قانون صيانة الاسلاك البرقية

المادة 1

1- يعاقب المعتدون على الاسلاك والادوات البرقية والهاتفية بالقطع او الكسر او التخريب او السرقة اذا عرفوا باحكام
المادتين 135 و136 المصححتين من قانون الجزاء الملكي

المادة 2

2-شيوخ العشائر ومخاتير القرى المجاورة للخطوط البرقية والهاتفية وشيوخها مكلفون بالمحافظة على سلامة هذه الخطوط واذا
وقع تعد على ما هو مجاور لهم منها ولم يعرف الفاعل يحكمون بجزاء نقدي لا يزيد على (25) جنيهاً

المادة 3

3- يحكم بمقدار الجزاء النقدي من قبل محاكم العشائر بصورة قطعية لا تقبل الاعتراض والاستئناف ويستند في الحكم بالجزاء
المذكور الى التقارير التي ينظمها محافظو الخطوط على ان تكون مصدقة من مديري المراكز ومبينا فيها محل القطع ودرجة
قربه للقرية اوالعشيرة

المادة 4

4- يوزع الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة السابقة على افراد العشائر واهالي القرى على قاعدة الكفالة المتسلسلة
وفقا لقانون محاكم العشائر

المادة 5

5- للحكام الاداريين الحق في ضبط ما يقبضون عليه من اموال العشيرة او القرية التي وقع التعدي على ما هو مجاور لها من
الخطوط البرقية الى ان يتم دفع الجزاء النقدي لصندوق البرق والبريد في المقاطعة

المادة 6

6- رئيس النظار وناظرا المالية والعدلية مأمورون بانفاذ حكم هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق