قانون ضريبة الارباح الراسمالية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ضريبة الارباح الرأسمالية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ 1973/10/15.

المادة 2

المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية لغايات احكام هذا القانون المعاني المبينة ازاءها مالم تدل القرينة على
خلاف
ذلك:
الارباح الرأسمالية الارباح التي تتأتي عن بيع او استملاك او هبة الاراضي والابنية ، والزيادة، في رأسمال
الشركات المساهمة العامة والخاصة الناشئة عن اعادة تقييم موجوداتها.
الضريبة ضريبة الارباح الرأسمالية المفروضة بمقتضى هذاالقانون.
السنة مدة الاثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ تسجيل الارض والبناء وتعتبر كل مدة تقل عن
ذلك سنة كاملة اذا زادت على ستة اشهر.
مدير التسجيل مدير تسجيل الاراضي او مأمور التسجيل.
المكلف الشركة او الشخص المكلف بدفع الضريبة بموجب هذا القانون.

المادة 3

المادة 3-أ- تحتسب الارباح الرأسمالية من الاراضي والابنية وفق المعادلة التالية:
1- تمثل كلفة الشراء سعر الشراء او القيمة المقدرة لغايات تحديد رسم التسجيل آنذاك – ايهما اكثر – بالاضافة الى رسوم
التسجيل المدفوعة. اما في الاراضي الزراعية فيضاف لذلك نفقات التحسين والاستصلاح والانشاءات.
2- اذا جرى التسجيل لآخر مرة قبل 1/1/1966 فيعتبر الملكلف مالكا للارض لغايات هذا القانون اعتباراً من هذا التاريخ
وتعتبر القيمة المقدرة للارض في التاريخ المذكور كلفة الشراء.
3- يضاف الى كلفة الشراء 10% منها عن كل سنة من سنوات الحيازة.
4- يمثل الربح الصافي الفرق بين ثمن البيع وبين كلفة الشراء مضافا اليها النسبة المقررة عن سنوات الحيازة.
ب- لغايات هذا القانون تعتبر الارباح الرأسمالية الناتجة من الابنية 20% من ثمن البيع وتفرض الضريبة عليها بالنسبة
المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة( 4 ) من هذا القانون.
ج- اذا زادت مساحة الارض على اربعة امثال مساحة مسطح الطابق الارضي من البناء المقام عليها فيجري تقدير قيمة
الارض الزائدة على المساحة المذكورة على حدة وتطبق عليها احكام الفقرة( أ )من هذه المادة كما يجري تقدير قيمةالبناء
والارض التابعة له وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 4

المادة 4- تفرض الضريبة وتجبى وفق الاسس التالية:-
أ- 20% من الارباح الناتجة عن بيع او استملاك الاراضي والابنية وتحصل من البائع.
ب- 20% من الزيادة في رأسمال الشركات المساهمة الناشئة عن اعادة تقييم موجوداتها.
ج- 10% من قيمة الاراضي والابنية التي توهب وتحصل من الواهب او الموهب له.

المادة 5

المادة 5- أ -في حالة البيع اذا رأى مدير التسجيل ان بدل البيع الذي صرح به الفرقاء لا يمثل القيمة الحقيقية للارض
او البناء حين التسجيل فعليه ان يقدر له قيمة ويستوفي الضريبة بنسبة القيمة المقدرة.
ب- في حالة الهبة على مدير التسجيل ان يقدر قيمة الارض اوالبناء ويستوفى الضريبة بنسبة القيمة المقدرة.

المادة 6

أ- لا تسجل الاراضي والابنية باسماء مالكيها الجدد الا بعد تحصيل الضريبة المقررة من قبل مدير التسجيل وفق احكام
هذا القانون.
ب- لا تسجل اعادة تقييم موجودات الشركات الا بعد تحصيل الضريبة المقررة وفق احكام هذا القانون.

المادة 7

المادة 7- أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية لجنة من رئيس وعضوين مهمتهما النظر في الاعتراضات المقدمة
على قرار مدير التسجيل بالتقدير وفرض الضريبة بالاضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة ( و ) من هذه المادة ، كما يعين
المجلس عضوا احتياطيا ينضم للجنة في حال غياب احداعضائها ،وعند غياب االرئيس يرأس اللجنة اعلى الاعضاء درجة.
ب- للمجلس ان يعيدالنظر في تشكيل اللجنة اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ج- للجنة ان تزيدالضريبة او تخفضها، وتصدر قراراتها بالاجماع او الاكثرية.
د- يحق لمدير الاراضي والمساحة الاعتراض على قرار مدير التسجيل الى اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة( أ )من هذه المادة
خلال ستين يوما من تاريخ التسجيل ويحق للمكلف الاعتراض للجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل.
هـ- لا يقبل الاعتراض المقدم قبل اتمام معاملة التسجيل ودفع الضريبة.
و- تقوم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة بتدقيق وتقييم جميع المعاملات التي تزيد قيمتها على خمسة
آلاف ينار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ التسجيل ولها ان تقرر زيادة الضريبة المقررة من قبل مدير التسجيل او تخفيضها.
ز- تكون القرارات التي تصدرها اللجنة في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار قطعية واذا زادت قيمة المعاملة
على خمسةآلاف دينار فتكون قراراتها خاضعة للاستئناف الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المكلف قرار
اللجنة.
ح- يجري تبليغ كافة القرارات والاشعارات التي يوجب هذا القانون تبليغها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية
او بارسالها بالبريد المسجل لآخر عنوان اعطاه صاحب العلاقة.

المادة 8

المادة 8- أ- يستوفى من المكلف عند تقديم الاعتراض رسم مقطوع قدره عشرة دنانير كما يستوفى منه عند تقديم الاستئناف
رسم نسبي قدره ثلاثة في المائة من مقدار الضريبة المختلف عليها على ان لا يتجاوزالرسم ثلاثماية دينار.
ب- اذا ربح المكلف اعتراضه اواستئنافه فتعادله الرسوم المدفوعة بنسبة المبلغ الذي ربحه.

المادة 9

أ- مع مراعاة احكام الفقرة( ب) من هذه المادة يجري تقاص الضريبة التي دفعها أي شخص على الارباح المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة( 4 ) من هذا القانون من ضريبة الدخل التي تترتب عليه بمقتضى احكام قانون ضريبة الدخل
المعمول به.
ب- لا يسمح باجراء التقاص المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة الا اذا توافرت الشروط التالية:-
1- ان يشتمل التقدير الذي اجرى على ذلك الشخص بموجب قانون ضريبة الدخل على دخل ناشيء من ممارسة تجارة الاراضي
والابنية.
2- ان تكون الفئة التي تحققت ضريبة الدخل بموجبها على مجموع الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص اكثر من 20%.
3- ان لا يزيد مجموع المبلغ الذي يسمح لاي شخص بتقاصه بمقتضى احكام هذه المادة على مقدار ضريبة الدخل المستحقة
عليه في اية حالة من الحالات.
4- ان تكون الضريبة المستحقة بمقتضى احكام الفقرة( أ )من المادة( 4 ) من هذا القانون قد دفعت خلال السنة السابقة
مباشرة لسنة التقدير التي تعود اليها ضريبة الدخل التي يسمح بتقاص تلك الضريبة منها.

المادة 10

أ- تتولى دائرة الاراضي والمساحة تحصيل الضريبة المقررة فيما يتعلق بالاراضي والابنية.
ب- تتم اعادة تقييم موجودات الشركات المساهمة العامة والخاصة وفقاً لاحكام قانون الشركات وتحصل الضريبة المتحققة عليها
فوق احكام هذا القانون من قبل وزارة المالية.

المادة 11

أ- يستثنى من احكام هذا القانون:
1- معاملات بيع وهبة الاراضي والابنية التي تجري بين الاصول والفروع او التي تجري بين الزوجين.
2- معاملات البيع التي تجري بين جمعيات الاسكان واعضائها.
3- مبادلة الاراضي والابنية ومعاملات التسجيل الناشئة عن التخارج بين الورثة.
ب- بالرغم مما ورد في البند ( ا ) من الفقرة( أ) من هذه المادة تجبى الضريبة المستحقة على البائع او الواهب لو لم
يستثن من احكام هذا القانون من الشخص الذي آلت اليه الارض او البناء بالاضافة الى الضريبة التي تتحقق عليه عند
البيع اذا جرى ذلك البيع خلال سنة من تاريخ التسجيل الاول.

المادة 12

المادة 12- يمنح الشخص الواحد اعفاء من الربح الصافي قدره خمسماية دينار خلال السنة الواحدة.

المادة 13

المادة 13- يعفى من الضريبةعلى الارباح الرأسمالية:-
أ- جلالةالملك.
ب- خزينة المملكة الاردنيةالهاشمية.
ج- الاوقاف الاسلامية التي تدار من قبل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ومؤسسة الايتام الاسلامية.
د- اوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسميا والمربوطة بحجة وقفية.
هـ- المجالس البلدية والقروية.
و- الجمعيات الخيرية.

المادة 14

أ- يجرى تحصيل الزيادة الناتجة عن اعادةالتقدير لقيمةالاراضي والابنية المنصوص عنها في المادة( 7) من هذا القانون
بموجب احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي تشريع يحل محله
ب- يجري رد ما استوفي زيادة عن الضريبة المستحقة بموجب احكام المادة (7) من هذا القانون بامر من وزير المالية او من
يفوضه.

المادة 15

المادة 15- يعاقب كل من قدم بيانات كاذبة او مزورة لغايات تقدير الضريبة المقررة وفق احكام قانون العقوبات.

المادة 16

المادة 16- لوزير المالية ان يعين لجنة من موظف من كل دائرة الاراضي والمساحة ووزارةالمالية وديوان المحاسبة لتقوم
باعمال مدير التسجيل المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 17

المادة 17- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 18

المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق