قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون غرف الصناعة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الغرفة: غرفة صناعة الأردن.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة.
المجلس: مجلس إدارة الغرفة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الغرف الصناعية: أي غرفة صناعية ورد النص عليها في المادة (22) من هذا القانون.
القطاع الصناعي: مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع الصناعة كما يحددها مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير.
الصناعة: أي نشاط يهدف الى تحويل المواد بوسائل الانتاج المختلفة إلى منتج جديد ، بحيث ينتج عن هذا التحويل تغيير
أساسي في شكلها او مكوناتها او نوعها او طبيعتها بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة
والتغليف مما يؤدي إلى تغيير في بند التعريفة الفرعي في النظام الجمركي المنسق أو أن تكون القيمة المضافة لا تقل عن
نسبة معينة يتم تحديدها لكل قطاع صناعي وفروعه بتعليمات يصدرها الوزير، كما وتشمل انشطة التعدين والكهرباء.
المؤسسة الصناعية:أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي الصناعة وتعمل في قطاع صناعي معين ورأسمالها المسجل ثلاثون
ألف دينار فاكثر وعدد عمالها الأردنيين عشرة عمال فاكثر مشتركين في الضمان الاجتماعي ، او أي مؤسسة اخرى غرضها الاساسي
الصناعة يقرر الوزير انها مؤسسة صناعية نظراً لحجم صادراتها ومقدار رأسمالها المسجل وبغض النظر عن عدد العاملين فيها.
المؤسسة الحرفية: أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي الصناعة ، رأسمالها المسجل اقل من ثلاثين ألف دينار أو عدد
عمالها الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي يقل عن عشرة عمال.

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة صناعة الأردن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة
تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود
والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه
الغاية.
ب- يكون مركز الغرفة في مدينة عمان.

المادة 4

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:-
أ- المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها.
ب- المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها.
ج- رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية.
د- تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والأجنبية.
هـ- العمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها.

المادة 5

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ- تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو خارجها.
ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية
ذات الطابع الصناعي والاقتصادي وتنظيمها.
ج- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها.
د- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالصناعة الوطنية وتبويبها وتحديثها وتزويد الصناعيين بها وانشاء مركز للمعلومات
لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالصناعة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق
مع الغرف الصناعية .
هـ- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالصناعة والاقتصاد.
و- تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين.
ز- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف الصناعية أو بينها وبين الصناعيين أو أي جهات أخرى أردنية أو غير أردنية
بتسوية ودية أو بالتحكيم.
ح- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافها.

المادة 6

تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة.

المادة 7

الهيئة العامة
المادة7-
تتكون الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الغرف الصناعية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة
عليها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 8

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة سياسة الغرفة واقتراح تعديلها.
ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة.
ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة.
د- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه.
هـ- الرقابة الإدارية والمالية على أعمال المجلس.
و- مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

المادة 9

أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها المسددين لرسوم
العضوية وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للإجتماع فيؤجل الإجتماع مدة لا تزيد على خمسة
عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع الأول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين ، ويكون النصاب
في الإجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور ، وتتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية اصوات
الأعضاء الحاضرين على الاقل.
ب- يتم تبليغ الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل
ثلاثين يوماً على الأقل من موعد ذلك الإجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال.

المادة 10

أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما معاً تنتخب رئيساً للإجتماع.
ب- يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علناً ، الا انه يجوز أن يكون بطريقة الإقتراع السري إذا وافق أكثر من
ربع أعضاء الهيئة العامة الحاضرين على ذلك.

المادة 11

أ- يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل
التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ب- تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين:-

1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.
2- بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة
للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة 12

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين
في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة
في هذا القانون .

المادة 13

مجلس ادارة الغرفة
المادة13-
أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا و على النحو التالي:-
1- ممثلين اثنين عن كل غرفة صناعية يختارهما مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد
معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون.
2- ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية يمثل عدداً من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار
اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
3- عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع.
4- عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية.
ب- اذا كانت المؤسسة الصناعية المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في أكثر من قطاع صناعي
فيتم تمثيلها في قطاع صناعي واحد تختاره لهذه الغاية.
ج-1- يتم اختيار العضو المشار اليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية
بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس ادارة الغرف الصناعية ، ويتخذ القرار في هذه الحالة باغلبية اصوات الحاضرين على
الاقل دون ان يكون للرئيس حق التصويت.
2- اذا تساوت الاصوات فيعطى الرئيس رأياً مرجحاً.

المادة 14

أ- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات.
ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

المادة 15

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها.
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة.
ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها.
د- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصياتها.
هـ- رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم.
و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم.
ز- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد.
ح- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ط- تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم.
ي- أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة.

المادة 16

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من أعضاء
المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه
ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً مع بيان أسبابها.

المادة 17

إذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب قاهرة يقدرها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله إلى
حين زوال هذه الأسباب وانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 18

يشترط في عضو المجلس ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

ج- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب إليها.
د- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة صناعية عضواً في الهيئة العامة للغرفة أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو
احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.

المادة 19

أ- اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او
بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او
بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها
في الانتخابات وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس.
ب- اذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة
العامة ، يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة ودعوة الهيئة العامة لإنتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على
تسعين يوماً من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني أو حله ، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة وفقاً لما يراه مناسباً.

المادة 20

الشؤون المالية والادارية للغرفة
المادة20-
أ- تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- أما بالنسبة للسنة المالية الأولى للغرفة فتبدأ من تاريخ إنشائها وفقاً لأحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي
الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 21

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:-
أ- نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب- عوائد استثمار أموالها.
ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر
غير أردني.
د- رسوم الترشيح للإنتخابات.
هـ- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 22

الغرف الصناعية
المادة22-
أ- تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي:-
1- الغرف المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه:-
– غرفة صناعة عمان.
– غرفة صناعة اربد.
– غرفة صناعة الزرقاء.
2- أي غرفة صناعية تنشأ في مركز أي محافظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية مبررة
من المجلس على ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات الصناعية القائمة في تلك المحافظة وحجمها والكفاية المالية المتوقعة
للغرفة الصناعية.
ب- على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يصدر الوزير ولمقاصد تنظيمية التعليمات اللازمة لتحديد علاقة
الغرف الصناعية مع الغرفة.

المادة 23

تتمتع الغرف الصناعية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير
المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والإقتراض وقبول المساعدات
والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.

المادة 24

أ- يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشأة او التي ستنشأ وفقا لاحكام هذا القانون
بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ب- للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 25

أ- تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني إلى تحقيق مايلي:-
1-رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة.
2- توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية.
3- المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية.
ب- تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية.
2- المساهمة أو القيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية.
3- المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني.
4- المشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
5- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين الصناعيين أو بين أعضاء الغرف الصناعية الأخرى بتسوية
ودية أو بالتحكيم.

المادة 26

أ-1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب إلى الغرفة
الصناعية التي يقع مصنع أي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المصانع التي
تمتلكها في المملكة.
2- الا انه يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية
يختلف عن موقع المصنع او المصانع التي تمتلكها ، ان تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي
في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع احد مصانعها في منطقة اختصاصها.
ب- لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث أي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة
لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت.

المادة 27

أ- تتألف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة.
ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لإلتزاماتها المالية المترتبة
عليها.
ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية:-
1- انتخاب مجلس ادارتها.
2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها.
3- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها.
5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل
موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
6- الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها.

المادة 28

أ- يتألف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه0
ب- تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده
رئيساً لمجلس ادارة الغرفة الصناعية ونائباً له واميناً للسر واميناً للصندوق.

المادة 29

يتولى مجلس إدارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة الصناعية.
ب- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه.
ج- تنفيذ أهداف الغرفة الصناعية ومهامها.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة
عليها.
هـ – تعيين موظفي الغرفة الصناعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.

المادة 30

أحكام عامة
المادة30-
أ- تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية .
ب- تطبق الأحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس إدارة الغرف الصناعية.
ج- تطبق الأحكام المتعلقة بإجتماعات الهيئة العامة للغرفة على اجتماعات الهيئة العامة للغرف الصناعية .
د- تطبق الأحكام المتعلقة بإجتماعات المجلس على اجتماعات مجالس إدارة الغرف الصناعية.
هـ- تطبق الأحكام المتعلقة ببدء السنة المالية وانتهائها للغرفة على الغرف الصناعية.

المادة 31

أحكام انتقالية
المادة31-
يشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية إلى حين إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في
موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من الوزير.

المادة 32

يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف الصناعية.

المادة 33

أ- للوزير تشكيل مجلس استشاري مشترك على النحو المبين ادناه ، وذلك للإستئناس برأيه بخصوص اي أمور تتعلق بقطاعي الصناعة
والتجارة:-
1- عضوان على الاقل من اعضاء المجلس.
2- عضوان من بين الصناعيين.
3- عضوان على الاقل من بين اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية.
4- عضوان من بين التجار.
ب- يتم تحديد الأحكام المتعلقة بالمجلس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه
الغاية.

المادة 34

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- رسوم العضوية للغرف الصناعية .
ب- الأمور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية وتمثيل أي منها لدى الجهات العامة أو الخاصة.
ج- تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية0
د- تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات وجميع المستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات
الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية نصف الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية.
هـ- أسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من أمور.
و- الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدد الخاصة بها
.

المادة 35

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 36

أ- تلغى الاحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وتعديلاته
ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تحل الغرفة محل غرفة صناعة عمان او اي غرفة صناعية اخرى ورد النص في اي تشريع
على تمثيل اي منها لدى أي جهة عامة او خاصة.

المادة 37

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق