قانون فريضة الزكاة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون فريضة الزكاة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تفرض فريضة الزكاة على جميع المسلمين المقيمين في شرق الاردن وتجبى منهم في كل سنة وفقا لاحكام هذا القانون
ابتداء من اول شهر نيسان سنة 1945.

المادة 3

المادة 3- تكون فريضة الزكاة بحسب المقادير التالية وتستوفى نقدا من المكلفين بها بدلا من استيفائها عينا:
1- 10 ملات عن كل رأس من الضأن او الماعز التابع لتعداد المواشي.
ب- 50 ملا عن كل رأس من الجمال والبقر التابع لتعداد المواشي.
ج- 10 في الماية من ضريبة الاراضي ومن الضريبة الموحدة.
د- 1/2 في الماية من قيم البضائع والسلع والاموال المستوردة لشرق الاردن التابعة للرسوم الجمركية.

المادة 4

المادة 4- اذا حصلت فريضة الزكاة من اي شخص ثبت فيما بعد انه لم يكن مكلفا بها او اذا حصل من اي شخص مبلغ اكثر مما
هو مكلف به بمقتضى هذا القانون فيجوز رد المبلغ المحصل بهذه الصورة او اي جزء منه بقرار من مجلس ادارة صندوق الزكاة

(شرط ان يقدم طلب الاسترداد خلال سنة واحدة من تاريخ تحصيل هذه الفريضة

المادة 5

المادة 5- يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الزكاة ) تؤدى اليه فريضة الزكاة حين جبايتها.

المادة 6

المادة 6- يؤسس لادارة اموال الزكاة مجلس باسم ( مجلس ادارة صندوق الزكاة ) يؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون وينحون
بقرار من مجلس الوزراء وموافقة سمو الامير المعظم.

المادة 7

المادة 7- يكون جميع الموظفين العاملين في صندوق الزكاة خاضعين للاصول المقررة لموظفي الحكومة من حيث كيفية تعيينهم
وعزلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم ولهذه الغاية يعتبر رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة رئيس الدائرة ولا تعتبر
خدمة هؤلاء الموظفين تابعة للتقاعد بل تسري عليهم الاحكام المقررة لموظفي البلديات من ناحية المكافأة عن خدماتهم.

المادة 8

المادة 8- تصرف اموال صندوق الزكاة على الامور والمشاريع الخيرية والدينية وكل مشروع من هذا القبيل يرى تأسيسه والانفاق
عليه من الصندوق المذكور يجب ان يقرره مجلس ادارة صندوق الزكاة ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 9

المادة 9- لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر انظمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أية ناحية من النواحي
التي تتناولها احكامه وله بصورة خاصة أن يصدر أنظمة تتضمن:
أ- وظائف مجلس ادارة صندوق الزكاة وصلاحياته.
ب- طريقة جباية فريضة الزكاة.
ج- منح مخصصات الى رئيس واعضاء مجلس ادارة صندوق الزكاة لقاء قيامهم بوظائفهم في المجلس المذكور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق