(قانون رسوم السيارات)

المادة 1

المادة 1- يستوفى عن كل من سيارات الركوب والنقل التجارية والخصوصية رسم سنوي كما سيأتي:

قرش
أ- يؤخذ رسم عن كل موتوسيكلت اي دراجة تجارية في كل سنة 100
ب- = = = = معلقة بالموتوسكليت = = = 150
ج- = = = = سيارة تستوعب خمسة ركاب بما فيهم السائق 1200
د- = = = = = = من خمسة ركاب الى سبعة بما فيهم السائق 1500
هـ- = = = = = = = سبعة ركاب الى اثنى عشر بما فيهم السائق 1800
و- = = = = = = اكثر من اثنى عشر راكباً 2000
ز- = = = = = خصوصية لا تسع اكثر من خمسة ركاب 600
ح- = = = = = = تسع اكثر من خمسة ركاب 900
ط- = = = = = تجارية تبلغ حمولتها نصف طن 800
ي- = = = = = = = = طن واحد 1000
ك- = = = = = = = = طن ونصف 1200
ل- = = = = = = = = من طن ونصف الى ثلاثة اطنان 1500
م- = = = = = = = = من ثلاثة اطنان فاكثر 2000

المادة 2

2- يؤخذ الرسم عن كل سيارة تشتغل في منطقة الشرق العربي سواء كان اصحابها او سائقوها مقيمون في المنطقة ام في خارجها.

المادة 3

3- يستوفى الرسم مشاهرة احدها في بداية السنة المالية والثاني في شهر تشرين اول.

المادة 4

4- تحقق الرسوم وفقاً للاموال المتبعة في تحقيق ضريبة التمتع وتحصل بواسطة دائرة الشرطة.

المادة 5

5- السيارات التي تدخل منطقة الشرق العربي خلال مدة قسط من الاقساط تؤدي فوراً ذلك القسط فقط.

المادة 6

6- عندما يؤدي السائق الرسم تعطيه المالية وثيقة تتضمن السماح له بمزاولة العمل وتعين مبدأ اعتبار الوثيقة وتاريخ انتهاء
حكمها وعلى مأموري الشرطة ان يطلبوا هذه الوثائق من السائقين ويسلموا من لم يكن لديه وثيقة الى المالية.

المادة 7

7- تقيد نصف الرسوم ايراداً للخزينة والنصف الآخر امانة باسم البلدية على ان يرد لها تدريجاً.

المادة 8

8- سيارات الحكومة والجيش وسيارات حكومة فلسطين وجيشها معفاة من الرسوم.

المادة 9

9- السيارات الاجنبية الخصوصية التي تأتي المنطقة حاملة بعض الزائرين معفاة من الرسم.

المادة 10

10- سيارات عمان يعطى لها ارقام من الواحد الى الماية وسيارات اربد من الماية وواحد الى الماية وخمسين وسيارات السلط
من الماية و واحد وخمسين الى المايتين وسيارات الكرك من المايتين وواحد الى المايتين وخمسين.

المادة 11

11-توقع اشارات “ش. ع” والرقم على السيارة بنسق واحد على ان تصنع الاشارة المذكورة بمعرفة الشرطة وتباع لاصحاب السيارات
باسعار محدودة.

المادة 12

12- على من يطلب رخصة لسوق السيارات ان يستحصل على شهادة طبية تبين قوة بنيته واقتداره على سوق السيارات وادارتها.

المادة 13

13- يتألف في مركز العاصمة لجنة من اهل الخبرة لفحص سائقي السيارات فنياً وتعطى الى اللائقين منهم وثائق رسمية يؤخذ
عنها رسم قدره 25 قرشاً سنويا.

المادة 14

14- الوثائق المذكورة تعاين في ابتداء كل سنة ويؤخذ عنها الرسوم المذكورة في المادة السابقة ويلصق عليها طوابع بقيمة
عشرة قروش وكل من يسوق سيارة بدون وثيقة يغرم من جنيه واحد الى الخمسة جنيهات.

المادة 15

15- يجب ان يوجد في كل سيارة مصباحان امامها ومصباح واحد خلفها ويؤخذ غرامة نصف جنيه من سائق السيارة التي توجد سيارته
بدون المصابيح الثلاثة وان وجد احد المصابيح مطفأ يؤخذ منه عشرة قروش فقط.

المادة 16

16- يجب ايقاد المصابيح في حالة السير اعتباراً من ساعة الغروب الى مطلع الفجر.

المادة 17

17- يجب على سائقي السيارات تعقيب يمين الطريق ومن يخالف ذلك يغرم بغرامة عشرة قروش.

المادة 18

18- تفحص السيارات كل ثلاثة اشهر من قبل خبير تنتدبه دائرة الشرطة ولا يعطى جواز بتشغيلها الا بعد تصليحها واكمال نواقصها.

المادة 19

19- تنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون اوراق ضبط وتودع للعدلية.

المادة 20

20- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 21

21- رئيس النظار وناظر المالية وناظر العدلية مأمورون بانفاذ هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق