قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني “مؤقت”

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك

الصندوق صندوق الملكة علياء للعمل التطوعي الاردني.
المجلس مجلس امناء الصندوق
الرئيس رئيس المجلس
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للصندوق.

المادة 3

أ_ يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( صندوق الملكة علياءللعملالاجتماعي التطوعي الاردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وحق التملك والاقتراض
وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات القضائية وان ينيب عنه اي محام او وكيل آخر يوكله لذلك
الغرض.
ب_ يعتبر الصندوق مؤسسة وطنية غير حكومية. ويكون مركزه الرئيسي في عمان وله ان ينشىء فروعاً ومكاتب له في داخل المملكة
وخارجها.

المادة 4

أ_ يعمل الصندوق على المساهمة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي التطوعي في المملكة في جميع المجالات الاجتماعية وبالوسائل
المتوفرة لديه.
ب_ للصندوق بقرار من المجلس ان ينتسب الى اي هيئة عربية او دولية ذات اهداف مماثلة لاهدافة.

المادة 5

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:_
أ_ رسوم الاشتراكات السنوية.
ب_ الدعم المالي من اية جهه او مؤسسة محلية او عربية او دولية.
جـ_ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها او يستثمرها الصندوق او الموقوفة عليه.
د_ ريع المشاريع والنشاطات التي يمارسها الصندوق.
هـ_ التبرعات والهبات الشخصية.
و_ اية اموال تقدم اليه من مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 6

للصندوق موازنته المستقلة الخاصة به يصادق عليها المجلس وتخضع لرقابته.

المادة 7

أ_ مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون ، يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء
لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد عن اربعة عشر عضوا.
ب_ يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية.
جـ_ يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء بناء على توصية الرئيس ويكون التعيين لمدة ثلاث
سنوات على ان يكون وزير العمل / الشؤون الاجتماعية بحكم منصبه الوزاري احد اعضاء المجلس.
د_ يشترط في عضو المجلس ان يكون اردني الجنسية وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة وحسن السيرة، ولديه القدرة على القيام
بالمسؤوليات المنوطة به في سبيل تحقيق اهداف الصندوق.
هـ_ تنتهي عضويه العضو في المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس او اذا فقد احد شروط العضوية.

و_ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويمارس جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.

المادة 8

الى ان يتم تعيين رئيس واعضاء المجلس يستمر مجلس امناء الصندوق القائم عند نفاذ هذا القانون في ممارسة جميع الصلاحيات
المخولة للمجلس بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 9

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبة بما في ذلك:
أ_ رسم السياسة العامة للصندوق.
ب_ اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم الصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع الخطط المناسبة
لهذه الغابة.
جـ_ اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
د_ مناقشة واقرار ما يقدمه له الجهاز التنفيذي من توصيات تتعلق بمشارع وبرامج عمل الصندوق.
هـ_ مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها.
و_ مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
ز_اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.
ح_ تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتعيين البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق.

المادة 10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع
المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قررات المجلس بالاجماع او بأكثرية
الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت _ مرجح.

المادة 11

للمجلس ان يشكل لجنة او اكثر من بين اعضائه بالعدد الذي يقرره لتتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها المجلس لها.

المادة 12

يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك تمثيل الصندوق امام جميع
الجهات والهيئات والمؤسسات وتوقيع العقود نيابة عن الصندوق.

المادة 13

أ_ يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس
ب_ يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في
ذلك:
1_ ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع اعماله ونشاطاته وتوجيه العاملين في مختلف وحداته الادارية.
2_ الاشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.
3_ اعداد الحسابات السنوية الختامية وتقديمها للمجلس.
4_ وضع مشروع الموازنه وتقديمه للمجلس لاقراره.
5_ وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها
6_ انشاء الدوائر والاقسام في الصندوق وتعيين المديرين والرؤساء لها والغاؤها او دمجها بموافقة الرئيس.

المادة 14

أ_ المدير التنفيذي او من ينيبه خطيا هو آمر الصرف في الصندوق وفقا لموازنة الصندوق.
ب_ في حالة غياب المدير التنفيذي يعين الرئيس من ينوب عنه من اعضاء الجهاز التنفيذي ليمارس صلاحيات المدير العام كلها
او اي جزء منها وفقا لما يحدده الرئيس في قراره.

المادة 15

للمجلس ان يوافق على انتساب اعضاء للصندوق وتحدد رسوم الانتساب وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 16

يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.

المادة 17

اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع امواله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 18

للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما في ذلك شؤون الموظفين والمستخدمين
فيه.

المادة 19

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة االلازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق