قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ انهاء
الاحكام العرفية.

المادة 2

المادة 2- يجري التصرف بالقضايا الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية عند نفاذ هذا القانون على الوجه التالي: –
أ- جميع القضايا الموجودة قيد التحقيق او المحاكمة لدى المحاكم العرفية العسكرية تحال الى المحاكم المختصة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة – أ- من هذه المادة تحال قضايا شركة بنك البتراء الموجودة لدى المحاكم العرفية العسكرية
قيد التحقيق او المحاكمة الى محكمة أمن الدولة.
ج- جميع القضايا التي أصدرت فيها المحاكم العرفية العسكرية احكاما ولم تقترن بتصديق الحاكم العسكري العام تحال الى
رئيس الوزراء لاصدار قراره فيها.
د- يجوز اعادة المحاكمة في احكام المحاكم العرفية الصادرة بصورة قطعية وفقاً للاسس والشروط المبينة في الباب التاسع
من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 3

المادة 3- يعفى جميع الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك جميع الاشخاص الاخرين ممن تولوا تنفيذ تعليمات الادارة العرفية
او كانت لهم اي علاقة بتنفيذها في أي وقت خلال المدة التي كانت الاحكام العرفية فيها نافذه المفعول من اي مسؤولية
قانونية ترتبت او تترتب على أعمالهم بموجب احكام القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق