قانون رعاية المعوقين

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون رعاية المعوقين لسنة 1993) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه. إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التنمية الإجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الإجتماعية.
المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى
الذي يحد من أمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير
المعوقين.
المجلس: المجلس الوطني لرعاية المعوقين المؤلف وفقا لأحكام هذا القانون.
التربية الخاصة: الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدم للمعوقين بهدف تلبية حاجاتهم وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على
الاندماج في المجتمع.
التأهيل: الخدمات والانشطة التي تمكن المعوق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية والإجتماعية والذهنية
والنفسية والمهنية.

المادة 3

المادة 3- تنبثق فلسفة المملكة الأردنية الهاشمية تجاه المواطنين المعوقين من القيم العربية الاسلامية والدستور الأردني
، والميثاق الوطني وقوانين التربية والتعليم العالي ، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والاعلان الدولي للمعوقين.
وتؤكد على المبادىء التالية: –
أ- حق المعوقين في الاندماج في الحياة العامة للمجتمع.
ب- حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته.
ج- حق المعوقين في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وحقهم في الرياضة والترويح.
د- حق المعوقين في الوقاية الصحية والعلاج الطبي.
هـ- حق المعوقين في بيئة مناسبة توفر لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة.
و- حق المعوقين في الحصول على الادوات والأجهزة والمواد التي تساعدهم على التعلم والتدرب والحركة والتنقل.
ز- حق ذوي الاعاقات المتعددة والحادة في التعليم والتدريب والتأهيل.
ح- حق ذوي المعوقين المحتاجين في الإغاثة والخدمات المساندة.
ط- حق المعوقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم.

المادة 4

المادة 4- تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية وجميع الجهات ذات العلاقة برعاية وتعليم المعوقين على
قيام هذه الجهات بتقديم خدماتها وبرامجها لرعاية المعوقين بما في ذلك ما يلي:
أ- 1- توفر الوزارة التشخيص الإجتماعي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
2- توفر الوزارة لذوي الإعاقات المتعددة والشديدة الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والعناية والاغاثة والتدريب
والخدمات الأسرية والتثقيفية.
3- تشرف الوزارة على جميع المؤسسات والمراكز التي تعنى بتأهيل المعوقين ورعايتهم وإغاثتهم في القطاعين العام والخاص
وترخص من قبلها.
ب- 1- توفر وزارة التربية والتعليم التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
2- توفر وزارة التربية والتعليم التعليم الاساسي والثانوي بأنواعه للمعوقين حسب قدراتهم بما في ذلك توفير أنماط التربية
لتشمل برامج التربية الخاصة.
3- تعتبر كل مؤسسة تعليمية تعنى بتربية المعوقين وتعليمهم في القطاعين العام والخاص مدرسة تشرف عليها وزارة التربية
والتعليم وترخص من قبلها.
ج- 1- تعمل وزارة التعليم العالي على قيام مؤسسات التعليم العالي الرسمية والأهلية بتوفير الفرص للمعوقين لممارسة
حقهم في هذا التعليم كل حسب قدراته وإمكانياته.
2- تعمل وزارة التعليم العالي على إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.
د- توفر وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية كل في مجال اختصاصها مما يلي: –
1- الخدمات الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية الخاصة بالمعوقين.
2- خدمات التشخيص والتصنيف اللازمة لتحديد درجة إعاقة المعوق بالتعاون مع الوزارة.
3- صرف بطاقات تأمين صحي مجانا للمعوقين ومن يعيلون من غير المقتدرين وغير المشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر وفق أنظمة
تصدر لهذه الغاية.
هـ- تقوم وزارة الاعلام من خلال أجهزتها المختلفة بالاهتمام بالمعوقين وإبراز اهمية دمجهم في المجتمع.
و- 1- توفر وزارة العمل مؤسسة التدريب المهني البرامج والخطط وإجراءات التقييم الكفيلة بتحقيق التدريب المهني المناسب
للمعوقين وتطوير قدراتهم وإيجاد فرص العمل الملائمة ودعم مشاريع المشاغل المحمية.
2- تستخدم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملا واحدا
من المعوقين وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا تخصص ما لا تقل نسبته عن 2% من عدد العاملين للمعوقين
على أن لا يتعارض نوع الإعاقة مع طبيعة العمل في المؤسسة.
ز- تعمل وزارة الشباب على توفير فرص الرياضة والترويح من ملاعب وقاعات وأدوات للشباب المعوقين بما يلبي حاجاتهم ويطور
قدراتهم.

المادة 5

أ- تعفى من رسوم الجمارك والاستيراد من أية رسوم أو ضرائب أخرى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة
والأدوات والآلات وقطعها ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات وبرامج المعوقين والمشاريع الإنتاجية الفردية والجماعية
التي يملكها المعوقون ويديرونها ووسائل النقل المعدة إعدادا خاصاً لاستعمال الأفراد المعوقين بتوصية من الوزارة ووفق
الشروط التي يتفق عليها بين الوزارة ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
ب- تعفى مراكز رعاية المعوقين ومؤسساتهم التابعة للحكومة أو الجمعيات الخيرية من ضريبة الأبنية والاراضي والمعارف
على العقارات التي تملكها وكذلك رسوم تسجيل هذه الاراضي والعقارات وأية ضرائب أو عوائد تحسين أخرى والرسوم التي تتقاضاها
أي بلدية أو مجلس قروي في المملكة ما دامت هذه العقارات تستخدم لخدمة المعوقين على أن يتم الإعفاء بتنسيب من الوزير.

المادة 6

المادة 6-أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني لرعاية المعوقين) برئاسة الوزير وعضوية كل من: –
1- أمين عام الوزارة. نائبا للرئيس
2- أمين عام وزارة العمل. عضوا
3- أمين عام وزارة التربية والتعليم. عضوا
4- أمين عام وزارة الصحة. عضوا
5- أمين عام وزارة التعليم العالي. عضوا
6- ممثل عن وزارة الشباب. عضوا
7- ممثل عن وزارة الاعلام. عضوا
8- ممثل عن رئاسة هيئة الاركان المشتركة. عضوا
9- ممثل عن صندوق الملكة علياء للعمل الإجتماعي التطوعي الاردني يسميه مجلس أمناء الصندوق. عضوا
10- ممثل عن المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية يسميه المجلس التنفيذي. عضوا
11- مدير التربية الخاصة في الوزارة عضوا ومقررا
12- ممثل عن مراكز ومؤسسات القطاع الاهلي العاملة في مجال المعوقين يسميه الوزير. عضوا
13- ممثل عن أولياء المعوقين يسميه الوزير. عضوا
14- ثلاثة ممثلين عن المعوقين يسميهم الوزير على أن يكون احدهم معوقا حركيا والثاني بصريا والثالث سمعيا. عضوا
15- ممثل عن الجامعة الأردنية يسميه رئيس الجامعة. عضوا
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امينا للسر.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يضم الى عضوية المجلس عددا لا يتجاوز ثلاثة من الأشخاص المهتمين برعاية
شؤون المعوقين.
د- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
هـ- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه. ويكون اجتماع المجلس قانونيا
بحضور أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه احدهم وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو باكثرية أصوات الحاضرين. وعند
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع.

المادة 7

المادة 7- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتعليمهم.
ب- وضع خطة وطنية للوقاية من حدوث الاعاقات وتخفيف حدتها والعمل على منع تفاقهما.
ج- استقطاب الإعانات والتبرعات لدعم مشاريع رعاية المعوقين على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت هذه الاعانات
والتبرعات من مصادر خارجية.
د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالمعوقين واللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
هـ- وضع التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية للمشروعات والبرامج الادارية والتربوية والتأهيلية اللازمة لتطبيق
أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 8

المادة 8- يترتب على الجهات المعنية عند إقامة الابنية الرسمية والعامة وفتح الطرق. توفير المسارب الخاصة والتجهيزات
والمعينات اللازمة لاستخدام المعوقين مما يسهل حركتهم ويؤمن سلامتهم.

المادة 9

المادة 9-أ- تنشأ المؤسسات والمراكز الخاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم الاهلية والأجنبية بموجب ترخيص يصدره الوزير ويكون
هذا الترخيص مؤقتا أو دائما وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يعتبر الترخيص المؤقت أو الدائم الصادر عن الجهات المعنية قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.

المادة 10

المادة 10- إذا خالفت أية مدرسة أو مؤسسة أو مركز من مؤسسات او مراكز رعاية المعوقين او المدارس أي حكم من احكام هذا
القانون او أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال المدة التي يحددها لها وإذا لم تقم بازالة
المخالفة خلال تلك المدة أو استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو الغاء ترخيصها
نهائيا.

المادة 11

المادة 11- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق