحكم عليه بالاضافة الى ذلك بالطرد من القوة ولدى الحكم على جندي بالحبس،
يجوز ان يحكم عليه ،بالاضافة الى ذلك ،بالتسريح من القوة مع وصمة العار
4- ان الشخص الذي تثبت ادانته يجوز اسقاط حقه في اية مدة قضاها في الخدمة فيما يتعلق بالتقاعد او المكافاة او الأوسمة
العسكرية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يحكم بها عليه عن الجرم الذي ادين به او بدون ذلك
5- يجوز الحكم على المجرم بقطع مقدار من راتبه ضمن الحد الذي يجيزه هذا القانون، بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يحكم
بها بشأن الجرم الذي ادين به او بدون ذلك.
6- اذا ارتكب جندي اي جرم وهو في الخدمة الفعلية ، يجوز للمحكمة العرفية ان تحكم عليه عن ذلك الجرم بأية عقوبة من
عقوبات الميدان ،وفقاً لما يوعز به المندوب السامي في نظام يصدره من وقت الى آخر ،و تكون عقوبة الميدان هذه من قبيل
تقييد الحرية الشخصية او الاشغال الشاقة، على ان لا تكون بحيث تلحق أذى بالنفس او باحد الاطراف
7- تعتبر عقوبات الميدان آلانفة الذكر، فيما يتعلق بتبديل العقوبة، انها واردة في جدول العقوبات بعد عقوبة الحبس مباشرة.

المادة 44

القاء القبض
المادة 44-
تسري الاحكام التالية على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون لدى اتهامهم بجرائم تستوجب العقوبة بموجب هذا القانون:
1- كل شخص يكون خاضعاً لهذا القانون و يتهم بصفته تلك يجوز وضعه تحت الحفظ العسكري
ويشترط في ذلك انه اذا حدث في حالة من الاحوال ان بقي المتهم تحت الحفظ العسكري مدة اطول من ثمانية ايام دون ان يصدر
امر بانعقاد محكمة عرفية لمحاكمته يعد القائد تقريراً خاصاً بضرورة بقائه تحت الحفظ ،بالصورة المقررة، و يرفع هذا
التقرير مرة كل اربعة عشر يوماً الى ان تنعقد محكمة عرفية او يطلق سراح المتهم
2- ان وضع المتهم تحت الحفظ العسكري يعني القاء القبض عليه او وضعه في المعتقل
3- (1) يجوز لأي ضابط بريطاني ان يأمر بوضع اي ضابط دونه في الرتبة ، او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني، او وكيل
ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او اي جندي في القوة او اي تابع، تحت الحفظ العسكري، ومتى صدر مثل هذا الامر
وجبت اطاعته.
(2) يجوز لاي ضابط محلي ان يامر بوضع اي ضابط دونه في الرتبة او اي جندي في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري، ومتى
صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته
(3) يجوز لأي وكيل ضابط بريطاني، ولأي وكيل ضابط بريطاني مجند محلياً ان يأمر بوضع اي وكيل ضابط بريطاني او اي وكيل
ضابط بريطاني مجند محلياً، دونه في الرتبة ،او اي صف ضابط بريطاني او اي جندي في الفوة او اي تابع، تحت الحفظ العسكري
و متى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته.
(4) يجوز لاي صف ضابط بريطاني ولاي صف ضابط بريطاني مجند محليا ان يامر بوضع اي صف ضابط بريطاني او اي صف ضابط بريطاني
مجند محليا دونه في الرتبة او اي جندي في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت طاعته
(5) يجوز لأي صف ضابط ان يأمر بوضع اي صف ضابط دونه في الرتبة او اي جندي في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري ومتى
صدر مثل هذا الامر وجبت طاعته
(6) يجوز لأي ضابط بريطاني ان يأمر بوضع اي ضابط (حتى ولوكان أعلى منه في الرتبة) او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني
او وكيل ضابط او صف ضابط مجند محلياً، اشترك في شجار او نزاع او اضطراب، تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل هذا الامر
وجبت اطاعته
(7) يجوز لأي ضابط محلي ان يأمر بوضع اي ضابط ( حتى ولو كان أعلى منه في الرتبة) او أي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني
اشترك في شجار او نزاع او اضطراب ،تحت الحفظ العسكري ،ومتى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته
(8) يجوز لأي وكيل ضابط بريطاني ولأي صف ضابط بريطاني ولأي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، ان يأمر بوضع
أي وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً( حتى ولو كان أعلى منه في
الرتبة )اشترك في شجار او نزاع او اضطراب، تحت الحفظ العسكري، ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته.
4- لا يجوز لأي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او صف ضابط يرأس
الحرس، او رئيس البوليس الحربي، او مساعد لرئيس البوليس الحربي ان يرفض استلام او حفظ اي شخص يسلمه لعهدته اي ضابط،او
وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او اي صف ضابط ولكن يكون من واجب الضابط
او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني المجند محلياً، او صف الضابط الذي يحيل
اي شخص للتوقيف تحت الحفظ ان يعطي الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني، او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني
المجند محلياً. او وكيل الضابط او رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس البوليس الحربي الذي سلم ذلك الشخص لعهدته،تقريراً
شهفياً او كتابياًعن الجرم المتهم به ذلك الشخص لدى وضعه تحت الحفظ او حالما يتيسر ذلك على ان لا يتأخر ذلك عن اربع
وعشرين ساعة
5- تجري السلطة العسكرية المختصة التحقيق في التهمة الموجهة الى كل شخص يوضع تحت الحفظ العسكري دون اي تاخير لا موجب
له، ثم تتخذ الاجراءات القانونية لفرض العقوبة على ذلك الجرم او لاطلاق سراح ذلك الشخص بوجه السرعة الممكنة في كلتا
الحالتين.

المادة 45

صلاحيات القائد
المادة 45-
لدى اتمام التحقيق في اية تهمة موجهة الى شخص خاضع لهذا القانون، بارتكاب جرم خلافا لاحكامه، يرد القائد التهمة اذا
رأى ان من الصواب عدم ملاحقتها حسب مطلق رأيه. اما اذا رأى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان يتخذ التدابير لجلب
المتهم امام محكمة عرفية او ان ينظر في القضية بصورة جزئية.
وفي الاحوال التي ينظر فيها القائد في القضية بصورة جزئية:-
1- اذا كان المتهم ضابطاً محلياً يجوز للقائد ان يحكم عليه بعقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية وهي:
(أ) التوبيخ العنيف او التوبيخ و يجوز ان يشمل ذلك تأخير الترقية
(ب)غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوماً تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم
(ج) اصدار الامر باقتطاع مبلغ من الراتب العادي الذي يتقاضاه المتهم، بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما، لتعويض
اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون، تعويضاً كلياً او جزئياً.
2- اذا كان المجرم ضابط صف ، يجوز للقائد ان يحكم عليه بأية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية:
(أ) فقدان الاقدمية في الرتبة
(ب) تخفيض رتبته الى رتبة ادنى او الى الرتب الدنيا والمجرم الذي تخفض رتبته الى الرتب الدنيا ، يجوز تسريحه من القوة،
بالاضافة الى ذلك.
(ج) التوبيخ العنيف
(د) التوبيخ
(ه) التأنيب
(و) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوماً، تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(ز) اصدار الأمر باقتطاع مبلغ من الراتب العادي الذي يتقاضاه المتهم بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوماً، للتعويض
عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون، تعويضاً كلياً او جزئياً.
(ح) الحرمان من شارة واحدة او اكثر من شارات حسن السلوك
3- اذا كان المتهم جندياً ، ولم يكن صف ضابط فللقائد ان يحكم عليه بأية عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية الا
اذا كان متهماً بالسكر:
(أ) الحبس لمدة لا تتجاوز واحداً و ستين يوماً
(ب) التسريح من القوة
(ج) الاعتقال لمدة لا تتجاوز واحداً وستين يوماً
(د) غرامة لا تتجاوز راتب اربعة عشر يوما تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم
(ه) اصدار الامر باقتطاع مبلغ من الراتب الاعتيادي الذي يتقاضاه المتهم بحيث لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوماً، للتعويض
عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون، تعويضاً كلياً او جزئياً
(و) الحجز عن الثكنة لمدة لا تتجاوز ثمان وعشرين يوماً، على ان يشمل الحجز القيام بكافة الواجبات التالية على التوالي
اي الاشتراك في العرض (الطابور) والقيام بتمارين تأديبية لمدة لا تتجاوز الساعة في المرة الواحدة، ولا يزيد مجموعها
على اربع ساعات في اليوم الواحد بإستثناء العرض العادي، و كذلك القيام بواجبات معينة
(ز) زيادة عدد المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة، ولا يحكم بهذه العقوبة الا
اذا كان الجرم بسيطاً او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر، او في اثناء العرض (الطابور) تمهيداً لتولي
الحراسة او الخفر
(ح) عقوبة الميدان ضمن المعنى المقصود في الفقرة (6 )من المادة( 43) لمدة لا تتجاوز ثمان وعشرين يوماً، في اثناء الخدمة
الفعلية في الميدان
(ط) الحرمان من شارة واحدة او اكثر من شارات حسن السلوك
4-اذا تغيب جندي دون اجازة ولم يكن صف ضابط يجوز للقائد ان يتصرف في قضيته بصورة جزئية وان يحكم عليه بالحبس لمدة
لا تتجاوز واحداً و ستين يوماً، او بالحجز في الثكنة بشرط ان لا تتجاوز مدة الحبس المدة التي تغيب فيها الجندي بدون
اجازة فيما لو حكم عليه بالحبس مدة تتجاوز سبعة أيام
5- اذا ادين جندي بجرم السكر ولم يكن صف ضابط ،يجوز للقائد ان يتصرف في قضيته بصورة جزئية على الوجه التالي:
(أ) اذا كان قد ادين بذلك الجرم للمرة الاولى يحكم عليه بالتأنيب او الحجز في الثكنة ولكن دون فرض اية غرامة
(ب) اذا كان قد ادين بذلك الجرم للمرة الثانية او ما يليها يعامل على الوجه التالي:
اذا كان قد ارتكب الجرم خلال ثلاثة اشهر من ارتكابه الجرم السابق، يحكم عليه بغرامة قدرها راتب تسعة ايام مع الحجز
في الثكنة او بدون ذلك.
اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على ثلاثة اشهر من ارتكابه الجرم السابق ،و لكن قبل مضي ستة اشهر ،يحكم عليه
بغرامة قدرها راتب ستة ايام مع الحجز في الثكنة او بدون ذلك
اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على ستة اشهر من ارتكابه الجرم السابق ،ولكن قبل مضي تسعة اشهر يحكم عليه بغرامة
قدرها راتب ثلاثة ايام مع الحجز بالثكنة او بدون ذلك
اذا كان قد ارتكب الجرم بعد مدة تزيد على تسعة اشهر من ارتكاب الجرم السابق ،يحكم عليه بالتانيب او الحجز في الثكنة.
وتحصيل هذه الغرامات بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم.
(ج) اذا كان الجندي خلاف صف الضابط ، ممن يجوز الحكم عليه بغرامة ، و سجلت عليه اربع سوابق في السكر خلال الاثني عشر
شهراً السابقة، يضاف الى مقدار الغرامة المقرر راتب ثلاثة ايام
(د) يجوز ان يحكم على المجرم بارتكاب السكر اثناء النوبة ، او بالسكر المصحوب بجرم آخر، بالحبس وفقاً لما ورد في الفقرة
(3 ) من هذه المادة او بالحجز في الثكنة بالاضافة الى الغرامة
6- يجوز ان يحكم بغرامة على صف الضابط الذي ادين بالسكر، بالصورة المقررة في الفقرة (5 ) من هذه المادة بالاضافة
الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (2 ) من هذه المادة
7- اذا كان المتهم تابعاً، يجوز للقائد ان يحكم عليه ،عن أي جرم ارتكبه خلافاً لأحكام هذا القانون ،بأية عقوبة او
اكثر من العقوبات المبينة في البنود( ا) او( ب) او (هـ) من الفقرة (3) من هذه المادة، وان يفرض عليه غرامة لا تتجاوز
جنيهاً بالاضافة الى اية عقوبة اخرى او بدونها.

المادة 46

صلاحيات قائد الكتيبة
العقوبات التي يجوز لقائد الكتيبة ان يحكم بها
المادة 46-
لدى اتمام التحقيق في أية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا
القانون، يحق لقائد الكتيبة ان يرد التهمة ،اذا رأى أن من الصواب عدم ملاحقتها ،اما اذا راى وجوب ملاحقة التهمة ،فيجوز
له ان يتخذ التدابير لجلب المتهم امام القائد، و يجوز له اذا كان المتهم جندياً او تابعاً ان يتصرف في قضيتة بصورة
حزئية
وفي الاحوال التي يتصرف فيها في القضية بصورة جزئية:
1- اذا كان المتهم صف ضابط ، يجوز لقائد الكتيبة ان يفرض عليه عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية،الا اذا كان
متهماً بالسكر:
ا- غرامة لا تتجاوز راتب عشرة ايام تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم
ب- التوبيخ او التأنيب
ج- اقتطاع مبلغ من راتبه العادي لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوما، للتعويض عن اية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه اي جرم
من الجرائم المذكورة في هذا القانون تعويضاً كليا او جزئياً
د- يجوز التصرف في قضية صف الضابط الذي ادين بالسكر، بصورة جزئية والحكم عليه بالعقوبة المعينة في الفقرة (5) من
المادة (45)، بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة
2-اذا كان المتهم جندياً ولم يكن صف ضابط يجوز لقائد الكتيبة ان يفرض عليه عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية،
الا اذا كان متهماً بالسكر:
(أ) الاعتقال لمدة لا تتجاوز واحداً و ثلاثين يوماً.
(ب) غرامة لا تتجاوز راتب عشرة ايام ، تحصل بواسطة الاقتطاع من راتب المتهم
(ج) الحجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً، على ان يشمل ذلك الحجز القيام بكافة الواجبات التالية على
التوالي:
الاشتراك في العرض( الطابور) والقيام بتمارين تأديبية لمدة لا تتجاوز الساعة في المرة الواحدة ولا يزيد مجموعها على
اربع ساعات في اليوم الواحد باستثناء العرض العادي ،وكذلك القيام بالواجبات المضنية
(د) اقتطاع مبلغ من الراتب العادي لا يتجاوز راتب اربعة عشر يوماً للتعويض عن أية خسارة او تلف نجم عن ارتكابه أي
جرم من الجرائم المذكورة في هذا القانون ، تعويضاً كلياً او جزئياً.
(ه) زيادة المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر ،بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة.و لا يحكم بهذه العقوبة الا اذا
كان الجرم بسيطاً او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر او في اثناء العرض تمهيداً لتولي الحراسة او الخفر

(و) يجوز التصرف في قضية اي جندي أدين بالسكر، اذا لم يكن صف ضابط بصورة جزئية والحكم عليه بالعقوبة المعينة في الفقرة
5 من المادة 45، بالاضافة الى اية عقوبة من العقوبات المعينة في الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 47

تفويض صلاحيات القائد الى قائد المفرزة
المادة 47-
يحق للقائد بصك يصدره مذيلا بتوقيعه أن يفوض الصلاحيات المخولة الى القائد، حسب تعريفها الوارد في المادة 45 من هذا
القانون ،الى قائد أية مفرزة ، مقروناً ذلك بالقيود التي يستصوب فرضها و للمدة التي يستصوبها ، كما يجوز له ان يلغي
ذلك التفويض، و كل حكم يصدر بمقتضى هذه المادة ويقضي بتخفيض الرتبة اذا كان يتعلق بصف ضابط ، و كل حكم يقضي.
بالتسريح من الخدمة، يكون موقوفا على موافقة القائد.

المادة 48

صلاحيات قائد نصف الكتيبة
العقوبات التي يجوز لقواد نصف الكتائب الحكم بها
المادة 48-
لدى اتمام التحقيق في أية تهمة موجهة الى أي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا لاحكامه ،
يرد قائد نصف الكتيبة التهمة اذا رأى من الصواب عدم ملاحقتها أما اذا رأى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان يحيل
القضية الى قائد الكتيبة، و يجوز له اذا كان المتهم جندياً او تابعاً، ان ينظر في قضيته بصورة جزئية على الوجه التالي:-
1- اذا كان المتهم صف ضابط ، فيجوز لقائد نصف الكتيبة أن يحكم عليه بالتوبيح الا اذا كان متهماً بالسكر
2- اذا كان المتهم جندياً ولم يكن صف ضابط ، فيجوز لقائد الكتيبة ان يحكم عليه باحدى العقوبتين التاليتين او بكلتيهما
الا اذا كان متهماً بالسكر:-
(أ) الحجز في الثكنة لمدة لا تتجاوز سبعة ايام
(ب) زيادة عدد المرات التي يتولى فيها الحراسة او الخفر ، بحيث لا يزيد عددها على ثلاثة و. لا يحكم بهذه العقوبة الا
اذا كان الجرم بسيطاً او من قبيل المخالفات في اثناء الحراسة او الخفر او في اثناء العرض تمهيداً لتولي الحراسة او
الخفر.

المادة 49

المحاكم العرفية
وصف المحاكم العرفية وتأليفها وصلاحيتها
المادة 49 1- ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون تكون المحاكم العرفية على نوعين:-
(أ) محاكم عرفية عامة
(ب) محاكم عرفية مركزية
2-تنعقد المحكمة العرفية العامة بأمر المندوب السامي او بأمر اي ضابط مفوض من المندوب السامي بعقد المحاكم العرفية
العامة
3- تنعقد المحكمة العرفية المركزية او بأمر اي ضابط مفوض بعقد المحاكم العرفية المركزية. او بأمر اي ضابط مفوض بدعوة
المحاكم العرفية العامة.
4- تتألف المحكمة العرفية من عدد من الضباط لا يقل عن خمسة ،على ان يكون كل ضابط منهم ممن يحمل براءة بتعيينه برتبة
ضابط في القوات العسكرية للدولة المنتدبة، او ممن خدم كضابط محلي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكن من راي الضابط
الذي امر بانعقاد المحكمة العرفية انه ليس من المتيسر وجود خمسة ضباط بالنظر لظروف الخدمة العامة ، فعندئذ تتالف
المحكمة العرفية من ثلاثة ضباط ولا يجوز ان تقل رتبة الرئيس عن رتبة ضابط ميدان.
5- تتألف المحكمة العرفية المركزية من عدد من الضباط لا يقل عن ثلاثة على ان يكون كل ضابط منهم ممن يحمل براءة بتعيينه
برتبة ضابط في القوات العسكرية للدولة المنتدبة او ممن خدم كضابط محلي مدة لا تقل عن سنتين
6- يكون للمحكمة العرفية العامة صلاحية محاكمة كافة الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، والحكم بعقوبة الاعدام او
بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، ويشترط في ذلك انه اذا كانت المحكمة العرفية مؤلفة من عدد من
الاعضاء يقل عن خمسة فلا يحكم بعقوبة الاعدام على اي سجين الا بموافقة جميع الاعضاء
7- لا يجوز للمحكمة العرفية المركزية ان تحكم بعقوبة الاعدام او بالحبس لمدة تزيد على سنتين ، و لكن مع مراعاة
ما تقدم تجري محاكمة اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون عن اي جرم ينطبق عليه هذا القانون امام محكمة عرفية
مركزية و تفرض العقوبة عليه من قبل تلك المحكمة
8- يعين رئيس المحكمة العرفية بأمر تصدره السلطة التي تعقد المحكمة
9- يجوز ان يكون رئيس المحكمة واعضاؤها من ضباط
القوة او من ضباط القوات العسكرية للدولة المنتدبة
10- تسير اجراءات المحكمة في كافة القضايا والدعاوي القائمة امامها وفقاً لاصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون
الجيش ، بالقدر الممكن ، مع مراعاة احكام المادة 111 من هذا القانون.

المادة 50

محاكم الميدان العرفية العامة
المادة 50- 1- اذاقدمت شكوىالى ضابط يتولى قيادة مفرزة او فريق من الجنود خارج حدود فلسطين او شرق الاردن او الى
قائد القوة او قائد اي فريق من القوة في اثناء الخدمة الفعلية او اذا قدمت شكوى الى اي ضابط يتولى مباشرة قيادة
رهط من القوات في اثناء الخدمة الفعلية و كان مفاد تلك الشكوى ان شخصاً من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون قدارتكب
جرماً، ورأى ذلك القائد او الضابط تعذر محاكمة ذلك الجرم امام محكمة عرفية عامة عادية فيجوز له عندئذ رغم انه غير
مفوض بعقد محكمة عرفية ان يعقد محكمة عرفية يشار اليها في هذا القانون بمحكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان لمحاكمة
الشخص المتهم بارتكاب ذلك الجرم و يشترط في ذلك مايلي:
(أ) لا يجوز لقائد اية مفرزةاو فريق من الجنود ليس في الخدمةالفعلية ان يعقد محكمة عرفية عامة في الميدان لمحاكمة
اي شخص ما لم يكن ذلك الشخص تحت امرته و ما لم يكن الجرم المتهم به ذلك الشخص يتعلق بمال او شخص ساكن او مقيم في
البلاد التي يزعم وقوع الجرم فيها
(ب) تتألف المحكمة العرفية العامةالمنعقدة في الميدان من عدد من الضباط لا يقل عن ثلاثة الا اذا رأى الضابط الذي
عقد المحكمة انه ليس في الامكان ايجاد هذا العدد نظراً لظروف الخدمة العامة و في هذه الحالة تتألف المحكمة العرفية
من ضابطين
(ج) يجوز ان يترأس المحكمة الضابط الذي عقدها و لكن يترتب عليه في جميع الاحوال التي يرى فيها ذلك ممكناً ان
يعين لرئاستها ضابطاً آخر لا تقل رتبته عن رتبة كابتن( يوزباشي ).
(د) اذا تألفت المحكمة العرفية العامة المنعقدة في الميدان من عدد من الضباط يقل عن ثلاثة ،فلا يجوز لها ان تحكم
بعقوبة من عقوبات الميدان تتجاوز الحد المسموح به في هذاالقانون ، او تتجاوز عقوبة الحبس
2- لا تنطبق المادة 49 من هذا القانون، ما عدا الفقرتين (9) و( 10) منها ، على أية محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان
، و لكن لا يجوز لمثل هذه المحكمة ان تحكم بعقوبة الاعدام على اي شخص، الا بموافقة جميع الاعضاء
3- على الرغم من القيود التي يفرضها هذا القانون بشأن محاكمة الجرائم التي تنطبق علىالشرائع المدنية ، ضمن المعنى
المقصود بهذا القانون ، أمام المحاكم العرفية ، يجوز لأية محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان ان تحاكم اي شخص من
الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، يكون تحت امرة الضابط الذي عقد المحكمة، اذا كان متهماً بارتكاب أي جرم من الجرائم
المذكورة في هذه المادة ، وان تصدر بشأن ذلك الجرم اي حكم من الاحكام التي يحق للمحكمة العرفية العامة اصداره ، ويشترط
في ذلك دائماً ان لا ينفذ الحكم الصادر من اية محكمة عرفية كهذه، الا بعد تصديقه وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 51

تصديق الاحكام والموافقة عليها
المادة 51-
1- يكون للسلطات التالية صلاحية التصديق على قرارات المحاكم العرفية، والاحكام التي تصدرها:
(أ) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة، يباشر صلاحية التصديق المندوب السامي، او الضابط المفوض
من قبله بالتصديق على قرارات واحكام المحاكم العرفية العامة
(ب) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية مركزية، يباشر صلاحية التصديق الضابط المفوض بعقد المحاكم العرفية
العامة، او الضابط المفوض من قبله بالتصديق على مقررات وأحكام المحاكم العرفية المركزية.
(ج) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان ، يباشر صلاحية التصديق الضابط المفوض
بالتصديق على مقررات واحكام المحاكم العرفية العامة لدى محاكمة الجرائم في القوة ،التي تؤلف المفرزة او فريق الجنود
الذين هم تحت امرة الضابط الذي عقد المحكمة جزءاً منها، اما اذا كان الجرم قد ارتكب في اثناء الخدمة الفعلية ، فيباشر
صلاحية التصديق ضابط لا تقل رتبته عن رتبة ضابط ميدان. و يشترط في ذلك ان لا ينفذ حكم الاعدام او حكم الحبس المؤبد
الذي تصدره محكمة عرفية عامة منعقدة في الميدان، الا بعد تصديقه من قبل قائد القوات المسلحة في فلسطين و شرق الاردن
،او قائد ميدان من رتبة جنرال في اي ميدان عمليات عسكرية اخرى
2- يجوز للسلطة التي لها حق التصديق، لدى تصديق حكمة اية محكمة عرفية، ان تخفف العقوبة المحكوم بها او تلفيها، او
تبدلها بعقوبة واحدة او اكثر اخف منها ، من العقوبات التي كان بامكان المحكمة العرفية المذكورة الحكم بها على المجرم
3- لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقره المندوب السامي، بالاضافة الى التصديق الذي يقتضيه هذا القانون الا اذا كان الحكم
قد صدر بشأن جرم ارتكب في اثناء الخدمة الفعلية.

المادة 52

اعادة النظر في الاجراءات
المادة 52-
1- يكون للسلطات التالية ، اي المندوب السامي وقائد قوات الدولة المنتدبة ، القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين
وشرق الاردن ، صلاحية أعادة النظر في اجراءات المحاكم العرفية في اي وقت بعد تصديق المقررات والاحكام ، او اعادة النظر
في اية محاكمة جزئية اجراها اي ضابط مفوض بالتصرف بصورة جزئية في الجرائم التي ترتكب خلافاً لهذا القانون.
2- يجوزللسلطة التي لها حق اعادة النظر
(أ) اذا ظهر لها ان العقوبة مخالفة للقانون بالمرة ، ان تاْمر بالغاءالحكم و شطبه من القيود المتعلقة بالمتهم.
(ب) اذا ظهر لها ان العقوبة المحكوم بها تزيد على العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها على ذلك الجرم، ان تعدلها
بحيث تصبح متفقة مع العقوبة التي يجيز هذا القانون الحكم بها، ثم تعدل القيود المتعلقة بالمتهم وفقاً لذلك
(ج) اذا ظهر لها ان العقوبة أشد مما ينبغي، بالنظر لكافة ظروف القضية، أن تلغي او تخفض العقوبة المحكوم بها، ثم تسجل
هذا التخفيض في القيود المتعلقة بالمتهم ، ويشترط في ذلك ان تمارس صلاحيةالتخفيض هذه خلال مدة لا تزيد على سنتين
من تاريخ الحكم.

المادة 53

تنفيذ الاحكام
تنفيذ احكام الحبس
المادة 53-
(1) يجوز تنفيذ احكام الحبس الصادرة بحق الاشخاص الخاضعين لهذا القانون في أي سجن عسكري او مدني مؤسس في فلسطين
او شرق الاردن. واذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز واحداً وستين يوماً ، فيجوز تنفيذ الحكم في أي مكان للتوقيف او حجره(
زنزانة) يستصوب المندوب السامي الحاقها بأي حصن او ثكنة، من اجل هذه الغاية، و يجوز للمندوب السامي، من وقت لآخر
ان يضع نظاماً لادارة السجون المشار اليها او اماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) التي يلحقها بالحصون او الثكنات،
وادخال الاشخاص الذين يحبسون فيها واطلاق سراحهم وحراستهم ونقلهم من مكان لآخر والمحافظة عليهم واطعامهم وتشغيلهم
واستخدامهم بالحرف وانضباطهم وتدريبهم ومعاقبتهم على الجرائم التي يرتكبونها واي امر آخر يتعلق بتنفيذ احكام الحبس
و كيفية ادارتها في السجون واماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) المشار اليها. و يشرتط في ذلك ان لا يحبس اي شخص
في سجن او مكان توقيف او حجرة كهذه الا بعد ان يصدر النظام المبحوث عنه ، و يشترط ايضاً ان يجوز حبس اي شخص بصورة
موقتة في اي سجن او مكان للتوقيف او زنزانة مما سلف ذكره ،ريثما يتم نقله الى احد السجون ، و لو ان مدة الحبس المحكوم
بها على ذلك الشخص تزيد على واحد و ستين يوما.
(2) ان الحكم الصادر على شخص خاضع لأحكام هذا القانون لا يتأثر بأي وجه من الوجوه بزوال انطباق هذا القانون عليه
من جراء تسريحه او خلاف ذلك
تنفيذ السجانين لاحكام الحبس بناء على اوامر القائد الخ……
(3) يترتب على كل سجان ان يأخذ لعهدته اي شخص خاضع لهذا القانون ، حكم عليه بأية مدة من الحبس عن اي جرم ينطبق على
هذا القانون وان ينفذ حكم الحبس الصادر بحقه ، لدى استلامه امراً كتابياً بذلك موقعاً من القائد او من الضابط
الذي اصدر الحكم ، وينبغي ان يتضمن ذلك الامر الجرم ومدة الحبس المحكوم بها ونوع الحبس.
اعتبار الاشخاص المحبوسين ، كسجناء جنائيين
4- يعتبر الشخص المحبوس ، في اثناء قضائه مدة الحبس المحكوم بها عليه كما ذكر آنفاً، سجيناً جنائياً، و يعامل على
هذا الاساس.

المادة 54

عدم استحقاق الراتب اثناء التغيب بدون اجازة او اثناء الحبس
المادة 54-
1- لا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع لاي ضابط محلي او صف ضابط او جندي او تابع ،عن اية مدة يتغيب فيها بسبب
الفرار، او دون اجازة ، او عن اية مدة يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم بالحبس صدر بحقه ، او يكون فيها تحت الحفظ
في سجن مدني بناء على اتهامه بجريمة ادين بارتكابها فيما بعد من قبل محكمة نظامية او محكمة عرفية، او بناء على اتهامه
بجرم التغيب بدون اجازة اذا كان قد حكم عليه فيما بعد بالحبس من قبل السلطة المختصة لقاء ارتكابه ذلك الجرم
2- اذا كان شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون موضوعاً. تحت الحفظ او محبوساً تنفيذاً لحكم بالحبس صدر
بحقه، او معتقلا ولم تكن الجراية ميسورة على حساب الاموال العامة ، يعطى مبلغ خمسين ملا في اليوم او المبلغ الذي
يقرره المندوب السامي من وقت لآخر، مقابل تكاليف الجراية واللوازم الاخرى. و لا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع
لشخص خاضع لهذا القانون، اذا كان موجوداً في المستشفى لعلة يشهد طبيب الصحة انها قد تسببت عن ارتكاب جرم مخالف
لاحكام هذا القانون، و لكن يعطى ذلك الشخص ، على حساب الاموال العامة ،جراية من الصنف الذي يقرره له الطبيب.
3 – ايفاء بغايات هذه المادة تقرر المدة التي تؤلف يوما او اياما من ايام الغياب او الحبس او التوقيف وفقا لما هو
منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 140 من قانون الجيش.

المادة 55

الغرامات والاقتطاع من الراتب
المادة55-
(1) تستوفى الغرامات المفروضة على الشخص الخاضع لاحكام هذا القانون من جراء ارتكابه جرماً ينطبق على هذا القانون
عن طريق الاقتطاع من رواتب المجرم ، المستحقه له عند ارتكابه الجرم المبحوث عنه اوالتي قد تستحق له فيما بعد، و
لا تستوفى هذه الغرامات من أي مصدر آخر او على أي وجه آخر.
المبلغ المقتطع من الراتب
(2) ان تعيين المقدار الوجب اقتطاعه من الراتب يعود الى الضابط الذي فرض الغرامة على انه لا يجوز في اية حال من
الاحوال ان يزيد مجموع المبالغ المقتطعة علىنصف الراتب اليومي للمجرم
تراكم الرواتب المقتطعة
(3) اذاصدر بحق الشخص ذاته اكثر من امر واحد يقضي باقتطاع مبلغ من راتبه يؤجل تنفيذ الاوامر اللاحقة عند لزوم الى
مابعد تنفيذ الاوامر السابقة. و لا يجوز في أية حال من الاحوال ان يزيد مجموع المبلغ المقتطع على نصف الراتب اليومي
للمجرم.

المادة 56

اصول التصرف بالغرامات المفروضة على الجنود
المادة56-
(1) ان الغرامات التي تحصل ضمن نطاق القوة من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون تودع بكاملها لدى مدير مالية حكومة فلسطين
وترصد لحساب صندوق يسمى ( صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن )
(2) يجوز للمندوب السامي، بناء على توصية القائد ان يقر دفع مبالغ من صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن لاية غاية
مفيدة لجنود القوة مع مراعاة النظام الذي يوضع من أن لآخر بهذا الصدد
(3) يقدم القائد الى مدير المالية بياناً سنوياً بحساب واردات و مصروفات صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن.

المادة 57

احكام تكميلة تتعلق بالانضباط
القبض على الفارين
المادة 57-
1- يجوز لاي جندي من جنود القوة او تابع او اي شخص آخر، اذا اشتبه ضمن الحد المعقول بأن شخصاً من الاشخاص هو فار
من القوة، ان يلقي القبض على ذلك الشخص و يقتاده فوراً الى ضابط بوليس المنطقة التي وجد فيها،و عندئذ يتصرف ضابط
البوليس المذكور بالشخص المشتبه به كما لو كان قد اقتيد اليه بموجب مذكرة قبض صادرة وفقاً للشرائع المرعية الاجراء
في فلسطين او شرق الاردن.
الاجراءات التي تتخذ بعد القبض
2- اذا ظهر لضابط البوليس المشار اليه ،بشهادة شاهد واحد او اكثر او باعتراف المتهم نفسه ان المتهم المذكور هو فار،
فانه يتخذ التدابير لارساله الى اقرب مفرزة من القوة و تسليمه الى قائد تلك المفرزة مع صورة عن الاجراءات التي
اتخذها والشهادات التي سمعها و يتصرف القائد المذكور بالقضية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 58

علاوة الكفاءة
المادة58-
تكون الشروط العامة الواجب توفرها لنيل علاوة الكفاءة، وفقاً لما يقرر من وقت لآخر في نظام يصدر بموجب هذا القانون.

المادة 59

علاوة وشارات حسن السلوك
المادة 59-
تكون الشروط العامة التي تنظم منح علاوة حسن السلوك واصدار شارات حسن السلوك ومصادرتها ، وفقاً لما يقرر من وقت
لآخر في نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 60

صلاحية استدعاء الشهود
المادة 60-
(1) ان كل ضابط خول بمقتضى الاحكام السابقة صلاحية اجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون، يكون له،
في كل ما يتعلق بذلك التحقيق، صلاحية حاكم الصلح في استدعاء الشهود واستجوابهم بعد اليمين والتأكيد، وطلب ابراز
المستندات المتعلقة بأية مسالة قائمة امامه بمقتضى القانون ، وتأجيل سماع القضية من وقت لاّخر.
شكل الاجراءات.
(2) يحفظ ضبط بالاجراءات والشهادات في كل تحقيق تسمع فيه الشهادات بعد اليمين او التأكيد، و تتبع في سماع الشهادات
وسير التحقيق الاصول المقررة في اصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش، بالقدر الممكن، مع مراعاة المادة 111
من هذا القانون.

المادة 61

الفصل الثالث – الادارة
تنظيم القوة
المادة61-
(1)يكون قوام (ملاك) القوة وفقاً لما يقرره المندوب السامي ، بموافقة الوزير
(2) ان الوزيرهو الذي يعين ضباط القوة ، خلاف الضباط المحليين.اما الضباط المحليون ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون
ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون المجندون محلياً، فيعينهم المندوب السامي.
(3) يدفع للضباط ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين ، ولصف الضباط ووكلاء الضباط البريطانيين المجندين
محلياً، لصف الضباط والجنود ، والرواتب التي يقررها المندوب السامي بموافقة الوزير.
(4) يكون مقام الضباط البريطانيين ، والضباط المحليين ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين المجندين محلياً، وصف
الضباط والجنود، بعضهم بآراء بعض من حيث الاقدمية والامرة وفقاً للترتيب الذي اتبع في تسميتهم في هذه الفقرة.
(5) يجوز للقائد ، من وقت لآخر، ان يملأ كافة المراكز التي تشغر في الرتب الاخرى المحلية من جراء الفصل او الوفاة
او التغيب او التعطيل او غير ذلك من الاسباب. اما بالترفيع او باجراء تعيينات جديدة و له في أي وقت من الاوقات
ان يجند اشخاصاً من ذوي الاهلية كجنود في القوة و يعتبر كل تجنيد يجريه بمثابة تعيين بمقتضى هذا القانون.

المادة 62

اقدمية الضباط
المادة 62-
1- يكون مقام الضباط الذين هم من رتبة واحدة ،بعضهم ازاء بعض، من حيث الاقدمية والامرة ، وفقاً للامر الذي يصدره
الوزير بهذا الشأن واذا لم يصدر الوزير امراً كهذا فيكون مقامهم،بعضهم ازاء بعض، تابعاً لأقدمية التعيين محسوبة
من تاريخ تعيينهم للربتة الدائمة او المحلية او المؤقتة التي يشغلونها في الجيش البريطاني في الوقت المبحوث عنه.
2- يكون لضباط ووكلاء ضباط وصف ضباط قوات الدولة المنتدبة سلطة تولي القيادة في القوة، دون فرض العقوبات، تبعاً
لاقدميتهم في قوات الدولة المنتدبة بالنسبة الى اقدمية ضباط ووكلاء ضباط و صف ضباط القوة و لكن لا يجوز لاي ضابط
من ضباط قوات الدولة المنتدبة في اي حال من الاحوال ان يتولى قيادة قوة حدود شرق الادرن او اي فريق منها.

المادة 63

واجبات القائد
المادة 63-
يتولى القائد قيادة القوة ادارتها والمناظرة عليها بوجه عام، مع مراعاة اوامر المندوب السامي وايعازاته.

المادة 64

واجبات الضباط
المادة 64-
تناط بضباط القوة لدى انتدابهم لاي مركز او منطقة ،قيادة وادارة ومناظرة وكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين ووكلاء
الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين محلياً ، والمعينين من آن لآخر لذلك المركز او المنطقة ،مع مراعاة
اوامر القائد والمندوب السامي واذا لم يكن الضباط المبحوث عنهم معينين لمركز او منطقة، تناط بهم القيادة والواجبات
التي يقررها لهم القائد، مع مراعاة اوامر المندوب السامي في غير ذلك.

المادة 65

مسؤولية القائد عن اللوازم والارزاق
المادة 65-
(1) يكون القائد مسؤولا عن كافة اللوازم والارزاق العمومية غير المصروفة مهما كان نوعها و مكلفاً بتقديم حساب
عنها.
(2) يكون القائد مسؤولا ومكلفاً بتقديم حساب عن كافة اللوازم والارزاق العمومية العائدة للقوة في حالة ضياع
تلك اللوازم والارزاق او خرابها او تلفها عن اي طريق غير الحوادث العرضية القاهرة او السرقة او النهب او الاستعمال
الفعلي.

المادة 66

مسؤولية قواد المفارز عن اللوازم والارزاق
المادة 66-
يكون كل ضباط يتولى قيادة مفرزة من القوة ، مسؤولا تجاه القائد عن الاسلحة والمهمات والذخائر والالبسة واللوزام
والارزاق في حالة ضياعها او خرابها او تلفها عن اي طريق غير الحوادث العرضية القاهرة او السرقة او النهب او الاستعمال
الفعلي ويكون ايضا مسؤولا تجاه القائد عن الاموال العامة في حالة ضياع تلك الاموال اذالم يكن ضياعها ناجماً عن
حادث لا يمكن تجنيه او عن سرقة او سلب.

المادة 67

واجبات ومسؤوليات امين القوة ومحاسب القوة
المادة 67-
يكون محاسب القوة مكلفاً بالواجبات التي يعهد بها اليه القائد ،فيما يتعلق بحسابات القوة ويتولى امين القوة مباشرة
حراسة كافة ما عهد به اليه من الاسلحة والمهمات والالبسة واللوازم والذخائر ولوازم الحكومة الأخرى غير المصروفة
العائدة للقوة، ويكون مسؤولا عن تقديم حساب عنها للقائد ويصرف امين القوة اللوازم المشار اليها بناء على طلب القائد
او وفقاً لنظام يضعه المندوب السامي من وقت لآخر.

المادة 68

الفصل الرابع – التجنيد والتسريح والخدمة
تفسير اصطلاح
المادة 68-
تنصرف لفظة ((احتياطي )) الواردة في هذا الفصل الى احتياطي قوة حدود شرق الاردن، من الرتب الأخرى المشكل بمقتضى
قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي الرتب الاخرى) لسنة 1940 او بمقتضى هذا القانون.

المادة 69

شروط الانتساب او العودة الى الانتساب او مواصلة الخدمة
المادة 69-
(1) أ- يجند كل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل وفقاً لما
يقره المندوب السامي
ب- يجوز لأي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، في اي وقت يكون فيه قد انهى مدة ارتباطه او اصبح بينه
وبين انتهائها فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، ان يرتبط ثانية بالخدمة ، بموافقة القائد، لمدة ثلاث سنوات اخرى ، او
لمدة اقل وفقاً لما يقره المندوب السامي.
(2) أ- يجند كل جندي في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات يقضيها في خدمة القوة
ب- يجوز للجندي ، لدى انقضاء مدة ارتباطه الاولى ، ان يرتبط ثانية بالخدمة في القوة مدة اخرى وفقاً للشروط الآتي
بيانها في هذه الفقرة
ج- ان كل جندي يرتبط بالخدمة ثانية، يجند:-
(1) لمدة ثلاث سنوات اخرى في القوة او لأية مدة اقل من ذلك وفقاً لما يقره المندوب السامي
(2) ولمدة ثلاث سنوات في الاحتياطي
د- اذا جند جندي لمدة او مدد اخرى في القوة يبدأ الالتزام المترتب عليه لقضاء ثلاث سنوات في الاحتياطي ، اعبتاراً
من انتهاء خدمته في القوة بيد انه لا يكلف بالخدمة في الاحتياطي اذا كان قد قضى في القوة اثنتي عشرة سنة او اكثر.
ج- ان احكام البند (ج)/(2) من هذه الفقرة واحكام النبد( د) منها لا تسري على اي جندي جند او اعيد تجنيده لمدة اخرى
في القوة بعد اليوم الثاني والعشرين من شهر ايلول سنة 1939 وقبل بدء العمل بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا
تؤثر احكام هذا البند في الالتزام المترتب على الجندي المبحوث عنه للخدمة في الاحتياطي لمدة تتفق مع شروط تجنيده
او اعادة تجنيده في القوة
(3) يجند اصحاب الحرف اويعاد تجنيدهم للمدد التي يقرها القائد من حين الى آخر.

المادة 70

قاعدة حساب مدة الخدمة
المادة 70-
لدى حساب مدة خدمة الجندي، فيما يتعلق بتسريحه او اعادة تجنيده تحذف من مدة الخدمة كافة المدد التي كان فيها الجندي
المبحوث عنه متغيباً من جراء اي سبب من الاسباب التالية:-
ا- الحبس، لاي سبب كان ، ما عدا الاعتقال رهن المحاكمة اذا اسفرت المحاكمةعن تبرئة السجين او رد التهمة عنه
ب- الفرار، لأي مدة
ج- التغيب بدون اجازة ، مدة تتجاوز ثماني واربعين ساعة.

المادة 71

شروط الاجازة
المادة 71-
يجوز ان يمنح كل فرد من افراد القوة اجازة وفقاً لنظام يوضع من وقت لآخر بمقتضى هذا القانون، على ان يكون ذلك خاضعاً
لمقتضيات الخدمة وموافقة القائد.

المادة 72

التصريح الذي يؤدي لدى التجنيد
المادة72-
يترتب على كل شخص خاضع لهذا القانون ، يجند او يعاد تجنيده او يعاد استخدامه في القوة ان يؤدي التصريح التالي
قبل تجنيده او اعادة تجنيده او اعادة استخدامه مؤيداً اياه بيمين يقسمها بلغته الخاصة على الوجه الذي يصرح بأنه اْشد
الزاماً لعقيدته:-
(( انا…………اصرح واعد بوقار واخلاص ان اكون اميناً لصاحب الجلالة الملك جورج السادس ولورثائه وخلفائه من بعده
وان احمل لهم الولاء الخالص ، وان اخدم وادافع عن جلالته وعن ورثائه وخلفائه بامانة ، مدة ————- سنوات في
القوة ( و———سنوات في الاحتياطي ) وان اطبع كافة اوامر جلالته واوامر الضباط الذين هم أعلى مني في الرتبة واخضع
لكافة القوانين والانظمة المتعلقة بقوة حدود شرق الاردن المعمول بها الآن ، او التي قد توضع موضع العمل بين حين وآخر
، خلال تلك المدة ))
التوقيع او الاشارة

لقد أدى هذا التصريح امامي في هذا اليوم ——— من شهر ————— سنة —————
توقيع الضابط

المادة 73

تمديد الخدمة التي تنتهي خلال الحرب
المادة 73-
ان كل ضابط محلي او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً تنتهي خدمته في اثناء قيام حالة حرب او عصيان او قتال
، يجوز استبقاؤه وتمديد خدمته الى حين انتهاء حالة الحرب او العصيان او القتال المذكور والى ما بعد ذلك التاريخ
بمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً وفقاً لما يوعز به المندوب السامي.

المادة 74

التسريح من القوة لدى صيرورة الشخص غير صالح للخدمة او لدى طرده من القوة
المادة 74-
(1) يجوز للقائد، بموافقة المندوب السامي، ان يسرح من الخدمة اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، في اي
وقت من الاوقات في اثناء مدة ارتباطه:-
أ- اذا اعلن طبيب الصحة انه اصبح غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية
ب- اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكه
(2) يجوز تسريح اي جندي ، من قبل قائده ،في اي وقت من الاوقات اثناء مدة ارتباطه:-
أ -اذا اعلن طبيب الصحة انه اصبح غير صالح للخدمة من حيث حالته العقلية او الجسدية
ب- اذا حكم عليه بالطرد من القوة لسوء سلوكه
ج- اذا رأى قائده ، خلال سنتين من تاريخ اعطائه ورقة الاقرار، أنه لا ينتظر ان يصبح جنديا قديراً.

المادة 75

نتائج التسريح او الطرد
المادة 75-
اذا انفصل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، عن القوة ، بسبب طرده منها او بسبب تسريحه لانتهاء مدة ارتباطه
او صيرورته غير صالح للخدمة، تنتهي كافة الصلاحيات والسلطات المنوطة به ويبطل مفعولها فوراً لدى تسلمه شهادة التسريح.ويترتب
عليه، قبل ان يعطى تلك الشهادة، ان يسلم اسلحته وعتاده ومهماته وبدلته الرسمية وسائر الامتعة التي تعتبر من الاموال
العامة ، الىالشخص الذي يسميه الضابط الذي كان تحت امرته عند انفصاله عن الخدمة، وفي الزمان والمكان اللذين يحددهما
الضابط المذكور.

المادة 76

جواز زيادة القوة بصورة موقتة
المادة 76-
يحق للمندوب السامي ، مع مراعاة اوامر الوزير ان يجند العدد الذي يراه لازماً من الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط
والجنود البريطانيين، لمدة مؤقتة اذا ما نشأت ضرورة تستوجب ذلك، و تجوز اطالة المدة المحددة في الامر الصادر على
هذا الوجه او تقصيرها او زيادة العدد المجند او تنقيصه او تغييره بأمر تال يصدره المندوب السامي. و يشترط في ذلك
ان لا يرغم اي شخص على الخدمة لمدة اطول من المدة التي جند لها بمقتضى هذه المادة، الا بموافقتة ورضاه.

المادة 77

شروط خدمة الاشخاص المجندين بصورة موقتة
المادة 77-
تسري احكام هذا القانون واحكام اي قانون يقضي بتعديله او توسيعه واي نظام يوضع موضع العمل بين الحين والآخر، باستثناء
ما هو منصوص عليه فيما يلي ، على كافة الضباط ، ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين بمقتضىالمادة
السابقة وبالقدر الذي تنطبق فيه تلك الاحكام عليهم. ويعتبر اولئك الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيون
انهم يؤلفون من جميع النواحي جزءاً من القوة ما داموا يخدمون فيها، ويتقاضي الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود
البريطانيون المجندون مؤقتاً بمقتضى هذا القانون نفس الرواتب التي يتقاضاها امثالهم في القوة.

المادة 78

اليمين التي تؤدي لدى التجنيد الموقت
المادة 78-
يترتب على كل وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني يجند بصورة مؤقتة في القوة بمقتضى هذا القانون ، ان يؤدي التصريح
التالي مؤيداً أياه بيمين يقسمها بلغته الخاصةعلى الوجه الذي يصرح بأنه أشد الزاماً لعقيدته:-
(( انا ———أصرح واعد بوقار واخلاص ان اكون اميناً لصاحب الجلالة الملك جورج السادس ولورثائه وخلفائه من بعده
وان احمل لهم الولاء الخالص ، وان اخدم وادافع بامانة عن جلالته وعن ورثائه و خلفائه وعن حكومتي فلسطين وشرقي الاردن
الى ان اسرح وان اطيع كافة اوامر جلالته واوامر الضباط الذين هم أعلى مني في الرتبة واخضع لكافة القوانين والانظمة
المتعلقة بقوة حدود شرق الاردن المعمول بها الآن ، او التي قد توضع موضع العمل ، بين حين وآخر ، خلال تلك المدة )).

التوقيع او الاشارة

لقد أدى هذا التصريح امامي في هذا اليوم…………. من شهر…………..سنة………………..

توقيع الضابط

المادة 79

الفصل الخامس – احكام عامة
تنفيذ العقود الحقوقية
عدم سحب الجنود من القوة الا بناء على تهمة جزائية او دين يساوي 20 جنيهاً فاكثر
المادة 79-
لا يسحب الجندي من القوة الا بموجب اجراء قضائي او تنفيذي في تهمة جزائية ، او بسبب اي دين اصلي يثبت المدعي او شخص
يعمل بالنيابة عنه بتصريح مشفوع باليمين، ان قيمته لا تقل عن عشرين جنيهاً بقطع النظر عن كافة مصاريف الدعوى، و
لا يسحب الجندي من القوة بسبب دين اصلي لا تبلغ قيمته عشرين جنيهاً ولا لاخلاله بتعهد او اتفاق او ارتباط آخر،
او لكونه فر من مستخدمه او سيده او تنصل من عقده او ترك عمله او شغله. وكل مذكرة حضور او مستند اجرائي يتعلق بالمسائل
التي ذكر في هذه المادة انها لا تجيز سحب الجندي من الخدمة ، تعتبر ملغاة وباطلة.

المادة 80

يجوز للمدعي تنفيذ الحكم ولكن ليس على شخص الجندي
المادة 80-
يجوز لأي مدع ، بعد ان يبلغ لائحة الدعوى كتابة الى الضابط الذي يعمل الجندي تحت امرته عند تبليغ مذكرة الحضور، ان
يسير في اية قضية او دعوى الى حين صدور الحكم فيها ان يحصل على تنفيذ الحكم الصادر في تلك القضية اوالدعوى بشرط ان
لا يتناول التنفيذ شخص اي جندي او سلاحه او مهماته او ألبسته، وان لا يتناول الراتب المستحق له او الرواتب المتراكمه
له (الا وفقاً لما هو مبين فيما يلي):

المادة 81

حظر الحجز على راتب الجندي بسبب الدين واستثناؤه من ذلك
المادة 81-
ان رواتب الجندي التي تكون مستحقة او متراكمة له في تاريخ صدور اي حكم ضده ،او بعد ذلك التاريخ ، لا تحجز في اية
دعوى حقوقية الا وفاء لدين او ذمة التزم بها الجندي خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تعيينه في القوة واذا ثبت
علىالجندي دين او ذمة كهذه ، بموجب امر، جاز حجز راتبه على ان لا يتجاوز المبلغ المحجوز ثلث الراتب. و لدى صدور
امر بمثل هذا الحجز ، يبلغ الأمر الى القائد من قبل المحكمة التي اصدرته ، و عندئذ يحجز المبلغ لمذكور في الأمر من
راتب الجندي المحكوم عليه الىان يتم تنفيذ الامر.

المادة 82

عدم التدخل بمجرى القانون الاعتيادي
المادة 82-
مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 41 ، لا يفسر اي حكم من احكام هذا القانون انه يعفى اي شخص خاضع لأحكامه
من ان تتخذ الاجراءات بحقه وفقاً لمجرى القانون الاعتيادي ،اذا اتهم بجريمة او جرم يستوجب العقوبة بمقتضى اي تشريع
آخر مرعي الاجراء في فلسطين او شرق الاردن واذا اتهم اي شخص خاضع لهذا القانون بارتكاب اية جريمة من الجرائم الكبرى
او باستعمال العنف او ارتكاب اي جرم ضد شخص او مال مما يستوجب العقوبة بموجب شرائع فلسطين او شرق الاردن ، وجب على
كل ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند محلياً، ان يبذل اقصى
جهده لاكتشاف ذلك الشخص وسوقه للمحاكمة وفقا لمجرى العدالة الاعتيادي
رقم 74 لسنة 1936

المادة 83

الاعفاء من محاكمة ثانية او من عقوبة ثانية بشأن الجرم نفسه
المادة 83-
(1) لا يحاكم اي مجرم امام محكمة عرفية عن جرم كان القائد قد تصرف فيه بصورة جزئية ، ولا يحاكم امام محكمة عرفية
ولا يعاقب من قبل القائد عن جرم برئ منه او ادين به من قبل محكمة نظامية ذات اختصاص او محكمة عرفية ولا يحاكم امام
محكمة نظامية عن جرم حاكمه عليه القائد بصورة جزئية او حاكمته عليه محكمة عرفية.
(2) اذا ادين شخص خاضع لاحكام هذا القانون، بارتكاب جريمة او جرم من قبل محكمة نظامية ذات اختصاص، فلا يعاقب عن
الجرم نفسه بموجب احكام هذا القانون الا اذا كان ذلك من قبيل اقتطاع جزء من راتبه وفقاً لاحكام المادة 54 ، او تنزيل
رتبته او جعله جندياً بسيطاً بأمر من المندوب السامي اذا كان صف ضابط ، او بطرده من القوة ،او بفقدانه كامل مدة خدمته
السابقة التي تحسب له فيما يتعلق بتسريحه. او اي جزء منها ،او بفقدانه كافة ما يملكه من شارات حسن السلوك او بعضها
،مع قطع علاوةحسن السلوك التي يتناولها بعضها او كلها ، وذلك بناء على امر يصدره المندوب السامي بهذا الشأن.

المادة 84

حيازة اسلحة القوة الخ……… بصورة غير مشروعة
المادة 84 –
(1)ان كل شخص:
أ- اشترى او بادل او استرهن او حجز او استلم من شخص آخر، بأية حجة كانت ،او
ب- حرض اواغرى اي شخص على بيع او مبادلة او رهن او اعطاء، او
ج- ساعد شخصا او عمل بالنيابة عنه في بيع او مبادلة او رهن او اعطاء، أي متاع من الأمتعة التالية اي:- اي سلاح
او عتاد او معدات او ادوات ،او لوازم عسكرية او البسة صرفت لاستعمال الضباط او الجنود او اية اوسمة من اوسمة جنود
وضباط اية قوة عسكرية او جوية ،او أي اثاث او فراش او اغطيةاو شراشف او ادوات او لوازم موجودة في عهدة القوة، اواية
مؤن اوعلف صرف لاستعمال ضابط او جندي او لاستعمال حصانة او لاستعمال اي حصان آخر يعمل في خدمة حكومة فلسطين او شرق
الاردن ، يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز ثمانين جنيهاً مع ضعف ثمن المتاع الذي وجد في حيازته كنتيجة لارتكابه
الجرم المبحوث عنه ،او بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين معاً، الا اذا اثبت انه فعل ما فعل وهو
يجهل ان المتاع المبحوث عنه من الامتعة المشار اليها اعلاه او اذا كان المتاع المذكور قد بيع بأمر من المندوب السامي
او من سلطة عسكرية ذات اختصاص او بموافقتهما ، او انه كان يخص ضابطاً أقيل واصبح منفصلا عن القوة او جندياً سرح من
القوة او يخص الممثلين الشرعيين لضابط او جندي ادركته الوفاة
(2) اذا وجد اي متاع من الامتعة المشار اليها في هذه المادة ، في حيازة او عهدة شخص من الاشخاص ، يجوز جلب ذلك الشخص
امام محكمة صلح او اصدار مذكرة حضور بحقه للمثول امامها، واذا كان لدى المحكمة المذكورة سبب معقول يحملها على الاعتقاد
بأن المتاع الموجود على هذه الصورة، كان قد سرق او بيع او استبدل او استرهن او استحصل عليه او استلم خلافاً لاحكام
هذه المادة ،فان الشخص المذكور يعاقب لدى ادانته بالعقوبات المفروضة لمخالفة احكام الفقرة السابقة ، الا اذا اقنع
المحكمة انه قد حصل على المتاع المذكور بطريقة مشروعة و بدون مخالفة احكام هذا القانون.
(3) اذا وجد شخص يرتكب جرماً مخالفاً لاحكام هذه المادة يجوز القبض عليه بلا مذكرة قبض و جلبه امام محكمة الصلح
مرفقاً بالمتاع الذي يؤلف موضوع الجرم، واذا عرض على شخص اي متاع من الامتعة المبحوث عنها لشرائه او استرهانه او
تسلمه وكان لديه ما يحمله على الافتراض بأن عرض المتاع المذكور على ذلك الوجه يخالف احكام هذه المادة ، فيجوز
له و يترتب عليه اذا كان يملك السلطة اللازمة، ان يلقي القبض على الشخص الذي عرض ذلك المتاع عليه وان يقتاده فوراً
الى محكمة صلح مرفقاً بالمتاع المبحوث عنه.
(4) اذا اقتنع حاكم الصلح بشهادة بعد اليمين ، ان ثمة سبباً معقولاً يدعو الى الاشتباه بأن في حيازة اي شخص من الاشخاص
او في عقاره اي متاع ارتكب به او بشأنه اي جرم من الجرائم المذكورة في هذه المادة يجوز له ان يصدر مذكرة للتحري والتفتيش
عن ذلك المتاع كما لو كان مالا مسروقا و كل متاع يعثر عليه بنتيجة هذا التحري والتفتيش يصادره المأمور المكلف بتنفيذ
المذكرة ويحضر المأمور المذكور الشخص الذي وجد المتاع في حيازته امام محكمة صلح للتصرف بأمره وفقاً للقانون.
(5) ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر المتاع في حيازة الشخص او عهدته اذا كان ذلك الشخص قد اودعه
عن علم منه في حيازة اي شخص آخر او في عهدته او في بيت او بناية او مسكن او شقة او ساحة او مكان مسور او غير مسور،
سواء أكان ساكناً فيه ام لم يكن ، وسواء أكان ذلك المتاع مودعاً لاستعماله او منفعته الخاصة ام لاستعمال او منفعة
شخص آخر:
(6) ان كل شخص:
ا- تسلم او استبقى لديه ،او وجد في حيازته شهادة هوية او شهادة وجود على قيد الحياة ، او اية شهادة او وثيقة رسمية
تؤيد حق اي شخص في راتب تقاعد عسكري او مرتب او راتب احتياطي او اية هبة او علاوة او اعانة او منفعة او فائدة
ممنوحة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية او اية شهادة او وثيقة صادرة بشأن حق كهذا، و ذلك بصفة رهن او تأمين لدين او
بقصد الحصول على دفع دين مستحق له او لأي شخص آخر على صاحب تلك الشهادة او الوثيقة ،
ب- وجد في حيازته دون تفويض او عذر مشروع( وتقع التبعة في اثبات هذا التفويض او العذر عليه) ، أية شهادة او وثيقة
مما سلف ذكره او شهادة تسريح او وثيقة رسمية ، أخرى صدرت فيما يتعلق بتعبئة او تسريح القوة او تعبئة او تسريح اية
قوة من قوات جلالته او اي فرد من افراد تلك القوات
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1 ) من هذه المادة و تعتبر كل شهادة ووثيقة من الشهادات والوثائق
المبحوث عنها بمثابة (( متاع)) حسب المعنى المقصود في هذه المادة.

المادة 85

العقوبات القانونية في القضايا المتعلقة بالقوة
حمل افراد القوة على القرار
المادة 85-
اذا دبر شخص باية وسيلة من الوسائل مباشرة ام بالواسطة ، فرار جندي من القوة، او اقنعه على الفرار، او حاول تدبير
فراره او اقناعه على الفرار او ساعد او عاون اي جندي على الفرار من القوة او كان له ضلع في فراره، او آوى جندياً
فاراً مع وجود ما يحمله على الاعتقاد بأنه فار او ساعده على الاختفاء او ساعد او عاون على نجاته، يعاقب بالحبس
مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، و بالاضافة الى ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

المادة 86

التحريض على التمرد الخ……..
المادة 86-
اذا ساعد شخص او عاون او اشترك في اي تمرد او فتنة او في عصيان اي جندي من القوة للاوامر المشروعة الصادرة اليه
من ضابطه الاعلى او حاول بخبث ان يغري اي جندي في القوة على الانحراف عن اخلاصه للواجب ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
خمس سنوات.

المادة 87

انتحال شخصية الغير والعقوبة المترتبة على ذلك
المادة 87-
اذا ارتدى شخص ليس من افراد القوة ، او شخص فار من القوة لباس او بزة شخص يخدم في القوة ،او أي جزء من لباسه
او بزته ، او اي كساء او اي جزء من كساء يقصد منه محاكاة البسة القوة ،او حمل اي وسام او شارة لا يملك تفويضاً بحملها
، او انتحل لنفسه اسماً او صفة او شخصية لشخص معين في القوة او شخص يخدم فيها ، وذلك بقصد اتيان عمل او حمل الغير
على عمل لم يكن يحق له ان يأتيه او ان يحمل غيره على اتيانه من تلقاء نفسه و بدون تفويض، او فعل ذلك لأية غاية اخرى
غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين ، او بغرامة لا تتجاوز ثمانين جنيهاً ، او بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 88

الوصايا وتوزيع التركات
يترتب على الجندي لدى تجنيده ان
المادة 88-
(1) يترتب على كل جندي ان يعلن لدى تجنيده اسم الشخص او الاشخاص الذين يود ان تدفع اوتسلم اليهم الاموال المستحقة
او العائدة له اذا حدث ان توفي دون ان يترك وصية قانونية و يسجل اسم الشخص او الاشخاص المذكورين في المقر الملم
للقوة ويعاين السجل المذكور من آن لآخر للتحقق من صحته. ويترتب على الجندي ان يبلغ كل تغيير يود ان يجريه في ذلك
السجل.
يسجل اسم الشخص التي تؤول اليه تركته حين وفاته دون وصية
(2) يجوز لمحاسب القوة او لأي ضابط في القوة او لأي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة فلسطين ، او أية دائرة
اخرى من الدوائر العامة ممن يكون في عهدته او تحت اشرافه اي راتب او رواتب متراكمة، او مكافأة او علاوات اخرى
او اية امتعة شخصية او اموال تخص جنديا توفي دون ان يترك وصية بعد مراعاة الشروط المشار اليها اعلاه ، ان يدفع او
يسلم تلك الاموال او الامتعة الى الشخص او الاشخاص الذين سجل الجندي المومأ اليه اسماءهم ، وفقا للطريقة المقررة.
و يشترط في ذلك ان تراعى القيود التي يفرضها قانون الاحوال الشخصية للشخص المتوفي المعمول بها حين وفاته فيما يتعلق
بامكان التصرف بأمواله بوصية ، وان يحتفظ بأي قسم من تركته بموجب قانون الاحوال الشخصية الذي ينطبق عليه حين وفاته
الاحتفاظ به لأي شخص او صنف من الاشخاص ، ليجري توزيعه وفقاً لذلك القانون.

المادة 89

شكل الوصية
المادة 89-
مع مراعاة احكام المادة السابقة:-
(1) تكون الوصية التي يتركها الجندي في القوة ، نافذة المفعول فيما يتعلق بكيفية التصرف بامواله وأمتعته حين وفاته
اذا كانت مكتوبة وموقعة بتوقيع الجندي او مبصومة ببصمة ابهامه ، وكان الجندي قد اعترف بصحتها امام شاهد من
ضباط القوة او من ضباط بوليس فلسطين او شرق الاردن، ووقع عليها ذلك الشاهد بحضور الجندي ، او
اذا كانت قد نظمت وفقاً للاصول الرسمية التي يتطلبها اي قانون نافذ المفعول في فلسطين او شرق الاردن ، او اي قانون
يصبح مرعي الاجراء فيهما فيما بعد.
وتعتبر كل وصية كهذه ، انها وضعت بصورة صحيحة فيما يتعلق بجواز التصديق عليها ويعتبر الشخص الذي يؤول اليه حق تمثيل
الموصي بموجب تلك الوصيد انه الممثل الوصي للموصي. فيما يتعلق بالاموال والامتعة الشخصية الموصى بها في الوصية

جواز منح الرواتب المتراكمة الخ……. بدون وصية مصدقة اذا كان مجموعها لا يتجاوز 75 جنيهاً فلسطينياً
(2) يجوز لمحاسب القوة او لأي ضابط في القوة، او لأي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة فلسطين او اية دائرة اخرى
من الدوائر العامة ، ممن يكون في عهدته او تحت اشرافه اي راتب او رواتب متراكمة ، او مكافأة او علاوات اخرى او
اية امتعة شخصية او اموال اخرى لا يتجاوز مجموع قيمتها 75 جنيها فلسطينياً تخص الموصي المشار اليه آنفاً ، ان
يدفع او يعلم تلك الاموال او الامتعة الى اي شخص يحق له استلامها بموجب الوصية ،او الى الشخص الذي يحق له ان يحصل
على تصديق الوصيةاو على اصدار او قرار بادارة التركة بموجب الوصية، و لو لم يحر اثبات الوصية او اصدار قرار بادارة
التركة.
وجوب اثبات صحة الوصية اذا كانت قيمة التركة تتجاوز 75 جنيهاً فلسطيناً
اما اذا كانت قمية الاموال والامتعة الشخصية المشار اليها تتجاوز 75 جنيهاً فلسطينياً و يجب على محاسب القوة
او الضابط او الموظف المشار اليه اعلاه الذي تكون تلك الاموال والامتعة في عهدته او تحت اشرافه، ان يطلب اثبات
الوصية واصدار قرار بادارة التركة ، وان يدفع عندئذ الاموال والامتعة المذكورة الى الممثل الشرعي للشخص المتوفي.

المادة 90

توزيع التركة حين عدم وجود وصية
المادة 90-
اذا توفي جندي من جنود القوة دون ان يراعي الشروط المذكورة في المادة 88 من هذا القانون ، او دون ان يكون قد ترك
وصية قانونية بموجب هذا القانون او اي قانون آخر يتعلق بتنظيم الوصايا مما يكون مرعي الاجراء في الوقت المبحوث عنه
، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف الآخر الذي يكون في عهدته او تحت اشرافه مال او متاع عائد للجندي المتوفي
،بعد اخذ موافقة المندوب السامي ان يدفع ذلك المال او المتاع الى اي مدع يقيم البينة ، بصورة يقنع بها المندوب السامي.
على انه او انها ارملة المتوفي او ولده او احد اقربائه الأردنيين ، او اي شخص او هيئة اخرى يحق له او لها تسلم تلك
الاموال والامتعة وفقاً لقانون الاحوال شخصية للمتوفي الذي يكون نافذ المفعول عند وفاته ، واذا كان ثمة اكثر من مدع
واحد من هذا القبيل ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف الآخر المشار اليه اعلاه ان يوزع الامتعة والاموال
المذكورة على المدعين وفقاً للأنصبة والسهام المستحقة بموجب انظمة الوراثة الصادرة وفقاً لقانون الاحوال الشخصية
المشار اليه ،او اقرب ما يكون الى تلك الانصبة والسهام.

المادة 91

احكام تتعلق بدفع الديون
المادة91-
على الرغم من الاحكام السابقة التي يتضمنها هذا القانون ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف المشار اليه
آنفاً. في الحالات التي لم يجر فيها تصديق الوصية او اصدار قرار بادارة التركة، ان يستعمل الاموال والامتعة الموجودة
في عهدته لوفاء اي دين مستحق على الشخص المتوفي ،او ان يستعمل مبلغاً يكفي لوفاء ذلك الدين ، اذا بلغ عن استحقاق دين
كهذا على المتوفي قبل التصرف بتركته ،على ان يكون ذلك خاضعاَ للشروط التالية:-
1- ان يكون الدين المذكور قد حصل خلال السنوات الثلاث السابقة لوفاة الجندي المتوفي
2- وان يدعي به خلال سنة واحدة من وفاته
3- وان يقوم المدعي بالدين باثبات دينه على وجه يقنع به محاسب القوة، ولا يحق لاي دائن من دائني الجندي المتوفي
ان يحصل على وفاء دينه من اي مال يكون في عهدة محاسب القوة او احد ضباط القوة او اي موظف من موظفي دائرة المالية
لحكومة فلسطين ، او من موظفي احدى الدوائر العامة الا بواسطة ادعاء يقيمه على محاسب القوة او القائد او احد الموظفين
الاداريين والسير في ذلك الادعاء وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 92

مراعاة حقوق الدائنين في توزيع التركة
المادة 92-
في جميع الحالات التي تدفع فيها او تسلم اموال المتوفي وامتعته الشخصية او اي جزء منها الى شخص من الاشخاص بصفته
مستحقاً لها لأن المتوفي كان قد سجل اسمه وفقاً لاحكام المادة 88 من هذا القانون او بموجب وصية المتوفي ،او بصفته
ارملة المتوفي او ولده او قريبه الادنى، او على اي وجه اّخر استناداً الى احكام هذا القانون ، يكون لدائني الجندي
المتوفي، نفس الحقوق والادعاآت ضد ذلك الشخص كما لو كان قد استلم الاموال والامتعة المشار اليها باعتباره الممثل
الشخصي الشرعي للمتوفي.

المادة 93

ضم الاموال غير المتصرف بها الى صندوق القوة
المادة 93-
اذا بقيت الاموال والامتعة الشخصية العائدة للمتوفي او اي قسم منها مدة سنة واحدة دون ان يجري التصرف بها او تعطى
لشخص من الاشخاص، و دون ان يكون هناك ادعاء صحيح بها، ينبغي على محاسب القوة او الموظف الآخر الموجودة في عهدته
او تحت اشرافه ان يضمها الى اي صندوق منشأ لمنفعة القوة مما يقرر المندوب السامي تشكيله.
ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ضم الاموال او الامتعة الشخصية التي لم يجر التصرف بها او تعطى لاحد او يدعي بها
احد، على نحو ما ذكر آنفاً ، انه يحول دون ادعاء اي شخص بها او بأي جزء منها اذا اثبت ادعاءه بها بعد ضمها الى الصندوق
المذكور.

المادة 94

استثناء الاوسمة والنياشين
المادة 94-
ان اوسمة الشخص المتوفي و بدلاته الرسمية ونياشينه لا تدخل في عداد تركته الشخصية فيما يتعلق بالادعاءات التي
يقدمها دائنوه و لا فيما يتعلق بادارة تركته بموجب هذا القانون او غيره ،بل تسلم الى القائد و يحتفظ القائد بها
لديه ويتصرف بها وفقاً لنظام يضعه المندوب السامي بمقتضى هذا القانون.

المادة 95

كيفية التصرف بالاموال الخ…….. في حالة الفرار
المادة 95-
في حالة الفرار يجري التصرف في مال او متاع الفار الموجود في عهدة محاسب القوة او اي ضابط او موظف من الضباط او الموظفين
المشار اليهم آنفاً او تحت اشراف اي منهم ، وفقاً لنظام يضعه المندوب السامي بموجب هذا القانون

المادة 96

احكام مختلفة
مسؤولية افراد القوة عن الانفاق على زوجاتهم واولادهم
المادة 96-
1- ان كل فرد من افراد القوة مكلف بالمساهمة في الانفاق على زوجته واولاده، بالقدر الذي يكون فيه مكلفاً بالانفاق
عليهم لو لم يكن من افراد القوة، و لكن لا يجوز تنفيذ اية ذمة من هذا القبيل او تنفيذ أي امر يتعلق بذلك الانفاق
ضد راتب ذلك الفرد او اسلحته او تجهيزاته او البسته
2- اذا صدر بموجب اي قانون تشريع، امر يقضي على احد افراد القوة او على اي شخص يصبح فيما بعد فرداً من افرادها ،
بدفع مبلغ من المال نفقة لزوجته او احد اولاده ، وجب ان تبلغ نسخة من ذلك الامر الى القائد في هذه الحالة، او اذا
تبين للقائد بصورة تقنعه ان من المحتمل ان تبقى زوجة اي فرد من افراد القوة او اي ولد من اولاده لم يبلغ السنة الرابعة
عشرة من عمره في حالة العوز من جراء تغيبه عنهم في الخدمة الفعلية ، او تبين له ان احد افراد القوة قد هجر زوجته
او احد اولاده الذين هم دون السنة الرابعة عشرة من العمر او تركهم في حالة العوز دون سبب معقول، فان القائد يأمر
عندئذ باقتطاع قسم من الراتب اليومي لذلك الفرد لا يتجاوز النصف ، و باستعمال المبلغ المقتطع لوفاء المبلغ الذي
قضى الامر المذكور بدفعه، او كنفقة للزوجة او الاولاد المشار اليهم، حسب مقتضى الحال، وفقاًُ للطريقة التي يستصوبها
القائد.
3- اذا اقيمت دعوى على احد افراد القوة لتنفيذ اية ذمة مما اشير اليه في هذه المادة بحقه ،وجب تبليغ الاوراق القضائية
المختصة بتلك الدعوى للقائد.

المادة 97

اقتطاع الراتب في بعض الحالات
المادة 97-
يجوز للقائد ان يأمر باقتطاع راتب أي فرد من افراد القوة:-
(أ) لدفع اي مبلغ يأمر القائد بدفعه، وفقا لنص الفقرة السابقة ، كنفقة لزوجته و /او اولاده ،او
(ب) لدفع المبلغ الواجب دفعه لوفاء اية ديون عامة او حقوقية مما يقرره القائد بموافقة المندوب السامي
و يجري اقتطاع الراتب المشار اليه اعلاه وفقاً لنص المادة 55 بشأن اقتطاع الراتب مقابل ارتكاب اي جرم ينطبق على
هذا لقانون.

المادة 98

الفصل السادس – رواتب التقاعد والمكافآت
تفسير اصطلاحات
المادة 98 –
في هذا الفصل:
(1) تشمل عبارة ((فرد من افراد القوة )) أي ضابط او صف ضابط او جندي في القوة ما عدا الضابط البريطاني او وكيل الضابط
البريطاني او صف الضابط البريطاني المنسوب الى الخدمة الفعلية في قوات جلالته النظامية والمعار للخدمة في القوة
(2) عند حساب مقدار راتب التقاعد او المكافأة:-
ا- اذا كان الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط قد اشغل وظيفة واحدة مدة الثلاث سنوات السابقة لتاريخ اقالته
، تؤخذ العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها في ذلك التاريخ عن تلك الوظيفة
ب- اذا كان الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط قد نقل في اي وقت من الاوقات خلال الثلاث سنوات المذكورة من وظيفة
الى اخرى دون ان يقع اي تغيير في عائداته التقاعدية ، فتؤخذ حينئذ العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها
في تاريخ اقالته عن الوظيفة التي كان يشغلها
ج- وفي غير ذلك من الاحوال ، يؤخذ معدل العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها الضابط او وكيل الضابط البريطاني
وصف الضابط البريطاني لكل من الوظائف التي كان فيها اصيلا في اثناء خدمته خلال الثلاث سنوات المذكورة
ويشترط في ذلك انه اذا كان المعدل اقل من العائدات التقاعدية الكاملة التي كان يتقاضاها في تاريخ نقله لأول مرة
خلال هذه السنوات الثلاث ، فيجوز للمندوب السامي ، بموافقة الوزير ، ان يمنحه راتب تقاعد بحسب على اساس العائدات التقاعدية
الكاملة التي كان يتقاضاها في ذلك التاريخ.
(3) عند حساب مقدار راتب التقاعد او المكافأة التي تمنح لأي جندي ، تعني عبارة ((الراتب السنوي )) معدل الراتب السنوي
بما في ذلك علاوة حسن السلوك وعلاوة الكفاءة وعلاوة التخصص التي كان يتناولها الجندي خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ
انفصاله عن القوة
(4) اذا حدث ان اقيل اي فرد من افراد القوة لاسباب صحية ، فعبارة ((الراتب السنوي )) تعني متوسط الراتب السنوي الذي
كان يتناوله حين اقالته ، بما في ذلك علاوة حسن السلوك وعلاوة الكفاءة وعلاوة التخصص.
(5) اذا اقيل ضابط او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني فلا تشمل عبارة ((الراتب السنوي )) علاوة غلاء المعيشة
او مخصصات الوظيفة او علاوة الوظيفة
(6) وتعني عبارة ((خدمة سنة)) خدمة سنة كاملة في القوة يستثنى منها الخدمة في الاحتياطي.

المادة 99

دفع رواتب التقاعد من ايرادات فلسطين
المادة 99-
ان جميع المبالغ التي يقرر المندوب السامي منحها من حين الى آخر بمثابة راتب تقاعد او مكافأة او علاوة اخرى بمقتضى
هذا الفصل تحسب على ايرادات فلسطين وتدفع منها.

المادة 100

لا يعتبر راتب التقاعد كحق
المادة 100-
(1) ليس لاي فرد من افراد القوة حق مطلق في نيل تعويض عن خدماته السابقة او في نيل راتب تقاعد او مكافأة. او اية
علاوة اخرى كما انه ليس في هذا الفصل ما يقيد صلاحية المندوب السامي في عزل اي فرد من افراد القوة دون تعويض
(2) اذا ثبت لقناعة المندوب السامي ان احد افراد القوة قد اهمل القيام بواجباته او اخل بالنظام او اساء السلوك
والتصرف، فيجوز له ان يخفض راتب التقاعد او المكافأة او العلاوة التي تمنح له او ان يمسكها عنه بالمرة.

المادة 101

الخدمة المؤهلة لراتب التقاعد
المادة 101-
(1) تعتبر الخدمة في الدرك الفلسطيني خدمة مؤهلة لراتب التقاعد بمقتضى هذا الفصل اذا كان احد افراد القوة قد انتقل
من قوة الدرك الفلسطيني الى قوة حدود شرق الاردن دون ان ينقطع عن الخدمة و لم يعط اية مكافأة او علاوة اخرى مقابل
خدمته في قوة الدرك الفلسطيني.
(2) يجوز للمندوب السامي اذا استصوب، بعد النظر في جميع ظروف القضية ، ان يصدر امراً يقضي فيه ،باعتبار الخدمة
التي قضاها احد افراد القوة في حكومة فلسطين قبل التحاقه بالقوة مباشرة، خدمة مؤهلة لراتب تقاعد بمقتضى هذا القانون
،كما لو كان قد قام بتلك الخدمة في القوة وتحسب هذه الخدمة وفقاً لما ورد في الامر الصادر من المندوب السامي.
ويشترط في ذلك ان لا تعتبر المدة التي قضاها اي موظف في خدمة حكومة فلسطين مؤهلة للحصول على راتب تقاعد بمقتضى هذه
الفقرة الا اذا كان في الامكان ادخال تلك المدة في حساب الخدمة التقاعدية فيما لو جرى حساب راتب التقاعد المستحق
لذلك الموظف بمقتضى احكام قانون التقاعد او اي تعديل له.

المادة 102

منح مكافآت عند انتهاء الخدمة
المادة 102-
مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح المكافآت التالية
ا- لاي فرد من افراد القوة لا يستحق مكافاة بمقتضى البند (ج) و لم يستخدم ثانية عند انتهاء مدة خدمته الاولى ،
مكافأة بمعدل جزء واحد من اربعة وعشرين جزءاً من راتبه السنوي عن كل سنة من سني خدمته اذا لم يكن ضابطاً ، بريطانياً
او وكيل ضابط بريطاني ، او صف ضابط بريطاني ، او بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من عائداته التقاعدية عن كل سنة
من سني خدمته اذا كان ضابطاً بريطانياً او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني.
ب- لاي فرد من افراد القوة لا يستحق مكافأ ة بمقتضى البند( ج) ولا يستحق راتب تقاعد بمقتضى هذا الفصل، مع انه
قد استخدم في القوة مرة ثانية او اكثر ،مكافأة بمعدل جزء واحد من اربعة وعشرين جزءاً من راتبه السنوي عن السنوات
الثلاث الاولى من خدمته ، و بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبه السنوي عن كل سنة اضافية من سني خدمته اذا
لم يكن ضابطاً بريطانياً او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني، فاذا كان ضابطاً بريطانياً او وكيل ضابط بريطاني
و صف ضابط بريطاني ، فبمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من عائداته التقاعدية عن كل سنة من سني خدمته
ج- لاي فرد من افراد القوة قضى ما يقل عن خمسة عشرة سنة في الخدمة ثم اعتزلها بناء على اسباب صحية اقتنع بها المندوب
السامي تثبت انه اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته لعاهة اصابته في عقله او جسمه دون قصور منه وان هذه العاهة
قد تكون مستديمة ، مكافأة بمعدل جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبه السنوي او جزء من اثني عشر جزءاً من عائداته
التقاعدية اذا كان ضابطا بريطانيا او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني عن كل سنة من سني خدمته
و يشترط في ذلك ان لا تدفع اية مكافأة منحت لأي فرد من افراد القوة بمقتضى البند (ا) او( ب) الا بعد انتهاء مدة
خدمته، او بعد اقالته اذا كانت المكافأة قد منحت له وفقاً لاحكام البند (ج)

المادة 103

منح راتب تقاعد عند اعتزال الخدمة
المادة103-
مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح راتب تقاعد بالصورة التالية:-
لأي عضو من اعضاء القوة اقيل بعد ان قضى خمس عشرة سنة كاملة في الخدمة ، او اعتزل الخدمة.
الباب 107
وذلك على اساس راتب التقاعد المستحق له لو كان اشغل وظيفة تقاعدية بمقتضى قانون التقاعد.

المادة 104

افراد القوة الذين يقالون من الخدمة لعاهات يصابون بها
المادة 104-
(1) اذا اصيب احد افراد القوة بعاهة دائمة:-
ا- اثناء قيامه الفعلي بواجباته
ب- و دون قصور منه
ج- وبعاهة تعزى خصيصاً الى صفة الوظيفة المنوطة به
مما استوجب اقالته او عجل في وقوعها ،فيجوز منحه مكافأة او راتب تقاعد على اساس الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه بالفعل
حين اصابته بالعاهة باعتبار احدى الحالات التالية التي تنطبق عليه:-
اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه:-
طرأ عليها ضعف طفيف: – يمنح مكافأة تساوي نصف راتبه السنوي او مكافأة بنسبة جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبه
السنوي عن كل سنة من سني خدمته باعتبار اكبر المبلغين
طرأ عليها ضعف: – يمنح مكافأة تساوي راتبه السنوي او مكافأة بنسبة جزء واحد من اثني عشر جزءاً من راتبه السنوي عن
كل سنة من سني خدمته باعتبار اكبر المبلغين
طرا عليها ضعف جوهري: – يمنح راتب تقاعد يساوي ربع راتبه السنوي
انعدمت بالكلية: – يمنح راتب تقاعد يساوي ثلث راتبه السنوي:
ويشترط في ذلك ان يخفض مقدار المكافأة او راتب التقاعد الى الحد الذي يراه المندوب السامي معقولا في الاحوال التالية:-
ا- اذا كان احد افراد القوة المتضرر قد استمر في الخدمة مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد اصابته بالعاهة التي سببت اقالته
ب- اذا لم تكن العاهة التي اصابته السبب الوحيد الذي ادى الى اقالته بل كانت اقالته ناتجة جزئياً عن كبر سنة
او عن ضعف لم ينشأ عن العاهة
(2) يجوز منح مكافأة او راتب تقاعد بمقتضى هذه المادة بالاضافة الى اية مكافأة او راتب تقاعد منح وفقاً لأحكام الفقرة
(ا) او (ب) من المادة 102 او المادة 103 غير انه لا تمنح مكافأة اضافية، لأي فرد من افراد القوة منح مكافأة بمقتضى
الفقرة (ج ) من المادة 102.

المادة 105

دفع رواتب التقاعد لعائلة افراد القوة المتوفين
المادة 105-
(1) اذا توفي احد افراد القوة اثناء خدمته في القوة كنتيجة مباشرة عن عطل اصابه:
أ – اثناء قيامه الفعلي بواجباته
ب – و دون قصور منه
ج- و بسبب ظروف تنسب خصيصاً الى صفة الوظيفة المنوطة به
فيجوز للمندوب السامي ان يمنح الاشخاص الذين كان المتوفي يعولهم، مكافأة او راتب تقاعد وفقاً لاحكام الفقرة (2) من
هذه المادة
(2) يجوز منح رواتب التقاعد و / او المكافات التالية الى معالي افراد القوة وفقاً للفقرة (1 ) من هذه المادة.
أ- اذا ترك المتوفي ارملة فتمنح ما بقيت ايما حسنة الاخلاق راتب تقاعد لا يتجاوز عشرة اجزاء من ستين جزءاً من عائداته
التقاعدية، او عشرة جنيهات في السنة باعتبار المبلغ الاكبر منهما ، وتمنح ايضاً مكافأة اخرى عن كل ولد من اولاده الاحياء
عند وفاته لا يتجاوز حاصل ضرب جنيه واحد في الفرق بين عمر ذلك الولد عند وفاة ابيه وخمس عشرة سنة ، و تمنح مكافأة
لا تتجاوز خمسة عشر جنيها عن كل ولد يولد بعد وفاة ابيه:
و يشترط في ذلك ان لا يقل مجموع المكافآت المدفوعة على هذا الوجه عن عشرة جنيهات و لا يزيد على ستين جنيهاً
ب – اذا كانت زوجة اي فرد من افراد القوة قد توفيت قبله او لم تمنح راتب تقاعد و ترك زوجها خلفه اولاداً قد يستحقون
مكافأة فيما لو منحت الارملة راتب تقاعد فانهم يمنحون ضعف المكافأة المستحقة لهم في مثل هذه الظروف
ج- اذا لم يخلف المتوفي ارملة وكانت معيشة امه متوقفة عليه بالكلية، فتمنح امه ما دامت حسنة الاخلاق، راتب تقاعد لا
يتجاوز المقدار الذي تستحقه ارملته
ويشترط في ذلك انه اذا كانت الام ارملة في تاريخ منحها راتب التقاعد ثم تزوجت بعدئذ ، فينقطع راتب التقاعد عنها من
تاريخ زواجها ثانية:
ويشترط ايضاً انه اذا لم تكن الام ارملة و ظهر بأن والد المتوفي في حالة يستطيع معها اعالتها ،فينقطع راتب التقاعد
عنها اعتباراً من التاريخ الذي يقرره المندوب السامي.

المادة 106

دفع رواتب تقاعد لمعالي افراد القوة لدى وفاتهم من جراء وجود اضطرابات الخ……….
المادة 106
(أ) اذا توفي اي فرد من افراد القوة ،أبان خدمته فيها من جراء اصابته بأضرار ورأى المندوب السامي ان اصابته بتلك الاضرار
تعزى مباشرة الى وجود اضطرابات خطيرة وواسعة الانتشار في فلسطين ، فيحق للمندوب السامي ان يمنح رواتب التقاعد الآتي
بيانها بدلا من اية مكافأة تنص عليها المادة 105 من هذا القانون
(1)اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن ارملة فتمنح ارملته ما بقيت ايما وحسنة الاخلاق راتب تقاعد لا يتجاوز ربع عائداته
التقاعدية
(2) اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن ولد او اولاد ،فيمنح كل ولد من اولاده راتب تقاعد لا يتجاوز جزءاً واحداً من
اربعة وعشرين جزءاً من عائداته التقاعدية الى ان يبلغ ثماني عشرة سنة من العمر:
ويشترط في ذلك ما يلي: –
أ – اذا كان الفرد المتوفي لم يخلف أرملة تستحق راتب تقاعد ،فيجوز ان يمنح كل ولد من اولاده راتب تقاعد لا يتجاوز
جزءاً واحدا من اثني عشر من عائداته التقاعدية
ب – اذا توفيت ارملة الفرد المتوفي التي تتقاضى راتب التقاعد اثناء دوام استحقاق اي ولد من اولاده لراتب التقاعد،
فيجوز ان يخصص لكل ولد من اولئك الاولاد، اعتباراً من تاريخ وفاة الارملة، راتب تقاعد لا يتجاوز جزءاً واحداً من
اثني عشر جزءا من عائدات ذلك الفرد التقاعدية
ج- اذا تزوجت بنت من اولاد الفرد المتوفي قبل بلوغها ثماني عشرة سنة من العمر وكانت تتقاضى راتب تقاعد، فيوقف دفع
راتب التقاعد عنها اعتبارا من تاريخ زواجها
د- لا يجوز ان يزيد مجموع رواتب التقاعد التي تمنح لاولاد الفرد المتوفي في اي وقت من الاوقات على ربع عائداته التقاعدية
، فاذا كان مجموع الرواتب المذكورة يتجاوز ذلك المقدار لولا احكام هذا البند، فيجوز ان يسوى الراتب الممنوح لكل ولد
من اولئك الاولاد بين الحين والآخر بحيث لا يزيد مجموع رواتب التقاعد المدفوعة لهم جميعاً على ذلك المقدار
(3) اذا كان الفرد المتوفي قد مات عن والدة وكانت والدته حين وفاته تعتمد عليه في اعالتها واعاشتها اعتماداً كلياً
او كان جل اعتمادها في معيشتها عليه فتمنح راتب تقاعد لا يتجاوز ربع عائداته التقاعدية:
ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ – اذا كان الفرد المتوفي قد ترك ارملة وكانت تلك الارملة قد منحت راتب تقاعد، فلا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد
الذي يمنح لوالدته جزءاً واحداً من اربعة وعشرين جزءاً من عائداته التقاعدية
ب – اذا لم يترك الفرد المتوفي ارملة وخلف ولداً او أولاداً قد منحوا راتب تقاعد فلا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد
الذي منح لوالدته جزءاً واحداً من اثني عشر جزءاً من عائداته التقاعدية
2 – تنصرف عبارة “العائدات التقاعدية” الواردة في الفقرة السابقة الى العائدات التقاعدية السنوية التي يتقاضاها الفرد
في تاريخ اصابته بالضرر.

المادة 107

عدم جواز تحويل راتب التقاعد
المادة 107
لا يجوز تحويل او نقل او حجز او ضبط او تحصيل اي راتب تقاعد او مكافأة او علاوة اخرى منحت بمقتضى هذا القانون، وفاء
لدين او ادعاء مهما كان نوعه ،او فيما يتعلق به.

المادة 108

توقيف دفع راتب التقاعد الخ……… عند الافلاس
المادة 108
اذا اشهر افلاس فرد من افراد القوة منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا القانون، او اعلن عجزه عن وفاء ديونه
بقرار من المحكمة ،فيوقف في الحال دفع راتب التقاعد او العلاوة له:
ويشترط في ذلك دائماً انه اذا حدث في أية حالة من الاحوال ان اوقف دفع راتب التقاعد او العلاوة لافلاس المتقاعد او
عجزه عن وفاء ديونه ،فيحق للمندوب السامي، اذا كان المتقاعد قد اعلن افلاسه او عجزه عن وفاء ديونه في فلسطين او شرق
الاردن ، و يحق للوزير اذا كان المتقاعد خارج فلسطين او شرق الاردن ، ان يدفع من حين لآخر جملة المبالغ التي يستحقها
ذلك المتقاعد او بعضها بمثابة راتب تقاعد او علاوة فيما لو لم يعلن افلاسه او عجزه عن وفاء ديونه، للاشخاص المشار
اليهم فيما بعد جميعهم او بعضهم، او صرفها لاعالتهم او في سبيل منفعتهم الخاصة، دون سواهم مدى حياة ذلك المتقاعد او
في اثناء أية مدة او مدد يعينها ، سواء بصورة متصلة او منقطعة ،على الوجه الذي يستصوبه ، وهؤلاء الاشخاص هم: المتقاعد
نفسه وزوجته او زوجاته واولاده، وذلك بالنسبة والكيفية اللتين يستصوبهما المندوب السامي او الوزير، حسب مقتضى الحال
ومن ثم تدفع تلك المبالغ او تستعمل على الوجه المذكور.

المادة 109

توقيف دفع راتب التقاعد الخ………. عند الادانة
المادة 109
اذا حكمت محكمة ذات اختصاص ، سواء أكانت في فلسطين ام في الخارج ، بحبس شخص منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا
القانون لارتكابه جناية او جرما ، فيحق للمندوب السامي اذا كان المتقاعد قد سجن في فلسطين او شرق الاردن ، و يحق للوزير
اذا كان المتقاعد قد سجن في خارج فلسطين او شرق الاردن، ان يأمر في كل حالة كهذه بايقاف دفع راتب التقاعد او العلاوة
له في الحال
ويشترط في ذلك دائما ان يعاد لذلك الشخص ما استحق له من راتب التقاعد او العلاوة ابتداء من تاريخ ايقاف الدفع له،
اذا منح عفواً تاماً في اي وقت من الاوقات بعد ادانته
ويشترط ايضاً ان يحق للمندوب السامي او الوزير حسب مقتضى الحال عند ايقاف دفع راتب التقاعد او العلاوة للسبب المشار
اليه آنفاً ، ان يقرر دفع جميع او بعض المبالغ التي قد تستحق لذلك المتقاعد كراتب تقاعد او علاوة لاية زوجة او ولد
او أولاد له او لمنفعتهم او ان يقرر استعمالها لمنفعته ايضاً بعد انقضاء مدة الحبس المحكوم بها عليه وذلك بنفس الكيفية
ومع مراعاة ذات القيود والشروط المنصوص عليها فيما تقدم في حالة افلاس المتقاعد.

المادة 110

الفصل السابع – تطبيق القانون العسكري واحكام متنوعة
صلاحية المندوب السامي في وضع انظمة
المادة 110
يجوز للمندوب السامي بالتشاور مع القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن و/ او القائد، ان يصدر انظمة
للامور الآتي ذكرها:
(أ) ادارة القوة واقرار النظام فيها
(ب) واجبات القوة عندما تكلف بمساعدة السلطة المدنية
(ج) دفع الاموال لصندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن وكيفية صرفها
(د) تعيين نوع الديون العمومية او الرسمية المستحقة على اي ضابط او جندي بموجب المادة 97 من هذا القانون
(هـ) منح رواتب التقاعد والمكافآت
و- تطبيق هذا القانون بوجه عام.

المادة 111

تطبيق احكام اصول المحاكمات الريطانيه العسكري
المادة 111
يعمل باصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش بالقدر الممكن في المحاكمات الجزئية او المحاكمات الجارية امام المحاكم
العرفية او محاكم الميدان العرفية العامة او امام اية محكمة تحقيق تنعقد بمقتضى هذا القانون مع مراعاة التعديلات المنطبقة
على الاصول المدرجة بها ومع مراعاة اية تعديلات قد تصدر بنظام يضعه المندوب السامي بمقتضى هذا القانون.

المادة 112

سريان احكام القانون البريطاني العسكري
المادة 112
تسري احكام قانون الجيش واية اصول حربية او انظمة صدرت بمقتضى قانون الجيش المعمول به آنئذ فيما يتعلق بالانضباط:-
أ – على الضباط البريطانيين ووكلاء الضباط البريطانيين وصف الضباط البريطانيين المعينين في القوة او الملحقين بها
، في جميع الاوقات
ب – على الضباط المحليين ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين المجندين محلياً والجنود في اثناء اقامتهم في المملكة
المتحدة اذا ارسلوا اليها للتدريب او القيام بمهمة اخرى او عمل آخر.

المادة 113

تطبيق هذا القانون
المادة 113
يسري هذا القانون على الضباط المحليين او وكلاء الضباط او صف الضباط البريطانيين المجندين محلياً والجنود التابعين
أ- عندما يكونون في فلسطين او شرق الاردن:-
ب – عندما يكونون مستخدمين في اي قطر خارج حدود فلسطين او شرق الاردن وفقاً لاحكام الفقرتين (3) ( 4) من المادة الرابعة
من هذا القانون ، بالقدر الذي يمكن فيه تطبيقه.

المادة 114

الجرايات
المادة 114
(1)يحق لكل فرد من افراد القوة ان يتناول مجانا جرايات في اثناء استخدامه في الخدمة الفعلية خارج حود فلسطين او شرق
الاردن وفقا لاحكام الفقرتين (3 ) و( 4) من المادة الرابعة من هذا القانون
2(2) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة ، يجوز للمندوب السامي، بناء على توصية القائد العام ان يجيز تزويد الارزاق
المجانية والجرايات الى افراد القوة في اثناء استخدامهم في الخدمة الفعلية في فلسطين او شرق الاردن.

المادة 115

الغاء الباب 145
المادة 115
يلغى قانون قوة حدود شرق الاردن وجميع التعديلات التي ادخلت عليه: ويشترط في ذلك ان تعتبر كافة الانظمة الصادرة بمقتضى
ذلك القانون المعمول بها حين بدء العمل بهذا القانون انها صدرت بمقتضى هذا القانون ، ان تبقى نافذة المفعول الى ان
تعدل او تلغى بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
ويشترط ايضا ان يعتبر كافة الضباط ، ووكلاء الضباط البريطانيين ، وصف الضباط البريطانيين، ووكلاء الضباط البريطانيين
المجندين محليًا وصف الضباط البريطانيين المجندين محلياً والجنود الذين يعملون في القوة في تاريخ بدء العمل بهذا القانون
انهم قد عينوا او جندوا او سجلوا بمقتضى هذا القانون لكنهم لا يكونون مكلفين بالخدمة في القوة لمدة اطول من المدة
التي يكونون مكلفين بها حين تعيينهم او تجنيدهم او تسجيلهم ، بإستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 73.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق