قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعيــــة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الزراعة .
الوزير:وزير الزراعة .
الصندوق:صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ في الوزارة بمقتضى احكام هذا القانون .
المدير :مدير الصندوق .
المنتجات الزراعية :النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .
المستفيد:المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكاً كان أو مستأجراً او شريكاً على ان يكون مشتركاً في
الصندوق .
المزارع: الشخص الذي يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكا كان أو مستأجرا أو شريكا .
المخاطرالزراعية:الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين ، وتشمل الأخطار الطبيعية
كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضاً الآفات المرضية والحشرية
والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .
المادة 3
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق إدارة المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص.
ب- تؤول حقوق صندوق إدارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى أحكام القانون الأصلي وموجوداته الى الصندوق المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يكون للصندوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
المادة 4
يهدف الصندوق إلى ما يلي :-
أ-إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من آثارها .
ب-تعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية يتضمن تحديد مقدار اشتراكات المستفيدين .
ج- تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
د- بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية .
هـ-المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامــة .
و- تشجيع المزارعين المستفيدين على إتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما امكن و تطوير تقنيات السيطرة
عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها .
المادة 5
تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها اوجه الصرف ومواعيدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ولا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه من تعويضات في السنة الواحدة بأكثر من (80%) من موارده المالية .
المادة 6
أ- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ب-تعتبر اموال الصندوق اموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه
الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة 7
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من :-
1- المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة على ان لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار.
2- (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا.
3- نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه
في المملكة .
4- اشتراكات المستفيدين .
5- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
ب- لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.
المادة 8
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 9
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .