قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- تعني عبارة- مواد السكة الحديدية- في هذا القانون (اي قسم من شريط السكة الحديدية ويشمل ذلك قضبانها او
فلنكاتها وجهازاتها.
تشمل كلمة (متصرف ) القائم مقام

المادة 3

المادة 3- على كل من كان في حوزته بتاريخ العمل بهذا القانون مادة من مواد السكة الحديدية ان يقدم خلال ثلاثة اشهر
من ذلك التاريخ بيانا بلا طابع الى المتصرف يبين فيه كمية مواد السكة الحديدية التي في حوزته ونوعها وكيفية
استعمالها اذا كانت مستعملة وعلى المتصرف ان يتثبت من صحة البيانات التي جائت في البيان.

المادة 4

المادة 4- مواد السكة الحديدية التي اعطيت البيانات عنها الى المتصرف بمقتضى احكام المادة السابقة وكانت قد أضيفت
بصورة دائمة الى اي بناء او انشاء آخر عند انفاذ هذا القانون يسمح ببقائها لدى الشخص الذي وجدت في حوزته وتدون البيانات
بكاملها في سجل خاص لدى المتصرف اما بقية المواد فتصادر وتسلم الى ادارة السكة الحديدية الحجازية الا اذا اثبت
الشخص الذي وجدت في حوزته لدى قاضي الصلح انه كان اشتراها من الادارة المذكورة او ممن اشتراها منها.

المادة 5

المادة 5- كل من وجدت في حوزته بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون مادة من مواد السكة
الحديدية تصادر منه ويعرض بعد الادانة لدى قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او للحبس لمدة لا تتجاوز
الشهرين او لكلتا العقوبتين الا ان تكون تلك المواد قد دونت في السجل الخاص المحفوظ لدى المتصرف بمقتضى احكام هذا
القانون.

المادة 6

المادة 6- لا يطبق حكم هذا القانون على مواد السكة الحديدية التي تختص بسكة حديد الدكوبل.

المادة 7

المادة 7- تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير العدلية مأموران بأنفاذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق