قانون صندوق شهداء الدفاع المدني

المادة 1

 يسمى هذا القانون( قانون صندوق شهداء الدفاع المدني لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق: صندوق شهداء الدفاع المدني.
المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني .
المدير : ا لمدير العام للدفاع المدني .
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المؤلفة وفق احكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس اللجنة.
الشهيد : الضابط او ضابط الصف او الفرد او المكلف الذي يتوفى بسبب قيامه بواجباته الرسمية.

المادة 3

يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق شهداء الدفاع المدني ). يهدف الى تقديم المساعدة لاسر الشهداء.

المادة 4

 أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة يمثله الرئيس.

ب- ينوب عن الصندوق في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.

المادة 5

 تتكون الواردات المالية للصندوق من:-
ا- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد و المكلفين.

ب- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد للصندوق يوافق عليها المدير بناء على تنسيب اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 6

 أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة ضباط يعينون بقرار من المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للصندوق.
ج- يعين المدير امين سر للجنة والمحاسب والمستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لاخر.

المادة 7

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويتألف النصاب القانوني لأي اجتماع تعقده اللجنة بحضور أربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين , واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة .
ب- يتولى أمين السر تنظيم محاضر الجلسات وتدوين القرارات التي تتخذها اللجنة.

المادة 8

 تناط باللجنة الامور التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها.
ب- اعداد الموازنة العامة للصندوق واقرارها من قبل الوزير بناء على تنسيب المدير.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها في هذا القانون وحفظها.
د- استثمار أموال الصندوق.
هـ- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.
و- التوصية للمدير بمقدار الاعانة الفورية الواجب تقديمها لاسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لهم في المناسبات القومية
والدينية والاعانات التعليمية التي ستقدم لابناء الشهداء.
ز- اقتراح التعليمات الادارية والمالية لادارة الصندوق لاقرارها من الوزير بناء على تنسيب المدير.

المادة 9

أ يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط وضابط صف وفرد و مكلف في الدفاع المدني ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من روابتهم من قبل الادارة المالية في المديرية وفقا لما يلي , وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:-
1- مكلف او شرطي او عريف 50 فلسا
2- رقيب 100 فلسا
3- وكيل او تلميذ مرشح 200 فلسا
4- وكيل أول او ملازم او ملازم اول او نقيب 300 فلسا
5- رائد او مقدم 400 فلسا
6- عقيد فما فوق 500 فلسا
ب- للمدير بناء على تنسيب اللجنة زيادة او تخفيض الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة-أ- من هذه المادة.

المادة 10

 تستثمر أموال الصندوق بالطريقة التي تقررها اللجنة وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ولا يجوز استثمارها في مشاريع اسكانية او بالاقراض منها لافراد الدفاع المدني.

المادة 11

أ- يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية يحددها المدير بناء على توصية اللجنة على ان لا تزيد هذه الاعانة على عشرة آلاف دينار ولمرة واحدة فقط.
ب- يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية او عينية لعائلات الشهداء وفقا لقرارات اللجنة.

المادة 12

تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 13

 تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:-
1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات.
2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى مدير الادارة المالية سجل أستاذ أفرادي.
3- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتنائها.
4- ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات.
ب- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 14

 أ- عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى المديرية تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة شريطة أن لا تتحمل الخزينة او موازنة الدفاع المدني أي نفقات لهذه الغاية.
ب- في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية التابعة للمديرية.

المادة 15

للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء اقرار التعليمات المالية والإدارية لأي من ضباط المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 16

 لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق