قانون (رسوم طوابع الواردات لسنة 1936)

المادة 1

مادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الملحق بهذا القانون
عن جميع الوثائق المدرجة فيه ويعتبر الجدول متمماً للقانون.

المادة 3

المادة 3- تكون الرسوم المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون مقطوعة أو نسبية بحسب نوع الوثيقة وتستوفى هذه
الرسوم بالصاق طوابع مغراة (مطلية بالغراء) على الوثائق بالقيمة التي نص عليها في الجدول.

المادة 4

المادة 4- لا يعتبر أن الرسم استوفى عن الوثيقة ولا تعد طوابع الواردات الملصقة بمقتضى هذا القانون مبطلة مالم يكن
الشخص المكلف قانوناً بإبطالها قد كتب عليها اسمه أو وضع خاتمه أو بصمة ابهامه او ابطلها بصورة تجعلها غير قابلة للاستعمال
مرة أخرى وذلك علاوة على وضع التاريخ الصحيح عليها.

المادة 5

المادة 5-أ- تستوفى رسوم الطوابع عن أية وثيقة مذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظمها أو الشخص
الذي نظمت بايعازه او لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل الشخص المذكور عند تنظيم الوثيقة على أن تراعى احكام المواد
(6و7و8و9) من هذا القانون اما مستندات الرواتب او المخصصات او النفقات التي تدفع من الخزانة المالية او من اية دائرة
او مؤسسة رسمية فيجوز حين تأدية قيمها ان تلصق عليها الطوابع وتبطل من قبل الموظف المعتمد في توزيعها.
ب- تستوفى رسوم الطوابع عن عقد استئجار أي عامل أو خادم في جميع الأحوال من المستخدم (بكسر الدال).
ج- إذا أبرز شخص الى إحدى محاكم شرق الاردن أية وثيقة لم تلصق عليها الطوابع او كانت الطوابع الملصقة عليها ناقصة
أو لم تبطل بالصورة القانونية فعليه أن يلصق عليها الطوابع بالقيمة الحقيقية وأن يدفع الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون.
د- أي شخص يطلب وثيقة رسمية أو خلاصة عنها مصدقة أو صورتها مصدقة وكانت هذه الوثيقة أو الخلاصة أو الصورة مما تستوفى
عنها رسوم الطوابع فعلى ذلك الشخص أن يدفع الرسوم المذكورة.
هـ- تستوفى رسوم الطوابع من الأفراد عن العقود التي تعقد فيما بينهم وبين الدوائر والمؤسسات الرسمية وتستثنى من الرسوم
المذكورة عقود قروض البذور التي توزعها الحكومة على المحتاجين من الزراع.
و-جميع الوثائق والعقود والوصولات والمستندات والاوراق التي تنظم خارج شرق الاردن تأييداً لمعاملات الحكومة لا تكون
تابعة لرسوم الطوابع وكذا الاستدعاءآت التي يرسلها الافراد في البريد من غير البلاد الاردنية.
ز- لا تستوفى رسوم الطوابع عند التعهد والاقرار بالاستلام والتفويض الذي تحصل عليه دائرة البريد من اصحاب المصالح.
ح- جميع اوراق معاملات التسجيل في دائرة الاراضي عدا اسناد التصرف المذكورة في الفقرة (4) من قسم الرسوم النسبية في
الجدول المضموم لهذا القانون ليست تابعة لرسوم الطوابع.
ط- لا تستوفى رسوم الطوابع عن تذاكر الدخول الى أماكن اللهو عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية أو الدينية حفلات لمنفعتها.
ى -لا تستوفى رسوم طوابع الواردات عما يعطى للحجاج الفقراء من شهادات التطعيم ضد الجدري والتلقيح ضد الامراض الاخرى.

المادة 6

المادة 6- تدفع الرسوم الواجب استيفاؤها عن أي وصول أو براءة ذمة وتلصق طوابع الواردات وتبطل من قبل الشخص الذي يعطى
الوصول أو براءة الذمة قبل تسليم أي منهما.

المادة 7

المادة 7-يدفع الرسم الواجب استيفاؤه عن أية وثيقة نظمت خارج شرق الأردن وكانت تابعة لرسوم الطوابع وتلصق عليها الطوابع
وتبطل من قبل الشخص الذي يقبلها أو يستعملها في شرق الأردن وذلك عند قبولها أو استعمالها.

المادة 8

المادة 8-إذا تعددت نسخ السفتجة وكانت جميعها من أجل مبلغ واحد معين فيكتفى بوضع طوابع على النسخة الأولى وتعفى النسخ
الباقية من رسوم الطوابع
وفي حالة التداول بالنسخة الثانية أو نسخة أخرى من سفتجة نظمت على عدة نسخ لأي سبب كان تلصق على تلك النسخة الثانية
أو النسخة الأخرى طوابع بقيمة رسوم الطوابع القانونية.

المادة 9

المادة 9- مع استثناء السفتجة الوارد ذكرها في المادة الثامنة لا تعد النسخة الثانية من وثيقة أو قسيمتها التابعة للرسوم
في حكم ان الطوابع ملصقة عليها تماماً ما لم تكن تلك الطوابع قد الصقت عليها باعتبارها وثيقة أصلية الا اذا ثبت أن
الوثيقة الاصلية قد ألصقت عليها الطوابع المبينة في الجدول.

المادة 10

المادة 10- تدفع الرسوم الواجب استيفاؤها عن أية بوليسة شحن بالبحر من قبل الشخص الذي ينظمها او ينفذها في شرق الأردن
أما بوليسة الشحن التي ترد من الخارج فتستوفى الرسوم عنها من الشخص الذي تصل إلى يده أولا.

المادة 11

المادة 11- تلصق الطوابع القانونية على الوثيقة التي لم تكن قد الصقت عليها الطوابع او الصقت عليها ولكنها لم تكن بالمقدر
المطلوب قانوناً وذلك بعد ما تدفع عنها الغرامة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

المادة 12

المادة 12- إن غرامةعدم الصاق طوابع بقدر ما يقضي به القانون هي خمسة أمثال قيمة الطوابع الناقصة بشرط ان يكون الحد
الأدنى للغرامة عن اية وثيقة (500) مل أما غرامة عدم إبطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون مثلي قيمة الطوابع
التي لم تبطل على أن لا تنقص عن (250) مل يجوز لمدير الخزينة أن يخفض هذه الغرامة أو أن يعفي منها بتمامها عند ما
يرى أن ذلك مستحسناً أو من مقتضي العدل وإذا لم تدفع الرسوم والغرامة في غضون عشرة أيام من تاريخ طلب دفعها فيحيل
مدير الخزينة القضية على المحكمة التي عليها أن تحكم بتحصيل الرسوم والغرامة في الحال الوثيقة المنظمة في اي جزء من
شرق الأردن أو التي تتعلق – أينما نظمت – باية أموال واقعة في شرق الأردن أو بأي أمر أو شيء تم أو يجب أن يتم في أي
قسم منها لا تكون ذات فائدة لأي غرض كان ما لم تلصق عليها الطوابع وتدفع عنها الغرامة القانونية وتستثنى من ذلك الاجراءآت
الجزائية.

المادة 13

المادة 13- إذا اشترى شخص ما طوابع واردات وتلفت هذه الطوابع من دون أي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً
بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من أجلها او اذا كانت الوثيقة التي ألصقت عليها الطوابع قد أصيبت بتلف
جعلها غير صالحة للاستعمال فيجوز لمدير الخزينة أن يأذن باعادة قيمة تلك الطوابع أو باعطاء طوابع جديدة بدلا عنها.

المادة 14

المادة 14- إذا ابرز أي شخص وثيقة لم تلصق عليها الطوابع أو ألصقت عليها طوابع ناقصة أو كانت الطوابع الملصقة عليها
لم تبطل بالصورة القانونية الى قاض أو الى أية محكمة في شرق الأردن أثناء رؤية قضية ما في أي دور من ادوار المحاكمة
فيفرض القاضي فوراً الغرامة التي نص عليها في المادة (12) من هذا القانون ولا يمنع ذلك من طلب الاعفاء من الغرامة
وفق حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة على ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من التاريخ الذي يكلف القاضي فيه المستدعي
ان يدفع الغرامة واذا كانت الدعوى حقوقية فيرفض القاضي أن يتخذ اية اجراءات على أية وثيقة من هذا النوع او ان يقبلها
بينة ما لم تلصق عليها الطوابع أو يجري ابطال الطوابع الملصقة عليها بمقتضى أحكام المادة (5) من هذا القانون اما اذا
كانت الدعوى جزائية فلا يؤجل سماعها أو الاستمرار فيها.
إذا أبرز أي شخص إلى اي موظف من موظفي الحكومة أية وثيقة لم تلصق عليها الطوابع أو ألصقت عليها طوابع ناقصة أو كانت
الطوابع الملصقة عليها غير مبطلة بالصورة القانونية فعلى ذلك الموظف أن يضبط في الحال تلك الوثيقة وأن يرسلها الى
مدير الخزينة لفرض الغرامة.
لا يجوز تحري الأماكن والأشخاص من أجل اظهار الوثائق التي لم تلصق عليها طوابع الواردات القانونية أو الصقت عليها
ناقصة أو كانت الطوابع الملصقة عليها غير مبطلة بالصورة القانونية.

المادة 15

المادة 15- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون كل من يعطي أو يجير أو يحول او يتداول أو يبرز للدفع أو يدفع
أية سفتجة أو سند تابع لرسم الطوابع من دون أن تكون الطوابع القانونية قد ألصقت على أي منهما أو كانت الطوابع الملصقة
عليهما غير مبطلة بالصورة القانونية يعرض نفسه للغرامات المعينة في المادة (12) من هذا القانون والشخص الذي يأخذ
أو يستلم تلك السفتجة أو ذلك السند من أي شخص تسديداً أو تأميناً أو بطريق الشراء أو بصورة أخرى فلا يحق له أن يطالب
بتحصيل قيمة أي منهما أو أن يستفيد منهما لأي غرض كان الا اذا ألصقت عليهما الطوابع المعينة في الجدول.

المادة 16

المادة 16- عند فرض الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون من غير طريق المحاكم تستوفى الغرامة بالصاق الطوابع وفق حكم المادة
(3) من هذا القانون ويجب أن تكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها وذلك علاوة على توقيعه مع التاريخ.

المادة 17

المادة 17- أ- كل من يستعمل بطريق الغش أي طابع مستعمل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على
عشرة جنيهات فلسطينية أو بكلتا العقوبتين.
ب- كل من يزور أو يقلد أي طابع من طوابع الواردات أو يبيع طابعأ مع علمه بأنه مزور أو مقلد يعاقب بالأشغال الشاقة
مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ج- كل من يستعمل أي طابع من طوابع الواردات مع علمه بأنه مزور أو مقلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو
بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً فلسطينياً أو بكلتا العقوبتين.

المادة 18

المادة 18- على جميع موظفي الحكومة أن يعلموا مدير الخزينة فوراً بالوثائق التي تقع تحت نظرهم وتكون تابعة لرسم الطوابع
ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع المذكورة او كانت ملصقة ولم تبطل او ابطلت بصورة غير قانونية ومن لم يفعل ذلك يعتبر
مقصراً ومتهاوناً في القيام بوظيفته.

المادة 19

المادة 19- لمدير الخزينة الصلاحية في وضع تعليمات لتهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص
البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والأحوال التي يجوز فيها استرداد قيمة الطوابع
المتلفة أو قيمة الطوابع الملصقة على وثائق متلفة أو صرف طوابع جديدة بدلا منها وبصورة عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 20

المادة 20- يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الواردات عن الوثائق التي نظمت
قبل وضعه موضع التنفيذ ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع القانونية بعضها أو كلها على أن يجري إلصاق الطوابع على الوثائق
المذكورة وابطالها تحت اشراف قاضي الصلح وبعد انتهاء المدة المذكورة آنفا تصبح الوثائق التي لم تستوف عنها رسوم الطوابع
تابعة للغرامة المنصوص عليها في المادة (12).

المادة 21

المادة 21- يلغى قانون الطوابع العثماني المؤرخ في 25 ذي الحجة سنة 1373 و 6 شباط سنة 1321 وجميع تعديلاته وتعريفة
الطوابع الحجازية وتعديلاتها وملحقاتها.
جدول
(رسوم الطوابع )
(1) – النسبية 1- السفاتج والكمبيالات والعقود والكفالات والإيجارات واتفاقات الايجار وعقد الشراكة والاسناد والاسهام
المالية واسناد التعهد اذا كان مقدار النقود أو قيمتها كما يلي:-
مل

10 عن المبالغ التي لا تقل عن جنيه فلسطيني واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية.
20 عن المبالغ التى تزيدعلى عشرة جنيهات فلسطينية ولا تتجاوز عشرين جنيهاً فلسطينياً.
30 عن المبالغ التي تزيد على عشرين جنيهاً فلسطينياً ولا تتجاوز خمسين جنيهاً فلسطينياً.
50 عن المبالغ التي تزيد على خمسين جنيهاً فلسطينياً ولا تتجاوز مئة جنيه فلسطيني.

2- صك التأمين على الحياة ( بولصة التأمين )
نصف الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة ويحسب على أساس المبلغ الذي عقد التأمين عليه.
3- تذكرة الدخول إلى أماكن اللهو:
5 عن كل تذكرة ثمنها 50 ملا إلى 100 مل.
10 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 100مل إلى 200 مل.
20 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 200 مل إلى 400 مل.
30 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 400 مل.

4- إسناد التصرف:-0-
20 اذا كانت قيمة الاموال غير المنقولة لا تتجاوز عشرين جنيهاً.
25 اذا زادت على عشرين جنيهاً لم تتجاوز 50 جنيهاً.
30 اذا زادت على خمسين جنيهاً ولم تتجاوز مائة جنيه.
90 اذا زادت على مئة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.
110 اذا زادت على خمسماية جنيه.

5- العطاآت وقوائم المزايدة أو المناقصة التي تتم عليها الاحالة القطعية:-
100 أ- إذا كانت قيمتها (10) جنيهات حتى (50) جنيهاً.
250 ب- إذا زادت قيمتها على خمسين جنيها.

(2)- المقطوعة
(1)- الوكالة في المحاكم النظامية أو الدينية أو العشائرية أو في اية دائرة حكومية:
مل لف
150 أ- الخصوصية.
500 ب- العمومية.
250 ج- لقبض أي مبلغ من النقود أو من أي نوع لم يذكر أعلاه.
200 (2) أي من العقود أو المذكرات أو الوثائق التي تتضمن الاتفاق ولم يشترط فيها مبلغ معين.
10 (3) الشكات.
30 (4) الاستدعاآت وتشمل ما يرسل منها برقياً داخل البلاد الاردنية.
5 (5) أي نوع من الامتيازات التي تمنحها الحكومة ما عدا تلك التي تمنح بمقتضى قانون التعدين.
5 (5) أ- أي تصريح للتنقيب أو للتحري أو حق التعدين غير عقد الاجارة للتعدين أو عقد اجارة لاستخراج الزيت أو تجديده.
10 (5) ب- أي عقداجارة للتعدين أو عقد ا.جارة لاستخراج الزيت أو عقد إجازة لسطح الأرض أو لحق الماء أو رخصة المتاجرة
بالمعادن بموجب قانون التعدين أو تجديد ذلك العقد أو حق الرخصة.
2 (5) ج- أي تصريح آخر أو تجديده يمنح بمقتضى قانون التعدين.
500 2 (6) تحويل أي امتياز بكامله أو تحويل جزء منه.
5 (7) الوصولات أو براءات الذمة من كل دفعة قدرها جنيه فلسطيني واحد فما فوق غير الوصولات أو البراآت التي يعطيها
موظفو الحكومة أو البلدية بحكم أعمالهم الرسمية.
50 (8) نسخة أو خلاصة من وثيقة رسمية أو سجل رسمي.
(9) النسخة الثانية من وثيقة تابعة لرسم الطوابع أو قسيمتها.
آ – إذا كان ذلك الرسم يقل عن 250 ملا:
نفس الرسم الذي يستوفى عن النسخة الأصلية.
250 ب- في أية حالة اخرى.
20 (10) براآت الذمة التي لم يذكر فيها مبلغ معين.
20 (11) صكوك التأمين غير ما هو مختص بالتأمين على الحياة
100 (12) الكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ معين.
50 (13) أ- أعمال الكاتب العدل مهما كان نوعها (يستثنى من ذلك (البروتستو على سفتجة او كمبيالة ).
50 ب- البروتستو على أية سفتجة أو كمبيالة
إذا كان الرسم على السفتجة أو الكمبيالة لا يزيد على 50 ملا فيستوفى الرسم المقرر للسفتجة أو الكمبيالة.
30 (14) أية شهادة تعطيها دائرة حكومية من أجل المصالح الشخصية أو تعطى للغرض المذكور من الأفراد لتبرز إلى الدوائر
الرسمية.
10 (15) أية وثيقة غير تابعة لرسم الطوابع تقدم للحكومة تعزيزاً لأية مطالبة أو عريضة او استدعاء.
20 (16) البيان الجمركي وتستثنى البيانات الجمركية المختصة بالأشياء الصادرة على الإطلاق والبيانات الجمركية المختصة
بالأشياء الواردة إذا كانت الرسوم الجمركية التي تترتب على محتوياتها (50) ملا أو اقل من هذا المبلغ
10 (17) المانيفستو الجمركي ( بيان البضائع المشحونة ).
20 (18) عن كل مرتب أو مخصصات أو نفقة تدفع من الخزينة المالية إذا كانت القيمة جنيهاً فلسطينياً فما فوق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق