قانون سنة 1931 الملحق بقانون الميزانية لسنة 1929 – 1930
المادة 1
اسم القانون
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون سنة 1931 الملحق بقانون الميزانية لسنة 1929 – 1930 المالية.
المادة 2
تخصيص مبلغ اضافي قدره (10861) جنيهاَ و (832) ملاَ للأثني عشر شهراَ المنتهية في(31) آذار سنة 1930
المادة 2
بما ان المبالغ المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون وقدرها (10861) جنيهاً و (823) ملا قد انفقت في السنة المنتهية
في 31 اذار سن 1930 للخدم المذكورة فيه زيادة على ما هو مصرح لهذه الخدم بموجب قانون الميزانية لسنة (1929 – 1930)
المالية فأنه يصرح عنها بهذا القانون بأنها وضعت وانفقت حسب الاصول لخدم حكومة الامارة عن تلك السنة وانه صودق عليها
وسمح بها ومنحت زيادة على المبالغ الموضوعة لهذه الخدم في القانون المذكور.
(الجدول)
مل ل ف المادة الفصل
300 62 الدين العمومي 2
463 40 ادارة المقاطعات 6
645 8 المعتمد البريطاني 22
615 7462 قوة حدود شرق الاردن 24
666 475 الاثار (فوق العادة) 25
600 23 الصحة العامة (فوق العادة) 30
534 2648 مكافحة الجراد 31
000 140 لجنة الاشراف على البدو 32
ـــــــــ ــــــــــــ
823 10861 المجموع