قانون قناة الغور الشرقية
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون قناه الغور الشرقية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك
1- تعني لفظة “السلطة” سلطة قناه الغور الشرقية.
2- تعني عبارة “منطقة المشروع” منطقة مشروع قناه الغور الشرقية كما هي مبينة على الخارطة رقم ل ي م / 18 المربوطة
نسخة اصلية عنها بهذا القانون والتي تعتبر جزءا منه.
3- تعني عبارة ” الوحدة او الوحدة الزراعية ” قطعة ارض تروي من مياه مشروع قناه الغور الشرقية عينت حدودها كوحدة واحدة
من السلطة او بأمرها.
4- تعني لفظة “الفرد” اي شخص اردني بلغ سن الرشد غير فاقد الاهلية القانونية.
5- تعني لفظة “العائلة” او العائلة المزارعة كافة افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا
من اصوله ام فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وخدمهم وذوي قرباه المسؤول شرعاً عن ادارة شؤونهم واعالتهم.
6- تعني لفظة “المستأجر” سلطة قناه الغور الشرقية.
7- تعني لفظة “المؤجر” الشخص المسجلة بأسمه بموجب احكام هذا القا نون قطعة ارض او قطع اراض متعددة او حصص فيها تقع
ضمن منطقة المشروع.
8- تعني عبارة “المستأجر الفرعي” الشخص او الاشخاص المخصص لهم وحدة زراعية من الاراضي بطريق التأجير.
9- تعني لفظة “التصرف” التصرف بالأرض او الماء او كليهما بموجب سند تسجيل.
وتعني لفظة “المتصرف” الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمائهم الارض او الماء او كليهما بموجب سند تسجيل.
10- تعني عبارة ” تصنيف الاراضي” أو الاراضي من صنف 1 و 2و 3 التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير
العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955 أو أي تصنيف لاحق تقره السلطة.
11- تعني لفظة “مزارع” أي مزارع يمتهن الزراعة ويستغل اراضي الغير ضمن منطقة المشروع عن طريق الايجار او المزارعة
لتأمين معيشته.
المادة 3
المادة 3- أ- تؤسس لغاية تخطيط وانشاء مشروع قناه الغور الشرقية وادارته وصيانته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به
وبتسوية الخلافات التي تنشأ من جراء استعمال مياه نهر اليرموك او مياه الاودية التي تنحدر على منطقة المشروع والينابيع
التي تقع فيها والتي قد تستعمل في تنفيذ المشروع سلطة تسمى ( سلطة قناه الغور الشرقية).
ب- تؤلف السلطة من مدير عام للسلطة وعضوين اخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء وموافقة الملك.
ج- تجتمع السلطة برآسة المدير العام للسلطة.
المادة 4
المادة 4- أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية
المتعلقة بها احد موظفي النيابة العامة او اي شخص اخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا
القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بمقتضاه.
ب- ومن اجل القيام باعمالها كما هو مبين في هذا القانون وفي الانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه تعتبر السلطة مستقلة
عن الوزارات والدوائر الاخرى غير انها تعمل في تعاون تام مع جميع الوزارات والدوائر المختصة وتتقيد في سياستها العامة
بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها إليها رئيس الوزراء.
المادة 5
من اجل القيام بأعمال انشاء وإدارة وصيانه مشروع قناه الغور الشرقية وتوحيد وتقسيم الوحدات الزراعية وتخصيصها وغيرها
من الاعمال الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين على ان يجري اختيارهم
وتعينهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص
تضعه السلطة ويقره مجلس الوزراء ويوافق عليه الملك وينشر في الجريدة الرسمية وتضمن السلطة لموظفيها الدائميين حقوق
التقاعد وفقاً لقانون التقاعد المدني او وفقاً لقانون تقاعد خاص.
المادة 6
المادة 6- أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناه الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء
مجار لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع او ان تكلف من يضع مواصفات
هذا المشروع أو أي جزء منه وطرح المناقصات والتعاقد مع اية شركة او فرد لبناء هذا المشروع أو أي جزء منه على أن تكون
غير ملزمة بقبول أدنى مناقصة وللسلطة أيضاً صلاحية القيام بعمليات انشاء وبناء وصيانة وتمديد اقنية الري الرئيسية
للاودية الجانبية المنحدرة الى منطقة المشروع على أن يقترن قرار السلطة بإحالة العطاء نهائياً بموافقة رئيس الوزراء.
ب- تقوم السلطة بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه المخصصة لكل وحدة زراعية سنويا بالنسبة لعدد الدونمات القابلة للري
ضمن منطقة المشروع ولكمية المياه المتوفرة وبمراقبة وتوريد وتوزيع المياه ضمن منطقة المشروع والامساك عن توريد المياه
للوحدات الزراعية واسترداد الوحدات او الاستيلاء عليها وفقاً للأنظمة التي تضعها السلطة بموافقة مجلس الوزراء لهذه
الغاية.
المادة 7
المادة 7- أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية وتثبيتها على خرائط منطقة المشروع بالمقاييس الملائمة مراعية
في ذلك الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكة الري الجانبية وشبكة التوزيع ولا يجوز تغيير حدود هذه الوحدات الا بموافقة
السلطة.
ب- لا يباع او يؤجر للعائلة الواحدة او الفرد الواحد اكثر من وحدة زراعية واحدة.
المادة 8
المادة 8- أ- عند تعيين مساحة واشكال الوحدات الزراعية يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة او الواحدة (30) دونما
تقريباً تحت الري من الصنف الاول او الثاني و (50) دونما تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة
الواحدة (500) دونم من الاراضي المروية ولا يجوز بأي حال من الاحوال تجزئة او افراز وحدة زراعية عينت مساحتها بالاستناد
الى هذا القانون الى قطع متعددة تقل مساحتها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة.
ب- للمتصرفين بأراض قابلة للري تبلغ مساحتها (30) دونما او اكثر من اراضي منطقة المشروع الحق في طلب تخصيص وحدات زراعية
لهم بحسب النسب التالية:
عدد الدونمات القابلة للري الجاري
التصرف بها قبل المشروع عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للمتصرف
30 – 75 تخصص بكاملها.
76 – 100 يخصص 75 دونما زائد 50% من المساحة الزائدة عن 75 دونما.
101 – 500 يخصص 87.5 دونما زائد 25% من المساحة الزائدة عن 100 دونم.
501 – 1000 يخصص 187.5 دونما زائد 5ر22 % من المساحة الزائدة عن 500 دونم.
1001- فما فوق يخصص 300 زائد 10% من المساحة الزائدة عن 1000 دونم بحيث
لا تزيد على 500 دونم.
ج- اذا كان المتصرف يتصرف باقل من 30 دونما فعلى السلطة ان تبيع او تؤجر اليه ارضاً اضافية بحيث لاتقل مساحة الوحدة
المخصصة اليه عن ال 30 دونماً تقريباً اذا كانت من الصنف الاول أو الثاني وعن الـ 50 دونماً تقريباً من الصنف الثالث
اذا كانت الاراضي تكفي لذلك.
د- تنفيذا لاغراض هذا القانون يجب ان تكون مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها او تؤجرها السلطة الى الفرد او العائلة
وفقاً للتصنيف التالي:-
1- الاراضي التي هي من الصنف الاول او الثاني 30 دونماً تقريباً.
2- الاراضي التي هي من الصنف الثالث 50 دونماً تقريباً.
3- الاراضي المختلفة من الاصناف الثلاثة يجب ان لاتقل نسبة الوحدة الواحدة منها عن الحد المبين في البندين 1 و 2 من
هذه الفقرة ومن اجل حساب المساحة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم واحد وسبعة اعشار الدونم
من الصنف الثالث.
4- من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع ومن اجل تفادي احداث وحدات صغيرة
غير متناسقة الشكل فللسلطة ان تتجاوز عن ايه زيادة او نقص في مساحة الوحدة شرط ان لاتتجاوز تلك الزيادة او ذلك النقص
10% من مساحة الوحدة.
هـ- عند وفاه المتصرف او المستأجر الفرعي تنتقل حقوقة الى ورثته من اصحاب حق الانتقال في الوحدة الزراعية على ان لا
تقل الوحدة الزراعية عن الحد الادنى المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون.
المادة 9
المادة 9 –
للسلطة وحدها حق الاستيلاء مقابل التعويض على الاراضي او حصص الماء او كليهما الواقعه ضمن منطقة المشروع – او خارجها
اذا اقتضت الضرورة ذلك لاغراض المشروع وايه حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق او
الايجار للمدة التي تراها السلطة مناسبة ولها حق تحديد الايجار لأية مدة او مدد اخرى قد تراها السلطة ضرورية، وتنفيذاً
لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم أو بدلات ايجار الاراضي التي يتقرر الاستيلاء عليها.
أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص الماء او كليهما او تقدير بدلات الايجار من قبل لجنة تسمى (لجنة تقدير الاراضي)
قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة بداية رئيساً وعضوية مأمور تسجيل الاراضي ومأمور
زراعة القضاء ومندوب عن السلطة وعضو من المتصرفين بالاراضي التي تقع ضمن منطقة المشروع من القضاء ينتخبه رئيس الوزراء.
ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدر قيمتها ولهذه اللجنة ان تستأنس برأي
الهيئة الاختيارية او راي اي فرد كان للوصول الى مقدار قيم الاراضي بقطع النظر عن ايه تحسينات في اسعار الاراضي نتجت
عن انشاء مشروع قناه الغور الشرقية وان تصدر بعد ذلك قراراتها بالتقدير بالاجماع او بالاكثرية.
ج- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً بتعليقها في محل بارز من القرية التي
تقع فيها الاراضي والمياه المستولى عليها وتسلم نسخة اخرى للمختار.
ويحق لكل متصرف ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التعليق واذا انقضت تلك المدة ولم
يقدم اعتراض على التقدير يعتبر التقدير قطعياً.
د- يقدم الاعتراض على التقدير الى مدير السلطة العام أو من ينيبه عنه لتوديعه الى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه
المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة عضو محكمة استئناف رئيساً وثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من كبار موظفي
وزارة الزراعة ومندوب عن السلطة ودائرة الاراضي والمساحة وعضو رابع من اصحاب الاراضي التي تقع ضمن منطقة المشروع يجري
تعيين اعضاء اللجنة الاستئنافية من قبل رئيس الوزراء.
هـ- على اللجنة الاستئنافية ان تذهب الى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولهذه
اللجنة ان تستأنس برأي اي فرد قد ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من أجل الوصول الى قيم الاراضي
او حصص الماء الحقيقة بقطع النظر عن أية تحسينات في الأسعار نتجت عن مشروع قناة الغور الشرقية وأن تصدر قراراً بذلك
ويكون قرارها قطعياً سواء صدر بالاكثرية ام بالاجماع. ويعتبر انعقاد اللجنة قانونيا اذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء.
و- يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير اردنية كأمانة عن
كل قطعة معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايراداً لحساب السلطة اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض
فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم دفع التأمين موجباً لرد الاعتراض.
ز- تعتبر القيم المقدرة للاراضي او حصص الماء المستولى عليها قيما راسماليه في المشروع وتسجل هذه القيم لدى السلطة
في سجلات خاصة.
ح- على مدير الاراضي والمساحة حال استلامه اشعاراً من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية لمنطقة المشروع مبيناً
عليها حدود الواحدات والاقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة المرافق العامة والخاصة حسبما عينت من السلطة وبالغاء
كافة قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات تسجيل جديدة باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة
المشروع معفاه من الرسوم واصدار سندات تسجيل معفاه من الرسوم والطوابع باسم سلطة قناه الغور الشرقية بوحدات الاراضي
الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون.
ط- للسلطة حق شراء أية ارض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كلياً ويشترط في ذلك ان لا يزيد بدل
الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافاً إليها قيمة التحسينات التي احدثت عليها
بمجهوده الخاص بعد تخصيصها اليه واذا لم تشتر السلطة الوحدة الزراعية فللمتصرف بيع وحدته الزراعة بموافقة السلطة الى
اي مزارع من منطقة المشروع ممن لايملكون وحدات زراعية في تلك المنطقة ضمن احكام هذا القانون ويكون قرار السلطة في
حالة الرفض عرضة للطعن به امام محكمة العدل العليا.
ى- يجوز للمتصرفين المسجلة باسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجروا الى السلطة الوحدات التي
لايرغبون في استغلالها لمدة لاتزيد على 33 سنه قابلة للتجديد بطلب من السلطة ويبدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف
شرط ان لا يتجاوز معدل بدل الايجار 25% من المحصول غير الصافي للارض المؤجرة في كل سنة وعلى المؤجر ان يتحمل اثمان
المياه وللمؤجر حق بيع الارض المؤجرة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار شرط ان لايزيد الثمن عن القيمة الرأسمالية
للوحدة مضافاً اليها التحسينات التي احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها اليه، واذا لم تستأجر السلطة فللمتصرف
بموافقة السلطة تأجير الوحدة الزراعية لاي مزارع آخر. ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضه للطعن به امام محكمة العدل
العليا.
ك- كافة الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للاودية الجانبية التي قامت بها الحكومة
وغيرها من الديون المستحقة على أية ارض تقع ضمن منطقة المشروع قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الرأسمالية
لاراضي المتصرف المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية بفائدة 4% واذا زادت قيمة الدين عن
القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.
المادة 10
المادة 10- أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن ستة أعضاء
ينتدب احدهم من موظفي وزارة الزراعة والثاني من موظفي دائرة الاراضي والمساحة وآخر من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة
المشروع وثلاثة اعضاء آخرين يختارون من ذوي الخبرة من كبار المزارعين في القضاء الذي يجري توزيع الوحدات فيه، تتولى
هذه اللجنة اختيار المزارعين في الوحدات الزراعيه حسبما حددت في الفقره(د) من الماده (8) من هذا القانون وللسلطة حق
التعديل قرارات هذه اللجنة بالتخصيص قبل تصديقها من السلطة بصورة نهائية عندما يثبت لها وجوب اجراء هذا التعديل.
ب- يجوز لاي متصرف تزيد اولا تزيد اراضيه على الحد الادنى المعين في هذا القانون ان يطلب من السلطة خلال 60 يوما من
تاريخ تبليغه اشعاراً بذلك أراضي في المشروع الى الحد الذي اجازته الفقرتان ب ، ج من المادة (8) من هذا القانون وللجنة
انتقاء المزارعين ان تدقق في الطلبات وان تساعد الطالب على انتقاء الوحدة الزراعية حسب المساحة المحددة له واذا لم
يتم الاختيار خلال المدة المذكورة فيجوز للسلطة ان تخصص له الوحدة الملائمة او أن تستولي على أراضيه وفقاً لأحكام
المادة (9) من هذا القانون. يعتبر كل انتقاء يقع بالاستناد الى هذه الفقرة نافذ المفعول اذا اقترن بموافقة السلطة
ولا يجوز للمتصرف بيعها ثانية الا الى السلطة.
ج- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة 4 من المادة 2 من
هذا القانون قبل مضي سته اشهر من تاريخ 1/ 3/ 1959 فللسلطة ان تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر
مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كانها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة او وحدتان بالقدر
المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة (5) من المادة 2 من هذا القانون.
عموم الافراد الذين اتصلت اليهم ارض تقع ضمن منطقة المشروع عن طريق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعة يعتبرون عائلة مزارعة
واحدة تنطبق عليهم احكام الفقرة (5) من المادة(2) من هذا القانون وتخصص لهم مجتمعين وحدة زراعية او وحدتان بالقدر
المسموح به في هذا القانون كما لو كانت الاراضي لاتزال مسجلة باسم المورث.
د- تحسم قيمة الوحدة الزراعية التي اختارها الطالب من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام
الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون.
إذا زادت قيمة الوحدة الزراعية التي اختارها الطالب عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعليه ان يدفع الى السطة مبلغ الزيادة
اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على اربعة أقساط سنوية متساوية مع فائدة 4% سنويا على الرصيد غير المدفوع.
هـ- على السطلة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضية الرأسمالية بعد تنزيل قيمة الوحدة المخصصة له اما
دفعه واحدة او على دفعات لا تزيد على اربعة اقساط سنوية متساوية مع فائدة (4%) سنويا على الرصيد غير المدفوع. ويجوز
لهذا المتصرف ان يطلب من السلطة تخصيص ارض له ضمن منطقة المشروع بقيمة الرصيد وعليه ان يؤجر هذه الارض للسلطة بالشروط
المنصوص عنها في الفقرة (ى) من المادة (9) من هذا القانون.
و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع على
ان تتم الاولوية في الاختبار على الوجة الاتي:-
في الدرجة الاولى : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات ضمن منطقة المشروع.
في الدرجة الثانية : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة ضمن منطقة المشروع.
في الدرجة الثالثة : الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع.
في الدرجة الرابعة : الى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء.
في الدرجة الخامسة: الى المزارعين الممتهنين من سكان الاقضية الاخرى.
وعلى لجنة انتقاء المزارعين عند النظر في الاولوية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة ان تستبعد اسم كل من يثبت لها
انه يتصرف بأراض خارج منطقة المشروع تكفي لاداره معيشته.
ز- للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة باسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجر الفرعي لمدة لاتزيد على (33)
سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على
الوجة المرضي.
ح- رغما عما يخالف ذلك في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع او تصديقها
الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا لذلك يعتبر باطلا.
المادة 11
المادة 11- أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية تأجير الوحدات الزراعية وبيعها الى المستأجر الفرعي وتعيين
مدة تحسين واستصلاح تلك الوحدات وأساليب صيانتها والاسباب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستردادها
ومواعيد دفع الاقساط الناتجة عن بيع الوحدات الزراعية وتأجيل دفعها وفقاً للأنظمة التي توضع لهذه الغاية.
ب- المتصرفون والمستأجرون الفرعيون مكلفون بدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول.
المادة 12
أ- تسترد كافة النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفين على أساس تعيين ثمن المتر
المكعب من الماء المورد للاراضي والذي يعين من حين الى آخر بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانه المشروع والنفقات الادارية والفنية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين الفرعيين
بنسبة عدد دونمات وحداتهم الزراعية بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الورزاء لهذه الغاية.
ج- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وخارجها على ان
تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لأحكام الفقرة (آ) من هذه المادة ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا رغب المزارعون في
ذلك واتضح للسلطة ان ذلك ضروري.
المادة 13
المادة 13- على السلطة بالتعاون مع الوزارات والدوائر ذات الاختصاص كل ضمن حدود امكانياته ومسؤولياته واختصاصاته توجيه
ومساعدة المزارعين ضمن منطقة المشروع في كافة الأمور الفنية والاقتصادية والمالية والصحية وللسلطة ان تقوم بهذه الاعمال
مباشرة ضمن حدود امكانياتها اذا تعذر ذلك على الوزارات والدوائر ذات الاختصاص بما في ذلك القروض الزراعية وانشاء الجمعيات
التعاونية وقضايا التسويق والارشاد الزراعي وحفظ التربة وما الى ذلك من اعمال مما له علاقة بالتنمية الزراعية.
المادة 14
المادة 14- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عنها
في هذا القانون مراعية في ذلك الجهود التي يبذلونها والاعمال التي ينجزونها.
المادة 15
المادة 15- للسلطة كافة الصلاحيات والواجبات والاعمال الواردة في قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنه 1953 وتعديلاته الى
المدى الذي لاتتعارض فيه تلك الصلاحيات والواجبات والاعمال مع احكام هذا القانون.
المادة 16
المادة 16- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء في نهاية كل سنه مالية ما يلي:-
أ- موازنة للمصروفات المقدر انفاقها على مشروع قناه الغور الشرقية لتصديقها.
ب- تقريراً عن اعمال السلطة يتضمن بصورة خاصة مدى تقدم العمل ونفقاته.
ج- تقريراً بنتائج فحص حسابات السنه المالية السابقة بواسطة ديوان المحاسبة او هيئة من فاحصي الحسابات القانونيين
يوافق مجلس الوزراء على تعيينها لهذه الغاية.
المادة 17
تنظم السلطة موازنة وارداتها ونفقاتها العادية وغير العادية سنويا وتعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين
على الاقل من بداية كل سنه مالية.
المادة 18
المادة 18- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام
المالي ونظام اللوازم.
المادة 19
المادة 19- لاتسري احكام اي قانون او اي تشريع اخر على منطقة المشروع اذا تعارضت تلك الاحكام مع احكام هذا القانون.
المادة 20
المادة 20- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1960/2/2.