قانون ضريبة الاراضي والمسقفات

المادة 1

تستوفي الضريبة عن كافة الابنية والاراضي الواقعة ضمن حدود البلديات ماعدا تلك التي يرد ذكرها في المواد الآتي

المادة 2

الابنية والاراضي المستثناة من الضريبة على نوعين المستثناة دائما والمستثناة مؤقتاً

المادة 3

الابنية والاراضي المسثناة بصورة دائمة هي:
أ- ما كان منها مختصا بالحكومة
ب – ما كان منها مختصاً بصاحب السمو الملكي الامير المعظم
ج – ما كان منها مختصاً بالبلديات بشرط ان تكون مباحة للعموم وغير مؤجرة او مستأجرة
د -ماكان منها مختصاً بالاديان المعروفة لدى الحكومة من معابد ومتمماتها اذا كانت لا تعطي ايرادا او غير مؤجرة
هـ- ما كان منها مختصاً بالمؤسسات الخيرية المرخص بها من الحكومة كالمدارس والمستشفيات وما شابهها بشرط ان لا تكون
ذات ايراد او مؤجرة
و – ما كان منها مختصا بدوائر الدولة المنتدبة الملكية وقواها العسكرية ومؤسساتها بشرط ان لا تكون ذات ايراد او
مؤجرة.
ز – الابنية المستعملة لسكنى اصحابها التي تقدر قيمة آجارها لحد (250 ) قرشاً

المادة 4

المادة 4 –
الابنية والاراضي المستثناة بصورة مؤقتة هي:
أ – المعامل والمصانع التي يتعين نوعها بموجب النطام الخاص الذي سيصدر الحاقاً (اتباعاً) لهذا القانون تستثني من
الضريبة ضمن المدة التي تعين بالقانون الخاص بها.
ب – المسقفات التي تبنى لسكن القبائل الرحل مستثناة من الضريبة لمدة ست سنوات ابتداءً من السنة التي تلي اتمام انشائها

المادة 5

اذا توفرت اساب الاستثناء الدائم من الضريبة في اي بناء او ارض ما يعفى صاحبها اعتباراً من بداية السنة المالية
التالية للعام الذي يثبت فيه توفر الاسباب المذكورة

المادة 6

الفصل الثاني
في السنة الضريبة
المادة 6-
تستوفى ضريبة الابنية بنسبة 12في المأة من كامل قيمة الآجر ويخصص 25في الماية من مجموع ما يتحصل من هذه الضريبة
الى البلدية الواقع البناء او الارض ضمن حدودها

المادة 7

الابنية المستعملة لسكني اصحابها والتي لا يتجاوز تقدير قيمة ايجارها الف قرش( تستوفي ضريبتها )عن الرصيد الباقي
بعد حسم ما ماتين وخمسين قرشاً من ايجارها غير الصافي

المادة 8

الفصل الثالث
في كيفية تطبيق القانون
المادة 8-
تذيع نظارة المالية في كل سنة بعد تصديق مجلس النظار اعلانا في الجريدة الرسمية متضمناً اسماء مناطق البلدية التي
سيطبق القانون ضمن حدودها

المادة 9

المادة 9 –
خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان الوارد ذكره في المادة السابقة في الجريدة الرسمية على البلدية التي سيطبق هذا القانون
داخل حدودها ان تنظم خريطة مبينا فيها حدود المنطقة الواقعة ضمن صلاحية المجلس المذكور المسؤول عنها ذلك المجلس
و يصدق عليها من النافعة ومجلس الادارة ورئيس النظار على ان ترسل ثلاث نسخ منها الى نظارةالمالية

المادة 10

المادة 10 –
اذا تاخر المجلس البلدي عن اتمام الخريطة خلال المدة المعينة فلنظارة المالية الحق بان تطلب الى مدير النافعة تحضير
تلك الخريطة ودفع نفقاتها من ميزانية البلدية المختصة

المادة 11

المادة 11 –
عند اتمام الخريطة المشار اليها في المادة السابقة تعلن نظارة المالية في الجريدة الرسمية وبواسطة الحاكم الاداري
في المركز الذي سيطبق فيه هذا القانون عن ابتداء المعاملات التحرير وتقدير قيمة كامل الايجار اجمالياً

المادة 12

الفصل الرابع
في لجان تحرير الابنية وتقدير ايجاراتها غير الصافية
المادة 12 –
تجري معاملات التحرير في كل دائرة بلدية على مقتضى القانون من قبل لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين تعينهم نظارة المالية

المادة 13

المادة 13 –
مقدار الرواتب والنفقات التي ستخصص للجان الوراد ذكرها في المادة السابقة تكون تابعة لقانون الميزانية السنوي والقوانين
الملحقة به

المادة 14

المادة 14 –
تقدر الايرادات غير الصافية من قبل لجنة تقدير مكونة من هيئة التحرير المشار اليها في المادة (12 ) مع عضوين ينتخبهما
المجلس البلدي من ضمن اعضائه ومن وجوه البلدة ( الاعيان) بعد تصديق المجلس الاداري

المادة 15

المادة 15 –
مقدار النفقات للعضوين الذين يعينهما المجلس البلدي للاشتراك في لجنة التقدير يعينهما المجلس الاداري وتدفع من صندوق
البلدية

المادة 16

الفصل الخامس
في معاملات التحرير والتقدير
المادة 16 –
تجري معاملات التحرير وفاقاً لتعليمات خاصة تصدرها نظارة المالية

المادة 17

المادة 17 –
ينظر في تخمين ايجار المسقفات والابنية الغير صافي لما يأتي:
أ- موقع البناء واتساعه وعدد طبقاته وعدد الغرف الموجودة في كل طبقة
ب – المواد المنشأ منها البناء ومتانته وكيفية استعماله.
ج- موقع الارض ومساحتها وكيفية استعمالها.
د – نوع وشكل الآت المصنع والعدد الموجودة في المعامل والمشاغل ( ورش).
هـ – صكوك الايجارات وايجار الارض المعنية والبناء المعين وما يماثلها من الاراضي (المساحات) والابنية

المادة 18

المادة 18 –
اذا لم توجد مدلولات كافية تؤخذ كقياس لتخمين ايراد الملك فتعين قيمته الأساسية (الحقيقية) ويعتبر مقدار( 8) في
الماية منه ايراد غير صاف. وهذه القاعدة يجب ان تطبق على الاراضي المختصة بالزراعة بوجه لاجمال

المادة 19

المادة 19 –
اذا كانت الابنية والاراضي قد افرزت بين مالكيها بصورة رسمية تقدر واردات كل منهما على حدة وتقيد بهذه الصورة افراديا
في دفتر التحرير اما الاملاك المشاعة فتقدر ايراداتها باعتبار مجموعه

المادة 20

المادة 20 –
عندما تنجز اللجان معاملات التحرير والتقدير في حي من الاحياء تنظم جدولا بالاملاك التي تمت معاملاتها مبينة فيه
حدودها واسماء اصحابها ومقدار الايراد المقدر لكل منهما وتسلم الجدول المذكور الى المختار ليعلقه في محل معرض لانظار
المارة ثم تنظم اخبارات على نسختين باسم الملاك تبلغ نسخه منها لكل مالك وتاخذ توقيعاً بحصول التبليغ

المادة 21

الفصل السادس (( في لجان الاستئناف ومعاملاتها))
المادة 21 –
تؤلف لجان الاستئناف في كل مركز من الحاكم الاداري والقاضي ومأمور البنك الزراعي او من ينتخبه الحاكم مقامه في المحلات
التي فيها فرع للبنك المذكور وعضوين من الاعيان (وجوه البلدة) ينتخبهما المجلس الاداري يستوفى كل من العضوين الغير
رسميين بلجنة الاستئناف مبلغ عسرة قروش صاغ من خزينة الحكومة في مقابل كل قضية يصير البت فيه

المادة 22

المادة 22 –
لاصحاب الابنية والاراضي الحق بان يستأنفوا مقررات لجان التحرير في خلال شهرين من تبليغهم الاخبار وذلك باستدعاء
يقدم للحاكم الاداري في المقاطعة وهذا يحيله على مدير المال لابداء مطالعته وملحوظاته بشأن الاستئناف ثم يقدم طلب
الاستئناف الى لجنة الاستئناف مع جواب مدير المال كي تعطي قرارها خلال15 يوماً من تاريخ وصول اوراق الاعتراض اليها
من الحاكم الاداري

المادة 23

للمحاسب حق الاعتراض على معاملات التقدير بمذكرة يقدمها الى الحاكم الاداري الذي يبلغ صورة الاعتراض الى ذوي العلاقة
من اصحاب المباني والاراضي الذين يكونون ملزمين بالرد عليه في خلال سبعة ايام ثم يحال الاعتراض والجواب الى لجنة الاستئناف
للتدقيق واعطاء القرار بشانهما في خلال المدة المعينة ف المادة السابقة

المادة 24

المادة 24 –
يحق للجنة الاستئناف ان تجلب الشخص الجاري النظر في استئنافه لآخذ أية افادة منه ترى اللجنة ضرورة الوقوف عليها وقرارها
يكون نهائيا

المادة 25

الفصل السابع
(( التعديلات العامة والخاصة ))
المادة 25 –
يعاد تخمين ايرادات الاراضي والابنية تخميناً عاماً مرة في كل عشرة سنين ويجوز انقاص هذه المدة عند الاقتضاء بقرار
من مجلس النظار

المادة 26

المادة 26 –
عدا التعديلات العمومية الموضحة في المادة السابقة يمكن اجراء التعديلات الخصوصية لتقدير ايراد الابنية ويمكن تصحيح
السجل وذلك فيما اذا تزايدت او تناقصت وارداتها بنسبة الثلث وكان هذا التزايد والتناقص مما ستدوم حالته وفي حالة
قسمة ارض غير مفرزة سابقاً لا يجري مثل هذا التعديل الا بناء على طلب المالكين او مأموري المال ولا ينظر فيه الا
اذا قدم في خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية غير ان تصحيح السجل لا ينفذ مفعوله الا في السنة التالية

المادة 27

المادة 27 –
اذا هدمت الابنية او حرقت او ضرجت بحيث انها لم تعد صالحة للسكن وراجع اصحابها الحكومة تخفف الضريبة اعتباراً من السنة
التالية للعام الذي قدم فيه البلاغ

المادة 28

المادة 28 –
اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا القانون في اي قضاء يتحتم على اصحاب الابنية والاراضي ان يعلمو المحاسبين تحريراً بما
يأتي:-
أ – التبليغ عن الابنية الجديدة او اية انشاأت تضاف الى الابنية الموجودة.
ب – جميع التبديلات في اي ملك تجعله قابل للضريبة بعد ان كان مستثنى منها وجميع التحويلات ( التغييرات)في ابنية تنقص
او تزيد في قيمتها بأكثر من الثلث.
ج – الاملاك التي لم تحرر سهواً اثناء التحرير العمومي.
تعطى البيانات المذكورة أنفا خلال شهرين من وقوع التحولات ( التغيرات) اما الاملاك المنسية فتعطي بياناتها خلال المدة
المذكورة اعتباراً من تاريخ انتهاء معاملات التحرير في الحي الموجودة فيه

المادة 29

الفصل الثامن
في دفاتر اصول الضريبة ولجان التعديلات الخصوصية
المادة 29- الجداول التي تنظمها لجان التحرير والتقديرة تكون بعد اكتسابها الدرجة القطعية واحتوائها على التغيرات
والتعديلات التي تجري من وقت الى آخر تتألف منها الدفاتر الاساسية للضريبة وتكون مأخذاً ( اساساً) لجداول التكاليف
السنوية المقتضي تنظيمها وفاقاً لقانون جباية الاموال

المادة 30

كافة المعاملات المتعلقة بالتنزيلات الخصوصية والتعديلات لدفاتر اصول الضريبة تجري وفاقاً للقواعد الموضوعة للتحرير
والتعديل العمومي غير ان اللجان التي يجب تأليفها لهذه الغاية تؤلف من مأمور التسجيل واربعة اعضاء ينتخب نصفهم مجلس
الادارة والنصف الآخر ينتخبه المجلس البلدي ومقررات هذه اللجان تستأنف الى المجلس الادارية

المادة 31

الفصل التاسع
((دافعو الضرائب))
المادة 31
المكلف بدفع الضريبة هو صاحب الملك وعندما يتعذر معرفة محل وجوده تستوفى الضريبة من الساكن او المستأجر الذي يحق له
اذ ذاك ان يحسمها من بدل الايجار

المادة 32

اصحاب الملك المشاع يكلفون بدفع الضريبة بنسبة حصصهم اما املاك المتوفي فتعد من الاملاك غير المفرزة هذا اذا لم
تكن قد افرزت في دائرة التسجيل او اذا لم يكن الورثة قد اسقطو حق وراتثهم في الكل او الجزؤ

المادة 33

الفصل العاشر
(( في العقوبات))
المادة 33
لا يجوز تقدير الايرادات بدون مشاهدة الملك واستقصاء المعلومات التي لا بد من الاطلاع عليها للقيام بهذا العمل ومن
يخالف ذلك من موظفي لجان التقدير او ينقص في التقدير عمداً ينحي عن العمل فوراً وتجري بحقه التعقيبات القانونية

المادة 34

اصحاب الاملاك الذين لا يقدمون البلاغات المكلفين بها بمقتضى المادة 28 في خلال المدة المعينة يستوفى منهم عدا الزيادة
المحدثة في الضريبة 50%في المئة من مبلغ الزيادة على وجه الغرامة ومن يتأخر عن تقديم البلاغ لاكثر من سنة واحدة تستوفى
منه الغرامة مضاعفة. وعلى نفس المنوال الذي تستوفى به الضريبة

المادة 35

اصحاب الاراضي والابنية او مستأجروها مكلفون بقرائة املاكهم للجنة واعطاء المعلومات المقتضية بشأنها و الذين يمتنعون
عن ذلك او يعطون معلومات مغلوطة عمداً يستوفى منهم غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات بقرار من المجلس الاداري

المادة 36

الفصل الحادي عشر
(( احكام عامة ))
المادة 36
تعتبر انشاآت الابنية تامة وتكون قابلة لوضع الضريبة عليها او حائزة على الاستثناء المؤقت عندما تصير قابلة للاستعمال
او عندما تؤجر كلها او جزء منها

المادة 37

يترتب على اللجان الوارد ذكرها في هذا القانون ان يكون عددها المعين كاملاً وتتخذ قرارها بأكثرية الاصوات

المادة 38

يكون لنظارة المالية الحق بأصدار تعليمات بموجب هذا القانون

المادة 39

اعتباراً من تاريخ البدء بتحصيل الضريبة بموجب هذا القانون يلغي ما كان متبعاً من القوانين والانظمة والمقررات بشأن
ضريبة الاراضي والابنية الداخلة ضمن حدود البلدية فقط في القضاء الذي يوضع فيه هذا القانون موضع التطبيق

المادة 40

يعمل بهذا القانون بعد مدة شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 41

رئيس النظار وناظر المالية مكلفان بانفاذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق