قانون رعاية الثقافة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (36) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الثقافة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.

المادة 3

تقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية:-
أ-توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية.
ب-الاهتمام بالثقافة والفنون الجملية وتذوقها 0
ج-توثيق الروابط والصلات مع الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والاجنبية.
د-تنمية ابداعات الانسان الاردني واطلاقها في مختلف المجالات.
هـ- تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية.

المادة 4

تحقيقا لمبادئ فلسفة رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، تتولى الوزارة المسؤوليات والمهام
التالية:-
أ-رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياسات العامة
للمملكة والمصلحة الوطنية.
ب-التعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وامتزاجها مع
الحضارات الانسانية الاخرى.
ج-تعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الاسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة التراث
الوطني والعربي والاسلامي في الفكر والعلوم والآداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره.
د-تنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لاطلاق الطاقات الابداعية والفنية.
هـ- تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة.
و-رعاية الابداع الفكري والثقافي والفني وابرازه ونشره.
ز-انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية.
ح-تكريم الادباء والكتاب والفنانين وتشجيع المواهب المختلفة لدى المثقفين والفنانين في المملكة.
ط-تحديد معايير التميز والابداع في مختلف حقول الانتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الاسس التي يمكن اعتمادها في
اجراء المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية.
ي-توطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والاجنبية بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية
والفنية على الساحتين العربية والدولية.
ك-تشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقا للاسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ل-دعم المكتبات العامة ، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها ، وتطويـر نظم المعلومات في قطاعات الثقافة
والفنون.
م-ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.
ن-اقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والاشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم انشطتها بالتعاون والتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 5

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تكون الوزارة المرجع المختص بتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية وتتولى
مسؤولية الاشراف عليها ودعمها ، ومتابعة انشطتها المختلفة وفقا لاهدافها وغاياتها وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه.
ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الهيئات والمؤسسات والمتاحف الثقافية وجميع الامور المتعلقة بها
واسلوب ادارتها وكيفية حلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 6

أ- لمقاصد هذا القانون ينشأ صندوق لدعم الحركة الثقافية يسمى ( صندوق دعم الثقافة ) له حساب خاص ويعمل تحت اشراف الوزارة.
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية واسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الامور المتعلقة
به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 7

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بجوائز الدولة التقديرية
والتشجيعية ونشر الثقافة والتراث.

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق