قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الاردني) المؤقت

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون المؤقت (قانون رسوم طوابع الواردات”الجيش العربي الاردني”) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 – اعتباراً من 1 ايلول سنة 1944 يحسم مبلغ (50) ملا في الشهر من راتب كل فرد من افراد الجيش العربي الاردني
بما فيهم الموظفون الملكيون وذلك كرسم مقطوع عوضاً عن رسوم طوابع الواردات ، وتعفى من رسوم طوابع الواردات اعتباراً
من التاريخ المذكور جميع المعاملات المالية المتعلقة بأية دفعات او مصروفات تؤدى من الخزانة المالية الى اي فرد من
افراد الجيش العربي الاردني الموجودين في الخدمة بما في ذلك العرائض والوثائق المتصلة بتلك المعاملات ، ويجوز تعديل
هذا الرسم المقطوع من حين الى آخر بنظام يصدره مجلس الوزراء.

المادة 3

المادة 3 – تقيد الحسميات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون في حساب الواردات بالشكل الذي يعينه وزير المالية
بتعليمات يصدرها بهذا الشأن ويجوز له ان يعين فيها كيفية اقتطاع تلك الحسميات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق