قانون ضريبة المواشي لسنة 1934

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( ذيل قانون ضريبة المواشي لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-
تضاف الفقرة التالية الى الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من قانون ضريبة المواشي لسنة 1929.
لا يستوفي رسم او ضريبة عن حيوانات القبائل السورية التي تدخل بلاد شرق الاردن للرعى فيها قبل اليوم الاول من شهر
تموز من اية سنة واذا لم ترجع تلك الحيوانات في ذلك التاريخ الى البلاد السورية فيستوفى الرسم او الضريبة اللذان
يفرضان عادة على الحيوانات المذكورة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق