قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة مدينة الحسين الرياضية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة( 2)
تفرض الضرائب التالية لمنفعة مدينة الحسين الرياضية:
أ- نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيها السلطات الجمركية مع تلك الرسوم.
ب- ماية فلس عن كل مسافر يغادر المملكة الاردنية الهاشمية بطريق الجو تحصل بالطريقة التي تحصل بها رسوم خدمات السفر
الجوي.

المادة 3

ترصد حصيلة الضرائب المقررة في المادة السابقة في حساب الامانات باسم سلطة مدينة الحسين الرياضية.

المادة 4

المادة( 4)
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 5

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والمواصلات مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق