قانون غرف التجارة (قانون مؤقت)

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون غرف التجارة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الغرفة: غرفة تجارة الأردن.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة.
المجلس: مجلس إدارة الغرفة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الغرف التجارية: أي غرفة تجارية ورد النص عليها في المادة (23) من هذا القانون.
التجارة: الاعمال التجارية البرية والبحرية وفقا لاحكام قانون التجارة الساري المفعول باستثناء الصناعة والمناجم
والبترول والكهرباء0
القطاع التجاري: مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر من انواع التجارة كما تحدد بمقتضى النظام الصادر
وفقا لاحكام هذا القانون.
المؤسسة التجارية: أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل خمسة
آلاف دينار فاكثر0
المؤسسة الصغيرة: أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل يقل
عن خمسة آلاف دينار.

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة تجارة الأردن) تتمتع بشخصية اعتباريــة ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة
تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود
والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه
الغاية.
ب- يكون مركز الغرفة في مدينة عمان.

المادة 4

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:-
أ- المشاركة في رسم السياسة المتعلقة بقطاع التجارة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها.
ب- المشاركة في تنمية التجارة وتطويرها.
ج- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة.
د- تعزيز التعاون بين الغرف التجارية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة العربية والأجنبية.
هـ- العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها.

المادة 5

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ- تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو
خارجها.
ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجارية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية
ذات الطابع التجاري والاقتصادي وتنظيمها.
ج- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتجارة ونشرها وتحديثها.
د- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتجارة وتبويبها وتحديثها وتزويد التجار بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير
أحدث البرامج المتعلقة بالتجارة والاقتصاد وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردنية والعربية والدولية وبالتنسيق
مع الغرف التجارية
هـ- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد.
و- تقديم المشورة الفنية والتقنية التجارية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين.
ز- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافها.

المادة 6

تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة.

المادة 7

الهيئة العامة
المادة7-
تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية واربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم
من الاعضاء المسجلين في ذلك القطاع على ان يكون احدهم الممثل المشار اليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (14)
من هذا القانون.

المادة 8

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة سياسة الغرفة المقدمة اليها من المجلس.
ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة.
ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة.
د- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه.
هـ- مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

المادة 9

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس ويتكون النصاب
القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع
فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع الأول ، ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين
محليتين يوميتين لمرتين ، ويكون النصاب للاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الحضور.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية اصوات الأعضاء الحاضرين على الاقل.

المادة 10

أ- يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.
2- بناء على طلب خطي مقدم إلى المجلس من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة
الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسـلمه لهذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
ب- لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت
مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة 11

يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل ويعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل
خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد ذلك الإجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال.

المادة 12

تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما معاً تنتخب رئيساً للاجتماع.

المادة 13

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة اغلبية الحاضرين
في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة
في هذا القانون .

المادة 14

مجلس ادارة الغرفة
المادة14-
أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف على النحو التالي:-
1- رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجارية او نائبه عند غيابه اذا كان عدد المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجارية
يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون.
2- ممثل عن كل قطاع تجاري يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية المسجلة في هذا القطاع وفق احكام هذا القانون.
3-ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية يمثل عدداً من المؤسسات التجارية يزيد على الحد المشار اليه
في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- اذا كانت المؤسسة التجارية المشار اليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في أكثر من قطاع تجاري
فيتم تمثيلها في قطاع تجاري واحد تختاره لهذه الغاية.

المادة 15

يشترط في عضو المجلس ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب إليها.
ج- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة تجارية عضواً في الهيئة العامة لاي غرفة تجارية أو رئيساً لهيئة مديري تلك
المؤسسة أو احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
د- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 16

أ- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات.
ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبه وأميناً لسر المجلس وأميناً للصندوق.

المادة 17

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها.
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة.
ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها.
د- رعاية مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم.
هـ- دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي ومناقشة توصياتها.
و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم.
ز- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد مهام كل منها بمقتضى قرار تشكيلها.
ح- تشكيل مكتب تنفيذي للغرفة مرة كل سنتين برئاسة الرئيس وعضوية ستة من اعضاء المجلس مناصفة بين الغرف التجارية والقطاعات
التجارية لتنفيذ المهام التي يكلفه او يفوضه المجلس بها.
ط- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية أو بينها وبين المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة أو أي جهات
أخرى أردنية أو غير أردنية بتسوية ودية أو بالتحكيم.
ي- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد.
ك- تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء خدماتهم وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ل- أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع التجاري في المملكة.

المادة 18

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم إلى الرئيس من (25%)
من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس
أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً مع بيان
أسبابها.

المادة 19

إذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب قاهرة يقدرها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله إلى
حين زوال هذه الأسباب وانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20

أ- اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها او بالتخلف
عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس
الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات او الذي يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية وفقا لاحكام
المــــادة (14) من هذا القانون ، وحسب مقتضى الحال ، وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار الوزير من يحل محله
للمدة المتبقية من دورة المجلس.
ب-1- اذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة
العامة ، يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة الى ان يتم تشكيل مجلس جديد وفقا
لاحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولاسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة 21

الشؤون المالية والادارية للغرفة
المادة21-
تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إنشاء الغرفة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 22

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:-
أ- نسبة من ايرادات الغرف التجارية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب- عوائد استثمار أموالها.
ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر
غير أردني.
د- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 23

الغرف التجارية
المادة23-
تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:-
أ- الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وهي:-
1- غرفة تجارة عمان.
2- غرفة تجارة اربد.
3- غرفة تجارة الزرقاء.
4- غرفة تجارة العقبة.
5- غرفة تجارة السلط.
6- غرفة تجارة جرش.
7- غرفة تجارة المفرق.
8- غرفة تجارة الكرك.
9- غرفة تجارة الطفية.
10- غرفة تجارة مادبا.
11- غرفة تجارة معان.
12- غرفة تجارة المزار الجنوبي.
13- غرفة تجارة الشونة الجنوبية.
14- غرفة تجارة الرصيفة.
15- غرفة تجارة الرمثا.
ب- غرفة تجارة عجلـون المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة 24

تتمتع الغرف التجارية بالشخصيـة الاعتبـارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقـولة
وغيـر المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول
المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية.

المادة 25

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة ، بما في ذلك المؤسسات
في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بالانتساب إلى الغرفة التجارية التي يقع متجر أي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر
أي من تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المتاجر التي تمتلكها في أي من انحاء المملكة.
ب- لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية المنتسب
لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت.

المادة 26

أ- تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها الى تحقيق مايلي:-
1- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة.
2- توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف التجارية.
3- المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية.
ب- تتولى الغرفة التجارية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات المختلفة والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية ، وذلك مع
مراعاة قانون غرف الصناعة النافذ المفعول.
2- المساهمة أو القيام بالتدريب اللازم لتطوير التجارة والمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة.
3- المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني.
4- المشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
5- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين التجار أو بين أعضاء الغرف التجارية الأخرى بتسوية ودية
أو بالتحكيم.

المادة 27

أ- يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ب- للغرف التجارية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها المكاني وفقا للانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 28

أ- تتألف كل غرفة تجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة.
ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها والمسددة للالتزامات المالية المترتبة
عليها.
ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية المهام والصلاحيات التالية:-
1- انتخاب مجلس ادارتها.
2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها.
3- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها.
5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل
موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
6- الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها.

المادة 29

أ- يتألف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه0
ب- تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة التجارية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده
رئيساً لمجلس ادارة الغرفة التجارية ونائباً له واميناً للسر واميناً للصندوق.

المادة 30

يتولى مجلس إدارة الغرفة التجارية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة التجارية.
ب- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه.
ج- تنفيذ أهداف الغرفة التجارية ومهامها.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمصادقة
عليها.
هـ – تعيين موظفي الغرفة التجارية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم.

المادة 31

على الرغم مما ورد في المادة (23) من هذا القانون لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس
، حل اي من الغرف التجارية وذلك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية او ادارية سيئة وفي هذه الحالة تؤول اموالها
وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الغرفة.

المادة 32

تطبق على الغرفة التجارية الاحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في هذا القانون والمبينة تالياً:-
أ- شروط عضوية المجلس وشغورها.
ب- فقد المجلس لنصابه القانوني او حله0
ج- اجتماعات المجلس.
د- اجتماعات الهيئة العامة.
هـ- بدء السنة المالية وانتهائها.

المادة 33

أحكـام انتقالـية
المادة33-
يشكل الوزير لجانا لادارة شؤون الغرفة والغرف التجارية ،حسب مقتضى الحال ، الى حين إجراء الانتخابات المنصوص عليها
في هذا القانون وخلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من الوزير.

المادة 34

يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف التجارية.

المادة 35

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة.
ب- تحديد الموارد المالية للغرف التجارية.
ج- تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات وجميع المستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات
التجارية والمؤسسات الصغيرة.
د- تنظيم اعمال الغرفة والغرف التجارية بما في ذلك امورها المالية والادارية .
هـ- الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها شروط الترشيح لها والمدد الخاصة
بها .

المادة 36

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 37

أ- يلغى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع
اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تعتبر الغرفة الخلف القانوني والواقعي لاتحاد غرف التجارة الاردنية وتحله
محله في جميع الحقوق العائدة اليه والالتزامات المترتبة عليه ، كما تحل محله لدى أي جهة عامة او خاصة ورد النص على
تمثيله فيها في أي تشريع ساري المفعول.

المادة 38

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق