قانون قناة الغور الشرقية – قانون مؤقت –
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون قناة الغور الشرقية لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1) تعني لفظة ” السلطة ” سلطة الغور الشرقية.
2) تعني عبارة ” منطقة المشروع ” منطقة مشروع قناة الغور الشرقية كما هي مبينة على الخارطة رقم ل.ى.م-18.
3) تعني عبارة ” الوحدة او الوحدة الزراعية ” قطعة ارض تروى من مياه مشروع قناة الغور الشرقية عينت حدودها كوحدة واحدة
من السلطة او بأمرها.
4) تعني لفظة ” الفرد ” اي شخص اردني بلغ سن الرشد غير فاقد الأهلية القانونية.
5) تعني لفظة ” العائلة ” او ” العائلة المزارعة ” كافة أفراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء
أكانوا من أصوله او فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وخدمهم وذوي قرباه المسؤول شرعاً عن ادارة شؤونهم وإعالتهم.
6) تعني لفظة ” المستأجر ” سلطة قناة الغور الشرقية.
7) تعني لفظة ” المؤجر ” الشخص المسجلة باسمه بموجب احكام هذا القانون قطعة ارض او قطع اراض متعددة او حصص فيها تقع
ضمن منطقة المشروع.
8) تعني عبارة ” المستأجر الفرعي ” رئيس العائلة المخصص له وحدة زراعية من الاراضي بطريق التأجير.
9) تعني لفظة ” التصرف ” التصرف بالأرض او الماء او كليهما بموجب سند تسجيل.
وتعني لفظة ” المتصرف ” الشخص المسجلة باسمه الأرض او الماء او كليهما بموجب سند تسجيل.
10) تعني عبارة ” تصنيف الأراضي ” او ” الأراضي من صنف 1و2و3 ” التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير
العام لمشروع اليرموك ووادي الأردن لسنة 1955 او أي تصنيف لاحق تقره السلطة.
11) تعني لفظة ” مزارع ” أي مزارع يمتهن الزراعة ويستغل اراضي الغير ضمن منطقة المشروع عن طريق الايجار او المزارعة
لتأمين معيشته.
المادة 3
المادة 3 –
أ- تؤسس لغاية تخطيط وانشاء مشروع قناة الغور الشرقية وادارته وصيانته والقيام بكافة الأعمال المتعلقة به وبتسوية
الخلافات التي تنشأ من جراء استعمال مياه نهر اليرموك او مياه الأودية التي تنحدر على منطقة المشروع والينابيع التي
تقع فيها والتي قد تستعمل في تنفيذ المشروع سلطة تسمى ( سلطة قناة الغور الشرقية ).
ب- تؤلف السلطة من مدير عام للسلطة وعضوين آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء.
ج- تجتمع السلطة برآسة المدير العام للسلطة.
المادة 4
أ- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وأن تقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية المتعلقة
بها أحد وموظفي النيابة العامة او أي شخص آخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون
او أية انظمة او تعليمات تصدر بمقتضاه.
ب- ومن أجل القيام بأعمالها كما هو مبين في هذا القانون وفي الأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه تعتبر السلطة مستقلة
عن الوزارات والدوائر الاخرى غير انها تعمل في تعاون تام مع جميع الوزارات والدوائر المختصة وتتقيد في سياستها العامة
بالتعليمات والتوجيهات التي يصدرها اليها رئيس الوزراء.
المادة 5
من أجل القيام بأعمال انشاء وادارة وصيانة مشروع قناة الغور الشرقية وتوحيد وتقسيم الوحدات الزراعية وتخصيصها وغيرها
من الأعمال الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين علىان يجري اختيارهم
وتعيينهم وانهاء خدمتهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص
تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية وتضمن السلطة لموظفيها الدائمين حقوق التقاعد وفقاً لقانون
التقاعد الخاص بموظفي الحكومة او وفقاً لنظام تقاعد خاص تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 6
المادة 6 –
أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناة الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء مجار
لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الأعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع أو ان تكلف من يضع مواصفات هذا المشروع
او أي جزء منه وطرح المناقصات والتعاقد مع أية شركة او فرد لبناء هذا المشروع او أي جزء منه على ان تكون غير ملزمة
بقبول ادنى مناقصة وللسلطة أيضاً صلاحية القيام بعمليات انشاء وبناء وصيانة وتمديد أقنية الري الرئيسية للأدوية الجانبية
المنحدرة الى منطقة المشروع على ان يقترن قرار السلطة باحالة العطاء نهائياً بموافقة رئيس الوزراء.
ب- تقوم السلطة بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه المخصصة لكل وحدة زراعية سنوياً بالنسبة لعدد الدونمات القابلة للري
ضمن منطقة المشروع ولكمية المياه المتوفرة وبمراقبة وتوريد وتوزيع المياه ضمن منطقة المشروع والامساك عن توريد المياه
للوحدات الزراعية واسترداد الوحدات او الاستيلاء عليها وفقاً للأنظمة التي تضعها السلطة بموافقة مجلس الوزراء لهذه
الغاية.
المادة 7
المادة 7 –
أ- تقوم السلطة بتعيين حدود الوحدات الزراعية وتثبيتها على خرائط منطقة المشروع بالمقاييس الملائمة مراعية في ذلك
الاعتبارات الفنية والاقتصادية لشبكة الري الجانبية وشبكة التوزيع. ولا يجوز تغيير حدود الوحدات الا بموافقة السلطة.
ب- لا يباع او يؤجر للعائلة الواحدة او الفرد الواحد أكثر من وحدة زراعية واحدة.
المادة 8
المادة 8 –
أ- عند تعيين مساحة وأشكال الوحدات الزراعية يجب ان يكون الحد الأدنى لمساحة الوحدة (30) دونماً تقريباً تحت الري
من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الأعلى لمساحة الوحدة الواحدة (300) دونم
من الاراضي المروية. ولا يجوز باي حال من الأحوال تجزئة او افراز اية وحدة زراعية عينت مساحتها بالاستناد الى هذا
القانون الى قطع متعددة تقل مساحتها عن الحد الأدنى المعين في هذا الفقرة.
ب- للمتصرفين باراض قابلة للري تبلغ مساحتها (30) دونماً او أكثر من أراضي منطقة المشروع الحق في طلب تخصيص واحدات
زراعية لهم بحسب النسب التالية:-
عدد الدونمات القابلة للري عدد الدونمات المروية الواجب
الجاري التصرف بها قبل المشروع تخصيصها للمتصرف
30 – 50 يخصص للمتصرف ما يعادل المساحة التي كان يتصرف بها.
51 – 100 يخصص للمتصرف (50) دونماً مع 50 بالمئة من المساحة الزائدة عن
الخمسين دونماً.
101 – 500 يخصص للمتصرف (75) دونماً مع 25 بالمئة من المساحة الزائدة عن
المائة دونم
501-1000 يخصص للمتصرف (150) دونما مع 15 بالمئة. من المساحة الزائدة عن
ال (500) دونم.
أكثر من 1000 يخصص للمتصرف 300 دونم.
ج- اذا كان المتصرف يتصرف بأقل من 30 دونماً فعلى السلطة ان تبيع او تؤجر اليه أرضاً اضافية بحيث لا تقل مساحة الوحدة
المخصصة اليه عن ال 30 دونماً تقريباً اذا كانت من الصنف الأول او الثاني وعن ال 50 دونماً تقريباً من الصنف الثالث
اذا كانت الأراضي تكفي لذلك.
د- تنفيذاً لأغراض هذا القانون يجب ان تكون مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها او تؤجرها السلطة الى الفرد او العائلة
وفقا للتصنيف التالي:
1) الأراضي التي هي من الصنف الأول او الثاني 30 دونماً تقريباً
2) الأراضي التي هي من الصنف الثالث 50 دونماً تقريباً
3) الأراضي المختلفة من الأصناف الثلاثة يجب ان لا تقل نسبة الوحدة الواحدة منها عن الحد المبين في البندين 1و2 من
هذه الفقرة ومن أجل حساب المساحة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الأول والثاني معادلا لدونم واحد وسبعة أعشار الدونم
من الصنف الثالث.
4) من أجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع ومن أجل تفادي احداث وحدات صغيرة غير
متناسقة الشكل فللسلطة ان تتجاوز عن أية زيادة او نقص في مساحة الوحدة شرط ان لا تتجاوز تلك الزيادة أو ذلك النقص
10 بالمئة من مساحة الوحدة.
هـ- عند وفاة المتصرف او المستأجر الفرعي ووجود أكثر من وارث واحد له يجوز للسلطة ان تستولي على ما هو مسجل باسمه
من الوحدات الزراعية وان تعيد تخصيصها الى من ترى فيه المقدرة والكفاءة من ورثته بالدرجة الأولى فاذا لم يوجد من تتوفر
فيه المقدرة والكفاءة بين الورثة فالى غيرهم وان تعوض على الورثة وفقاً لأحكام هذا القانون حسب حصصهم الإرثية.
المادة 9
للسلطة وحدها حق الاستيلاء على الأراضي أو حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع – او خارجها اذا اقتضت الضرورة
ذلك لأغراض المشروع – واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالأرض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق او الايجار للمدة التي
تراها السلطة مناسبة وله حق تجديد الايجار لأية مدة او مدد اخرى قد تراها السلطة ضرورية ، وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع
الترتيب الآتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي التي تقرر الاستيلاء عليها.
أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص الماء او كليهما من قبل لجنة تسمى (لجنة تقدير الأراضي) قوامها أكبر حاكم اداري
في القضاء رئيساً وعضوية مأموري تسجيل وزراعة القضاء ومندوب عن السلطة وعضو من المتصرفين بالأراضي التي تقع ضمن منطقة
المشروع من القضاء ينتخبه رئيس الوزراء.
ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الأراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدر قيمتها ولهذه اللجنة ان تستأنس برأي
الهيئة الاختيارية او رأي أي فرد كان للوصول الى مقدار قيم الأراضي بقطع النظر عن أية تحسينات في أسعار الأراضي نتجت
عن انشاء مشروع قناة الغور الشرقية وان تصدر بعد ذلك قراراتها بالتقدير بالاجماع او بالأكثرية
ج- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز من القرية التي تقع فيها
الاراضي والمياه المستولى عليها وتسلم نسخة اخرى للمختار.
يحق لكل متصرف ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال المدة المعينة في أعلاه واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اعتراض
على التقدير يعتبر التقدير قطعياً.
د- يقدم الاعتراض على التقدير الى رئيس لجنة التقدير الذي عليه ان يحيله الى مدير السلطة العام لتوديعه الى لجنة استئنافية
قوامها مدير السلطة العام رئيساً وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من كبار موظفي وزارة الزراعة والعدلية ودائرة
الأراضي والمساحة وعضو رابع من أصحاب الأراضي التي تقع ضمن منطقة المشروع. يجري تعيين أعضاء اللجنة الاستئنافية من
قبل رئيس الوزراء.
هـ- على اللجنة الاستئنافية ان تذهب الى موقع الأراضي او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولهذه
اللجنة ان تستأنس برأي أي فرد قد ترى فائدة من خبرته وان تدقق أية وثائق او مستندات من أجل الوصول الى قيم الأراضي
او حصص الماء الحقيقية بقطع النظر عن أية تحسينات في الأسعار نتجت عن مشروع قناة الغور الشرقية وان تصدر قراراً بذلك
ويكون قرارها قطعياً سواء اصدر بالأكثرية او بالاجماع. ويعتبر انعقاد اللجنة قانونياً اذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء.
و- يتحمل المعترض نفقات اللجنة الاستئنافية اذا رد اعتراضه وتوخياً لهذا الغرض يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء
الاعتراض الى رئيس لجنة التقدير ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير اردنية كأمانة عن كل قطعة معترض
على تقديرها واذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايراداً لحساب السلطة أما اذا ظهر أنه محق في الاعتراض فيرد مبلغ
التأمين لدافعه. ان عدم دفع التأمين موجب لرد الاعتراض.
ز- تعتبر القيم المقدرة للأراضي او حصص الماء المستولى عليها قيم رأسمالية في المشروع وتسجل هذه القيم لدى السلطة
في سجلات خاصة.
ح- على مدير الأراضي والمساحة حال استلامه اشعاراً من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية لمنطقة المشروع مبينا
عليها حدود الوحدات والأقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة المرافق العامة والخاصة حسبما عينت من السلطة وبالغاء
كافة قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات تسجيل جديدة بأسماء اصحاب الأراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة
المشروع معفاة من الرسوم واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم سلطة قناة الغور الشرقية بوحدات الأراضي
الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لأحكام هذا القانون.
ط- للسلطة وحدها فقط حق شراء أية ارض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كلياً ويشترط في ذلك ان لا
يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافاً اليها قيمة التحسينات التي
احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها اليه.
ى- يجوز للمتصرفين المسجلة بأسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لأحكام هذا القانون ان يؤجروا الى السلطة وحدها فقط الوحدات
التي لا يرغبون في استغلالها لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بطلب من السلطة وببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف
شرط ان لا يتجاوز معدل بدل الايجار 25 بالمئة من المحصول غير الصافي للأرض المؤجرة في كل سنة وعلى المؤجر ان يتحمل
أثمان المياه وللمؤجر حق بيع الأرض المؤجرة الىالسلطة في أي وقت خلال مدة الايجار شرط ان لا يزيد الثمن عن القيمة
الرأسمالية للوحدة.
ك- كافة الديون والضرائب والرسوم والأموال الأميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للأودية الجانبية التي قامت بها الحكومة
وغيرها من الديون المستحقة على أية ارض تقع ضمن منطقة المشروع قبل العمل بهذا القانون تنزل من القيمة الرأسمالية لأراضي
المتصرف المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على عشرة أقساط سنوية متساوية بفائدة 4 بالمئة واذا زادت قيمة الدين عن
القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.
المادة 10
المادة 10 –
أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من أحد موظفي السلطة رئيساً ومن ستة أعضاء ينتدب أحدهم
من موظفي وزارة الزراعة والثاني من موظفي دائرة الأراضي والمساحة وآخر من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع وثلاثة
أعضاء آخرين يختارون من ذوي الخبرة من كبار المزارعين فالقضاء الذي يجري توزيع الوحدات فيه.
تتولى هذه اللجنة اختيار المزارعين الوحدات الزراعية حسبما حددت في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون وللسلطة
حق تعديل قرارات هذه اللجنة بالتخصيص قبل تصديقها من السلطة بصورة نهائية عندما يثبت لها وجود اجراء هذا التعديل.
ب- يجوز لأي متصرف تزيد او لا تزيد أراضيه على الحد الأدنى المعين في هذا القانون ان يطلب من السلطة خلال 60 يوماً
من تاريخ تبليغه اشعاراً بذلك اراضي في المشروع الى الحد الذي أجازته الفقرتان (ب) ، (ج) من المادة (8) من هذا القانون
وللجنة انتقاء المزارعين ان تدقق في الطلبات وان تساعد الطالب على انتقاء الوحدة الزراعية حسب المساحة المحددة له
واذا لم يتم الاختيار خلال المدة المذكورة فيجوز للسلطة ان تخصص له الوحدة الملائمة او ان تستولي على أراضيه وفقاً
لأحكام المادة (9) من هذا القانون. يعتبر كل انتقاء يقع بالاستناد الى هذه الفقرة نافذ المفعول اذا اقترن بموافقة
السلطة ولا يجوز للمتصرف بيعها ثانية الا الى السلطة.
ج- اذا ثبت للسلطة أن أحد المتصرفين أفرغ لاسم زوجته وأولاده الذين لا تنطبق عليهم أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من
هذا القانون قبل مضي سنة واحدة من تاريخ العمل به فللسلطة ان تعتبر الزوجة والأولاد هم أفراد كبير العائلة ويعتبر
مجموع مساحة الأراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة او وحدتان بالقدر
المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة 5 من المادة 2 من هذا القانون.
عموم الأفراد الذين اتصلت اليهم ارض تقع ضمن منطقة المشروع عن طريق الإرث ولا تزال بتصرفهم مشاعة يعتبرون عائلة مزارعة
واحدة تنطبق عليهم أحكام الفقرة (5) من المادة (2) من هذا القانون وتخصص لهم مجتمعين وحدة زراعية او وحدتان بالقدر
المسموح به في هذا القانون كما لو كانت الأراضي لا تزال مسجلة باسم المورث.
د- تحسم قيمة الوحدة الزراعية التي اختارها الطالب من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لأحكام
الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون.
اذا زادت قيمة الوحدة الزراعية التي اختارها الطالب عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعليه ان يدفع الى السلطة مبلغ الزيادة
إما دفعة واحدة او على عشرة أقساط سنوية متساوية مع فائدة 4 بالمئة سنوياً على الرصيد غير المدفوع.
هـ- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية بعد تنزيل قيمة الوحدة المخصصة له اما
دفعة واحدة او على عشرة أقساط سنوية متساوية مع فائدة (4 بالمئة) سنوياً على الرصيد غير المدفوع. ويجوز لهذا المتصرف
ان يطلب من السلطة تخصيص ارض له ضمن منطقة المشروع بقيمة الرصيد وعليه ان يؤجر هذه الأرض للسلطة بالشروط المنصوص عنها
في القفرة (ى) من المادة (9) من هذا القانون.
و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الأراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع على
ان تتم الأولوية في الاختيار على الوجه الآتي:-
في الدرجة الأولى : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات ضمن منطقة المشروع
في الدرجة الثانية : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة ضمن منطقة المشروع.
في الدرجة الثالثة : الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع.
في الدرجة الرابعة : الى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء
في الدرجة الخامسة: الى المزارعين الممتهنين من سكان الأقضية الأخرى.
وعلى لجنة انتقاء المزارعين عند النظر في الأولوية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة ان تستبعد اسم كل من يثبت لها
انه يتصرف باراض خارج منطقة المشروع تكفي لادارة معيشته.
ز-للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة باسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجر الفرعي لمدة (33) سنة قابلة للتجديد
ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على الوجه المرضي.
ح- رغماً عما يخالف ذلك في أي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع او
تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافاً لذلك يعتبر باطلا.
المادة 11
أ- للسلطة ان تضع الترتيبات المتعلقة بكيفية تأجير الوحدات الزراعية وبيعها الى المستأجر الفرعي وتعيين مدة تحسين
واستصلاح تلك الوحدات وأساليب صيانتها والأسباب الموجبة لالغاء عقود الايجار وكيفية منح القروض واستيرادها ومواعيد
دفع الاقساط الناتجة عن بيع الوحدات الزراعية وتأجيل دفعها وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغاية.
ب- المتصرفون والمستأجرون الفرعيون مكلفون بدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول.
المادة 12
المادة 12 –
أ- تسترد كافة النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على هذا المشروع من المتصرفين على أساس تعيين ثمن المتر
المورد للأراضي والذي يعين من حين الى آخر بحسب الانظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة المشروع والنفقات الادارية والفنية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين الفرعيين
بنسبة عدد دونمات وحداتهم الزراعية بحسب الأنظمة التي يضعها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ج- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وخارجها على ان
تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا رغب المزارعون
في ذلك واتضح للسلطة ان ذلك ضروري.
المادة 13
على السلطة بالتعاون مع الوزارات والدوائر ذات الاختصاص كل ضمن حدود امكانياته ومسؤولياته واختصاصه توجيه ومساعدة
المزراعين ضمن منطقة المشروع في كافة الأمور الفنية والاقتصادية والمالية والصحية وللسلطة ان تقوم بهذه الأعمال مباشرة
ضمن حدود امكانياتها اذا تعذر ذلك على الوزرارات والدوائر ذات الاختصاص بما في ذلك القروض الزراعية وانشاء الجمعيات
التعاونية وقضايا التسويق والارشاد الزراعي وحفظ التربة وما الى ذلك من أعمال مما له علاقة بالتنمية الزراعية.
المادة 14
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عنها في هذا القانون
مراعية في ذلك الجهود التي يبذلونها والاعمال التي ينجزونها.
المادة 15
للسلطة كافة الصلاحيات والواجبات والأعمال الواردة في قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 وتعديلاته الى المدى الذي
لا تتعارض فيه الصلاحيات والواجبات والأعمال مع أحكام هذا القانون.
المادة 16
على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ما يلي:
أ- موازنة للمصروفات المقدر انفاقها على مشروع قناة الغور الشرقية لتصديقها.
ب- تقريراًعن أعمال السلطة يتضمن بصورة خاصة مدى تقدم العمل ونفقاته.
ج- تقريراً بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة بواسطة ديوان المحاسبة او هيئة من فاحصي الحسابات القانونيين
يوافق مجلس الوزراء على تعيينها لهذه الغاية.
المادة 17
تنظم السلطة موازنة وارداتها ونفقاتها العادية وغير العادية سنوياً وتعرضهاعلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين
من بداية كل سنة مالية.
المادة 18
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 19
لا تسري أحكام أي قانون او أي تشريع آخر على منطقة المشروع اذا تعارضت تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون.
المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.