قانون سلطة الطيران المدني
المادة 1
المادة 1-
يسمىهذا القانون ( قانون سلطة الطيران المدني لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزير : وزير النقل.
السلطة : سلطة الطيران المدني المؤسسة بمقتضى هذا القانون.
المجلس : مجلس ادارة السلطة.
المدير العام : مدير عام السلطة.
المادة 3
المادة 3-
أ- تؤسس في المملكة سلطة تسمى ( سلطة الطيران المدني ) ذات شخصية أعتبارية تتمتع بالاستقلال الاداري ، ولها بهذه
الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية والقضائية بما في ذلك حق التعاقد مع الغير والتقاضي ولها ان تنيب عنها في
ذلك النائب العام او توكل أي محام آخر
ب- ترتبط السلطة بالوزير.
المادة 4
تكون السلطة مسؤولة عن ادارة جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وتنظيمه لتحقيق الاهداف التالية:-
– تطوير مرفق الطيران المدني بصورة اقتصادية و فاعلة تضمن سلامة الطيران وامنه وكفاءته0
– تشجيع الاستثمار في خدمات النقل الجوي.
– رفع سوية خدمات النقل الجوي بما يحقق بصورة متوازنة متطلبات المستفيدين منها من جهة ومصالح المستثمرين في تلك
الخدمات من جهة اخرى.
– توفير البيئة التنافسية بين شركات النقل الجوي الاردنية ومثيلاتها من الشركات الاجنبية لضمان قدرة الشركات الاردنية
على تقديم خدماتها على الخطوط الجوية الدولية بصورة عادلة و متكافئة مع ما تقدمه الشركات الاجنبية من خدمات .
وللسلطة في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي:-
أ- أجراء الدراسات والابحاث اللازمة ووضع الخطط لتنمية وتطوير الطيران المدني في المملكة.
ب- انشاء وتشغيل واستغلال المطارات المدنية والاشراف على جميع العاملين في تلك المطارات ايا كانت الجهة التي يتبعونها
وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها والاشراف على
الخدمات المتعلقة بالمسافرين والطائرات والعمل على تحصيل الاجور والرسوم المترتبة على ذلك وتتولى في سبيل ذلك التحقيق
في المخالفات مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
ج- تنفيذ سياسة النقل الجوي في المملكة التي تضعها الحكومة والاشراف على التزام مؤسسات وشركات النقل الجوي الاردنية
والاجنبية بتنفيذ هذه السياسة بما في ذلك الاجور التي تتقاضاها تلك الشركات والمؤسسات مقابل ما تقدمه من خدمات.
د-تمثيل المملكة لدى المنظمات والهيئات العربية والدولية في مجال الطيران المدني.
هـ- اجراء المفاوضات اللازمة لعقد الاتفاقيات الخاصة بتنظيم النقل الجوي.
و- اصدار التراخيص الخاصة بتسيير رحلات جوية للمؤسسات والشركات الوطنية والاجنبية وكذلك الحصول على التراخيص اللازمة
لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية من الجهات الاجنبية المعنية.
ز- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني واقتراح الانضمام اليها.
ح- تنظيم الملاحة في أجواء المملكة وتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية وتحديد الممرات والطرق الجوية ومناطق المراقبة.
ط- أصدار دليل الطيران واعلانات الطيارين والخرائط الملاحية وغيرها من النشرات والاحصاءات المتعلقة بالطيران المدني.
ى- عقد الأمتحانات لافراد الركب الطائر والفنيين وأصدار الأجازات الخاصة بهم والغاؤها.
ك- اصدار شهادات الصلاحية والتسجيل للطائرات الاردنية والاشراف على صيانتها.
ل- تقديم خدمات العمليات الارضية لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والاجنبية في المطارات الاردنية .
م- التحقيق في حوادث الطائرات والطيران والأشراف على البحث والأنقاذ والأسعاف وتأمين خدمات الأطفاء في المطارات.
ن- العمل على توفير وتركيب وصيانة الاجهزة اللاسلكية والمساعدات الملاحية وتأمين الاختبارات الجوية الدورية وأستغلالها
لتأمين الاتصالات مع المطارات الأخرى.
س- تهيئة العناصر الفنية والادارية اللازمة لأغراض الطيران المدني والنقل الجوي وتدريبها.
ع- أقتراح الانظمة الخاصة برسوم الطيران وأجور واستغلال الاماكن العائدة للمطارات والواردات الاخرى.
ف- الاشراف على جمعيات ونوادي ومعاهد وأكاديميات الطيران وتنشيطها.
ص -الموافقة على الاستثمار وعمليات المناولة الارضية في المطارات المدنية لشركات النقل الجوي وشركات المناولة الاردنية
والاجنبية واصدار التراخيص اللازمة لهذه الاستثمارات والعمليات والاشراف عليها.
ق- القيام بوجه عام بجميع المهام والواجبات المنوطة بسلطات الطيران المدني بموجب قانون الطيران المدني الساري المفعول.
ر- اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النقل الجوي المنتظم بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
ش- اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النقل الجوي غير المنتظم ولممارسة مختلف انواع الانشطة والخدمات المساندة
للنقل الجوي او الملاحة الجوية بما في ذلك التراخيص لشركات التدريب على الطيران.
المادة 5
المادة 5-
يتولى شؤون السلطة والقيام بأعمالها:-
ا- مجلس أدارة السلطة.
ب- المدير العام.
ج- الجهاز التنفيذي للسلطة.
المادة 6
أ-يتألف مجلس ادارة السلطة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-المدير العام نائباً للرئيس
2-قائد سلاح الجو الملكي.
3-امين عام وزارة السياحة.
4-امين عام وزارة المالية.
5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء
عضوية اي منهما وتعيين بديل عنه بالطريقة ذاتها.
ب-يقرر مجلس الوزراء المكافآت التي تمنح لأعضاء مقابل حضور الجلسات.
المادة 7
المادة 7-
يتولى المجلس رسم السياسة العامة للسطة فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون
وأتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لذلك.
المادة 8
أ- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس .
ب- يتألف النصاب القانوني لأجتماع المجلس بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس او نائبه أحدهم.
ج- تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الأصوات يكون رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة مرجحاً
.
د- يعين المجلس بتنسيب من المدير العام أحد موظفي السلطة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم الأعمال الأدارية للمجلس وتدوين
محاضر جلساته وحفظ قراراته.
و- للمجلس ان يدعو الاختصاصين وأصحاب الخبرة الى حضور جلساته للاستعانة بارآئهم في الامور المطروحة عليه دون ان يكون
لهم حق التصويت.
المادة 9
المادة 9-
أ- يكون للسطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين ، ويجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم
وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب أنظمة خاصة تصدر
بمقتضى هذا القانون ، والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق على الموظفين والمستخدمين في السلطة أحكام نظام الخدمة المدنية
المعمول به.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في مديرية الطيران المدني عند نفاذ أحكام هذا القانون الى السلطة وذلك بكامل
حقوقهم – والالتزامات المترتبة عليهم ، وتعتبر خدماتهم السابقة في تلك المديرية جزءاً من خدماتهم في السلطة على ان
لا تسري أحكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني والذين
يختارون الاستمرار بتقاضي رواتبهم بموجب نظام الخدمة المدنية.
ج- للسلطة حق تنفيذ المشاريع الاسكانية الخاصة بتأمين السكن الوظيفي للعاملين فيها ، وتحدد شروط تأجيرها لهم وسائر
الاحكام المتعلقة بها بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 10
المادة 10-
أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية الاخرى بقرار من – مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير – على
أن يقترن القرار بالأرادة الملكية السامية.
ب- يتولى المدير العام ادارة السلطة ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعن حسن سير العمل فيها من الناحيتين
الادارية والفنية.
المادة 11
المادة 11-
تكون موازنة السلطة جزء من الموازنة العامة للدولة وتعتبر واردات السلطة ملكاً للخزينة.
المادة 12
المادة 12-
أ- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم والأجور التي تقوم السلطة بتحديدها
وتحصيلها.
ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بجميع الانظمة الصادرة قبل نفاذ هذا
القانون بما في ذلك انظمة الرسوم والأجور وتعبر كأنها صادرة بمقتضاه
المادة 13
المادة 13-
يلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 14
المادة 14-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.