قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام هذا القانون .
السلطة:سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس:مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق احكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس المجلس .
المحمية:محمية البترا الاثرية المحددة وفق احكام قانون الآثار والانظمة الصادرة بمقتضاه.
النشاط الاقتصادي :أي نشاط سياحي او تجـاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي .
المؤسسة المسجلة :الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 3

أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية :-

1- وادي موسى الاحواض التالية:-

حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحة ، وحوض رقم(5) الحي ، وحوض رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض رقم (8) المديــــرج ، وحوض رقم (9) زبيرا ، وحوض رقم (10) البقعة الشرقية ، وحوض رقم (11) البقعة الغربية ، وحوض رقم (12) البلد ، وحوض رقم (13) نقب الجبل ، وحوض رقم (14) ام طير ، وحوض رقم (15) مخيمر ، وحوض رقم (16) وادي فلاح ، وحوض رقم (17) براق ، وحوض رقم (18) النخارير ، وحوض رقم (19) المحرقة ، وحوض رقم (20) ام الميس ، وحوض رقم (21) تلاع عرسان ، وحوض رقم (22) البئر ، وحوض رقم (23) المغار ، وحوض رقم (24) طور العقاب ، وحوض رقم (25) الطيبة ، وحوض رقم (26) المدورة ، وحوض رقــــم (27) عين محلبا ، وحوض رقم (28) طنا ، وحوض رقم (29) الرويس ، وحوض رقم (30) الحبيس ، وحوض رقم (31) العبدلية ، وحوض رقم (32) السياحة ، وحوض رقم (34) الزراعة ، وحوض رقم (35) البستان ، حوض رقم (36) الفنادق ، حوض رقم (37) الهلالي ، حوض رقم (38) ام صيحون الشرقي ، حوض رقم (39) المقبرة ، حوض رقم (40) ام صيحون ، حوض رقم (41) الاسكان ، حوض رقم (42) ام صيحون الغربي ، حوض رقم (43) الذراع ، حوض رقم (44) الذراع الجنوبي ، حوض رقم (45) البتراء ، حوض رقم (46) طور جمعان ، حوض رقم (47) المرملة ، حوض رقم (48) الخروبة ، حوض رقم (49) اسكان بيضا ، حوض رقم (50) بيضا ، حوض رقم (51) ابو هارون ، حوض رقم (52) بيضا العمارين ، حوض رقم (53) غيثا ، حوض رقم (54) المستشفى ، وحوض رقم (33) المحمية (آثار البتراء )

2-الراجف الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الراجف ، وحوض رقم (2) الرصيفي

3-دلاغة والرسيس الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الفرش ، وحوض رقم (2) غريرا ، وحوض رقم (3) قعاقــــع ، وحوض رقم (4) الخلال ، وحوض رقم (5) الحدب

4- موقع الصهوة :-

البلد (1) ، بدبدا (2) ، الزيتون (3) ، الفيض (4) ، ذراع قماش (5) عين امطير (6) ، الصفاحة (7) ، المحطة(8) ، ام العلدا (9) ، الاشارة (10) ، العيون الحمر (11) ، الهيشة (12) ، الهيشة الفوقة (13)

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود الاقليم باضافة أي مناطق او اراض او احواض الى الاقليم او اخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية

المادة 4

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة اقليم البترا التنموي السياحي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة
لتحقيق اهدافها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية .
ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة وادي موسى .

المادة 5

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-



أ-ادارة الاقليــــم والاشراف على جميع شؤونه وفق احكام هذا القانون



ب- الكشف عن الارث الحضاري العربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه



ج-ادارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والانشطة الاقتصادية في الاقليم



د- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنظيمها بما يؤدي الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتعزيز التنافسية



هـ- المساهمة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لحماية المواقع الاثرية واعمال صيانتها وترميمها وذلك بالمشاركة مع دائرة الاثار العامة في الاقليم



و- تحديد المناطق والمباني ذات القيمة التراثية وتوثيقها وتطويرها والحفاظ عليها وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية



ز- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الاقليم والمؤسسات الخاصة العاملة بما في ذلك دعم انشاء المشاريع لهم في مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والفنون الشعبية والخدمات المساندة للسياحة في الاقليم ووضع الاسس والاحكام المتعلقة بتنظيمها



ح- المساهمة في حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وفي وضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه



ط- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات الموارد البشرية في الإقليم وبما يلبي حاجاته

المادة 6

أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من خمسة اعضاء متفرغين
بمن فيهم الرئيس ونائبه على ان يكون احدهم مفوضا لادارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدمات اي منهم بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار
التعيين بالإرادة الملكية السامية .
ب- تحدد الرواتب والحقوق المالية للمفوضين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة 7

أ- يشترط في المفوض المعين في المجلس أن يكون:-



1-اردني الجنسية



2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص



3-غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية



4-أن لا يكون مالكا لاي مؤسسة مسجلة او عمل فيها خلال السنة السابقة لتاريخ تعيينه في المجلس



ب-1- يحظر على مفوضي المجلس وازواجهم واصولهم وفروعهم ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مباشرة او غير مباشرة باي مشروع من مشاريع السلطة



2- لا يجوز ان يكون لاي من مفوضي المجلس علاقة تجارية او علاقة عمل مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في الإقليم خلال مدة عضويته والسنة التالية لتاريخ انتهائها



3 على مفوض المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة او علاقة تجارية مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك انهاء عضويته في المجلس



ج- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-



( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص)

المادة 8

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ-وضع السياسة العامة والخطة اللازمة لإدارة الإقليم ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها

ب- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة وتنفيذ خطة ادارة الاقليم بما في ذلك خطط وبرامج التسويق السياحي

ج-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها

د-تحديد المناطق الاستثمارية في الاقليم واوجه استعمالات الاراضي فيه على اساس القطاعات المختلفة

هـ- إصدار التراخيص والشهادات وأي موافقات أخرى تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإقليم وتنظيمها والرقابة عليها وفق احكام التشريعات النافذة ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الجهة المختصة بالترخيص والتنظيم والرقابة كما وردت في تلك التشريعات

و- منح الأذونات والتصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات السياحية والفعاليات الاخرى في الإقليم

ز- ممارسة وظائف المجلس البلدي وفق احكام قانون البلديات النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة لوزير الشؤون البلدية بمقتضى احكام تلك التشريعات

ح- تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون ثلث اعضائه من المجتمع المحلي

ط- ممارسة اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه

ي- ممارسة اختصاصات مجلس ادارة المحمية المنوطة به وفق احكام قانون الاثار النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه

ك- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها السلطة وبدل ايجار الاراضي والابنية والمنشآت التابعة لها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية

ل- اقرار العقود والإتفاقات التي تكون السلطة طرفاً فيها

م- تحصيل الرسوم والغرامات والبدلات المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها

ن- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات السلطة

س- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها

ع- اقرار التقرير السنوي عن اعمال السلطة ورفعه الى مجلس الوزراء

ف- اقرار البيانات المالية الختامية للسلطة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها

ص- قبول المساعدات والتبرعات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني

ق- تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية

ر- تشكيل اللجان المتخصصة من بين اعضائه ومن غيرهم وتحديد مهامها وواجباتها

ش- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

ض- أي صلاحية أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفه بها.

المادة 9

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه



ب- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه



ج- يسمي الرئيس من بين موظفي السلطة امينا لسر المجلس ليتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ، وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ، واي اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس



د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اعماله واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به .

المادة 10

أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:-



1-الاستقالة



2-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس



3-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون



4-اذا فقد احد شروط العضوية



5-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكولة اليه لاسباب صحية



ب إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب ، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز .

المادة 11

أ- رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للسلطة ويمثلها لدى جميع الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه



ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-



1-تنفيذ قرارات المجلس



2-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها



3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره



4-اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للسلطة وعرضها على المجلس



5-توقيع العقود والإتفاقيات التي يقرها المجلس



6-اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والاثار الايجابية لتطويره



7-أي صلاحيات أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون أو يفوضها إليه المجلس



ج-للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به الى أي من المفوضين أو موظفي السلطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 12

يكون للسلطة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين وتنظم جميع شؤونهم الادارية والمالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 13

أ- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، افشاء أي معلومات حصلوا عليها بحكم عملهم لدى السلطة ، الا اذا كان ذلك لغايات قيامهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم وفق احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او لغايات اخرى تجيزها التشريعات النافذة



ب- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها العمل لدى أي من المؤسسات المسجلة قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء مدة عضوية أي منهم او انتهاء عمله لديها .

المادة 14

لا يجوز لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفا في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تطرحها السلطة او تبرمها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها واعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال او ان يجني منها أي ربح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك باستثناء ما يتقاضاه من السلطة عن عمله فيها.

المادة 15

يجوز ممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته بمقتضى نظام يصدر لهذه
الغاية على ان يتضمن النظام الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة.

المادة 16

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم ما لم يكن مؤسسة مسجلة وفق احكام هذا القانون .

المادة 17

يجوز للمجلس أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه إلى الجهات التي تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة على أن تكون ممارسة هذه الجهات لصلاحياتها داخل الإقليم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه واي اجراءات يقررها المجلس لهذا الغرض ولهذه الغاية يجوز للمجلس توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة .

المادة (17مكرر) :

 

أ- تطبق في الإقليم أحكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاستثمار وهيئة الاستثمار ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاستثمار الواردة في ذلك القانون.

 

ب- تخصص للسلطة ما نسبته (50%) من الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 18

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون :-



أ- للمجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة او استثمار أي من مرافقه ،وذلك بموجب عقود تطوير او ادارة او استثمار يتم ابرامها بموافقة مجلس الوزراء



ب مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات تطوير الاقليم أو ادارة اي من مرافقه او استثمارها او تقديم الخدمات فيه او اي انشطة اقتصادية اخرى .

المادة 19

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية :



أ-ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة



ب-حصتها من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بالنسبــــة التي يقررهـــــا مجلــــس الوزراء على ان لا تقل عن ( 50 %) من حصيلتها على ان يخصص 10% من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الاثار



ج-ريع استثمار اموالها



د-البدل الذي تتقاضاه مقابل أي خدمة تقدمها للغير



هـ- العوائد والمستحقات التي تتقاضاها من الجهات المتعاقد معها وفق احكام هذا القانون



و-الرسوم والغرامات التي تتأتى لها وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة



ز-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها وفق احكام هذا القانون



ح-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء

المادة 20

أ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ وتحقيقا لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .



ب تتمتع السلطة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .



ج- تخضع حسابات السلطة لتدقيق ديوان المحاسبة.
 

المادة 21

أ- تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم



ب للمجلس بموافقة مجلس الوزراء :-



1- حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم السلطة سواءً بالتخصيص او بالتأجير أو البيع أو الاستثمار وفقاً لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية



2- تخصيص اراضٍ عائدة للسلطة لصالح اي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او دور العبادة وإلغاء تخصيصها في حال عدم استغلالها لمدة تزيد على سنتين.

المادة 22

أ- على الرغم من اي نص ورد في هذا القانون او اي تشريــع اخر يحظر التصرف بأراضـــي المحميـــة والمواقع الاثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع او التأجير او التفويض او الاستثمار او بأي صورة اخرى الى أي جهة عامة او خاصة او أي شخص طبيعي او معنوي ســـواء أكان اردنياً او غير اردني ، ويسري عليها قانون الآثار النافذ.

ب‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وقانون الآثار، يتم تنظيم تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان تكون الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة.

المادة 23

مع مراعاة احكام قانون الآثار النافذ ، يكون للرئيس والمفوضين والموظف المفوض خطيا من اي منهم ، وفق احكام هذا القانون ، صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 24

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر وازالة اسباب المخالفة .

المادة 25

على اصحاب الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون توفيق اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .

 

المادة (25مكرر) :

تنشأ في السلطة محكمة بلدية وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.

المادة 26

تلتزم السلطة بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 27

تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي لسلطة اقليم البتراء المنشأة بمقتضى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15)
لسنة 2005 وتؤول اليها جميع حقوقها وموجوداتها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات
المترتبة عليها

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :



أ-الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة. 



ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في الاقليم وتحديد الانشطة المقيدة فيه .



ج-اسس وشروط الترخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية في الاقليم .



د-تحديد مقدار رسوم الرخص والتصاريح التي تصدرها السلطة ورسوم تجديدها .



هـ- الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية.

المادة 29

أ- يلغى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمـة والتعليمات الصـادرة بمقتضاه نافذة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، وذلك الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكامه .



ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .

المادة 30

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .