قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة

المادة 0

لما كان قد تبين من التدقيقات ان حاصلات مكوس العقبة تتراوح بين الجنيهين والخمسة جنيهات شهريا بسبب قلة البضائع التي
ترد على هذا الثغر ولما كانت قلة نفوص قصبة العقبة وبعدها وعدم انتظام المواصلات بينها وبين مقاطعة معان لا تترك املا
بامكان تقدم نسبة وارداتها بوقت قريب
ولما كانت الرواتب التي تعطى لموظفي مكوس العقبة تبلغ شهريا 31 جنيها القيمة الت يلا تتناسب مع ورادات هذه الادارة
هنالك
فقد تقرر بعد المذاكرة الموافقة على الغاء وظيفتي المكوس وامين المستودع ف يالعقبة وابقاء وظيفة المحافظ الراجل فيها
للاشتراك مع لامحاسب الذي ستودع اليه رؤية معاملات المكوس في تلك المقاطعة ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية
لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق

المادة 1

المادة 1- تلغى وظيفتا مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة

المادة 2

المادة 2- يقوم محاسب العقبة برؤية معاملات المكوس مع المحافظ الراجل.

المادة 3

المادة 3- يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 4

المادة 4- ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق