قانون في نفقات مدرسة الاناث الكرك
المادة 0
تلمت خاشيةالمستشار المالي المؤرخة في 1 مايس 1923 رقم 1922 او 231 والمدرجة بذيل قرارا ليب مستشارين المرؤخ في 9
نيسان 1923 رقم 106 ثم تليت اللائحة القانونية القاضية ينقل ما يعادل نفقات مدرسة الاناث في الكرك من فصل الانشآءات
وهذه نصبها.
المادة 1
تلت حاشيةالمستشار المالي المؤرخة في 1 مايس 1932 رقم 1922 او 231 والمدرجة بذيل قرار مجلس مستشارين المؤرخ في 9
نيسان 1923 رقم 106 ثم تليت اللائحة القانونية القاضية بنقل ما يعادل نفقات مدرسة الاناث في الكرك من فصل الانشاآت
وهذه نصبها.
المادة 1
خصص لمدرسة الاناث في الكرك (360) جنيهاَ عن سنة 1923 بموجب الجدول ذي الاشارة ( 1).
المادة 2
ينقل هذا المبلغ من مخصصات الانشاآت الموجودة في ميزانية المعارف.
المادة 3
المستشار المالي مأمور بانفاز هذا القانون.
وبالمذاكرة تقرر المصادقة على اللائحة المنوه بها ورفعها مع هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالارادة
المطاعة وضعت موضع الانفاذ والعمل في 6 مايس 1923