قانون ضريبة الاراضي

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الاراضي ) لسنة 1946 ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- للعبارات التالية من هذا القانون واية انظمة تصدر بموجبه المعاني الآتية:
أ- تعني عبارة ( ارض القرية ) الارض او واقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود بموجب احكام قانون تحديد الاراضي
ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي.
ب- تشمل عبارة ( اكبر موظف اداري ) المتصرف والقائم مقام ومدير الناحية.
ج- تعني كلمة ( المتصرف ) صاحب الارض او الشخص الذي تستوفي بدلات ايجار الارض او نواتجها

المادة 3

المادة 3- لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار يصدق عليه جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية انه سيفرض ضريبة اضافية او
ستعدل ضريبة الاراضي المفروضة على القرى او الاحواض او قطع الاراضي المذكورة فيه حسبما حددت بموجب قانون تحديد الاراضي
ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي.
تحل الضريبة المعدلة محل الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 او الضرائب الموحدة المنصوص عليها
في قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وعشيرة بني حسن لسنة 1933 وتعرف فيما بعد ضريبة الاراضي وتحقق وفقا لاحكام هذا
القانون اعتبارا من التاريخ المبين في قرار مجلس الوزراء

المادة 4

المادة 4- اعتبارا من التاريخ المعين في قرار مجلس الوزراء تلغى ضريبة الاراضي المفروضة بموجب قانون ضريبة الاراضي
لسنة 1933 او الضرائب الموحدة المنصوص عنها في قانون توزيع الضرائب في قضاء الكرك وعشيرة بني حسن لسنة 1932 على ان
لا يؤثر هذا الالغاء على تحصيل اية ضريبة كانت مستحقة قبل التاريخ المعين في القرار.

المادة 5

المادة 5-أ- تستوفى ضريبة الاراضي من المتصرف وتحقق على معدل 6 في المئة من دخل الارض السنوي حسب التقدير الجاري بمقتضى
احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية الاراضي مع مراعاة اي تصحيح قد تجريه اللجنة
الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة التاسعة من هذا القانون.
ب- تستوفى ضريبة اضافية من المترفين الذين يغرسون اراضيهم باشجار الفاكهة المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون
بالنسب المدرجة مقابل كل نوع منها على ان:
1- لا تكون الارض المغروسة موزا خاضعة لضريبة الاراضي والضريبة الاضافية لمدة سنتين تبدا من اول نيسان من سنة غرسها.
2- لا تكون الارض المغروسة بالحمضيات خاضعة للضريبة الاضافية لمدة خمس سنوات تبدا من اول نيسان من سنة غرسها
3- لا تكون الاراضي المغروسة باشجار الزيتون خاضعة للضريبة الاضافية مدة عشر سنوات تبدا من اول نيسان من سنة غرسها.
4- لا تكون الاراضي المغروسة باشجار الكرمة خاضعة لضريبة الاراضي والضريبة الاضافية لمدة ست سنوات تبدأ من اول نيسان
من سنة غرسها.
5- لا تكون الاراضي المغروسة اشجاراا مثمرة غير التي تقدم ذكرها في الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 السابقة خاضعة للضريبة الاضافية
لمدة ست سنوات تبدا من اول نيسان من سنو غرسها.
6- لا تكون الاراضي المغروسة اشجار نخيل خاضعة للضريبة الاضافية لمدة عشر سنوات تبدأ من اول نيسان من سنة غرسها.

المادة 6

المادة 6-أ- على المتصرف الذي غرس ارضه باي نوع من اشجار الفاكهة المذكورة في الجدول وكانت تزيد عن دونم واحد قبل او
بعد تنفيذ هذا القانون ان يعلم اكبر موظف اداري في المقاطعة عن ذلك على نموذج خاص وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ
غرس هذه الاشجار او تطبيق هذا القانون.
ب- اذا قصر المتصرف عن ابلاغ مثل هذه المعلومات خلال المدة المذكورة يغرم بغرامة لا تقل عن 250 ملا فلسطينيا ولا تزيد
على الليرة الفلسطينية الواحدة عن كل دونم او جزء من الدونم المغروس تفرض هذه الغرامة من قبل اكبر موظف اداري وتحصل
بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 7

7-أ- تعفى الارض المغروسة بأي نوع من اشجار الفاكهة المذكورة في الجدول اذا تحولت بسبب المرض او بسبب على اخرى الى
ارض لا اشجار مثمرة فيها من الضريبة الاضافية المذكورة في الجدول بشرط ان يتقدم المتصرف فيها بطلب الاعفاء على نموذج
خاص الى اكبر موظف اداري في مقاطعته.
ب- للمتصرف في ارض ما كانت اثناء اجراء التسوية مغروسة باشجار الفاكهة واصبحت بعد التسوية بلا غرس بسبب المرض او اي
عامل اخر ان يقدم على نموذج خاص بواسطة اكبر موظف اداري طلبا من اجل اعادة تحقق الضريبة على ارضه تجري اعادة تحققات
الضريبة بمقتضى المواد 3 و 5 و 8 و 9 و 10 من هذا القانون.

المادة 8

المادة 8- تنشر مع القرار او بعده قائمة تسمى ( قائمة الثمين ) تشتمل على الاحواض او قطع الاراضي في كل قرية مذكورة
في القرار مع الدخل السنوي المقدر لها بمقتضى احكام قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 او قانون تسوية
الاراضي اما في الحالات التي يقرر فيها فرض ضريبة اضافية استنادا لاحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون
فتنشر قائمة بمقدار تلك الضريبة الاضافية.
اذا كانت قائمة التثمين تشتمل على الدخل السنوي لكامل اراضي قرية ما او حوض ما فلا يدرج في تلك القائمة كسور الليرة
الواحدة

المادة 9

المادة 9-أ- لافراد اية قرية او عشيرة او المتصرفين بحوض او قطعة ارض ما يشعرون باجحاف في قائمة التثمين من جراء عدم
صحة تقدير الدخل السنوي ان يعترضوا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قائمة التثمين او الضريبة الاضافية يقدم استدعاء
الاعتراض الى اكبر موظف اداري تبين فيه اسباب الاعتراض وعلى الموظف المذكور ان يحيل استدعاء الاعتراض الى مدير الاراضي
والمساحة لتدقيق ما جاء فيه واحالته الى اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- تنظر في الاعتراضات على قائمة التثمين او الضريبة الاضافية لجنة خاصة مؤلفة من وزير العدلية ومدير الخزينة ومدير
الزراعة وشخصين من ذوي الخبرة ينتخبهما المجلس الارادي في كل قضاء او ناحية ومن موظف فني عن دائرة الاراضي والمساحة
على ان لا يكون لهذا الموظف حق ابداء الراي اثناء الاقتراع ولهذه اللجنة اما ان تؤيد التقدير او تخفضه ويكون قرارها
قطعيا.
ج- يدفع للخزانة المالية عن كل اعتراض يقع على قائمة التثمين تامين نقدي قدره:
1- ربع في الماية من دخل الارض المعترض على تقديرها.
2- خمسة في الماية من مقدار الضريبة الاضافية المعترض عليها.
على ان لا يقل التامين الواجب دفعه الى الخزينة في كلا الحالتين عن ليرتين فلسطينتين يعاد هذا التامين الى صاحبه اذا
قررت اللجنة الخاصة تخفيض التقدير الاصلي اما اذا جاء قرارها مؤيد فيصبح التامين حقا للخزينة

المادة 10

المادة 10- بعد ان تبت اللجنة الخاصة في جميع الاعتراضات الوردة على قوائم التثمين او الضريبة الاضافية تحال هذه القوائم
الى مدير الاراضي والمساحة بشكلها المصحح نهائيا

المادة 11

المادة 11- يقوم مدير الاراضي والمساحة باعداد جداول توزيع الضرائب في كل سنة وفقا لقيود سجلات الاراضي على ان يتم
تنظيم تلك الجداول على خمس نسخ ترسل اربع منها الى اكبر موظف اداري الذي عليه ان يقوم بتعليق احداها في مكان ظاهر
من القرية المختصة

المادة 12

المادة 12-أ- يحق لكل من ظهر اسمه في جدول التوزيع ان يعترض عليه اما على اساس انه غير متصرف بارض ما في القرية او
ان الضريبة المرتبة عليه في الجدول هي اكثر مما هو مكلف به بالنسبة الى ما بتصرفه من الاراضي.
ب- تقدم الاعتراضات على جدول التوزيع باستدعاء الى اكبر موظف اداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق الجدول في القرية
وعلى الموظف الاداري ان يحيل استدعاءات الاعتراض الى مدير الاراضي والمساحة لتدقيقها واعادتها مشفوعة برأيه.
ج- تنظر في الاعتراضات على جدول التوزيع لجنة استئنافية مؤلفة برئاسة اكبر موظف اداري او من يقوم مقامه ومن موظف يعينه
وزير المالية وعضو اخر ينتخبه المجلس الاداريمن بين اعضائه ويكون قرارها قطعيا.
د- اذا ظهر للجنة الاستئنافية ان المعترض ليس متصرفا بارض في القرية وان المتصرف بها شخص اخر فعليها ان تبلغ ذلك الشخص
ان يبين اعتراضه خلال اسبوع واحد ومدئذ تقرر فرض الضريبة على المتصرف وكذلك اذا ظهر للجنة المذكورة ان مقدار الضريبة
المرتبة على المعترض هي اكبر مما هو مكلف به بالنسبة الى ما هو بتصرف من الاراضي فتنزل الزيادة عن اسمه في جدول التوزيع
وتحققها على اسماء المكلفين بها.
هـ- بعد ان تبت اللجنة الاستئنافية في جميع الاعتراضات وتصحح جداول التوزيع وفقا لمقرراتها تصدق نهائيا على نسخ جداول
التوزيع الثلاث وتودع نسخه منها الى المحاسب واخرى الى مدير فريضة الزكاة وعلى اكبر موظف اداري بوصفه رئيسا لهذه اللجنة
ان يعلم مدير الاراضي والمساحة بالتعديلات التي طرأت على جداول التوزيع وبرقم وتاريخ قرارات التصديق.
و- تصحح جداول التوزيع في كل سنة في تاريخ يحدده مدير الاراضي والمساحة.

المادة 13

المادة 13-أ- اذا فوضت اراض مسجلة باسم الخزينة فيقدر الدخل السنوي لهذه الاراضي وتضاف الضريبة المتحققة الى جدول توزيع
القرية مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا القانون
ب- اذا سجلت ارض باسم الخزانة المالية بسبب استملاكها او شرائها او باي سبب اخر تنزل الضريبة المتحققة عليها من جدول
التوزيع ويترتب على كل من يوزعها ان يدفع ايجارا سنويا قدره اثنا عشر في المئة من الدخل السنوي المقدر لها كاجرة وضريبة
ارض عنها

المادة 14

المادة 14- أ- اذا اصبحت ارض ما تزيد مساحتها عن الدونم الواحد من جراء اية عوامل طبيعية لا تزرع سقيا او بعلا بعد
ان كان فيما مضى تزرع سقيا او بعلا فيعدل ما هو مختص بمثل هذه الارض في قوائم التثمين مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10
من هذا القانون بشرط ان يتقدم صاحبها بطلب على نموذج خاص الى اكبر موظف اداري.
ب- اذا اصبحت ارض ما تزيد مساحتها على الدونم الواحد ارض سقي بعد ان كانت فيما مضى بعلا فعلى صاحب مثل هذه الارض ان
يعلم بذلك اكبر موظف اداري على نموذج خاص خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون او من تاريخ تغيير اسلوب زراعتها
من اجل تعديل قائمة التثمين مع مراعاة احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا القانون.
اذا قصر المتصرف عن ابلاغ مثل هذه المعلومات خلال المدة المذكورة يغرم بغرامة لا تقل عن 250 ملا فلسطينيا ولا تزيد
عن الليرة الفسطينية الواحدة عن كل دونم او جزء من الدونم السقي يفرض هذه الغرامة اكبر موظف اداري وتحصل بموجب قانون
تحصيل الاموال الاميرية

المادة 15

المادة 15 – تجبى ضريبة الاراضي دفعة واحدة او على اقسام حسبما يقرر ذلك مجلس الوزراء الذي عليه ان يعين ميعاد دفعها
وتطبق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به في جباية ضريبة الاراضي مراعى في ذلك المواسم الزراعية

المادة 16

المادة 16- لمجلس الوزراء صلاحية اعفاء كامل ضريبة الاراضي الواجب على اية قرية دفعها او نسبة معينة منها اذا راى المجلس
المذكور ان دخل اراضي القرية السنوي قد نقص عن الدخل السنوي المقدر لها من جراء طبيعة لا يمكن تجنبها

المادة 17

المادة 17- لا تستوفى ضريبة الاراضي عن الاراضي المسجلة باسم:
أ- صاحب الجلالة الملك.
ب- الوزير المفوض البريطاني.
ج- قوات جلالته البريطانية .
د- المؤسسات الدينية او الخيرية بشرط ان لا تكون ذات ايراد او معدة للايجار. ينزل الدخل السنوي للاراضي المسجلة على
الصورة الوارد ذكرها في هذه المادة من قوائم التثمين

المادة 18

المادة 18- تعفى جميع الاراضي التي بتصرف المصرف الزراعي من ضريبة الاراضي اذا لم تزرع او تستاجر اما اذا زرعت او اجرت
فان الزارع او المستاجر يكون مكلفا ان يدفع ضريبة الاراضي المتحققة عليها

المادة 19

المادة 19- لمجلس الوزراء صلاحية تغيير النسب او تعديل الجدول الملحق بهذا القانون
على ان يكون في كل مرة فيها مجلس الوزراء هذه النسب او يعدل فيها هذا الجدول تبقى النسب المغيرة ويبقى الجدول المعدل
بدون تغيير لمدة لا تقل عن خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه هذا التعديل او التغيير نافذ المفعول

المادة 20

المادة 20- لمجلس الوزراء ان يامر باعادة التثمين من اجل اعادة تحقق الاراضي على اية قرية او ناحية او لواء مع مراعاة
احكام المواد 3و5و8و9و10 من هذا القانون بشرط ان تبقى تحققات ضريبة الاراضي الناشئة عن اعادة التثمين نافذة لمدة لا
تقل عن عشرة سنوات تبدا من اول نيسان من السنة المالية التي اعيدت فيها

المادة 21

المادة 21- لمجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات لتنفيذ مضمون هذا القانون.

المادة 22

المادة 22- أ- يبقى قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 نافذ المفعول فيما يتعلق بالقرى التي لم تتم فيها اعمال التسوية
ب- يبقى قانون ضريبة الاراضي لسنة 1933 نافذ المفعول على القرى المشمولة باعمال التسوية لحين تطبيق هذا القانون عليها

المادة 23

23- يسري مفعول هذا القانون على اية قرية تمت فيها اعمال التسوية والقرى والاحواض التي فوضت او افرزت اراضيها وثبتت
على الخرائط وفتحت لها سجلات ضرائب اعتبارا من التاريخ المعين بقرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة 3 من هذا
القانون.
الجدول
نوع الفاكهة الضريبة الاضافية

الموز 400 مل عن كل دونم
الموز 300 مل عن كل دونم للاراضي التي تسقى بواسطة الموتورات
الحمضيات 300 مل عن كل دونم
الزيتون 100 مل عن كل دونم
الفواكة الاخرى 200 مل عن كل دونم سقيا
الفواكة الاخرى 100 مل عن كل دونم بعلا
النخيل 100 مل عن كل دونم
العنب 40 ملا عن كل دونم

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق