قانون صيانة المزروعات

المادة 1

((قانون صيانة المزروعات))
1- يرجع تحقيق جميع التعديات التي تقع على المزروعات باطلاق المواشي فيها وتقدير الاضرار التي تنجم عن هذا العمل
الى لجنة يعينها الحاكم الاداري في مركز كل مقاطعة على ان تكون ممثلة من قائد الدرك وعضوين احدهما من المجلس الاداري
والاخرين من المجلس البلدي وان يشترك مع هذه اللجنة اثنان من أهل الخبرة.

المادة 2

2- يحكم بتضمين قيم الاضرار الناشئة عن ما يقع على المزروعات من التعدي من قبل لجنة قوامها: الحاكم الاداري رئيساً
وقاضي الشرع والمدعي العام البدئي عضوين وفي المحال التي لا يوجدان فيها يقوم مقامها قاضي الصلح ومدير المال اما
قرار هذه اللجنة فانه قطعي وفيه القول الفصل.

المادة 3

3- عند وقوع تعد من قبل احد افراد العشائر يحكم على عشيرته سواء عرف ام بقي مجهولا بان تؤدي:
(أ) قيمة الضرر الحاصل بسبب التعدي ويجري الضمان على قاعدة الكفالة المتسلسلة.
(ب) جزاء نقديا على ان لا يقل مقداره عن الربع من قيمة الضرر ولا يزيد على هذه القيمة.
(ج) النفقات الحقيقية واليومية التي تستحقها لجنة التحقيق والتقدير بموجب قانون النفقات

المادة 4

4- تؤخذ النفقات السفرية واليوميات من المدعين وتعطى لاصحاب الاستحقاق وعند تحصيلها من العشيرة المحكومة ترد اليهم
امام لجنة الحكم

المادة 5

5- تسلم المبالغ التي تستوفى بموجب المادة السابقة لصندوق المال بموجب ارسالية من الحاكم الاداري على ان يربط
بها صورة عن قرار الحكم وتقيد في حساباتها الخاصة ثم تؤدى منها قيمة الضرر لصاحب الحقل الذي وقع عليه التعدي والنفقات
السفرية واليومية لمستحقيها حسب الاصول المتبعة

المادة 6

6- للحاكم الاداري ان يقبض على من تصل يده اليه من افراد العشيرة التي وقع التعدي من قبلها وتقرر لجنة الحكم توقيف
من ترى لزوما لتوقيفه ريثما تستوفى المبالغ المحكوم بها

المادة 7

7- للحاكم الاداري ان يضع يده على ما يعادل قيمة الضرر المحكوم بها من اموال العشيرة واذا لم تدفع القيمة المذكورة
خلال ثلاثة ايام يباع المال المحجوز بواسطة هيئة مركبة من مدير المال وعضوين من المجلس الاداري على ان تقطع المبلغ
المحكوم به من ثمنه وتحسب التبعية من اصل الاموال المرتبة على تلك العشيرة واذا لم يكن عليها اموال اميرية فترد
الى اصحاب المواشي

المادة 8

8- ينفذ قرار لجنة الحكم فورا من قبل الحاكم الاداري

المادة 9

9- اذا عرف المعتدى الحقيقي تودع اوراقه للعدلية وفاقا للمادة 53 من قانون الجزاء ولا يؤثر هذا العقاب على قضية الضمان
في شيء

المادة 10

10- يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 11

11- هيئة النظار مكلفة بانفاذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق