قانون رسوم الطوابع الايرادات

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون رسوم طوابع الايرادات لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف

المادة 2-
تعني كلمة ( مستند) في هذا القانون اي مستند او وثيقة او ورقة خاضعة لرسوم طوابع الايرادات وفقا للجدول الاول الملحق
بهذا القانون.

المادة 3

فرض رسوم الطوابع

المادة 3 –
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الايرادات كما هي مبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون
عن جميع المستندات المدرجة فيه وتراعى في ذلك الاعفاءات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وفي اي قانون
آخر معمول به.

المادة 4

استيفاء الرسوم والصاق الطوابع وابطالها

المادة 4 –
تستوفى رسوم طوابع الايرادات بالصاق الطوابع على المستندات بالقيمة التي نص عليها في الجدول الاول ، ولا يعتبر ان
الرسم قد استوفي وفقا لهذا القانون ما لم يكن الشخص المكلف قانونا بالصاق الطوابع قد ابطله بكتابة اسمه عليه او وضع
ختمه او بصمة ابهامه او بأية صورة اخرى تجعله غير قابل للاستعمال مرة اخرى بالاضافة الى وضع التاريخ الصحيح عليه.

المادة 5

تعيين المراقبين

المادة 5-
ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يعين وزير المالية مراقبين لرسوم طوابع الايرادات ( سواء بذكر اسمائهم او بذكر
مناصبهم فقط ) للتاكذ من مراعاة تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 6

ممن تستوفى رسوم الطوابع

المادة 6-
مع مراعاة اي نص خاص في هذا القانون على خلاف ذلك ، تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول الاول الملحق
بهذا القانون من الشخص الذي نظمه او الشخص الذي نظم بايعازه او لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند
تنظيم ذلك المستند.

المادة 7

المستند المشتمل على عدة امور

المادة 7 –
اذا اشتمل مستند ما على عدة امور مختلفة مستقل بعضها عن بعض يستوفى عن كل امر من تلك الامور رسم طوابع مستقل كما لو
ادرج ذلك الامر في مستند مستقل.

المادة 8

تعدد المستندات مع وجود مادة واحدة

المادة 8 –
اذا كتب اكثر من مستند واحد بصدور امر واحد فيجب ان يلصق طابع مستقل على كل مستند من تلك المستندات بقيمة الرسم المستحق
عليه.

المادة 9

رسم المستندات عن نقد بغير العملة الأردنية

المادة 9 –
اذا كان المستند يستحق رسم طوابع نسبي عن نقد ذكر بغير العملة الاردنية فيقدر ذلك الرسم على اساس ما يقابل ذلك من
العملة الاردنية.

المادة 10

الخلاف اذا كان المستند تابعا للرسم وقبول المستند المختوم في معرض البينة

المادة 10 –
1 – اذا نشأ خلاف حول ما اذا كان مستند ما تابعا للرسم ام لا ، او حول مقدار الرسم المستحق عليه يحق لاي شخص له مصلحة
في ذلك المستند ان يطلب الى رئيس قسم الواردات في وزارة المالية ابداء قراره في موضوع الخلاف.
2 – اذا قرر رئيس قسم الواردات ان المستند غير تابع للرسم يأمر بختمه بخاتم خاص للدلالة على انه كذلك واذا قرر ان
المستند تابع للرسم يقدر عندئذ الرسم المستحق عليه وبعد الصاق الطوابع بالقيمة المقدرة ودفع الغرامة المترتبة عليه
وفقا لهذا القانون يأمر بختم المستند بخاتم خاص للدلالة على ان رسم الطوابع قد استوفي عنه حسب الاصول.
3 – كل مستند ختم بخاتم خاص للدلالة على انه غير تابع للرسم او انه مستوفى الرسم حسب الاصول يقبل في معرض البينة ويجوز
استعماله لجميع المقاصد بالرغم من كل الاعتراضات التي قد تقدم بشأن الرسم.

المادة 11

استئناف التقدير

المادة 11-
اذا لم يقتنع شخص بقرار رئيس قسم الواردات حسبما ذكرة في المادة السابقة يجوز له ان يستأنف ذلك القرار الى وزير المالية
الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعيا.

المادة 12

المستند المبرز في معرض البينة

المادة 12-
اذا ابرز مستند تابع لرسم طوابع الايرادات في معرض البينة الى احدى المحاكم او الى محكم فعلى المحكمة او المحكم ان
يلاحظ النقص في الطوابع المستحقة على المستند او مقدار الطوابع التي اهمل الصاقها عليه فاذا وجدت المحكمة او المحكم
انه لم يلصق على المستند الطوابع اللازمة او كانت الطوابع الملصقة عليه ناقصة ، يحظر على المحكمة والمحكم قبول المستند
– الا في الدعاوى الجزائية – ما لم تلصق عليه الطوابع بالقيمة الحقيقية وتدفع الغرامة الواجب اداؤها بمقتضى احكام
هذا القانون.

المادة 13

ابراز مستند ناقص الطوابع لموظفي الحكومة

المادة 13-
اذا ابرز شخص ما الى اي موظف من موظفي الحكومة اي مستند لم يلصق عليه الطوابع اللازمة او الصق عليه طوابع ناقصة ،
فعلى ذلك الموظف ان يرسل ذلك المستند الى محاسب المالية في اللواء او القضاء التابع اليه لاستيفاء الغرامة المترتبة
على الشخص وفقا لهذا القانون والصاق الطوابع اللازمة او الناقصة على ذلك المستند.

المادة 14

غرامة عدم الصاق الطوابع

المادة 14-
الغرامة التي تدفع عن كل مستند لم تلصق عليه طوابع او كان ما الصق عليه من الطوابع ناقصا هي خمسة اضعاف قيمة الطوابع
الواجب الصاقها او الناقصة على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن اي مستند 500 فلس اما الغرامة التي تدفع لعدم
ابطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون ضعفي قيمة الطوابع التي لم تبطل ، على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة
عن اي مستند (250 )فلسا ويجوز لوزير المالية ان يخفض هذه الغرامة او ان يعفي منها بتمامها اذا استنسب ذلك.

المادة 15

عدم اعتبار المستندات الخالية من الطوابع

المادة 15-
كل مستند نظم داخل المملكة او كان يتعلق – اينما نظم – باية اموال واقعة في المملكة او بأي أمر او شيء تم او يجب ان
يتم في اي قسم منها لا يكون معتبراً لاي غرض كان – الا في الدعاوي الجزائية – ما لم تلصق عليه الطوابع وتدفع عنه الغرامة
القانونية.

المادة 16

الاصول عند فرض الغرامة

المادة 16 –
عند فرض الغرامة بمقتضى احكام هذا القانون عن غير طريق المحاكم تستوفى الغرامة بالصاق الطوابع وفق احكام المادة (14)
من هذا القانون ويجب ان تكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها بعد ان يوقعها ويؤرخها.

المادة 17

تحصيل الغرامات

المادة 17 –
جميع الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكومة وتحصل بنفس الطريقة التي تحصل فيها الضرائب.

المادة 18

الرسوم عن المستندات المنظمة خارج المملكة

المادة 18-
كل مستند نظم خارج المملكة وكان تابعاً لرسوم الطوابع يدفع عنه رسم الطوابع المستحق عليه وتلصق عليه الطوابع وتبطل
من قبل الشخص الذي يقبله او يستعمله في المملكة وذلك عند قبوله المستند او استعماله.

المادة 19

تلف الطوابع بدون تقصير

المادة 19-
اذا اشترى شخص ما طوابع ايرادات وتلفت هذه الطوابع من دون اي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة
يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من اجلها ، يجوز لوزير المالية ان يأذن باعادة قيمتها او استبدالها بعد حسم
خمسة بالمئة من قيمتها.

المادة 20

المستندات المنظمة قبل نفاذ هذا القانون

المادة 20-
يجوز خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تستوفى رسوم طوابع الايرادات على المستندات التي نظمت قبل نفاذه
ولم تكن قد الصقت عليها الطوابع اللازمة وفقاً للقانون السابق ، وبعد انتهاء المدة المذكورة تصبح الوثائق التي لم
تستوف عنها رسوم الطوابع تابعة للغرامة المنصوص عنها في المادة 14 من هذا القانون.

المادة 21

عقوبة مستعمل الطوابع بطريق الغش ومزوره

المادة 21 –
1 – كل من يزور او يقلد اي طابع من طوابع الايرادات او يبيع طابعاً مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالاشغال الشاقة
مدة لا تزيد على عشر سنوات.
2 – كل من يستعمل اي طابع من طوابع الايرادات مع علمه بأنه مزور او مقلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او
بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
3 – كل من يستعمل بطريق الغش اي طابع مستعمل من طوابع الايرادات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة
لا تزيد عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين.

المادة 22

عرقلة اعمال المراقبين

المادة 22 –
كل من منع مراقبي رسوم الطوابع من القيام باعمالهم التي تهدف الى التأكد من العمل بموجب هذا القانون او عرقل هذه الاعمال
يعاقب بالحبس لمدةلا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين.

المادة 23

واجبات اصحاب الملاهي العامة

المادة 23-
1 – على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه اصدار تذاكر دخول للملهى المسؤول عنه ذات ارقام متسلسة ان يدرج
على كل منها:
ب – مقدار الرسم المستوفى عنها بموجب هذا القانون.
2 – على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه قبل ان يسلم التذكرة الى الشاري ان يقوم بالصاق الطابع المستحق عليها
وان يبطل هذا الطابع حسب الاصول.
3 – على صاحب اي ملهى عام او المدير المسؤول عنه ان لا يسمح لاي شخص بالدخول الى الملهى المسؤول عنه الا اذا كان
يحمل تذكرة عليها طوابع بالرسم المقرر.
وكل صاحب وصاحب ملهى عام او مدير مسؤول عنه لم يعمل بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس وعشرين ديناراً.
4 – تعفى تذاكر الدخول الى اماكن اللهو العامة من رسوم طوابع الايرادات عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية او الدينية
او النوادي الرياضية او الثقافية حفلات لمنفعتها الخاصة ، بشرط ان تصدر شهادة رسمية بذلك من متصرف اللواء او قائمقام
القضاء.

المادة 24

حسم الرسم من مرتبات افراد الجيش

المادة 24-
يحسم مبلغ خمسة وسبعين فلساً من راتب كل فرد من افراد الجيش العربي الاردني ( بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون
في الجيش )وذلك كرسم مقطوع عوضاً عن رسوم طوابع الايرادات وتعفى من رسوم طوابع الايرادات جميع المعاملات المالية المتعلقة
بأية دفعات او مصروفات تؤدي من الخزانة المالية الى اي فرد من افراد الجيش العربي الاردني بما في ذلك العرائض والمستندات
المتصلة بتلك المعاملات.

المادة 25

صلاحية مجلس الوزراء لاصدار انظمة

المادة 25-
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يصدر انظمة لتنفيذ اية غاية من غايات هذه القانون.

المادة 26

صلاحية وزير المالية لاصدار تعليمات

المادة 26 –
لوزير المالية ان يصدر تعليمات بشأن تهيئة طوابع الايرادات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين
مقدار العمولة التي يجب دفعها الى بائعي الطوابع المفوضين والاحوال التي يجوز معها استرداد قيمة الطوابع المتلفة
او قيمة الطوابع الملصقة على مستندات متلفة او صرف طوابع جديدة بدلاً منها ( وفي حسم الرسم من افراد الجيش عند دفع
رواتبهم وكيفية اقتطاع تلك الحسميات) وبشأن اية امور اخرى يراها ضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون واية انظمة صادرة
بمقتضاه.

المادة 27

الغاءات

المادة 27 –
تلغى القوانين التالية:
1 – قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2-5-1936
2 – قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2-5-1937
3 – قانون رسوم طوابع الواردات ( الجيش العربي الاردني ) المنشور في العدد 800 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17-8-1944.
4 – المادة الثالثة من قانون تعديل قانون رسوم عقد النكاح لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1-4-1933
5 – قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) الباب المائة والثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
6 – قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1936 المنشور في العدد 660 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 22-1-1937.
7 – قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1940 المنشور في العدد 1005 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 1-5-1940.
8 – قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1941 المنشور في العدد 1097 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 10-5-1941.
9 – قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1943 المنشور في العدد 1305 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 10-12-1943.
10 – قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1944 المنشور في العدد 1324 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 16-3-1944.
11 – قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة المعدل ) لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 1945/9/4.
12 – قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 5-2-1946.
13 -قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1950 المنشور في العدد 1043 من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1-11-1950.
14 – كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا
القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

جدول (1)
رسوم طوابع

(1) – النسبة
ـــــــــــــــــ
1- العقود والكفالات والبوالص والسفاتج والكمبيالات وصكوك البيع المتعلقة بالأموال خلاف الأموال غير المنقولة والسندات
المالية ونقلها او تحويلها وسندات الرهن وسندات التعهد وسندات الدين الموحد والأسهم وتحويلها والايجار والتأجير الفرعي
وتحويلهما وبوالص التأمين على الحياة وبوالص التأمين ضد الطوارئ وعقود التأمين البحري والتثمين والتسعير وقرارات المحكمين
الذين لم يعينوا من قبل المحكمة كما يلي:-
فلس دينار
ـــــــــــــــــ
10 عن المبالغ التي لا تقل عن دينار اردني واحد ولا تزيد على عشرة دنانير
20 عن المبالغ التي تزيد على (10) دنانير ولا تتجاوز (20) ديناراً
30 عن المبالغ التي تزيد على (20) ديناراً ولا تتجاوز (30) ديناراً
50 عن المبالغ التي تزيد على (40) دينارا ولا تتجاوز (50) ديناراً
50 عن كل خمسين دينارا او اي كسر منها.
2- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو
10 عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على (100) فلس
20 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (100) فلس ولا يتجاوز (200) فلس
30 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (200) فلس ولا يتجاوز (300) فلس
40 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (300) فلس ولا يتجاوز (400) فلس
50 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (400) فلس ولا يتجاوز (500) فلس
10% من ثمن اي تذكرة يزيد ثمنها على (500) فلس
3- اسناد التصرف
20 اذا كانت قيمة الأموال غير المنقولة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
30 اذا زادت على عشرين ديناراً ولم تتجاوز (50) ديناراً.
40 اذا زادت على خمسين ديناراً ولم تتجاوز (100) دينار.
90 اذا زادت على مائة دينار ولم تتجاوز (500) دينار
90 عن كل (500) دينار او اي كسر منها.
4- العطاءات وقوائم المزايدة او المناقصة التي تتم عليها الأحالة القطعية
50 اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (10) دنانير
100 اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (10) دنانير ولا تتجاوز (25) ديناراً
250 اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (25) ديناراً ولا تتجاوز (50) ديناراً
250 عن كل خمسين ديناراً او اي كسر منها.
5- تثمين او تسعير اي ملك او حق منفعة في ذلك الملك او قيمة اجاره السنوية او تقدير قيمة اي هدم او تعمير
في بناء او انشاء او تقدير نفقات العمل واثمان المواد المستعملة في ذلك:-
10 لا تتجاوز (5) دنانير اردنية.
20 تزيد على (5) دنانير اردنية ولا تتجاوز (10) دنانير.
50 تزيد على (10) دنانير اردنية ولا تتجاوز (20) ديناراً
100 تزيد على (20) ديناراً اردنياً ولا تتجاوز (30) ديناراً
150 تزيد على (30) ديناراً اردنياً ولا تتجاوز (40) ديناراً
200 تزيد على (40) ديناراً اردنيا ولا تتجاوز (50) ديناراً
250 تزيد على (50) ديناراً اردنيا ولا تتجاوز (100) دينار
500 تزيد على (100) دينار اردني ولا تتجاوز (200) دينار
750 تزيد على (200) دينار اردني ولا تتجاوز (500) دينار
000 1 تزيد على (500) دينار اردني.

(2)- المقطوعة
ــــــــــــــــــــ
فلس دينار
500 1- الأتفاقات او مذكرات الأتفاق التي تتضمن الأتفاق ولم يشترط فيها مبلغ معين.
250 3- الكفالات واسناد التعهد التي لم يذكر فيها مبلغ معين
50 4- بوليصة الشحن لتصدير بضائع او سلع او امتعة او نقلها على الساحل
50 5- أ- الشهادة الصادرة من اية دائرة من دوائر الحكومة لشخص بناء على طلبه الا اذا كانت تلك الشهادة
خاضعة للرسم من وجه آخر
50 ب- الشهادة التي يبرزها الفرد للدوائر الرسمية.
10 6- اية وثيقة غير تابعة لرسم الطوابع تقدم للحكومة منه او لغيرها تعزيزاً لاية مطالبة او عريضة او
استدعاء بمبلغ 10 لا تقل قيمته عن دينار اردني واحد ولا تتجاوز مائة دينار.
30 7- أ- الاستدعاءات او المضابط التي ترسل برقيا او بطريقة اخرى داخل المملكة الاردنية الى اية دائرة
رسمية
50 ب- عند رفع اي مما ذكر في الفقرة السابقة الى جلالة الملك المعظم.
8- الامتيازات
000 10 الامتياز الممنوح من قبل الحكومة الأردنية الهاشمية مهما كان نوعه.
000 5 تحويل امتياز منحته تحويلا كليا او جزئياً.
000 5 9- تصريح للتنقيب عن المعادن او الزيوت او تصريح للتحري عنها او منح حق التعدين.
500 2 تجديد التصريح
000 5 10- رخصة التنقيب عن المعادن أو الزيوت
000 6 11- عقد ايجارة سطح ارض او مسح الماء او رخصة الاتجار بالمعادن
12- الوكالات
250 أ- الوكالة الخصوصية
000 1 ب- الوكالة العمومية
250 جـ- الوكالة بقبض أي مبلغ من النقود أو من أي نوع آخر لم يذكر في أعلاه
10 13- الوصل المعطى عن أو لدى دفع مبلغ من المال قدره دينار واحد فما فوق غير الوصولات أو البراءات التي
يعطيها موظفو الحكومة أو البلدية بحكم أعمالهم الرسمية أو الوصولات أو براءات الذمة التي لم
يذكر فيها مبلغ معين.
100 14- نسخة أو خلاصة من وثيقة رسمية أو سجل رسمي.
15- النسخة الثانية من وثيقة تابعة لرسوم الطوابع أو قيمتها
أ- اذا كان الرسم يقل عن (250) فلساً، نفس الرسم الذي يستوفى عن النسخة الاصلية
250 ب- في أية حالة أخرى
16- النسخ أو المستخرجات المصدقة
10 النسخة المصدقة أو المستخرج المأخوذ عن سجل المواليد أو العموديات أو الزواج أو الوفيات أو الدفن.
50 17- البيان الجمركي، وتستثنى البيانات الجمركية المختصة بالاشياء الصادرة على الاطلاق والبيانات
الجمركية المختصة بالاشياء الواردة اذا كانت الرسوم الجمركية التي تترتب على محتوياتها
(50) فلساً أو أقل من هذا المبلغ.
20 18- المانيفستو الجمركي، ويستثنى المانيفستو المنظم لوسائط النقليات التي لا تحمل بضائع
100 19- أ- المستندات المصدقة من الكاتب العدل مهما كان نوعها (ماعدا الاحتجاج (البروتيستو) أو (سفتجة)
على بوليصة أو سفتجة، اذا كان الرسم على البوليصة أو السفتجة لا يزيد على (100) فلس.
100 جـ- في الأحوال الاخرى
20- النسخة الثانية من وثيقة تابعة لرسم الطوابع أو قسيمها
أ- اذا كان الرسم يقل عن (250) فلساً، نفس الرسم الذي يستوفى عن النسخة الاصلية.
250 ب- في أية حالة أخرى
20 21 – ( أ) عن كل مرتب شهري او مخصصات شهرية او علاوة شهرية او مبلغ من النفقات يدفع من الخزانة
المالية او من أية دائرة او مؤسسة رسمية اذا كانت القيمة ديناراً واحداً ولا تتجاوز ( 25 ) ديناراً.
40 ب- اذا زادت القيمة على (25) ديناراً.

جدول (2)
الاعفاء من رسوم طوابع الايرادات
1- الاتفاقات او مذكرات الاتفاقات
أ- عقود قروض البذور التي توزعها الحكومة على المحتاجين من الزراع
ب- جميع الوثائق والعقود والوصولات والمستندات والأوراق التي تنظم خارج المملكة تأييداً لمعاملات الحكومة والاستدعاءات
التي يرسلها الأفراد في البريد من غير البلاد الأردنية.
جـ- التعهد والاقرار بالاستلام والتفويض بالاستلام الذي تحصل عليه دائرة البرق والبريد من اصحاب المصالح.
د- الاتفاق او مذكرة الاتفاق لاستئجار عامل او صانع ميكانيكي او صاحب صنعة او ايجار خادم.
هـ- الاتفاق الذي يعقده اي عضو من اعضاء جمعية تعاون ويتعهد فيه بمراعاة نظام الجمعية والقيام باتفاق التسوق التي
تجريها.
و- الاتفاق المتعلق بدفع تعويض بمقتضى قانون العمال.
2- التثمين والتسعير
التثمين أو التسعير الجاري لصالح فريق واحد ولمجرد اطلاعه فقط مما لا يكون ملزما لفريقين اصلا بموجب اتفاق او بموجب
اتفاق بحكم القانون.
3-قرارات المحكمين
قرارات المحكمين بمقتضى قانون تعويض العمال.
4- البوالص
أ- الحوالة المسحوبة من مصرف في المملكة على مصرف آخر فيها والتي لا تدفع لحاملها أو لامره بل تستعمل لتسوية أو تصفية
حساب بين المصرفين فقط.
ب- الكتاب المرسل من مصرف الى مصرف آخر في المملكة بطلب دفع مبلغ من المال دون أن يكون ذلك المبلغ مستحق الدفع لحامل
الكتاب أو لامره ويشترط ان لا يرسل الكتاب أو يسلم الى الشخص الذي يراد دفع المبلغ اليه او الى أي شخص آخر بالنيابة
عنه.
جـ- كتاب الاعتماد الصادر في المملكة والذي يجيز سحب حوالات خارج المملكة على ان يجري دفعها في المملكة.
د- قسيمة او سند سواء اكان مربوطاً بسند مالي وصادرا معه ام كان صادرا مع اتفاق او مذكرة بشأن سند مالي، ام
كان من اصل مجموعة قسائم سواء صدرت تلك القسائم مع
هـ- البوليسة ما عدا الشكات المعطاة من او الى جمعية تعاون زراعية مسجلة الى جمعية تعاون للتسليف مسجلة او اي فرع
لها بشأن مبلغ من المال مستحق بمقتضى نظام الجمعية.
5- الشهادات الصادرة من دوائر الحكومة.
أ- شهادة الخدمة.
ب- الشهادة المدرسية.
جـ- شهادة التطعيم التي تعطى لفقراء الحجاج ضد الجدري والتلقيح ضد الامراض الاخرى.
6- بيان الجمارك (المانيفستو)
النسخ التي يقدمها ربان المركب او وكيله للسلطات الجمركية.
7- الوكالات.
أ- تعيين وكيل للتصويت في الاجتماع.
ب- سند توكيل يخول المحامي حضور الاجراءات الحقوقية بالنيابة عن شخص اعفي من دفع رسوم المحكمة بسبب فقرة.
جـ- الوكالة التي يعطيها اي موظف من موظفي الحكومة لشخص آخر مفوضاً اياه باستلام راتبه او علاوته بالنيابة عنه.
د- التفويض الخطي الذي يبرزه وكيل جمارك للتخليص على البضائع بمقتضى قانون وكلاء الجمارك.
هـ- وكالة بتفويض محام بحضور تحكيم او اية اجراءات اخرى بمقتضى قانون تعويض العمال بالنيابة عن عامل او من يعيلهم
او ممثله الشخص القانوني.
8- الوصل
أ- الوصل المعطى عن دفع اي مبلغ من المال الى الحكومة او اي مجلس بلدي او مجلس محلي مؤلف بمقتضى قانون المجالس المحلية.
ب- الوصل من المدفوع له او عند قبض قيمة حوالة بريدية.
ج- النسخة الثانية من اي وصل تقضي انظمة الحكومة بتنظيمه على نسختين على ان تكون النسخة الاصلية مستوفاة الرسم حسب
الاصول.
د- الوصل المعطى من متهم مقابل نقود او امتعة ضبطت منه عن القبض عليه.
هـ- الوصل المعطى من اي سجين عند الافراج عنه لقاء النقود او امتعة كانت مودوعة لدى دوائر المالية او محفوظة بصورة
اخرى.
و- الوصل المعطى لقاء ايداع اي مبلغ من المال في مصرف او لدى صيرفي يشعر بقبض المبلغ من الشخص على الحساب.
ز- الاشعار المعطى من مصرف باستلام بوليصة او سفتجة لاجل تقديمها للقبول او الدفع.
حـ- الوصل المظهر او المشروح او المدرج في مستند تابع للرسم ومستوفي الرسم حسب الاصول بين قبض المبلغ المذكور فيه
او قبض رأسمال او فائدة او مسانهة مضمونة او مذكورة في الوصل ويشترط في ذلك ان ليس في هذه الفقرة ما يعفي من دفع رسوم
الطوابع المستحقة على اي وصل مظهر على بوليسة او شك او كمبيالة يشعر بدفع دينارين فما فوق اذا لم يكن التظهير مجرد
تظهير عادي اجرى وفقاً لاحكام قانون البوالص والشكات.
ط- الوصل المعطى عن تبرعات وهبات للمعاهد والجمعيات الدينية والخيرية.
ي- الوصل الذي يعطيه اي شخص للحكومة او للمؤسسات الدينية او الخيرية مقابل مبلغ دفع له على سبيل الاسعاف او الاحسان.
9- سندات الدين الموحدة والاسهم.
تحويل اسهم او سندات الحكومة
10- قائمة البضاعة.
أ- كل مستند او صك يعطيه ناقل البضائع داخل البلاد اشعاراً باستلامه بضاعة تعهد بنقلها.
ب- اشعار بوزن البضاعة معطى مع قائمة الصقت عليها الطوابع اللازمة ويتعلق بنفس البضاعة فقط.
جـ- كل سند او صك اعطي عن بضائع لمنفعة الحكومة.
11- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو
أ- تذاكر الدخول الى اماكن اللهو عندما تقيم فيها المؤسسات الخيرية او الدينية او النوادي الرياضية والثقافية حفلات
لمنفعتها الخاصة كليا.
ب- تذاكر الدخول لافراد الجيش العربي الاردني الى الملاهي اذا كانت اسعار هذه التذاكر مخفضة بنسبة لا تقل عن ثلاثين
في المائة عن اسعار التذاكر التي تباع بها عادة لافراد الجمهور.
12- المعاملات الرسمية
أ- المعاملات الرسمية في المجالس البلدية والمحلية ونقابة المحامين والمخابرات الصادرة منها تعتبر كانها معاملات ومخابرات
دائرة حكومية وليست تابعة لرسوم الطوابع.
ب- جميع اوراق معاملات التسجيل في دائرة الاراضي عدا عن اسناد التصرف.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق