قانون صندوق التقاعد

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون صندوق التقاعد لسنة 1976) ويعمل به اعتباراً من 1 /1/ 1976.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الصندوق – صندوق التقاعد.
المجلس – مجلس إدارة صندوق التقاعد.
الرئيس – رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد.
المدير – مدير عام صندوق التقاعد.

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة صندوق يطلق عليه اسم (صندوق التقاعد) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله
أن يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التملك والقيام بالإجراءات القضائية وأن
ينيب عنه النائب العام او اي وكيل آخر.

المادة 4

المادة 4- أ- يتحمل الصندوق الالتزامات المالية المترتبة والتي ستترتب على الحكومة بموجب أحكام قوانين التقاعد المدنية
والعسكرية في المملكة أو أية قوانين للتقاعد كان معمولاً بها فيها بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين سواء
تقررت تلك الالتزامات والعلاوات من قبل مجلس الوزراء او المجلس التنفيذي.
ب- لمجلس الوزراء تكليف الصندوق باستثمار وادارة صندوق الادخار أو صندوق الضمان الاجتماعي.

المادة 5

المادة 5- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، وتحصل أموال الصندوق بموجب
قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 6

المادة 6- يرتبط الصندوق بوزير المالية وتكون العاصمة مركز الصندوق الرئيسي وله أن ينشيء فروعاً له في أنحاء المملكة
وفق ما يقرره المجلس.

المادة 7

المادة 7- تتكون مصادر أموال الصندوق من الموارد التالية:-
أ- رأسمال الصندوق الذي يقرره مجلس الوزراء عند تأسيسه.
ب- عائدات التقاعد التي تقتطع وفق أحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري المعمول بهما.
ج- ريع استثمار أموال الصندوق.
د- المبالغ التي تخصص للصندوق بموجب قانون الموازنة العامة.
هـ- أية مبالغ يخصصها مجلس الوزراء من أرباح البنك المركزي بمقتضى المادة (56) من قانون البنك المذكور بناء على تنسيب
مجلس إدارته وتضاف تلك المبالغ الى رأسمال الصندوق.

المادة 8

المادة 8- تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي يتحمل الصندوق الالتزامات التقاعدية تجاه موظفيها بمقتضى
أحكام هذا القانون باقتطاع عائدات التقاعد من رواتبهم لحساب الصندوق، وللصندوق أن يكلف تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات
بدفع رواتب التقاعد أو القيام بأية مهمة من المهام المنوطة بالصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9- أ- إذا توفر للصندوق أي فائض من الإيرادات السنوية بعد تنزيل مدفوعاته التقاعدية وحسم النفقات الادارية يضاف
هذا الفائض الى الاحتياطي العام للصندوق.
ب- يخصص في قانون الموازنة العامة المبالغ اللازمة لتغطية العجز في ميزانية الصندوق.

المادة 10

المادة 10- يتكون المجلس على النحو التالي:-
وزير المالية – رئيساً
محافظ البنك المركزي نائباً للرئيس.
رئيس المجلس القومي للتخطيط – عضواً
مدير عام دائرة الموازنة عضواً
المدير عضواً
عضوان من أهل الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ولمدة سنتين ويجوز إعفاؤهما بالطريقة
ذاتها.

المادة 11

المادة 11- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة واحدة على الاقل شهرياً ويتم النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي
الاعضاء شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

المادة 12

المادة 12- تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق.
ب- وضع خطة استثمار أموال الصندوق والموافقة على أوجه الاستثمار.
ج- وضع مشاريع الانظمة.
د- اصدار التعليمات الداخلية التطبيقية لادارة الصندوق.
هـ- فتح فروع للمجلس وإغلاقها.
و- التنسيب لمجلس الوزراء بزيادة رأسمال الصندوق.
ز- الموافقة على الميزانية العامة للصندوق.
ح- الاشراف على إدارة شؤون الصندوق.

المادة 13

المادة 13- أ- يعين المدير وينهي استخدامه بقرار من مجلس الوزراء مقترن بإرادة ملكية بناء على تنسيب المجلس.
ب- يحدد مجلس الوزراء راتب المدير ومكافآته وعلاواته وغير ذلك من حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس.

المادة 14

المادة 14- يمارس المدير الصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس.
ب- ممارسة الصلاحيات والمهام التي يفوضه المجلس بالقيام بها أو تنص عليها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- أ- يعين المجلس لجنة تسمى (لجنة استثمار أموال الصندوق) برئاسة أحد أعضائه وعضوية المدير واحد موظفي الصندوق
تكون مهمتها إدارة استثمارات الصندوق وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية، وتقديم الاقتراحات الضرورية له
حول سياسة الاستثمار العامة.
ب- يراعي في استثمار أموال الصندوق عاملاً للضمان والربح كما تعطى الافضلية في المساهمة للمشاريع الانتاجية التي تتضمنها
لخطط الانمائية للمملكة.

المادة 16

المادة 16- يحدد النظام الخاص بالموظفين في الصندوق شروط استخدامهم وانهائه وتأديبهم وسائر الامور اللاخرى المتعلقة
بهم بما في ذلك تحديد رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وانشاء صناديق ادخار وإسكان وضمان اجتماعي وصحي لهم.

المادة 17

المادة 17- يجوز انتداب أو إعارة أي موظف في الحكومة أو أية مؤسسة عامة للعمل في الصندوق لقاء الرواتب والمكافآت التي
يقررها المجلس.

المادة 18

المادة 18- ينظم الصندوق حسابات أصولية ويقوم ديوان المحاسبة او مدقق خاص يعينه المجلس بتدقيقها.

المادة 19

المادة 19- تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون
الاول من نفس السنة.

المادة 20

المادة 20- يقدم المدير الى المجلس الاعلى خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يلي:-
أ- الميزانية العمومية الختامية للصندوق عن السنة المنتهية مصدقة من ديوان المحاسبة أو المدقق الخاص ومشفوعة ببيانات
تفصيلية عن مفردات الموجودات والمطلوبات.
ب- حساب الأرباح والخسائر.
ج- تقريراً عاماً عن أعمال الصندوق.

المادة 21

المادة 21- لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك مكافآت أعضاء المجلس.

المادة 22

المادة 22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
7/ 1/ 1976

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق