قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة الصناعة والتجارة والتموين. |
السجل |
: |
السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون. |
حق الضمان |
: |
الحـق العينـي التبعـي الذي يقع على المال المنقول تأمينا للوفاء بالتزام. |
الضمانة |
: |
المال المنقول الذي يوضع تأمينا للوفاء بالتزام. |
الضامن |
: |
من يُنشئ حق الضمان وفقاً لأحكام هذا القانون. |
المضمون له |
: |
المستفيد من حـق الضمان. |
المضمون عنه |
: |
المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن ضامنا. |
الإشهار |
: |
قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل وما يطرأ عليها لغايات إنفاذها في مواجهة الغير. |
المخزون |
: |
البضائع التي يحتفظ بها الضامن لغايات البيع والتأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل. |
العوائد |
: |
البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها بما في ذلك منافعها أو نتاجها، ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بموجب أحكام هذا القانون. |
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والعقود التي تتضمن شرطا يقضي بضمان الوفاء بالتزام بترتيب حق ضمان على دين أو حق أو مال منقول بما في ذلك:
1- الرهن المجرد من الحيازة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.
2- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
3- بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.
ب- يجوز أن يكون محلا للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلة، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون له بما في ذلك ما يلي:-
1- الديون سواء أكانت مستحقة أم مؤجلة.
2- الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
3- السندات الخطية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع.
4- العقار بالتخصيص.
5- الأشجار قبل قطعها والمعادن قبل استخراجها.
ج- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء كان سابقاً على تاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامناً معه أو لاحقاً عليه، كما يجوز أن يكون الالتزام معينا أو قابلاً للتعيين.
المادة 4
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى الحقوق الواردة على المال المنقول أو الديون أو الحقوق المبينة أدناه خاضعة لأحكام القوانين الناظمة لها من حيث إنشائها على أن تسري عليها أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ عليها وتحديد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها وحصيلة التنفيذ:–
- أ- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الاموال المنقولة رهناً حيازياً.
- ب- حق الدائن المرتهن في معاملة رهن الدين رهناً حيازياً.
ج- حق المحال له في الحوالة .
د- حق المؤجر في التأجير التشغيلي اذا كانت مدة العقد سنة فأكثر.
هـ- حق المؤجر في التأجير التمويلي.
و- حق مالك البضاعة الموضوعة برسم البيع.
ز- حق الامتياز على المنقول.
المادة 5
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على أي من المعاملات والعقود التالية:-
1- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون.
2- إنشاء الحقوق ضماناً للالتزام على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يتطلب أي تشريع تسجيلها.
3- شراء الديون التي تكون جزءا من معاملة تملك مشروع.
ب- لا يجوز إنشاء حق الضمان على أي مما يلي:-
1- الأموال المنقولة التي تملكها البنوك باستثناء المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها.
2- الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها.
3- الأموال العامة وأموال الوقف وأموال السفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة.
4- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.
5- مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين ما لم تكن هذه المستحقات عوائد الضمانة.
6- النفقة والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.
المادة 6
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز رهن الأموال المنقولة والديون رهنا مجرداً من الحيازة، ويستعاض عن الحيازة بإشهار الرهن وفقا لأحكام هذا القانون لتمام الرهن ولزومه ونفاذه في مواجهة الغير.
ب- يمنح إشهار الرهن وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدائن المرتهن حق تتبع المال المرهون في أي يد كانت وحق التقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء الدين من العوائد وحصيلة بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 7
يشترط لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه ما يلي:-
أ- أن يبرم عقد ضمان خطي بشكل سند عادي أو رسمي أو محرر الكتروني أو أن يرد كشرط في العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون.
ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.
ج- أن يشمل عقد الضمان وصفاً عاما او محددا للالتزام المضمون، ويجوز وصف الالتزام بتحديد الحد الأعلى للالتزام أو المبلغ المضمون.
د- أن يشمل عقد الضمان وصفا عاما أو محددا للضمانة، على أن يكون الوصف محددا اذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية .
هـ- أن يقوم المضمون له بأداء البدل أو الالتزام به.
المادة 8
تعتبر الضمانة أمانة في يد حائزها بمجرد حيازتها بموجب عقد الضمان وإلى حين انقضائه وعلى حائزها بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها.
المادة 9
أ- ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير إذا تم إشهاره في السجل وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يتم إشهار حق الضمان بموافقة الضامن الخطية.
ج- يتم الإشهار بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغاية في السجل على أن يتضمن المعلومات الأساسية التالية:-
- بيانات الضامن وتشتمل على اسمه وفقا لوثائقه الرسمية ورقمه الوطني إذا كان شخصا طبيعيا أردنيا ورقم جواز سفره وتاريخ انتهائه والرقم الشخصي الموحد المخصص لغير الأردني، إن وجد، إذا كان شخصا طبيعيا غير أردني ورقم التسجيل والرقم الوطني للمنشأة إذا كان شخصا اعتباريا أردنيا ورقم التسجيل إذا كان شخصاً اعتباريا غير أردني.
- اسم المضمون له وبياناته وعنوانه.
- وصف الضمانة.
- مدة سريان إشهار حق الضمان.
المادة 10
أ- ينفذ عقد رهن الدين بين الراهن والمرتهن بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المدين بالدين المرهون، وفي مواجهة المدين بالدين المرهون من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.
ب- ينفذ عقد حوالة الحق بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاده دونما حاجة للحصول على موافقة المحال عليه، وفي مواجهة المحال عليه من تاريخ إعلانه له خطيا أو موافقته عليه، وفي مواجهة الغير من تاريخ الإشهار.
ج- لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في رهن ديونه أو حوالة حقوقه على صحة عقد الرهن أو عقد الحوالة أو نفاذ أي منهما على أن لا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع على الراهن أو المُحيل، حسب مقتضى الحال، للمطالبة بحقوقه العقدية.
المادة 11
يعتبر حق الضمان نافذا في مواجهة الغير دون حاجة لإشهاره في أي من الحالات التالية:-
- أ- إذا حاز المضمون له الضمانة، ولا يعتبر حق الضمان المنشأ على المبالغ النقدية نافذاً في مواجهة الغير إلا بحيازتها من قبل المضمون له ولا يسري هذا الشرط على حق الضمان على العوائد النقدية للضمانة.
ب- إذا كانت الضمانة حسابا دائنا وتمت حيازته بالذات أو بواسطة الغير .
ج- إذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل وتم تسليمها أو تظهيرها وفقا لأحكام القوانين النافذة.
د- إذا أنشئ حق الضمان على الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية لتمويل شرائها.
المادة 12
للمضمون له استبدال الإشهار بالحيازة أو الحيازة بالإشهار دون أن يؤثر ذلك على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
المادة 13
للضامن او المضمون عنه او أي شخص تم إشهار اسمه في السجل بأي من هاتين الصفتين إشهار اعتراضه في السجل دون أن يؤثر الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على أن تحدد اجراءات اشهار الاعتراض بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 14
إذا احال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا حاجة لإشهار الحوالة لاستمرار نفاذ حق الضمان، على أن للشخص الذي أحيل له حق الضمان إخطار الضامن بالحوالة.
المادة 15
أ- ينقضي الإشهار بانتهاء المدة المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها وفقا للإجراءات المحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون.
- ب- على المضمون له الذي انقضى حقه بالضمان قبل انتهاء مدة الإشهار المحددة في السجل إلغاء الإشهار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقضاء، وبخلاف ذلك يلتزم بتعويض الضامن عن الضرر.
المادة 16
أ- في حال التنفيذ لتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية، فعلى الجهات القائمة على التحصيل إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة.
ب- على الجهات القضائية، بناء على طلب المدعي أو المحكوم له حسب مقتضى الحال، إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة في أي من الحالات التالية:-
1- صدور قرار بإيقاع حجز احتياطي أو حجز تنفيذي.
2- تقديم طلب للتنفيذ على الضمانة.
ج- يترتب على المحكمة التي أصدرت قرارا بإشهار الإعسار أو إعلان التصفية الإجبارية وعلى مراقب عام الشركات في حال التصفية الاختيارية إشهار هذه القرارات في السجل.
د- يعتبر القرار الصادر عن الجهات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة نافذا في مواجهة الغير من تاريخ إشهاره في السجل.
هـ- لا تحول أحكام هذه المادة دون حق الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) منها في السير في إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وفقا للتشريعات الخاصة بتلك الجهات على أن تبقى حقوق تلك الجهات خاضعة للقواعد المتعلقة بالأولوية المنصوص عليها في هذا القانون.
و- تعفى عمليات الإشهار المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 17
أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي كان لاستيفاء حقوقه.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تؤول الضمانة لمشتريها أو لأي شخص آخر يكتسب حقا عليها خالية من حق الضمان النافذ في مواجهة الغير إذا وافق المضمون له على ذلك أو إذا تم التصرف في الضمانة ضمن الأعمال المعتادة للضامن.
المادة 18
– أ- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على العوائد بشكل تلقائي لمدة خمسة عشر يوما من قبض الضامن لها ما لم يتم الاتفاق على استثنائها بموجب عقد الضمان.
ب- باستثناء العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار، ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 19
أ- يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون حق المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه المضمونة من الضمانة بناءً على تاريخ نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير ووقته.
ب- تحدد أولوية حقوق الضمان وفقا لتاريخ نشوئها أو تاريخ نفاذها ووقته، حسب مقتضى الحال، على ان تقدم النافذة منها على غير النافذة.
ج- إذا تعددت حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير أو حقوق الامتياز على الضمانة يتم تحديد مرتبة تلك الحقوق على أساس تاريخ نفاذها ووقته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 20
أ – إذا أصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان المنشأ عليها، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الحق نافذاً في مواجهة أي دائن مرتهن للعقار الذي خصصت له سواء تم وضع العقار تأميناً للدين قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص شريطة أن يتم إشهار حق الضمان في السجل المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقارا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل إجراء معاملة وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين على العقار دون أن يتم إشهار حق الضمان في السجل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 21
يجوز الحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل، وفي هذه الحالة يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير بعد الإلحاق.
المادة 22
أ- يجوز انشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها إذا كانت محددة المقدار وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماج.
ب- إذا تعددت حقوق الضمان على ذات المنتج أو الكتلة تحدد الأولوية كما يلي:-
1- فيما بين حقوق الضمان غير النافذة في مواجهة الغير تحدد الأولوية حسب تاريخ انشاء كل منها.
2- يكون لحق الضمان الذي كان نافذا في مواجهة الغير وقت الاندماج أولوية على حق الضمان غير النافذ في مواجهة الغير في ذلك الوقت.
3-في حال تعدد حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير، تتساوى تلك الحقوق في مرتبة الاولوية على المنتج أو الكتلة ، ويكون لكل مضمون له اقتضاء حقه من المنتج او الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له الى الكتلة او المنتج وقت الاندماج .
المادة 23
–أ- يتقدم حق الضمان على معدات العمل وأدواته لتمويل شرائها على أي حق ضمان آخر عليها شريطة إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه أو المضمون له.
ب- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على البضائع لتمويل شرائها على حقوق أي مشتر أو مستأجر أو صاحب حق امتياز عليها تنشأ خلال المدة الواقعة بين إنشاء حق الضمان وإشهاره على أن يتم الإشهار خلال ثلاثة أيام من تاريخ حيازة الضامن أو المضمون عنه أو المضمون له لتلك البضائع.
ج- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على المخزون أو على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شرائها على أن يتم إشهاره قبل حيازتها من الضامن أو المضمون عنه على أي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير شريطة إشعار اصحاب حقوق الضمان النافذة خطيا .
د- يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على الحيوانات والطيور والأسماك والنحل لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية لها على أي حق ضمان آخر نافذ في مواجهة الغير باستثناء حق الضمان المنشأ لتمويل شراء تلك الحيوانات والطيور والأسماك والنحل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة 24
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، اذا كانت يد الضامن على العقار مشروعة، فيتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير الذي ينشئه الضامن على المحاصيل المزروعة فيه على حقوق مالك العقار والدائن المرتهن للعقار على تلك المحاصيل.
ب- يتقدم حق الضمان النافذ على المحاصيل لتمويل نفقات بذرها وسمادها وتخصيبها وزراعتها وحصادها على أي حق ضمان آخر نافذ عليها في مواجهة الغير.
ج- يتقدم حق الغير الذي قام بالإنفاق على الضمانة للمحافظة عليها او زيادة قيمتها اذا نشأ هذا الحق ضمن اعماله المعتادة على حقوق الضمانة النافذة في مواجهة الغير بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 25
للمضمون له التخلي خطيا عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بحقوق الآخرين المضمون لهم ويكون هذا التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة للإشهار.
المادة 26
–أ- يُنشأ في الوزارة سجل الكتروني يسمى (سجل الحقوق على الأموال المنقولة) يهدف إلى إشهار الحقوق وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تحدد شروط إنشاء السجل وتنظيم إجراءاته وطريقة عمله بما في ذلك الإشهار والاطلاع عليه والحصول على نسخ منه بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- لا تتحمل الجهة القائمة على السجل أي مسؤولية عن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار.
د- تبقى الجهة التي قامت بالإشهار مسؤولة عن دقته ويبطل أثر الإشهار في مواجهة أي ضامن في حال حصول خطأ في معلومات التعريف المتعلقة به بشكل يتعذر معه استرجاعها عند التحري في السجل.
المادة 27
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على نسخة ورقية منه تسمى "تقرير التحري" ويكون له بعد تصديقه حجية في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه .
المادة 28
أ- لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة، إجراء الكشف المستعجل على الضمانة أينما وجدت وعلى ما يتعلق بها من دفاتر وسجلات أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في الضمانة أو إتلافها أو تغييرها.
ب- إذا تبين نتيجة الكشف أن حائز الضمانة قد تصرف فيها أو اتلفها أو غيرها، فللمستدعي إشعار الحائز بأي مما يلي:-
- اعتبار أجل الدين حالا إذا كان الحائز غير المضمون له.
2- إصلاح الضمانة وصيانتها على نفقة الحائز خلال المدة المحددة في الإشعار.
3- تقديم ضمانات بديلة أو إضافية إذا كان الحائز غير المضمون له.
ج- لا يحول اتخاذ المضمون له للإجراءات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون ممارسة حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القانون أو في أي تشريع آخر.
المادة 29
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على منح المضمون له الحق، بعد استحقاق الالتزام المضمون، بالتنفيذ على الضمانة استيفاءً لحقه، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يرد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة منفصلة.
ب- مع مراعاة الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- اذا كانت الضمانة دينا لدى الغير فيتم تحصيلها مع النفقات.
2- اذا كانت الضمانة سندات خطية قابلة للتحويل فيتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات.
3- اذا كانت الضمانة حساب وديعة أو حسابا جاريا أو أي حساب دائن آخر فيتم اجراء المقاصة اذا كان المضمون له بنكا يحتفظ بذلك الحساب ، وتتم المطالبة بهذه الضمانة اذا كان الحساب لدى بنك آخر.
ج- للمضمون له أن يعرض على الضامن بعد استحقاق الالتزام المضمون تملك الضمانة كلياً أو جزئياً لاستيفاء حقوقه شريطة عدم وجود حقوق أخرى نافذة في مواجهة الغير على الضمانة.
المادة 30
في حال تعذر التنفيذ الطوعي على الضمانة إما لغياب الاتفاق المشار إليه في المادة (29) من هذا القانون أو لأي سبب آخر فللمضمون له تقديم طلب لرئيس التنفيذ لدى المحكمة المختصة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة لبيعها مرفقا بهذا الطلب عقد الضمان وما يثبت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على أن يحدد في الطلب ما يلي:-
أ- اسم طالب التنفيذ وعنوانه.
ب- اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهما.
ج- اسم حائز الضمانة ومالك المال المنقول الذي الحقت به الضمانة وحائزه ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه وعنوان كل منهم.
د- أسباب التنفيذ.
المادة 31
أ- يتولى مأمور التنفيذ تبليغ نسخة من الطلب والبينات للضامن والمضمون عنه ولكل ممن يلي وحسب مقتضى الحال:-
1- حائز الضمانة.
2- مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه وصاحب الحق العيني عليه.
3- مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائزه والدائن المرتهن لذلك العقار وصاحب الحق العيني عليه.
ب- للضامن أو المضمون عنه أن يسدد الالتزام موضوع التنفيذ إضافة إلى الرسوم والنفقات لصندوق دائرة التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ طلب وضع اليد.
ج- لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتراض على طلب وضع اليد لدى رئيس التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الطلب.
المادة 32
أ-1- يبت رئيس التنفيذ في طلب وضع اليد تدقيقا دون حضور الأطراف خلال سبعة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (31) من هذا القانون.
2- إذا ثبت لرئيس التنفيذ وجود أسباب التنفيذ، وأن لطالب التنفيذ حقا في وضع اليد على الضمانة فيصدر قرارا بوضع اليد عليها وتسليمها له.
ب- يكون قرار رئيس التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ على أن يرفق المستأنف كفالة بنكية بمبلغ يحدده رئيس التنفيذ، وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.
ج- بعد اكتساب قرار وضع اليد الدرجة القطعية تحل آجال الديون الأخرى المضمونة بالضمانة.
د- يجوز لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المضمون له، الموافقة على التفويض باستعمال القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على ان يتم ذلك بحضور مأمور التنفيذ .
هـ-عند وضع يد المضمون له على الضمانة يعد مأمور التنفيذ محضرا يتضمن وصفاً تفصيلياً لها وللعقار الذي توجد فيه وللمال المنقول الذي ألحقت به، حسب مقتضى الحال، وتودع نسخة من هذا المحضر في ملف طلب وضع اليد.
المادة 33
لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المضمون له بعد وضع يده على الضمانة ، أن يأذن له بإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع وفق ما يراه مناسبا ولرئيس التنفيذ الاستعانة بالخبرة على أن تضاف النفقات المترتبة على ذلك للمبلغ المضمون.
المادة 34
على المضمون له بعد وضع يده على الضمانة تقديم طلب لرئيس التنفيذ للسير في إجراءات البيع بإشراف دائرة التنفيذ على أن يتم بيعها بسعر لا يقل عن سعر السوق دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون التنفيذ.
المادة 34
يترتب على بيع الضمانة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيرها من حقوق الضمان وحقوق الامتياز وتنتقل هذه الحقوق إلى العوائد وحصيلة التنفيذ.
المادة 36
يتم ايداع العوائد وحصيلة التنفيذ في صندوق دائرة التنفيذ مع محضر البيع.
المادة 37
أ- يقرر رئيس التنفيذ إعداد قائمة توزيع للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقا للأولويات المحددة في المادة (38) من هذا القانون وتبليغها لطالب التنفيذ وأصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة .
ب- للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة حق الاعتراض خطيا على قائمة التوزيع خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغهم على أن يفصل رئيس التنفيذ في الاعتراضات بصفة الاستعجال ويصدر قرارا قطعياً بالقائمة النهائية بالتوزيع .
ج- على مأمور التنفيذ أن يوزع العوائد وحصيلة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ قرار رئيس التنفيذ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ويرد الباقي ان وجد للضامن.
المادة 38
أ- إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب التالي:-
1- نفقات إصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
2- رسوم ونفقات التنفيذ على الضمانة ونفقاته.
3- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان حسب الأولويات وفقا لأحكام هذا القانون.
4- ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز التي يتم اشهارها على الضمانة حسب الأولويات وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يبقى المضمون عنه مسؤولا تجاه المضمون له عن أي نقص، وفي هذه الحالة يعتبر النقص دينا عاديا .
المادة 39
أ- لأي دائن له حقوق على الضمانة أو أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الواقعة عليها كليا أو جزئيا لتطهيرها من هذه الالتزامات بموجب إشعار من خلال دائرة التنفيذ شريطة أن لا يكون المضمون له قد تصرف في الضمانة.
ب- للدائن الذي تبلغ الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبول العرض خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه وتثبيت القبول لدى دائرة التنفيذ.
ج- تستكمل إجراءات التطهير خلال المدة التي يحددها رئيس التنفيذ.
د- يسدد الشخص الذي عرض التطهير الالتزامات المترتبة على الضمانة للدائن الذي قبِل التطهير وفقا للاتفاق إضافة لنفقات إصلاحها وتحسينها وإعدادها للبيع ورسوم التنفيذ عليها ونفقاته ويحل محل الدائن الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها.
هـ- للشخص الذي طهر الضمانة أن يبقيها في حيازة الضامن أو يثابر على التنفيذ عليها.
المادة 40
–أ- لرئيس التنفيذ بناء على طلب من الضامن أو المضمون عنه أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة أن يقرر وقف التنفيذ على الضمانة في أي مرحلة من مراحل التنفيذ للمدة التي يراها مناسبة ولمرة واحدة اذا رأى ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
ب-إذا قرر رئيس التنفيذ إجابة طلب وقف التنفيذ يكلف طالب الوقف بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة الضمانة أو مجموع قيم الالتزامات المضمون بها أيهما أقل لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر.
ج- يكون قرار رئيس التنفيذ قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه وتفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعن تدقيقا بصفة الاستعجال ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا.
المادة 41
أ- يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير على كل من:-
1- تسجيل الإشهار وإشهار التعديل وإشهار التمديد وإشهار الاعتراض.
2- إصدار تقرير التحري الورقي المصدق.
ب- تعفى إشهارات الإلغاء من الرسوم.
ج- تعفى عملية إعادة تسجيل الإشهارات المسجلة وفقا لكل من قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين النافذ وقانون التأجير التمويلي النافذ من الرسوم.
د- تعفى عمليات البحث والتحري من خلال بيانات السجل الالكترونية من الرسوم.
المادة 42
أ- للمضمون له وللجهات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون إشهار الحقوق التي نشأت عن أي معاملة تمت قبل سريان احكام هذا القانون بما في ذلك معاملات الرهن الحيازي وفقا لأحكام هذا القانون دون الحاجة لموافقة الضامن.
ب- يتم إشهار الحقوق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ إعلان وزير الصناعة والتجارة والتموين مباشرة عمل السجل في الجريدة الرسمية.
ج- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للقوانين التي نشأت بموجبها وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها.
المادة 43
أ- يعتمد العنوان المثبت في عقد الضمان لغايات التبليغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر التبليغ على العنوان منتجا لآثاره القانونية.
ب- تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية على ما لم يرد عليه نص في الاحكام المتعلقة بالتبليغ الواردة في هذا القانون
المادة 44
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 45
يلغى قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين رقم (1) لسنة 2012.
المادة 46
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.