قانون ضريبة المواشي
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة المواشي لسنة 1952) ويعمل به من 1 نيسان سنة 1952.
المادة 2
2- تفرض ضريبة سنوية على جميع المواشي المبينة في المادة الثالثة التي تكون موجودة في المملكة الاردنية الهاشمية في
أي وقت من الاوقات خلال سنة واحدة وتستوفى وفقاً لاحكام هذا القانون من اصحاب تلك المواشي ويشترط في ذلك:-
1- ان لا تسري احكام هذا القانون في اية سنة على اي من المواشي المذكورة في المادة الثالثة في الاحوال التالية:
أ- ما كان مولودا خلال سنة التعداد باستثناء المواشي الواردة من خارج البلاد.
ب- اذا دخل المملكة الاردنية من أية بلاد في يوم بعد اليوم المحدد من تلك السنة واستوفي عنه الرسم الجمركي.
ج- اذا كان ملكاً لمؤسسة دينية او خيرية تهيئ مسكناً وطعاماً مجاناً لاشخاص ينتمون اليها او للمرضى او الاطفال او
الايتام او الحجاج ويرى وزير المالية ان المواشي المجلوبة باسم تلك المؤسسة استعملت في تلك السنة للاغراض الخاصة بها.
د- ذكور البقر التي تستعمل للحراثة.
2- تسري احكام هذا القانون على المواشي المذكورة في المادة الثالثة التي تدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية من أية
بلاد مجاورة مع مراعاة احكام أية معاهدة او اتفاق ابرم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة تلك البلاد بشأن
تلك المواشي.
المادة 3
3- تستوفى ضريبة المواشي عن انواع المواشي المبينة في ادناه بالمعدل المبين ازاء كل منها:
فلس
200 عن كل رأس من الابل
200 عن كل رأس من الجاموس
200 عن كل رأس من البقر
120 عن كل رأس من الضأن
120 عن كل رأس من الماعز
200 عن كل رأس من الخنازير
المادة 4
4- التعداد يعين وزير المالية في كل سنة المدة التي يجري فيها تعداد جميع المواشي المدرجة في المادة الثالثة او أي
منها كما يحق له تعيين المكان الذي يجري فيه التعداد بالنسبة لأي من هذه المواشي.
المادة 5
5-يجري التعداد بواسطة لجنة تدعى فيما بعد لجنة التعداد مؤلفة من المختارين او من هيئة الاختيارية في القرى او من الشيوخ
في العشائر تحت رئاسة جابي الدائرة وذلك على الوجه التالي:
أ- على كل صاحب مواشي ان ينظم بياناً بالشكل الذي يقرره وزير المالية وان يثبت فيه عدد ونوع ما يملكه من المواشي التابعة
لضريبة المواشي وفي غياب صاحبها ينظم من قبل الشخص الذي تكون المواشي في عهدته.
يوقع كل بيان كهذا او يختم من قبل الشخص الذي نظمه او يوسم بابهامه في محضر من شاهدين اثنين يوقعان على البيان او
يسمانه بابهاميهما ،واذا كان االشخص المطلوب منه البيان امياً فعند طلب ذلك الشخص يعد الجابي البيان بالنيابة عنه
ويوقع عليه مبيناً انه قد اعد من قبله بطلب من الشخص الذي عليه ان ينظمه.
ب- تدقق لجنة التعداد في كل بيان واذا كان هنالك سبب يدعو للارتياب في صحته فعلى اللجنة ان تبادر في الحال الى تحقيق
مضمونه بعد المواشي بالفعل وكل ماشية وجدت زائدة على العدد المبين في البيان المذكور تعتبر مكتومة وتفرض على صاحبها
ضريبة مضاعفة.
ج- تدخل اللجنة ما يحتويه البيان في تذكرة التعداد بالصورة التي يعينها وزير المالية اما اذا كانت اللجنة عدت المواشي
بالفعل وكانت نتيجة التعداد تختلف عن البيان فحينئذ تدون تلك النتيجة في التذكرة بدلا من التفاصيل المدرجة في البيان.
د- اذا قصر صاحب المواشي او أي شخص مدة وجود المواشي في عهدته ولم ينظم البيان المطلوب بحكم هذه المادة حينما تكون
لجنة التعداد قد دعته ليقوم بذلك ،فعلى اللجنة نفسها ان تعد المواشي وأن تدخل النتيجة في تذكرة التعداد وتعتبر تلك
المواشي مكتومة وتفرض على صاحبها ضريبة مضاعفة.
هـ- يحق لصاحب المواشي الاعتراض لدى وزير المالية على قرار لجنة التعداد القاضي باعتبار المواشي مكتومة ويقدم هذا
الاعتراض بواسطة محافظ العاصمة او متصرف اللواء او القائم مقام في القضاء تبعاً لمحل وقوعه وذلك خلال عشرة ايام من
صدور تذكرة التعداد ويعتبر قرار وزير المالية نهائياً.
المادة 6
6- يجوز للجنة التعداد ان تعطي تذكرة تعداد واحدة او اكثر باسم شخص واحد تبعاً لمحل مراعي المواشي ورعايتها.
المادة 7
7- على لجان التعداد ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع مواشي عابري
السبيل وان تدون نتائج التعداد في سجل القرية التي وجدت تلك المواشي ضمن حدودها ويجب ان تستوفي الضريبة المستحقة عنها
على الفور وكل من يخالف ذلك من الجباة يضمن الضريبة التي لم تحصل.
المادة 8
8- على اصحاب المواشي الذين يرسلون مواشيهم لاجل الكلأ الى محلات بعيدة عن دوائر التعداد خارج حدود المملكة الاردنية
الهاشمية قبل حلول الوقت الذي يعين فيه موعد للتعداد ان يراجعوا لجنة التعداد ويقدموا البيانات بعددها ونوعها ومحل
وجودها ويحصلوا بموجبها على تذكرة التعداد، اما اذا تعذر عليهم معرفة عددها بصورة اكيدة لبعدها فلا يكلف صاحبها ،بل
يترتب عليه ان يقدم استدعاء بذلك لمحاسب المقاطعة مبيناً فيه واقعة الحال ويترتب عليه ايضاً اجراء عدها حين دخولها
البلاد الاردنية الهاشمية في أي وقت من اوقات السنة المالية وان يؤدي الضريبة عنها في حال وصولها في اول مرجع او مخفر
اعد لتعداد المواشي التي تدخل من البلاد المجاورة اما اذا دخلت هذه المواشي ولم يراجع اصحابها اول مرجع اول مخفر او
يحاول بصورة اخرى عدم تعدادها تعتبر تلك المواشي مكتومة وتفرض على اصحابها ضريبة مضاعفة.
المادة 9
9- أ- تثبت التفصيلات التي تحتويها تذاكر التعداد في السجل بالشكل الذي يعينه وزير المالية.
ب- اذا رفض المختار او هيئة الاختيارية في القرية او شيخ العشيرة ان يعملوا مع الجابي في تعداد المواشي فلوزير المالية
ان يعين لجنة خاصة لاجراء التعداد وان يقرر الطريقة التي يجب اتباعها في القيام بهذه المهمة.
المادة 10
10-1- يقرر وزير المالية الطريقة التي يجب اتباعها في تعداد وتفتيش ابل العشائر الرحل والمواشي الاخرى التي لم تعد
في وقت التعداد المقرر لتعداد مواشي القرى والعشائر غير الرحل ويحدد الوقت الذي تؤدى فيه الضرائب المتحققة عنها في
تلك المحال التي يكون قد عين فيها مدة خاصة لتعداد وتفتيش تلك المواشي عملا بالصلاحية التي خولها بحكم المادة الرابعة.
2- الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة مسؤولان عن مراقبة سير التعداد.
المادة 11
11- التفتيش تفتش معاملات لجنة التعداد من قبل لجنة تدعى فيما يلي( لجنة التفتيش) مؤلفة من موظف يعينه وزير المالية
مأموراً اولا ومن الجابي مأموراً ثانياً ويعين وزير المالية المدة التي سيجري التفتيش خلالها وله ان يحددها لمدة مناسبة
ويهيىء قائد المنطقة او قائد المقاطعة قوة من الجند لمرافقة لجنة التفتيش ويكون الحاكم الاداري ومحاسب المقاطعة مسؤولين
عن مراقبة سير لجان التفتيش.
المادة 12
12- 1- تقوم لجنة التفتيش بتعداد جميع المواشي التي تستوفى عنها الضريبة وتجمع تذاكر التعداد المعطاة من قبل لجنة التعداد
وتصدر تذاكر تفتيش بالصورة التي يعينها وزير المالية بدلا منها.
2- كل حيوان لم تبرز من اجله تذكرة التعداد او كان زائداً على العدد المبين في تذكرة التعداد يعتبر مكتوماً وتفرض
على صاحبه ضريبة مضاعفة ويعطى من اجل هذه المواشي تذكرة تفتيش مبين فيها انها مكتومة.
3- يحق لصاحب المواشي الاعتراض لدى وزير المالية على قرار لجنة التفتيش القاضي باعتبار المواشي مكتومة شرط ان يقدم
هذا الاعتراض بواسطة محافظ العاصمة او متصرف اللواء او قائم مقام في القضاء تبعاً لمحل وقوعه وذلك خلال عشرة ايام
من صدور تذكرة التفتيش ويعتبر قرار وزير المالية نهائياً.
المادة 13
13- على لجنة التفتيش ان تعد داخل دوائرها جميع المواشي ما عدا الابل التي تخص افراد العشائر الرحل وجميع المواشي عابري
السبيل وان تعطى تذاكر تفتيش من اجل هذه المواشي التي يجب ان تستوفى ضريبتها المتحققة فوراً وكل من يخالف من الجباة
امر التحصيل فوراً يضمن الضريبة المتحققة وتحصل منه.
ان العجز عن ابراز تذاكر التعداد من اجل مواش كهذه لا يؤدي الى الحكم بانها مكتومة اذا اقتنعت لجنة التفتيش بان تلك
المواشي كانت خلال مدة العد خارج دوائر التعداد.
المادة 14
14-أ- على لجنة التفتيش ان تدخل في السجل جميع المعلومات المتعلقة بالمواشي المعدودة من قبلها خلا التي ابرزت من اجلها
تذاكر التعداد
ب- يجوز للجنة التعداد او لجنة التفتيش الدخول لأية ارض او بناية اذا كان لديها ما يحملها على الاعتقاد بان فيها مواش
خاضعة للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 15
الجباية
15- تدفع ضريبة المواشي المستحقة بمقتضى تذكرة التعداد الى رئيس لجنة التعداد ( الجابي ) في تاريخ اصدار تذكرة التعداد
او الى الجابي او الى محاسب المقاطعة في اي وقت بعد ذلك التاريخ وقبل انتهاء مدة التعداد وتدفع ضريبة المواشي المستحقة
بمقتضى تذكرة التفتيش فيما اذا كانت المواشي مكتومة الى الجابي في تاريخ اصدار تذكرة التفتيش او الى الجابي او الى
المحاسب في اي وقت بعد ذلك التاريخ وقبل انتهاء مدة التفتيش.
المادة 16
16- عندما تقضي احكام هذا القانون على لجنة التعداد او لجنة التفتيش وحسبما تقتضيه الحال ان تجبى الضريبة المتحققة
عن المواشي فوراً ويرفض صاحبها او شيخ العشيرة التي تخصه تلك المواشي ان يدفع الضريبة عند الطلب فللجنة ان تضع يدها
على عدد كاف منها يكفي من حيث القيمة لتسديد الضريبة المستحقة وان تبادر في الحال الى بيعه بالمزايدة العلنية فوراً.
اذا زاد شيء من ثمن البيع بعد تسديد الضريبة ونفقات البيع فالزيادة تسلم حينئذ لصاحب المواشي ويجب ان يتم تحصيل الضريبة
المستحقة باجمعها عند الانتهاء من التفتيش ومن خالف ذلك من الجباة يحرم من الاكرامية المستحقة له.
المادة 17
17- فيما خلا الظروف المذكورة في المادتين السابقتين تجبى الضريبة المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون وفقاً لقانون
جباية الضرائب المعمول به وقت الجباية.
المادة 18
العقوبات
18- كل من اخفى أية مواش خاضعة للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون او تخلف عن جمعها في المكان المعين بمقتضى المادة
الرابعة في الوقت او الاوقات المحددة او منع او اعاق تعدادها او تفتيش التعداد بمقتضى هذا القانون بأية صورة يعتبر
انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تتجاوز ماية دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر
او بكلتا هاتين العقوبتين دون ان يجحف ذلك بالالتزام المترتب عليه بدفع الضريبة مضاعفة عن جميع المواشي او اي منها
بمقتضى المادة (12).
المادة 19
19- الاكراميات
تعطى لجنة التعداد اكرامية قدرها اثنان بالماية من الضريبة المستحقة عن المواشي المعدودة وخمسة بالماية من نصف الضريبة
عن المواشي المكتومة وفقا لنص الفقرتين (ب، د،) من المادة الخامسة ، يؤدى للجابي نصف هذه الاكرامية ويدفع النصف الثاني
لاعضاء اللجنة الآخرين.
المادة 20
20- تعطى لجنة التفتيش اكرامية قدرها اثنان في الماية من الضريبة المستحقة عن المواشي التي اصدرت من اجلها تذاكر تفتيش
وخمسة في الماية من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة وفاقا لنص الفقرة (2) من المادة( 12 ). تؤدى هذه الاكرامية وتوزع
بالصورة التالية:
أ- اذا كان المأمور الاول من ضباط الصف فيؤدى ربع الاكرامية للجابي والثلاثة ارباع الباقية لوزارة الدفاع لتقسمها
بين ضباط الصف والجنود بالصورة التي تراها.
ب- اذا كان المأمور الاول من موظفي الحكومة فيؤدى ثلث الاكرامية له وثلث للجابي والثلث الباقي لوزارة الدفاع لتقسمها
بين الجنود بالصورة التي تراها.
المادة 21
21- 1- تؤدى اكراميات التعداد بالنسبة التالية في حالة اجراء التعداد معاً للابل التي تخص العشائر الرحل ويشترك شيوخها
في التعداد والتفتيش.
من الضريبة نصف الضريبة عن الابل مكتومة
أ- للشيخ 15 في المائة اثنان ونصف بالماية
ب- للجابي 1 بالماية اثنان ونصف بالمابة
ج- لافراد الجيش 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
2- تؤدى الاكراميات التالية في حالة اجراء تعداد وتفتيش المواشي الاخرى معاً غير الابل التي تخص العشائر الرحل ويشترك
شيوخها في التعداد والتفتيش.
من الضريبة من نصف الضريبة عن المواشي المكتومة
أ- للشيخ 1 بالمابة اثنان ونصف بالماية
ب- للجابي 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
ج- لافراد الجيش 1 بالماية اثنان ونصف بالماية
3- لوزير المالية ان يحبس عن أي عضو من اللجنة قسما من الاكرامية التي يستحقها وفاقاً لنصوص هذا القانون او كلهااذا
اساء السلوك او قصر عن اداء واجباته على وجه مرض.
المادة 22
22-1- في حالة دخول قوافل من الابل الى البلاد الاردنية الهاشمية بقصد الاتجار يعطى شيخ القبيلة او رئيسها اكرامية
تعادل 10 بالماية من الضريبة التي تستحق عنها شرط ان يكون ذلك الشيخ او الرئيس قد اخبر باختياره السلطات المحلية بقدوم
القافلة وساعد على تعدادها وتحصيل الضريبة عنها.
وعلى محاسب المقاطعة ان يؤدى الاكراميات التي هي من هذا القبيل على الفور بالاستناد الى شهادة من قائد منطقة البادية
تتضمن ان شيخ القبيلة او رئيسها قد اتم كافة الشروط التي تؤهله لاخذ الاكرامية وان الضريبة التي تحققت عنها قد حصلت
بتمامها.
2- من يعطي اخبارا يؤدي الى اكتشاف مواش مكتومة يحق له ان يتناول اكرامية تعادل ثمن الضريبة عن المواشي المكتومة.
المادة 23
الانظمة
23- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة لتعداد المواشي التي تدخل المملكة الاردنية الهاشمية في
غير اوقات التعداد والتفتيش بصورة عامة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 24
24- الالغاءات
تلغى القوانين التالية:
1- قانون ضريبة المواشي لسنة 1929 المنشور في العدد (216 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28\1\1929 المعلن عن تنفيذه
في العدد (221 ) من الجريدة الرسمية المؤرخ في 5\6\1929 مع ما ادخل عليه من تعديلات.
2- قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28\12\1944.
3- قانون ضريبة الحيوانات (المعدل) لسنة 1946 المنشور في العدد ( 1472 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5\2\1946.
4- قانون ضريبة الحيوانات( المعدل) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15\3\1947.
5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك المشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة 25
25- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.