قانون صندوق الزكاة (مؤقت)

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون صندوق الزكاة لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على ذلك:-
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
المجلس: مجلس ادارة صندوق الزكاة
الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون.

المادة 3

المادة 3:
ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي
وان ينيب عنه امام المحاكم من يراه من المحامين.

المادة 4

المادة 4:
يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس ادارة يتألف من:
أ- الوزير رئيسا
ب- وكيل الوزارة نائبا للرئيس
ج- المفتي العام عضوا
د- مدير عام الصندوق عضوا
هـ- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية / عضوا
و- مندوب عن دائرة الشؤون الاجتماعية يعينه وزير العمل / عضوا
ز- خمسة اعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون
الاسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير
وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد / عضوا

المادة 5

المادة 5:
تنعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ستة فاكثر
من اعضائه، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته باجماع او باكثرية الحاضرين.

المادة 6

ــــــــــــــ
تتكون موارد الصندوق من:-
أ- الزكاة الشرعية التي يرغب الافراد المسلمون بتأديتها اليه.
ب- التبرعات والهبات.

المادة 7

ــــــــــــــ
يسمح لاي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل
بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة 8

المادة 8:-
أ- تنفق واردات الصندوق بقرار من المجلس في وجوه الزكاة الشرعية التالية:
1- الفقراء والمساكين
2- طلاب العلم الفقراء
3- الايتام والعجزة والمعوقين
4- المرضى والفقراء
5- الغرباء المحتاجين
6- الاعمال اللازمة لادارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه الاعمال سنويا (10%) من واردات الصندوق.
ب- للمجلس انشاء مراكز لتأهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 9

المادة 9:
تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 10

المادة 10:
تتولى اجهزة الوزارة اعمال الصندوق وفق احكام هذا القانون.

المادة 11

للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة والانفاق على الاعمال
اللازمة لادارة الصندوق.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق