قانون رعاية الثقافة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الثقافة لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزيــر: وزير الثقافة.
الصندوق: صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 3

تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:-
أ-تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية.
ب-توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية.
ج-الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة والادائية وتذوقها بما يتلائم مع قيمنا العربية والاسلامية .
د-توثيق الروابط والصـلات مع الهيئــات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة.
هـ- تنمية ابداعات الانسان الاردني واطلاقها في مختلف المجالات.

المادة 4

تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات
والمهام التالية:-
أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم
والسياساتالعامة للمملكة والمصلحة الوطنية.
ب-التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وتفاعلها مع
الحضارات الانسانية الاخرى.
ج-تعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الاسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة
التراث الوطني والعربي والاسلامي في الفكر والعلوم والآداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره في اطار فلسفة الامة
وقيمها.
د-تنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لاطلاق الطاقات الابداعية
والفنية.
هـ- تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة.
و-رعاية الابداع الفكري والثقافي والفني وابرازه ونشره.
ز-انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية.
ح- دعم الادباء والكتاب والفنانين ورعايتهم وتكريمهم وتشجيع المواهب المختلفة في سائر المجالات الثقافية
والفنية في المملكة.
ط-تحديد معايير التميز والابداع في مختلف حقول الانتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الاسس التي يمكن
اعتمادها في اجراء المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية.
ي-توطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والصديقة بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات
الثقافية والفنية على الساحتين العربية والدولية وعند الضرورة يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعيين ملحقين ثقافيين
في السفارات.
ك-تشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقا للاسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ل-دعم المكتبات العامة ، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها ، وتطويـر نظم المعلومات في قطاعات
الثقافة والفنون.
م-ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.
ن-اقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والاشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم انشطتها بالتعاون
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 5

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات الثقافية
والجمعيات والروابط الادبية والفنية والادائية والمتاحف الثقافية والفنية بما في ذلــك الجمعيات ذات الطابع
الثقافي والفنـي والعلمي ، وتتولى مسؤولية الاشراف عليها ودعمها ، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقاً لاهدافها وغاياتها
وذلك استناداً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية والفنية وجميع
الامور المتعلقة بها واسلوب ادارتها وكيفية حلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- تتمتع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة وفقاً لاحكام هذا
القانون بالشخصية الاعتبارية.

المادة 6

أ- ينشأ في الوزارة صندوق لدعم الحركة الثقافية والفنية يسمى (صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية ) له موازنة
مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء 0
ب- يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الحركة الثقافية والفنية وتنميتها والانفاق عليها بما يحقق
فلسفة هذا القانون واهدافه والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- يكون للصندوق مجلس ادارة يتألف من الوزير رئيساً وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس
الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا يتقاضى أي منهم مكافأة لقاء عضويتهم 0
د- يمثل الوزير الصندوق لدى الغير .
هـ- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مهام المجلس وصلاحياته واسس وصلاحيات
الصرف من اموال الصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7

أ-تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية :-
1-(2%) من قيمة رسوم ترخيص محطات اذاعية او فضائية او تجديد ترخيص المحطات العاملة 0
2-(1%) من قيمة نشر جميع اشكال الاعلانات في الصحافة والاذاعة والتلفزيون والاماكن العامة 0
ب-تستوفي الجهة الرسمية ذات العلاقة الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم توريد حصيلتها الى الصندوق بمقتضى
تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية 0

المادة 8

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1- ما يرصد له في الموازنة العامة.
2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من
مصدر غير اردني.
3-ريع استثمار اموال الصندوق.
4- اثمان الكتب والمجلات التي تصدرها الوزارة.
5- الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (7) من هذا القانون.
6- المبالغ التي تؤول الى الصندوق عند حل الهيئات المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون وبمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية.
ب- تعفى التبرعات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقاً للاحكام والشروط المنصوص
عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به.
ج- يعفى الصندوق من الضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، ومن رسوم طوابع الواردات واي
رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.

المادة 9

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام
هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق