قانون ضريبة الجامعة الاردنية المؤقت

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة الجامعة الاردنية لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفرض ضريبة لمنفعة الجامعة الاردنية قدرها نصف في الماية من قيمة البضاعة المستوردة الخاضعة للرسوم الجمركية تستوفيها
السلطات الجمركية مع تلك الرسوم.

المادة 3

ترصد حصيلة الضريبة المقررة في المادة السابقة في حساب الامانات باسم الجامعة الاردنية.

المادة 4

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 5

رئيس الوزراء ووزيرا المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق