قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون داء الكلب ) لسنة 1954 ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على
غير ذلك:
تعني عبارة(الحاكم الاداري )محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.
وتعني عبارة( طبيب الصحة )الشخص الذي يعينه وزير الصحة طبيبا في دائرة الصحة.
وتعني عبارة(الطبيب البيطري) الشخص الذي يعينه وزير الزراعة طبيباً بيطرياً في دائرة البيطرة.
وتعني عبارة( مفتش المواشي )الشخص الذي يعينه وزير الزراعة مأمورا بيطرياً في دائرة البيطرة.
وتعني عبارة(طبيب البلدية البيطري) الشخص الذي تعينه هيأة البلدية بموافقة مدير البيطرة طبيباً بيطرياً للبلدية.
وتعني عبارة( مفتش البلدية) الشخص الذي تعينه هيأة البلدية مفتشاً ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة( ابقار) الثيران والجواميس والبقر والعجول والعجلات
وتعني عبارة لفظة( حيوانات) الأبقار والخراف والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير والكلاب والقطط والقردة
وغيرها من الحيوانات أو الطيور التي يعلن مدير البيطرة عن شمولها بلفظة ( حيوانات ) إيفاء للغاية المقصودة من هذا
القانون بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
وتعني عبارة (صاحب الحيوان) كل شخص يملك حيواناً اما منفرداً وأما بالاشتراك مع آخر وتشمل الشخص المعهود إليه حيوانا
،ويعتبر المتصرف بعقار يوجد فيه حيوان بأنه صاحب ذلك الحيوان الى أن يثبت عكس ذلك.

المادة 3

المادة 3- يجوز للحاكم الإداري بناء على توصية مدير البيطرة أن يكلف أي مجلس بلدي او محلي بإعداد أماكن خاصة كي تعزل
فيها الكلاب والقطط والقردة (ويشار إلى هذه الأماكن فيما يلي بـ (بيوت الكلاب ) ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون
، ويجب ان تنشأ هذه الاماكن حسب التصميمات والمواصفات التي يوافق عليها مدير البيطرة.

المادة 4

المادة 4- 1- يجب على صاحب الحيوان الذي عض حيوانه أي شخص:-
أ- أن يبلغ خلال 24 ساعة من علمه بوقوع الحادث ، الأمر إلى اقرب طبيب صحة أو طبيب بيطري أو مفتش مواشي.
ب- أن يأخذ خلال المدة المذكورة الحيوان إذا كان كلباًُ او قطاً او قرداً إلى أقرب بيت للكلاب، اما إذا كان غير الحيوانات
المذكورة فعليه أن يحجزه في زريبة أو اسطبل أو في أي مكان آخر يوافق عليه الطبيب البيطري أو مفتش المواشي.
2- يعزل كل حيوان حجز عليه وفاقاً لأحكام الفقرة (1 ) من هذه المادة لمدة عشر أيام من تاريخ الحجز.
3- يجب على صاحب الحيوان بعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة ولدى اقتناع الطبيب البيطري أو طبيب البلدية البيطري أو
مفتش المواشي بان الحيوان غير مصاب بداء الكلب:-
أ- أن يخرج الحيوان من بيت الكلاب ، إذا كان كلباً أو قطاً أو قرداً.
ب- أن يطلق سراح الحيوان من الزريبة أو الإسطبل أو المكان الذي عزل فيه إذا لم يكن كلباً أو قطاً أو قرداً.
4- وإذا تخلف صاحب الحيوان عن اخراج كلبه او قطه أو قرده من بيت الكلاب خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الحجز
فيجوز إهلاكه بدون إجحاف بالحقوق المخولة للمجلس البلدي أو المحلي بمقتضى الفقرة الشرطية (ب ) من الفقرة( 5) من هذه
المادة.
5- يدفع صاحب الكلب أو القط او القرد الذي حجز في بيت الكلاب إلى المجلس البلدي أو المحلي رسماً مقدماً عن عشرة أيام
بواقع عشرين فلساً عن كل يوم لأجل اطعام الحيوان والمحافظة عليه والعناية به ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- إذا أنفق الحيوان أثناء مدة الحجز فيستوفى رسم عن عدد الأيام التي حجز فيها على الحيوان فعلاً ويرد الرصيد إلى
صاحبه.
ب- يتحمل المجلس البلدي أو المحلي نفقات اطعام الحيوان العاض إذا ثبت عدم اقتدار صاحب الكلب دفع الرسم المقرر بالنظر
لفقره بناء على تنسيب كتابي من الطبيب البيطري الحكومي وفي حالة عدم وجود الطبيب البيطري يمكن قبول تنسيب طبيب الصحة
أو مفتش المواشي أو المختار.
6- لا يدفع تعويض عن أي حيوان أصيب بأي ضرر أو مرض ونفق أثناء وجوده تحت الحجز وفاقاً لأحكام هذه المادة

المادة 5

المادة 5- يجوز لأي طبيب بيطري أو طبيب صحة أو مفتش مواشي أن يأمر باهلاك أي كلب أو قط أو قرد عض أشخاصا أكثر من مرة
أو كان في رأيه شرس الطباع أو شديد التعرض للإصابة بداء الكلب أو لنقل عدواه بدون دفع تعويض لصاحبه.

المادة 6

المادة 6-1- يجوز لأي طبيب بيطري أو طبيب بلدية بيطري أو طبيب صحة أو مفتش مواشي أن يكلف اي مجلس بلدي أو محلي بأن
يحجز في بيوت الكلاب الواقعة في منطقته وعلى نفقته أي كلب أو قط أو قرد شارد أو لا صاحب له وعض شخصاً ما، أو القيام
بحملة لتسمم أو قتل الكلاب او القطط أو القردة الشاردة.
2- يعزل كل حيوان حجز عليه وفاقاً لأحكام الفقرة (1 ) من هذه المادة لمدة عشرة ايام.
3- يهلك ذلك الحيوان لدى انقضاء مدة الأيام العشرة المذكورة من تاريخ حجزه ويشترط في ذلك أنه إذا ادعى أي شخص أنه
صاحب ذلك الكلب أو القط او القرد الشارد قبل اهلاكه فيجوز للطبيب البيطري أو لطبيب البلدية البيطري او لمفتش المواشي
ان يسلمه إلى ذلك الشخص إذا اقتنع بأنه خال من داء الكلب بعد انقضاء مدة العزل.
4- يعتبر الكلب أو القط أو القرد شارداً إذا لم يكن حول رقبته طوق وحلقة معدنية مرخصة من البلدية أو إذا كان يحمل
الطوق والحلقة المعدنية وكان خارج بيت صاحبه وليس مكمماً.

المادة 7

المادة 7-1- يجب على الطبيب البيطري أو طبيب البلدية البيطري أو طبيب الصحة أو مفتش المواشي أن يأمر بإهلاك كل حيوان
مصاب أو مشتبه بأنه مصاب بداء الكلب، أو
2- كل ثعلب أو ابن آوى أو ضبع أو ذئب أو نمس مؤذ أو يشبته بأنه مصاب بداء الكلب ويشترط في ذلك أنه إذا كان الحيوان
المشتبه بأنه مصاب بداء الكلب أو الذي عضه حيوان آخر مشتبه بأنه مصاب بداء الكلب وهو ذو قيمة خاصة فيجوز للطبيب البيطري
أن يأمر:
أ- بحجزه المدة القانونية
ب- بتكميمه أثناء اخراجه للتريض او اثناء تشغيله بكمام يوافق عليه الطبيب البيطري او مفتش المواشي في المناطق التي
لا يوجد فيها طبيب بيطري.
ج- ويعزله حين استراحته في مكان يوافق عليه
د- وبعدم ذبحه لاستهلاكه إذا كان من الحيوانات التي تؤكل لحومها.
هـ- وبعدم بيعه
وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ يعينه في الأمر الذي يصدره ،أما اذا كان الحيوان مشتبهاً بإصابته بداء الكلب
حسبما يستصوب الطبيب البيطري ولمدة ستة أشهر من تاريخ العض إذا كان الحيوان قد عضه حيوان آخر مشتبه بإصابته، وإذا
لم يأمر الطبيب بإهلاك ذلك الحيوان خلال هذه المدة ( وقد خول هذه السلطة بمقتضى هذه المادة إذا راى أن الحيوان مصاب
بداء الكلب )فيعتبر لدى انقضاء المدة خالياً من داء الكلب ولا يكون عرضة لأي قيد، ويشترط أيضاً أن يجوز أن تعرض للبيع
لحوم الأبقار أو الجمال أو الخراف أو الماعز أو الخنازير المذبوحة خلال ثمانية أيام من التاريخ الذي عضها فيه حيوان
مصاب بداء الكلب إذا كانت خالية من أية امراض أخرى.
3- يكون قرار الطبيب فيما اذا كان الحيوان ذا قيمة خاصة او لا ، نهائياً.

المادة 8

المادة 8- يجوز لأ ي حاكم اداري او طبيب بيطري او طبيب بلدية بيطري او ضابط شرطة او مفتش بلدية او مفتش مواشي او أي
شخص مفوض كتابة من هؤلاء ان يدخل أية أرض او بناية او حظيرة او مكان او عقار بدون اذن من المدعي العام للتأكد مما
اذا كانت أحكام هذا القانون قد روعيت ، فاذا تبين له وجود قصور في مراعاة احكامه فيجوز له بدون اجحاف بأية عقوبة
قد تفرض بمقتضى احكام المادة (12) من هذا القانون ان يتخذ التدابير التي يستصوبها لتنفيذ تلك الأحكام ويجوز على الاخص
لاي حاكم اداري او طبيب صحة او طبيب بيطري او طبيب بلدية بيطري او ظابط شرطة او مفتش بلدية او مفتش مواشي او أي شخص
مفوض كتابة من أي منهم أن يدخل أية أرض أو بناية أو حظيرة أو مكان أو عقار لحجز اي كلب أو قط أو قرد عض شخصاً وأن
ينقل ذلك الكلب أو القط أو القرد على نفقة صاحبه إلى أقرب بيت للكلاب.

المادة 9

المادة 9- يجوز لمدير البيطرة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أية منطقة موبوءة بداء الكلب وتسري عندئذ الاحكام
التالية على تلك المنطقة إلى أن يلغى ذلك الاعلان:-
1- إذا كانت المنطقة منطقة بلدية فيقتضي على أصحاب الكلاب:-
أ- أن يربطوا كلابهم في عقاراتهم.
ب- أن لا يسمحوا بإخراجها للتريض إلا إذا كانت مكممة.
ج- أن يحولوا دون اتصالها بالكلاب الأخرى.
2-ويقتضي على الطبيب البيطري ان يأمر بإهلاك:-
أ- جميع الكلاب التي لم تربط أو تكمم اثناء التريض.
ب- جميع الكلاب غير المرخصة إذا كان اي نظام أو تشريع معمول به في تلك المنطقة يقتضي بترخيص الكلاب.
ج- كل كلب أو قط أو قرد عض في اي وقت لا يتجاوز الستة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ الإعلان الذي أعلنت فيه المنطقة
موبوءة بداء الكلب.
3- أما إذا لم تكن المنطقة منطقة بلدية:
أ- فيجب على أصحاب الكلاب أن يربطوا كلابهم بصورة دائمة ، ويشترط في ذلك أن تربط كلاب الرعاة ما بين غروب الشمس وشروقها
فقط.
ب- لا يجوز لرب المنزل أن يقتني أكثر من كلب واحد ولا يجوز للراعي أيضاً أن يقتني أكثر من كلبين لكل قطيع بدون إذن
الطبيب البيطري ، ولا يعتبر الكلب بأنه مقتنى من قبل الراعي لقطيع إلا إذا كان يرافق ذلك القطيع وتهلك جميع الكلاب
الأخرى- ويشترط في ذلك أن يجوز إعفاء أي شخص يدير مؤسسات لتربية الكلاب أو كلاب الصيد من أحكام هذه الفقرة على ان
يراعي في ذلك الشروط التي يضعها مدير البيطرة.

المادة 10

المادة 10- 1- يجوز للطبيب البيطري او طبيب الصحة بعد أن يصدر الحاكم الإداري اعلاناً حسب الأًصول إلى سكان اية منطقة
يطلب فيها ربط كلابهم في عقاراتهم اثناءالمدة المذكورة في ذلك الإعلان أن يأمر في اي وقت بإهلاك:-
أ- كل كلب شارد أو ضال أو لا صاحب له.
ب- كل كلب غير مرخص به إذا كانت المنطقة تشمل أي قسم يقضي اي نظام أو تشريع معمول به في ذلك القسم بترخيص الكلاب.
2- إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة ( 1) من هذه المادة ، يعتبر كل كلب غير مربوط كلباً شارداً أو ضالاً أو لا صاحب
له.

المادة 11

المادة 11- يجب على كل مجلس بلدي أو محلي أن يحفظ القيود والسجلات وأن يرسل أو يعطي أو يقدم التقارير أو الكشوف والمعلومات
التي يراها مدير البيطرة ضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 12

المادة 12- كل من تخلف عن العمل بأحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بمقتضاه او أي أمر أو تعليمات قانونية صدرت بمقتضى
هذا القانون أو بمقتضى ذلك النظام يعاقب لدى ادانته بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 13

المادة 13- لا تقام دعوى على الحكومة الأردنية ولا يتحمل اي موظف أو اي شخص آخر فوض بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اي
نظام صدر بمقتضاه أو اي أمر أو تعليمات قانونية صدرت بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى ذلك النظام ، أية تبعة حقوقية أو
جزائية عن اي عمل جرى بحسن فية.

المادة 14

المادة 14- لا يدفع تعويض عن اي حيوان أهلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- كل حيوان تقرر اهلاكه طبقاً لأحكام هذا القانون يهلك بالصورة التي يأمر بها مدير البيطرة.

المادة 16

المادة 16- يجوز لوزير الزراعة أن يصدر تعليمات لمنع انتشار وتفشي داء الكلب ولتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 17

المادة 17- إن من واجب المجلس البلدي أو المجلس المحلي او مخاتير القرى ومشايخ العشائر أن يقدموا المساعدة في مناطقهم
لأي موظف من موظفي المملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أحكام هذا القانون أو اي نظام آخر صدر بمقتضاه.

المادة 18

المادة 18- لا يجوز إصدار أو استيراد كلب أو قط أو قرد أو أي حيوان متوحش ما لم يكن لدى صاحبه أو مرافقه شهادة صحية
بيطرية تثبت خلوه من داء الكلب ويجب حجزه في المحجر البيطري مدة ستة أسابيع.

المادة 19

المادة 19- يستوفى عن كل كلب او قط أو قرد أو حيوان متوحش في حالتي الاستيراد أو التصدير رسم بيطرة قدره مائة فلس ويدفع
المستورد عن كل ما يدخل المحجر البيطري رسماً يعينه وزير الزراعة بموجب نظام يصدره وينشره في الجريدة الرسمية.

المادة 20

المادة 20- لا يجوز لأي شخص يقطن ضمن منطقة البلدية ان يقتني كلباً او قطاً أو قرداً ما لم يكن ذلك الكلب أو القط أو
القرد مرخصاً ويحمل لوحة مرقمة صدرت بشأنه ومعلقة عليه بالصورة التي يتطلبها المجلس البلدي.

المادة 21

المادة 21- كل من خالف أحكام المادة( 20 ) من هذا القانون يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 22

المادة 22- تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بداء الكلب الصادرة قبل سن هذا القانون.

المادة 23

المادة 23- رئيس الوزراء ووزيرا الزراعة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق