قانون سلطة المياه
المادة 1
المادة (1)- يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة وزارة المياه والري.
الوزير وزير المياه والري.
السلطة سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون.
المجلس مجلس ادارة السلطة.
الامين العام الامين العام للسلطة.
مجلس المياه مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس.
المياه المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود
والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة.
الحوض المائي القطاع الجغرافي في المملكة. الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء كانت مستديمة
او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس.
التلوث أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها
للاستعمال المقصود.
الكساحة مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله
من عوادم.
مشروع المياه أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها
أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول
على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة.
مشروع المجاري المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر
التفتيش ومحطات التنقية والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها.
تنقية المياه ازالة الشوائب والمواد الضاره من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود.
المادة 3
المادة (3)- تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحقوق المياه
عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وإبرام العقود ولها أن تنيب عنها في الدعاوى
التي تقيمها أو تقام عليها ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها النائب العام أو أن توكل عنها
أحد المحامين.
المادة 4
المادة (4)- تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المعمول
به.
المادة 5
المادة (5)- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة
المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
المادة 6
المادة (6)- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه و أولويات إستعمالها ومراقبة تنفيذ ذلك.
ب- تطوير مصادر المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها من التلوث وممارسة الرقابة والإشراف عليها ووضع الخطط
والبرامج لتلبية الحاجة إلى المياه في المستقبل من داخل المملكة وخارجها بما في ذلك تأمين مصادر إضافية للمياه بالتنقية
أو التقطير.
ج- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها ، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والإستكشافية
والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين.
د- دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وانشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك
القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها.
هـ- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه و الأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت
ومشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات
اللازمة لذلك.
و- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة
بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه إستعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد
المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات
ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة.
ز- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم
وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها
، وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها.
ح- تنظيم إستعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها .
المادة 7
المادة (7) – يجوز للسلطة تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مسؤوليات يعهد اليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير وذلك بالاضافة إلى المهام والأعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون.
المادة 8
المادة (8) – يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية:-
أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس.
ب- الأمين العام لوزارة التخطيط.
ج-الأمين العام لوزارة الزراعة.
د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية.
ه- الأمين العام لوزارة الصحة.
و- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة.
ز- المدير العام لدائرة الموازنة.
ح- الأمين العام.
ط- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية.
ى- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين.
المادة 9
المادة (9)- أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون إنعقاده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون
من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للوزير أن يدعوالمجلس ومجلس ادارة سلطة تطوير وادي الأردن المشكل بمقتضى ( قانون تطوير وادي الأردن ) النافذ أو
أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ويتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من
السلطتين ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات ، وتعتبر صادرة بمقتضىهذا القانون و قانون تطوير وادي
الأردن المعمول به ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.
المادة 10
المادة (10) – يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ – وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها.
ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في
الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير
شبكات المجاري العامة.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
د- دراسة مشروع موازنة السلطة.
هـ- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف
أوجه استعمالها و المجاري العامة.
ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق.
المادة 11
المادة (11) – أ – لا يحق لأي عضو من اعضاء المجلس أو لأي موظف في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بما في ذلك
المشتريات أو العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها ، كما لا يحق له أن يعمل
في تلك المشاريع أوالاعمال ، ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت
والأجور التي يتقاضاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك في القيام بأي من المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به احكامها.
ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعترض للاجراءات والعقوبات
القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او
على اي شخص اخر لحقه ضرر من ذلك.
المادة 12
المادة (12) – يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وخططها وادارة
شؤونها ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وتقديمها للمجلس.
ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية المختلفة.
د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها.
هـ- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة.
المادة 13
المادة (13) – أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم ، وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء
خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب الانظمة الصادرة
استناداَ لهذا القانون و أية تعديلات تطرأ، عليها الى ان تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988، أو أي
نظام يحل محله.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص
عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها الوزير وذلك بالقدر الذي
تحتاج اليه السلطة من اولئك الموظفين والمستخدمين ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة
عليهم، وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات او البلديات جزءا من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسرى
احكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم
التي يتقاضونها أو يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من
رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم الى الجهة المختصة بالتقاعد في وزارة المالية.
ج- واما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من الوزير وفقا لاحكام نظام الخدمة
المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها.
المادة 14
المادة (14) – يتكون رأس مال السلطة من:-
أ- مساهمة الحكومة.
ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة.
ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة .
د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء واضافتها الى رأس مالها.
المادة 15
المادة (15) – تتكون المصادر المالية للسلطة من:-
ا- الاموال المتأتية لها من اثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن
خدماتها.
ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها.
ج- الهبات والاعانات والقروض التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها.
د- الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر.
المادة 16
المادة (16) – تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقا
لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 17
المادة (17) – أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو اكثر من البنوك المرخصة في المملكة.
ب- تنظيم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ، والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات
يصدرها المجلس.
المادة 18
المادة (18) – تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم
المجلس ويحدد اتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة.
المادة 19
المادة (19) – للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الدين او
اسناد القرض او غيرها من الاسناد وفقا للقوانين المعمول بها ، ويحدد مجلس الوزراء شروط تلك السندات واسعار فوائدها.
المادة 20
المادة (20) – تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 21
المادة (21) –
أ- تخضع جميع الابنية القائمة في الممكلة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة
لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية
والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ، ويتم تحصيل هذا
المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول اليها باعتبارها من وارداتها
المالية.
ب- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة
بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص
بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزراة المالية من نفس الضريبة.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي
من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق
او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 22
المادة (22) – يجب على السلطة:
أ- ان تخصص نسبة لا تقل على (10%) من ارباحها السنوية كاحتياطي قانوني ، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي
في نهاية اي سنة مالية (20%) من راس مال السلطة.
ب- تخصيص رصيد الارباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويرد ما يزيد على ذلك الى خزينة الدولة اذا قرر مجلس
الوزراء ذلك.
المادة 23
المادة (23) – أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات
والحقوق الخاصة بالمياه والمجاري العامة او المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون باي جهة حكومية او
مؤسسة او هيئة رسمية عامة او بلدية وللسلطة في سبيل القيام بتلك المهام والصلاحيات والالتزامات القيام بما يلي:
1- انشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصلاحياتها والتزاماتها.
2- انشاء دوائر للمياه في انحاء المملكة يكون لكل منها مجلس مياه تشترك فيه الجهات الرسمية والاهلية التي لها علاقة
بشؤون المياه والمجاري وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في اقرار اولويات مشاريع المياه والمجاري
العامة ووضع برامج تنفيذها.
3- شراء او استملاك او استئجار العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المياه اللازمة لمشاريع السلطة
المختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه والمجاري والمنشآت الخاصة او المتعلقة بها.
4- صنع وانتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في اعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه والمجاري العامة وتوفير تلك اللوازم
لمشاريع واعمال المياه والمجاري العامة.
5- القيام بالاعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه والمجاري العامة والخاصة.
6- أ- جميع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه لمختلف الاغراض وكذلك المعلومات المتعلقة باستهلاك المياه
والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استهلاكها.
ب- حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة
بتكاليف الانشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل مشروع من مشاريع السلطة.
ب- تستمر الجهات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بممارسة المهام والصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالمياه
والمجاري العامة وممارسة تلك المهام والصلاحيات والالتزامات بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها ، وذلك الى ان
يقرر مجلس الوزراء نقلها الى السلطة وفقا للطريقة والمراحل التي يراها مناسبة لتمارسها بمقتضى احكام هذا القانون بما
في ذلك نقل جميع الاموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة والاجهزة والمعدات والاقسام والوحدات الادارية وغيرها
التابعة لتلك الجهات الى السلطة وينقضي الوجود القانوني والواقعي للجهات المذكورة عند صدور قرار نقلها على ذلك الوجه.
ج- تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المنصوص عليها في الفقرة
(أ ) من هذه المادة ، وبعد استيفاء اجراءات نقل صلاحياتها ومسؤولياتها الى السلطة وتوليها القيام بالمهام والاعمال
التي كانت تقوم بها تنتقل الى السلطة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات
والبلديات او – تتحملها وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة عندئذ بتنفيذ العقودوالاتفاقيات التي كانت تلك الجهات والمؤسسات
والهيئات والبلديات قد عقدتها كأنها معقودة مع السلطة.
المادة 24
المادة (24) – تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية
مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من
الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير.
المادة 25
المادة (25) – أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر عل سطح
الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الانهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لاحكام
هذا القانون.
ب- لا يجوز استعمال او استغلال المياه في اي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت ادارة او اشراف او مسؤولية السلطة
فيما يؤثر على الحاجات الشخصية والعائلية أو الاستحمالات الخاصة المتعارف عليها، او بما يتجاوز الحقوق المقررة في
المياه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم او يوجد فيها
ذلك المصدر.
ج- يحظر على اي شخص من الاشخاص الطبيعين او المعنويين بيع المياه من اي مصدر من المصادر او هبتها او نقلها الا
بموافقة خطية مسبقة من السلطة وضمن الشروط والقيود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تقررها او تتضمنها
الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص.
د- يترتب على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام أي من الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة توفيق اوضاعهم مع هذه
الاحكام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الاخرى المنصوص
عليها فيه.
المادة 26
المادة (26) – اذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعه مقابل استملاك العقارات والاراضي والحقوق
المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه والمجاري العامة، فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين
هذا المقدار وفقا لاحكام قانون الاستملاك المعمول به كما يجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف للتحكيم وفقا لاحكام
قانون التحكيم المعمول به.
المادة 27
المادة (27) – لا يجوز لاي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه والمجاري مما يدخل ضمن
اخصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية.
المادة 28
المادة (28) – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام السلطة أو بأي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة
من مراحلة أو بأي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية أو بلدية أو اهلية.
المادة 29
المادة (29) – على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة
السابقة.
المادة 30
المادة (30) – أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا
تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من
هذا القانون.
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق
التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او
ادى الى تعطيل اي منها.
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب
في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة.
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له.
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف
دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون
موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل اوالتصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه والمجاري العامة
بالسلطة.
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية
المسبقة.
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او بالمجاري العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما
في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام علىاي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر
او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال المجاري بصورة تخالف احكام هذا القانون.
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او المجاري دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون
الحصول عليها.
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة
ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة
الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال
والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات.
المادة 31
مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون
” بما في ذلك (قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12 )لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة
امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما “.
المادة 32
المادة( 32) – لمجلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة
بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل
الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون.
المادة 33
المادة (33) – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.