قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ
(1) كانون الاول سنة 1958 وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يجري التصرف بالقضايا الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية عند نفاذ هذا القانون على الوجه الآتي :
أ- جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق او المحاكمة تحال الى المراجع المختصة لدى المحاكم النظامية .
ب – جميع القضايا التي اصدرت فيها المحاكم العرفية العسكرية احكامها ولم تقترن بتصديق الحاكم العسكري العام تحال الى
رئيس الوزراء لاعطاء قراره فيها ويعتبر قرار رئيس الوزراء قطعيا وغير قابل للطعن فيه لدى اي مرجع كان.

المادة 3

يعفى جميع الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك جميع الاشخاص الاخرين ممن تولوا تنفيذ تعليمات الادارة العرفية او
كانت لهم ايةعلاقة بتنفيذها في اي وقت خلال المدة التي كانت الاحكام العرفية فيها نافذة المفعول من أية مسؤولية قانونية
ترتيب او تترتب على اعمالهم بموجب احكام القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 4

هيأة الوزارة مكلفة بتنفيذ احكام هذا القانون.

ملاحظة: تصحيح خطأ
وقع خطأ مطبعي في المادة ( 1) من القانون رقم 2 لسنة 1992 – قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية المنشور
في عدد الجريدة الرسمية 3804 الصادر بتاريخ 2 شباط سنة 1992 حيث وردت عبارة : يسمى هذا القانون ( قانون رفع المسؤولية
نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1991) خطأ
والصواب هو:
( قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1992) .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق