قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق

المادة 0

لما كانت ادارة المالية قد قامت استنادا للمادة الثانية والعشرين من قانون التقاعد وبالنظر لعدم وجود صندوق خاص للمتقاعدين
بحساب ما يجب اعطاؤه كراتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي المنفصل عن عضوية محكمة عمان البدائية وصرح بان ماخوذاته خلال
الاعوام العشرة الاخيرة من مدة خدمته بحسب الجدول المصدق من مجلس ادارة السلط قد بلغت 120000الف قرش وان راتب الواجب
تخصيصه له هو خمسة جنيهات و415مليما بحسب احكام المادة الثالثة عشرة من القانون المشار اليه
فقد تقرر عملا بالمادة الرابعة من قانون عائدات التقاعد المؤرخ في 2 نيسان 924 ولعدم تشكيل جمعية التقاعد المنصوص
عليها في القوانين العثمانية للان في هذه الحكومة الموافقة على تخصيص راتب للسيد احمد عبد المهدي قدره خمسة جنيهات
واربعمائة وخمسة عشر مليما ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة الجليلة حتى اذا قتربت بالتصديق
العالي وضعت موضع التطبيق
لائحة قانونية في شان تخصيص راتب التقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق

المادة 1

لما كانت ادارة المالية قد قامت استناداً للمادة الثانية والعشرين من قانون التقاعد وبالنظر لعدم وجود صندوق خاص للمتقاعدين
بحساب ما يجب اعطاؤه كراتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي المنفصل عن عضوية محكمة عمان البدائية وصرح بان مأخوذاته خلال
الاعوام العشرة الاخيرة من مدة خدمته بحسب الجدول المصدق من مجلس ادارة السلط قد بلغت 120000الف قرش وان الراتب الواجب
تخصيصه له هو خمسة جنيهات و415 مليما بحسب احكام المادة الثالثة عشرة من القانون المشار اليه
فقد تقرر عملا بالمادة الرابعة من قانون عائدات التقاعد المؤرخ في 2 نيسان 924 ولعدم تشكيل جمعية التقاعد المنصوص
عليها في القوانين العثمانية للآن في هذه الحكومة الموافقة على تخصيص راتب للسيد احمد عبد المهدي قدره خمسة جنيهات
واربعمائة وخمسة عشر مليما ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق
العالي وضعت موضع التطبيق
(لائحة قانونية في شان تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق )

المادة الاولى –
يخصص راتب شهري قدره خمسة جنيهات واربعمائة وخمسة عشر مليما للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق

المادة 2

المادة الثانية –
يعتبر هذا القانون من تاريخ صدوره

المادة 3

المادة الثالثة –
مستشار المالية مامور بانفاذ هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق